عندي استفسار حول الاعمال التجارية و الاعمال المدنية هل هناك قواعد قانونية مشتركة
ام مختلفة و كيف نميز بينها
ان التمييز بين الاعمال التجارية و الاعمال المدنية له اهمية كبيرة لما في ذلك من قواعد
قانونية خاصة تحكم المعاملات التجارية و التي تختلف عن القواعد القانونية التي تحكم
الاعمال المدنية و سنوضح ذلك في الجدول الاتي :
القانون التجاري |
القانون المدني |
فيما يخص |
في النظام القضائي الجزائري لا يوجد محاكم تجارية و مجرد ان المحاكم العادية هي التي تنظر في النزاعات التجاريةتوسع نطاق الاختصاص الاقليمي في المواد التجارية بإضافة محكمة مكان ابرام العقد او تسليم المقر الاجتماعي للشركة و غيرها حسب المادة 39 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية. |
توجد في المحاكم العادية دوائر مختصة بالنظر في المسائل المدنية.المبدأ ان الاختصاص الاقليمي يكون لمحكمة موطن المدعى عليه طبقا للمادة 37 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية |
الاختصاص القضائي |
المبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية الا ما استثنى صراحة كعقد الشركة الذي لا يثبت الا بالكتابة(30 ق.ت.ج) |
الاثبات لا يكون الا بالكتابة اذا قدر مبلغ الالتزام ب 1000 الف دينار فاكثر او كان غير محدد القيمة (م 333/1 ق.م.ج) و دون هذه القيمة يجوز الاثبات بالبينة. |
الاثبات |
لا يجوز منح المدين مهلة نظرا لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة الائتمان و الا كان ذلك سبب في شهر افلاسه |
يجوز لقاضي الموضوع ان يمنح المدين اجلا معقولا ينفذ فيه التزامه شرط ان يكون المدين حسن النية (المادة 210 ق.م.) |
المهلة القضائية |
بمجرد توقف المدين عن تسديد ديونه يشهر افلاسه و تصفى امواله |
لا وجود لنظام الافلاس في المسائل المدنية فالطرف المدني يخضع لنظام الاعسار. |
الافلاس |
يجوز اعذار المدين عند حلول اجل الوفاء بخطاب عادي |
عند حلول اجل الوفاء يجب اعذار المدين بخطاب رسمي |
الاعذار |
قواعد التضامن في المسائل التجارية مفترضة قانونا (م551 ق.ت.ج) غير انه يجوز نفيها في العقد. |
قواعد التضامن في المسائل المدنية لا يمكن تقريرها الا بنص او اتفاق الاطراف ( م 217 ق.م). |
تضامن المدينين |
الاحكام في المسائل التجارية مشمولة دائما بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة للاستئناف او المعارضة بشرط ان يقدم التاجر الذي صدر الحكم لمصلحته كفالة. |
الاحكام في المسائل المدنية غير قابلة للتنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية استوفت جميع طرق الطعن. |
النفاذ المعجل |
مدة التقادم في المسائل التجارية قصيرة المدى مثلا التقادم بالسفتجة بمرور 3 اعوام من تاريخ الاستحقاق (المادة 461 ق. ت.ج) |
مدة التقادم في المسائل المدنية حددها المشرع الجزائري ب 15 سنة المادة( 197 ق.م.) |
التقادم |
يفترض عدم مجانية العمل التجاري و اذا لم يتم الاتفاق على ذلك فانه يعين من قبل القضاء وفقا لقواعد المهنةتتسم اجراءات الرهن الذي ينعقد لضمان دين تجاري بالبساطة عند التنفيذ على الشيء المرهون (المادة 33 ق.ت.ج ) . |
الاصل مجانية العمل المدني مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك |
عدم مجانية العمل |