الرئيسية / مستجدات / انواع الشيكات

انواع الشيكات

انواع الشيكات

ان المعاملات التجارية لا تنحصر في التعامل بالشيك العادي بل هناك مجموعة

من الشيكات الخاصة و المتمثلة في:

الشيك المسطر الشيك المقيد و الشيك المؤشر و الشيك السياحي و الشيك

البريدي و سنعرض عليكم البعض من هذه الشيكات.

الشيك المسطر او المخطط

لقد جاء النص على هذا النوع من الشيكات في المادة 512 من ق ت ج و هو

شيك محرر في شكل شيك عادي  الا انه يتميز بوضع خطين متوازيين  على

صدر الشيك يميلان نحو الاسفل يسار الصك بينهما فراغ مما يترتب عليه

وجوب امتناع المصرف (المسحوب عليه) عن اداء قيمة الشيك الا الى احد

عملائه او مصرف معين  و لذلك فانه يتعين على حامل الشيك المسطر

تظهير الشيك الى المصرف ليتولى استيفاء المبلغ لحساب هذا العميل و تظهر

الفائدة من التسطير في درء خطر تزوير الشيك او سرقته او ضياعه ذلك ان

سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه  مباشرة للوفاء للمسحوب عليه

لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .

و عملا بنص المادة 512/2 من ق ت فان التسطير قد يكون عاما او خاصا كالتالي:

*التسطير العام و هو التسطير الذي يترك فيه الفراغ بين خطين متوازيين على

بياض اي دون كتابة اي بيان او ذكر لفظ مصرف او ما يقابلها دون تحديد اسم

معين و يترتب على التسطير العام عدم جواز للمسحوب عليه(المصرف) دفع

قيمة الشيك الا لمصرف معين او لرئيس مكتب الصكوك البريدية او لاحد عملاء

المصرف طبقا للمادة 513/1 ق ت ج

*التسطير الخاص  هو التسطير الذي يكتب فيه بين الخطين المتوازيين اسم

مصرف  معين و حينئذ لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك الا الى

مصرف معينا و الى عميله اذا كان هذا المصرف هو نفسه المسحوب عليه

وفاؤه الا في حالة وجود تسطير و يكون احدهما لتحصيل قيمته بواسطة

غرف المقاصة.

و بمقتضى المادة 512/4 من ق ت ج فانه يجوز تحويل التسطير العام الى

تسطير خاص لأنه يزيد في الامان في حين لا يجوز العكس ذلك ان فقرة

الاخيرة من نفس المادة لا تجيز الشطب التسطير او اسم المصرف المعين

و ان حصل ذلك اعتبر كانه لم يكن

كما جاء في المادة 513/3 تجاري عدم جواز حصول المصرف على شيك

مسطر الا من احد عملائه او مصلحة الصكوك البريدية او من مصرف اخر كما

لا يجوز له ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غيرهم.

و اذا اهمل المسحوب عليه او المصرف مراعاة الاحكام المتقدم بها انفا فانه

يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك وفقا للمادة 513/5 ق ت ج.

الشيك المعد للقيد في الحساب

يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة

حيث نصت المادة 514 من ق ت على وجوب ان تكون هذه الشيكات مسحوبة

في الخارج  وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها الى مصرف معين

او مركز الصكوك البريدية .

و هذا النوع من الشيكات هو عبارة عن شيك عادي في بلد اجنبي على مصرف

في الجزائر مكتوب على صدر الشيك عبارة “للقيد في الحساب” التي تفيد عدم

جواز الوفاء بقيمة  الشيك نقدا بل عن طريق القيود الكتابية و يفترض هنا وجود

حساب خاص بالساحب الذي سحب الشيك في بلد اجنبي لدى احد المصارف

الجزائرية.

الشيك المؤشر

هو عبارة عن شيك مؤشر من قبل المسحوب عليه (المصرف) بناء على طلب

يقدمه الحامل او الساحب للتأكد من وجود حساب اي وجود مقابل الوفاء في

تاريخ التأشير و هو ما نصت عليه المادة 475/2 من ق ت ج بقولها ” على انه

يجوز للمسحوب عليه تأشير على الشيك  و هذا التأشير يفيد اثبات وجود

مقابل الوفاء في تاريخ التأشير”

و عليه فالتأشير لا يرتب تجميد مقابل الوفاء الى غاية استيفاء الحامل لقيمة الشيك

و انما الغاية منه التأكيد على وجود مقابل الوفاء وقت التأشير فقط و بالتالي

لا تترتب مسؤولية المصرف عن مبلغ الشيك في حالة سحبه.

الشيك المعتمد

لقد تناولت المادة 483 من ق ت ج هذا النوع من الشيكات و هو شيك يقدم

للمسحوب عليه (المصرف ) بناء على طلب الساحب او الحامل للتأشير عليه

بما يفيد الاعتماد و يتم ذلك بكتابة كلمة معتمد  على وجه الشيك  مع امضاء

البنك و ذكر تاريخ الاعتماد و مبلغ الشيك و يرتب على هذا الاعتماد تجميد مقابل

الوفاء لفائدة الحامل طوال مدة التقديم اي الى غاية استيفاء قيمة الشيك و ذلك

على مسؤولية  المسحوب عليه بخلاف ما هو معمول به في الشيك المؤشر

فالاعتماد اذن هو التزام المسحوب عليه التزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه

الحامل و هو الزامي اذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه الا في حالة النقص

او عدم كفاية الرصيد.

شيك المسافر

لم يتعرض المشرع لهذا النوع من الشيكات و يستعمله عادة المسافرين او السياح

عند تعرضهم للسرقة او الضياع و هو شيك مسحوب من طرف بنك او مصرف على

احد فروعه في الخارج لفائدة زبون  المصرف حتى يتمكن هذا الاخير من الحصول

على المقابل في بلد اخر و بعملة اجنبية.

عن المحامي