الرئيسية / مستجدات / بيع المال المنقول المحجوز في المزاد العلني

بيع المال المنقول المحجوز في المزاد العلني

بيع المال المنقول المحجوز  في المزاد العلني

 بالوصول الى المزاد العلني يكون التنفيذ وصل الى اخر مرحلة و قد اشترط المشرع

على ان يتم هذا البيع خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز  و الا

اصبح الحجز قابلا للإبطال الا في حالة ما اذا تم توقيف البيع بأمر من القضاء او الخصوم

او بسبب تقاعس المحضر الذي يترتب عليه التعويض  و هذا حسب المادة 703 من

قانون الاجراءات المدنية و الادارية

و يشرف المحضر القضائي على عملية البيع كما يمكن اسناد ذلك الى محافظ البيع

بالمزاد العلني و في كل الاحوال فان عملية البيع تحتاج الى اطار يحدد طريقة البيع

فيقوم الضابط العمومي سواء المحضر او المحافظ البيع باختيار طريقة البيع سواء

بالتجزئة للمنقولات المحجوزة او بالبيع عن طريق الجملة لكل الاشياء المحجوزة و

المعيار هنا هو تقدير المصلحة و ما تفتضيه الظروف الاقتصادية  قيمة الاشياء

الواجب بيعها لكي يحصل الوفاء بالدين.

و قد حددت المادة 704 ام على ان البيع يجب ان يتم بعد 10 ايام من تاريخ تسليم

نسخة من محضر الحجز  و تبليغها رسميا الا في حالة ما اذا اتفق الطرفين على

تحديد تاريخ اخر على ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر  و هذا منعا من ان يصبح الحجز ابدي

لأنه في الاخير  هو عبارة عن وسيلة و ليس غاية من اجل استرداد الدين كما ان مدة

ثلاثة اشهر قد تسمح للمدين بالوفاء بدلا من البيع و اذا كانت المحجوزات عبارة

عن اشياء قابلة للتلف او فقد القيمة فيمكن ان يتم البيع بمجرد الحجز دون انتظار

مدة 10 ايام .

بعد اختيار طريقة للبيع يعلن الضابط العمومي عن عملية البيع  و هذا بالإعلان

للجمهور  عن طريق وسائل النشر فيحدد فيه اسم المحجوز عليه و تاريخ و ساعة

البيع و المكان الذي تجرى فيه حسب متطلبات المحجوزات  سواء كانت في مقر

الشركة المحجوز عليها او في مكان عمومي مخصص لذلك كما تحدد ايضا في

اعلان مكان تواجد المحجوزات و تحديد اوقات لمعاينتها و الاطلاع على شروط البيع

و الثمن الاساسي للمحجوز الذي يجب ان  لا يقل عن قيمة الدين و هذا ما تضمنته

المادة 706 ام و عند بدا في عملية البيع اشترطت المادة 708 ام ان يعاد جرد

الاموال المحجوزة مرة ثانية و الذي يجب ان تنتهي بمحضر هي الاخرى و عند

الشروع في عملية البيع تبدا بالمزايدة بمبلغ قيمة الدين و يحدث انه في التاريخ

المعين  للبيع لا يتقدم اي احد بعرض  و ان عدد او ان المزايدين المتقدمين ثلاث

فاقل فهنا تشير المادة 712 ام و 708 ام الى ضرورة تاجيل البيع لمدة 15 يوم مع

اعادة النشر و اخطار المحجوز عليه بالتاريخ الجديد و في التاريخ الثاني تباع الاموال

لمن يقدم اعلى عرض و ياتي ثمن كان و دون اي اعتبار لعدد المزايدين و ينتهي

البيع بما يعرف برسو المزاد لمن تقدم بأعلى عرض.

و قد يحدث ان يتم الحصول على مبلغ كاف للوفاء بالدين ببيع جزء من الاموال

المحجوزة فيتوقف الضابط العمومي عن بيع باقي المحجوزات و يرفع الحجز عنها

بقوة القانون كون ان الهدف من الحجز قد تحقق و هو الوفاء.

و لا يتم تسليم الشيء المبيع الى الذي رسى عليه المزاد الا بعد دفع ثمنه فاذا

لم يدفع  الثمن في الاجل المحدد في الشروط وجب اعادة عملية البيع بالمزاد

العلني على نفقة الراسي عليه المزاد الاول و يتم البيع باي ثمن و يلزم الراسي

عليه الاول بالفارق بين عرضه و الثمن الذي اعيد به البيع.

اما اذا بيع المحجوز بثمن اعلى فليس له الحق في طلب الزيادة و هي الاحكام

التي جاءت بها المادة 713 ا م.

 

عن المحامي