الرئيسية / مساهمة بتوقيع / الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل الجزائري

الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل الجزائري

مساهمة بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة

الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل الجزائري

س1 : ما معنى الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل ؟

 ج1 : استحدثت الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. والوساطة هي آلية قانونية جوازية يقررها وكيل الجمهورية بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه قبل أي متابعة جزائية، الهدف منها إنهاء المتابعة وجبر الضرر المترتب عن الجرم بشرط قبول الطرفين بها .

   تطبيقا للمادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على : يجوز لوكيل  الجمهورية قبل أية متابعة جزائية ، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه

 وحسب القانون رقم 15-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 متعلق بحماية الطفل فإن الوساطة آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر التي تعرضت له الضحية ووضع حد لأثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل و حسب نص المادة  2/ 111 منه تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية ولكن في رأينا وتطبيقا  للقانون  فإن الطفل الحدث لا يمكنه  تمثيل نفسه ولابد له من ممثل شرعي يقوم مقامه أمام القضاء ولذلك فهذه الصياغة (بطلب من الطفل) يشوبها البطلان المطلق قانونا ووجود هذه العبارة في صياغة النص غير سليم

والممثل الشرعي للطفل هو وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

 س 2: وهل تطبق الوساطة بخصوص كل الجرائم ؟

ج   2  :  حسب المادة 110/1 من قانون حماية الطفل فإنه لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات  وحسب قانون الإجراءات الجزائية يمكن تطبيق الوساطة في المخالفات و بعض جرائم الجنح المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 37 مكرر 2  ويعود هذا الحصر تحديدا إلى هذه الجرائم بالنظر إلى طبيعتها فهي أقل خطورة من غيرها من الجرائم بالإضافة لعدم مخالفتها للنظام العام وهي جرائم يترتب عنها ضرر .

1- جرائم السب والقذف

2- الاعتداء على الحياة الخاصة

3- التهديد

4- الوشاية الكاذبة

5- ترك الأسرة

6- الامتناع ألعمدي عن تقديم نفقة

7- عدم تسليم طفل

8- الإستلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة .

9- إصدار شيك بدون رصيد

10- التخريب أو الإتلاف ألعمدي لأموال الغير

11- جنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح

12- جرائم التعدي على الملكية العقارية

13- المحاصيل الزراعية

14- الرعي في ملك الغير

15- استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل . وبالنتيجة لا يمكن تطبيق إجراء الوساطة على كل الجنح وكذلك لا يطبق هذا الإجراء في الجرائم المصنفة جنايات لخطورة الأفعال المرتكبة كما هو منصوص عليه في المادة .

ويمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات.

س3:  هل يكون تمثيل الأطراف بمحامي وجوبي ؟

ج3:  حسب قانون الإجراءات الجزائية يجوز لكل طرف الاستعانة بمحامي.وبخصوص الحدث واستنادا واستئناسا بالمادة 54 من قانون الطفل حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي

والطفل حسب القانون 15-12 كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة ويفيد مصطلح حدث نفس المعنى.

س  4 : ما هي الإجراءات التطبيقية لإجراء الوساطة   ؟

ج   4: عندما يقرر وكيل الجمهورية إجراء الوساطة بناء على سلطته التقديرية فيما يخص البالغين أو عندما يقبل طلب الوساطة المقدم من أحد الأطراف يقوم باستدعاء أطراف القضية من أجل الحصول على موافقتهم

إذا اتفق الأطراف على إجراء الوساطة يتولى وكيل الجمهورية عملية الوسيط ويدير عملية التفاوض بين الأطراف من خلال استطلاع رأيهم حول الشكوى

ويعمل على تقريب وجهات النظر من أجل حل النزاع وديا ويتولى ذلك شخصيا

بالنسبة للبالغين أما بالنسبة للطفل يقوم بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للطفل طبقا للمادة 1/111 من قانون حماية الطفل.

إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساطة يستدعي الطفل وممثله الشرعي و الضحية أو ذوي حقوقها ويستطلع رأي كل منهم 

 مع الملاحظة أنه لم يتم النص قانونا عن كيقية إجراء الوساطة لا من حيث التفاوض بين أطراف الشكوى أو عدد جلسات الوساطة أو ميعاد عقدها فالمسألة متروكة للسلطة التقديرية لوكيل الجمهورية المختص.

 .

 س  5 : هل للوساطة شكل معين ؟

 ج   5   : تتم الوساطة بموجب إتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرّمة والضحية ويتمثل في محضر يتضمن هوية الأطراف وعنوانهم وعرض وجيز عن الأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفيذه . يوقع المحضر من طرف الوسيط ( وكيل الجمهورية) وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه لكل طرف

إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائية فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه  .

س 6 : ما مضمون إتفاق الوساطة على الخصوص ؟

ج  6 : يتضمن الاتفاق على الخصوص إعادة الحال إلى ما كانت عليه. أو يكون الاتفاق على تعويض الضحية  تعويضا ماليا أو عينيا عن الضرر ويمكن أن يتفق الطرفان على أي اتفاق أخر غير مخالف للقانون .

وفيما يخص الطفل يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية في الأجل المحدد في الاتفاق :  إجراء مراقبة طبية والخضوع للعلاج ، متابعة الدراسة أو تكوين متخصص ، عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام ويسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات .

س  7:  وماهي  أثار هذا الاتفاق وكيف ينفذ ؟

ج   7 :  يعد محضر إتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للمادة 37 مكرر 6 و يصبح تنفيذه واجبا

وحسب المادة 113 من قانون 15-12 يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو ذوي حقوقها سندا تنفيذيا ويمهر بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية  ويترتب على ذلك أثرا هاما بالنسبة للمشتكى منه المستفيد من أحكامها عدم ذكر إجراء الوساطة وما ترتب عنه في صحيفة سوابقه العدلية وبالتالي لا يعتد بالوقائع كسابق في العود ، ويرى بعض الفقهاء انطلاقا من تكييفهم لإتفاق الوساطة على انه حكم مدني نهائي وبات ليس له وصف جزائي ولا يتم تنفيذه بالإكراه البدني وتعد الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية.

س 8: وهل تتقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ الاتفاق ؟

ج  8 : طبقا للمادة 37 مكرر 7 يوقف سريان الدعوى العمومية خلال الآجال المتفق عليها ولقد أصبح إجراء الوساطة في المادة الجزائية حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ، عملا بالمادة 6 الفقرة الثانية  من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالأمر 15/02 التي تنص على : تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ إتفاق الوساطة  ، ونفس الحكم ورد في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون حماية الطفل ، والتي نصت صراحة على وتنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية

س  9 : وإذا لم يتم تنفيذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددة ؟

ج   9 : في هذه الحالة يتخذ وكيل الجمهورية بعد الرجوع إليه من الضحية ما يراه مناسبا بشأن المتابعة الجزائية وبالنسبة للحدث الذي لم ينفذ التزامات الوساطة في الآجل المحدد في الاتفاق يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل

س 10 : وهل هناك جزاء للشخص الذي يمتع عمدا على عدم تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ؟

ج  10 : يتعرض في هذه الحالة الممتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك إلى العقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147/ 2 من قانون العقوبات ووفقا للمادة 37 مكرر9 من قانون الإجراءات الجزائية ، هذا الجزاء مقرر للمشتكى منه البالغ أما بالنسب للحدث المشتكى منه فإن وكيل الجمهورية يكتفي بمتابعته عن الجرائم الأصلية التي جرت بشأنها الوساطة عملا بحكم الفقرة 2 من المادة 115 من قانون حماية الطفل.

  و تطبيقا لنص المادة 37 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية ، في حالة عدم تنفيذ الجاني لاتفاق الوساطة عمدا يحق لوكيل الجمهورية ملاحقته بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله التي تتعلق بوجود أحكام قضائية قابلة للتنفيذ   

س 11:  ماهي طرق الطعن في إتفاق الوساطة ؟

ج  11:  لا يجوز الطعن في إتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن .

المصادر

قانون الإجراءات الجزائية

قانون 15-12 مؤرخ في 25 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 متعلق بحماية الطفل.

بتاريخ   16/04/2020

الأستاذة / بن ساسي حياة

عن المحامي