المواد من 53 الى 61 من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق
لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق
توجد المواد م 53 و 54 في الباب الرابع الخاص بالنظام التأديبي في الفصل الأول
تحت عنوان العقوبات التأديبية
المادة 53 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها في التشريع
المعمول به ، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية ، أو بمناسبة تأديتها
إلى العقورات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 54 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموثق هي :
-
الإنذار،
-
التوبيخ،
-
التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
-
العزل
توجد المواد من 55 الى 61 في الفصل الثاني تجت عنوان المجلس التأديبي
المادة 55 : ينشأ على مستوى كل غرفة جهوية مجلس تأديبي يتكون من
سبعة (7) أعضاء من بينهم ارئيس الغرفة ، رئيسا.
ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية من بينهم الأعضاء الستة (6) الآخرين لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 56 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل ، حافظ الأختام ، أو من
طرف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص موثقا ، يحال الملف التأديبي على المجلس
التأديبي للغرفة الجهوية التابع لها الموثق المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء
الغرفة الوطنية ، يحال الملف التأديبي على المجلس التأديبي لإحدى الغرف الجهوية
غير تلك التي ينتمي إليها الموثق المتابع
و إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية ، تحال على أحد المجالس
التأديبية الذي يحدد وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 57 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلا بحضور أغلبية أعضائه، و يفصل
في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات، و بقرار مسبب. و في
حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء المكونين للمجلس
التأديبي.
المادة 58 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى الموثق المعني
بالأمر، أو بعد استدعائه قانونا و لم يمتثل لذلك.
و يستدعى لهذا الشأن في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملة من التاريخ المحدد
لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي
و يمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه، أو بواسطة محاميه، أو وكيله.
المادة 59 : يبلغ رئيس الغرفة الجهوية للموثقين القرار الصادر عن المجلس التأديبي
إلى وزير العدل ، حافظ الأختام، و رئيس الغرفة الوطنية للموثقين و الموثق المعني
في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
المادة 60 : لوزير العدل، حافظ الأختام ، و لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين و الموثق
المعني، الحق في الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن
و ذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 61 : إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية ، أو
جريمة من جرائم القانون العام ، ما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه
يمكن وزير العدل ، حافظ الأختام ، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات
الموثق المعني ، و إبلاغ الغرفة الوطنية للموثقين بذلك.
يتعين الفصل في الدعوى التأديبية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف
و إلا يرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون ، ما لم يكن متابعا جزائيا.
المادة 62 : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم ارتكاب
الأفعال ، ما لم تكن هذه الأفعال تحمل أيضا وصفا جزائيا ، و ينقطع سريان هذا التقادم
بناء على إجراء من إجراءات التحقيق التأديرية أو الجزائية.