انواع السندات التجارية
لقد حصر المشرع الجزائري انواع السندات التجارية في ستة انواع اوردها
في الكتاب الرابع من القانون التجاري الصادر بأمر رقم 75-59 المؤرخ
في 26 / 09 /1975 حيث خصص الباب الأول للسفتجة والسند لأمر، والثاني
للشيك ثم أضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ
في 25/04/1993 وخصصه لسند الخزن وسند النقل وعقد التحويل الفاتورة.
*السفتجة:
هي سند تجاري غير معلقة على شرط، محرر وفقا للأشكال التي حددها القانون
وبتضمن بيانات معينة بنص القانون , صادرة من شخص يسمى (الساحب) إلى
شخص مدين يسمى المسحوب عليه, بأن يدفع لشخص ثالث يسمى
(المستفيد) أو (الحامل ) مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع أوفي ميعاد معين
أو قابل للتعيين.
وتعد السفتجة أهم السندات التجارية ذلك أنها نموذج يتضمن جميع العمليات التي
يدور حولها قانون الصرف.
كما يعتبر الالتزام الثابت في السفتجة عملا تجاريا مطلقا سواء كان الشخص
الموقع ل ها تاجر أو غير تاجر، وسواء تعلق تحرير السفتجة أو تحويلها بعملية تجارية
أو عملية مدنية، وهذا طبقا لما جاء في المادة 1/3والمادة 389ق ت ج
*السند لأمر:
هو صك أو محرر مكتوب وفقا للأشكال المحددة في القانون، بمقتضاه يتعهد شخص
يسمى المحرر (مصدر السند) بأن يدفع لأمر شخص أخر يسمى (المستفيد) مبلغا
معينا في مكان معين بمجرد الاطلاع أوفي ميعاد معين أو قابل للتعيين
والالتزام الثابت في السند لأمر لا يعد عملا تجاريا إلا إذا كان محرر السند تاجرا أو
حرر السند بمناسبة عملية تجارية.
*الشيك:
هو سند تجاري يحرر وفقا لشكل معين قانونا، يتضمن أمرا من شخص
يسمى (الساحب) إلى تخص آخر يسمى المسحوب عليه غلبا ما يكون مصرفا
بان٠ يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث يسمى (المستفيد)
أولأذنه أو لحامله.
ولا يعد الشيك عملا تجاريا إلا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو لوفاء دين من تعامل
تجاري كالبيع مثلا، وسواء قام بتحريره تاجر أو غير تاجر ٠ إلا أن تحريره من قبل
تاجر يعد قرينة على أن الشيك يتعلق بشؤون تجارية ومن ثم يعتبر عملا تجاريا
وهي قرينة قابلة لإثبات العكس بجميع الوسائل
*سند الخزن :
لقد عرفه المشرع الجزائري ا بأنه استمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع المودعة
بمخازن عامة ٠ و يمثل الوصل إيصال البضاعة المودعة بالمخزن وهو قابل للتداول
عن طريق التظهير ٠ وهذا السند يسمح للمودع بالاقتراض على قيمة البضائع
المودعة بالمخزن العام ويحتوي على نفس بيانات الوصل.
*سند النفل:
وهو عبارة عن صك تجارى يمثل ملكية بضاعة معينة ومحدده يصدر من الناقل
الذى يلتزم بتسليمها من المرسل إلى المرسل إليه وهو قابل للتداول عن
طريق التطبيق عليه الأحكام المتعلقة بالسند لآمر.
ويعاب على سند النقل كسند تجاري باعتباره يمثل حقا عينيا لا حقا شخصيا
كما لم يجر العرف التجاري على اعتباره ضمن زمرة السندات التجارية.
*عقد تحويل الفاتورة:
إن عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى ´وسيط
محل زبونها المسمى المنتمي´´ عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام
للفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل ببيعه في حال عدم التسديد
وذلك مقابل أجر.
ويعاب على هذا السند هو الآخر على أنه سند اسمي لا يمكن أن يكون لأمر
وغير قابل للتداول عن طريق التظهير ٠ كما لم يجر العرف التجاري المحلي
والدولي على اعتباره من السندات التجارية