الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / النظام التاديبي لمهنة الموثق

النظام التاديبي لمهنة الموثق

المواد من 53 الى 61 من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق

لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق

توجد المواد م 53 و 54  في الباب الرابع الخاص بالنظام التأديبي في  الفصل الأول

تحت عنوان  العقوبات التأديبية

المادة 53 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع

المعمول به ، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية ، أو بمناسبة تأديتها

إلى العقورات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة  54 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي :

  • الإنذار،

  • التوبيخ،

  • التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،

  • العزل

 توجد المواد من 55 الى 61 في الفصل الثاني تجت عنوان المجلس التأديبي

المادة  55 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من

سبعة (7) أعضاء من بينهم ارئيس الغرفة ، رئيسا.

ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة  56 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل ، حافظ الأختام ، أو من

طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.

إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا ، يحال الملف التأديبي على المجلس

التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع.

إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء

الغرفة الوطنية ، يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي لإحدى الغرف الجهوية

غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع

و إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية ، تحال على أحد المجالس

التأديبية الذي يحدد وزير العدل، حافظ الأختام

المادة  57 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه،  و يفصل

في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات، و بقرار مسبب. و في

حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء المكونين للمجلس

التأديبي.
المادة  58 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى الموثق المعني

بالأمر، أو بعد استدعائه قانونا و لم يمتثل لذلك.

و يستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملة من التاريخ المحدد

لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي

و يمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه، أو بواسطة محاميه، أو وكيله.

المادة  59 : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين القرار الصادر عن المجلس التأديبي

إلى وزير العدل ، حافظ الأختام، و رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و الموثق المعني

 في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.

المادة  60 : لوزير العدل، حافظ الأختام ، و لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين و الموثق

المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن

و ذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة  61 : إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية ، أو

جريمة من جرائم القانون العام ، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه

يمكن وزير العدل ، حافظ الأختام ،  توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات

الموثق المعني ، و إبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك.

يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف

و إلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون ، ما لم يكن متابعا جزائيا.

المادة 62 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب

الأفعال ، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا ، و ينقطع سريان هذا التقادم

بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديرية أو الجزائية.

عن المحامي