الرئيسية / مستجدات / بيع العقار بالمزاد العلني

بيع العقار بالمزاد العلني

بيع العقار بالمزاد العلني

حددت المادة 753 ا.م هاته الاجراءات بالقول على انعقاد الجلسة بطريقةعلنية

بمقر محكمة المودع فيها قائمة الشروط برئاسة المحكمة او القاضي المعين

لذلك و بحضور المحضر القضائي و كاتب الضبط و الدائن المقيد و المدين

المحجوز عليه  و الحائز و الكفيل ان وجدوا اضافة الى ضرورة حضور عدد من

المزايدين لا يقل على ثلاثة و يقوم القاضي بالتحقق من حضور الاطراف او

غيابهم و من صحة اجراءات التبليغ الرسمي و صحة اجراءات النشر و التعليق

و اذا ثبت له ذلك يامر بفتتاح المزاد العلني و يذكر بشروط البيع و نوع العقار و الثمن

الاساسي للرسوم و المصاريف ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب اهمية

العقار و الذي لا يجب ان يقل عن 10000 دج في كل عرض فاذا لم يتوفر نصاب

المزايدين او قدم العرض باقل من الثمن الاساسي او انه لم يقدم احد بالمزايدة

خلال 15 دقيقة اثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة و يقرر تاجيل البيع الى جلسة

اخرى يحدد تاريخها في مدة 30 يوم على ان لا تزيد عن 45 يوم من تاريخ التاجيل

و بنفس الثمن الاساسي و تعاد عندها اجراءات النشر و التعليق بنفس الكيفيات.

عند انعقاد الجلسة الجديدة لا يؤخذ عدد المزايدين بالنظر لكن اذا قدم عرض اقل

من الثمن الاساسي و كان هذا العرض لا يكفي لقيمة الدين و المصاريف يقرر

القاضي تاجيل البيع و انقاص عشر الثمن الاساسي مع تحديد جلسة تاجيل بنفس

المعطيات.

في جلسة موالية يباع العقار لمن تقدم باعلى عرض ولو كان اقل من الثمن الاساسي

الا اذا قبل الدائن استيفاء الدين عينا بالعقار و هذا على اساس الثمن الاساسي المحدد

له.

و اذا كان البيع متعلق بعدة عقارات يتم البيع بالتتابع و يمنع البيع جملة فاذا حدث و ان

اصبح بيع عقار و احد كافي للوفاء بالدين و مصارفه يامر القاضي بالتوقف عن البيع

بالنسبة لباقي العقارات و يامر برفع الحجز عنها لتحقق الغاية من الحجز.

و قد حددت المادة 757ام لمفهوم رسو المزاد بحيث ان رسو المزاد يكون على من

تقدم باعلى عرض و كان اخر مزايد و يفهم من لفظ اخر عرض هو النداء لثلاثة مرات

متتالية تفصل بين كل منهم دقيقة واحدة و بعد الحكم برسو المزاد يلزم الراسي عليه

بان يدفع في جلسة خمس الثمن و المصاريف و الرسوم المستحقة على ان يكمل

الباقي بامانة المحكمة خلال ثمانية ايام فاذا تخلف عن ذلك يعذر بالدفع خلال خمسة

ايام تحت طائلة اعادة البيع بالمزاد العلني على نفقته فاذا تم اعادة البيع يتحمل

عليه الراسي الاول نفقة اعادة البيع و الفارق في الثمن  الاول و لا يكون له الحق في

الزيادة اذا بيع بثمن اعلى .

و قد اشارت المادة 760 ام على حالة خاصة يتم فيها اعادة البيع من جديد اذا بيع

العقار بثمن اقل من الثمن الاساسي فيمكن لكل شخص تقديم عريضة يطلب فيها

اعادة البيع خلال ثمانية ايام من تاريخ رسو المزاد على ان يتعهد بزيادة السدس على

الثمن الراسي عليه المزاد و ايداع الثمن كاملا مع المصاريف و الرسوم لامانة

المحكمة فيعاد عندها البيع بنفس الكيفيات و يتحمل المزايد الجديد جميع النفقات.

و قد حددت المادة 762 ام مفهوم انتقال الملكية  الى الراسي عليه المزاد في كل

الحقوق التي كانت للمدين المحجوز عليه و يتعين على المحضر القضائي بذلك قيد

حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية في اجل شهرين من تاريخ صدوره و يترتب على

ذلك القيد تطهير العقار من كل التامينات العينية و بالمقابل فان حكم رسو المزاد ينهي

اجراءات التنفيذ الجبري و هو بذلك لا يحتاج الى اي تبليغ و لا يقبل اي طعن.

عن المحامي