عندي استفسار حول الوعد بالتعاقدكيف يكون و ما هي طبيعته القانونية
تعريفه
الوعد بالتعاقد اما ان يكون ملزم لجانب واحد (الواعد) او لجانبين و علة اللجوء الى
الوعد بدل التعاقد بصفة نهائية من اول الامر تختلف بحسب الحالات فقد يرغب
مستأجر في شراء العين لاحقا و بالتالي يحصل على المؤجر على وعد بيعها له
ان هو رغب في ذلك و قد يريد شخص فتح محلات تجارية في مكان معين غير
انه لا يستطيع من الوهلة الاولى ان يضمن لنفسه رواج تجارته في ذلك المكان
و لا يريد بالتالي شراء العقارات التي يستخدمها في تجارته فيلجا الى استأجرها
اولا لكن في نفس الوقت يحصل من المؤجر على وعد بيعها له متى رغب في
ذلك و هو لا شك سيرغب في ذلك متى ازدهرت تجارته في ذلك المكان من
الامثلة السابقة يمكن تعريف الوعد بالعقد على انه عبارة عن عقد يعد فيه طرف
ما الطرف الثاني بإبرام عقد في المستقبل ان ابدى الثاني رغبته فيه في مدة
محددة .
الطبيعة القانونية للوعد بالتعاقد
ليس الوعد بالتعاقد ايجاب اذ في هذا الاخير يستطيع الموجب طالما لم يصدر قبول
ان يرجع فيه و هذا غير ممكن في الوعد بالتعاقد اذ يلتزم الواعد بالبقاء على وعده
الى ان يبدي المستفيد من الوعد رغبته في ذلك او لا يعلن عنها فيتحلل الواعد
من وعده فهو لذلك اكثر من ايجاب لكن هو في ذات الوقت ليس العقد النهائي
المراد ابرامه و عليه فالوعد بالتعاقد يعد عقدا و لكنه ملزم لجانب واحد او لجانبين
احيانا يتمثل محله في ابرام عقد نهائي في المستقبل.
المرجع القانوني الوجيز في النظرية
العامة للالتزام مصادر الالتزام
للأستاذ دربال عبد الرزاق
مداخلة من الاستاذ ناصر محمدي يقول فيها:
لضبط les termes juridiques هو الوعد بالتعاقد ، أما عن آثاره القانونية
من حيث الالتزام و إجبارية التنفيذ فانه يختلف باختلاف موضوع العقد او
التصرف الموعود ، و نتحدث هنا عن جزاء الإخلال او عن إمكانية التنصل
من الوعد ، فان كان الوعد بيع عقار فان المشرع في القانون المدني
حسم الأمر بانه في حاله نكول الواعد بالبيع فما على الموعود له إلا
اللجوء الى القضاء و استصدار حكم بإتمام البيع بحيث يحل الحكم محل
العقد و يشهر ، أما اذا كان موضوع التصرف الموعود وعد بالإيجار فانه لا
يعدو ان يكون مجرد التزام العدول عنه يرتب تعويضات ماليه دون ان يتعدى
ذلك الى التنفيذ الجبري إلا اذا تضمن عقد الوعد نصا او بندا خلاف ذلك
فالعقد هنا هو شريعه المتعاقدين ، اذا اثار الوعد بالتعاقد تختلف حسب
مضمونه و حسب تأطيرها القانوني و مدى أحاطه المشرع له بالحماية،