الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / المواد المعدلة في قانون الاجراءات الجزائية (الجزء1)

المواد المعدلة في قانون الاجراءات الجزائية (الجزء1)

يبدأ سريان احكام هذا القانون بعد ستة اشهر من صدوره في الجريدة الرسمية

المــادّة الأولى : يــهـدف هـذا الــقـانون إلـى تـعـديل وتـتـمـيم الأمـر رقم 66-155 المـؤرخ في 18

صـفـر عام 1386 المـوافق 8 يونـيو سـنة 1966 والمـتـضمن قـانـون الإجراءات الجزائية.

المادّة 2: تعــدل وتتمـم المادة الأولـى من الأمـر رقــم 66 -155 المــؤرخ في 8 يـونـيـو سـنة 1966

والمـذكور أعلاه وتحرر كمـا يأتي :

“المــــادة الأولى : يـقـوم هـذا الـقـانون عـلـى مـبادىء الــشـــرعــيــة والمحـــاكــمــة

الـــعــادلــة واحـــتــرام كــرامـــة وحــقــوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار على الخصوص :

– أن كل شــخص يـعــتــبـر بــريـئــا مـا لـم تـثــبت إدانـته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه

– أنـه لا يـــجـــوز مـــتـــابـــعـــة أو مـــحـــاكـــمـــة أو مـــعـــاقـــبـــة شـخص مرتين (2) من أجل نـفس

الأفـعال ولـو تم إعـطـاؤها وصفا مغايرا.

– أن تجــري المـــتــابـــعــة والإجـــراءات الــتي تـــلــيـــهــا في آجـال مـعـقـولـة ودون تـأخـيـر غـيـر مـبـرر

وتـعـطى الأولـويـة للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا

– أن الـــســـلــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة تــســـهـــر عـــلى إعلام ذوي الحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وضـــمـــان

حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهم خلال كـــافـــة الإجراءات

– أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم

– وجـــوب أن تــــكـــون الأحـــكــــام والـــقـــرارات والأوامـــر القضائية معللة

– أن لـكل شـخص حـكم عــلـيه الحق في أن تـنـظـر في قضيته جهة قضائية عليا”.

المــادّة 3: يــــتـــمــم الأمـــر رقــم 66-155 المـــــؤرخ فــي 8 يــونــيــو ســنـــة 1966 والمــذكــور أعـــلاه

بمــادة أولى مــكـــرر تحرر كما يأتي :

“المــادة الأولى مـكـرر : الــدعـوى الـعــمـومـيــة لـتــطـبـيق العـقوبات يحـركها ويـباشرها رجـال القضـاء أو

الموظفون المعهود إليهم بها يقتضى القانون.

كــمـا يـجــوز أيـضـا لـلــطـرف المـضــرور أن يـحـرك هـذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون”.

المــادّة 4: تــــعــــدل وتــــتــــمـم المـــادة 12 مــن الأمــــر رقم 66-155 المــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966

والمــذكــور أعلاه وتحرر كما يأتي :

“المادة 12 : يقوم بمهمـة الشـرطة القـضائـية الـقضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.

تــوضع الــشـرطــة الـقــضـائــيـة بــدائــرة اخـتــصـاص كل مــجــلـس قــضـــائي تحت إشــراف الـــنــائـب

الــعــام ويـــتــولى وكيل الجـمهوريـة إدارتها عـلى مسـتوى كل محـكمة وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.

ويـناط بالشرطـة القضائـية مهمة الـبحث والتحري عـن الجــرائم المــقــررة فـي قــانــون الــعــقـــوبــات

وجــمع الأدلــة عـنهـا والـبحث عن مـرتـكبـيـها مـا دام لم يـبدأ فـيهـا تحـقيق قضائي.

يــحــدد الــنــائب الــعــام الــتــوجــيــهــات الــعــامــة اللازمــة لــلـشـرطـة الـقـضـائـيـة لـتـنــفـيـذ

الـسـيـاسـة الجـزائـيـة بـدائـرة اختصاص اجمللس القضائي”.

المـــــادّة 5 : يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 66-155 المــــؤرخ في 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 والمـــذكـــور

أعلاه بمــواد 15 مـــكــرر و15 مكرر1 و15 مكرر2 وتحرر كما يأتي:

“المادة 15 مكرر : تـنحصر مـهمة الـشرطة القـضائية لـضــبـاط وضـبـاط الـصف الـتــابـعـين لـلـمـصــالح

الـعـسـكـريـة لـلأمــن فـي الجـــــرائم المـــــاســـــة بـــــأمـن الـــــدولـــــة المـــــنـــــصــــوص والمعاقب

عليها في قانون العقوبات.

تــمـــارس هـــذه المـــهــام تحـت إدارة وكــيـل الجــمـــهـــوريــة وإشــراف الــنــائـب الــعــام ورقــابــة

غــرفـــة الاتــهــام المخـتــصــة وفقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون”.

“المــــادة 15 مــــكــــرر1 : بـــــاســــتـــــثـــــنــــاء رؤســـــاء المجــــالس الـشــعـبـيـة الــبـلـديـة لا يمــكن

لـضـبـاط الــشـرطـة الـقــضـائـيـة المــمــارسـة الــفــعـلــيــة لـلــصلاحــيــات الـتي تــخــولـهــا لــهم هـذه

الـصـفـة إلا بـعـد تـأهـيـلـهم بمـوجب مـقـرر من الـنـائب الـعام لــدى المجـــلس الـــقـــضــائي الـــذي يـــوجــد

بـــإقـــلــيم اخـــتـــصــاصه مـقــرهم المهـني بــنـاء عـلى اقــتـراح الـسـلــطـة الإداريـة الـتي يتبعونها.

ويـتم تــأهـيل ضــبـاط الـشــرطـة الـقــضـائــيـة الـتــابـعـين لـلـمـصـالح الـعـسـكــريـة للأمن من طـرف

الـنـائب الـعـام لـدى مـجـلس قضـاء الجزائـر وفـقا لـلـكيـفيـات المحـددة في الفـقرة الأولى من هذه المادة”.

 “المـادة 15 مــكــرر2 : يمــكـن لـلــنــائـب الــعـام بــنــاء عــلى الـتـقـيـيم الـسـنـوي لـضـابط الـشـرطـة

الـقـضـائـيـة المـعـني أو مــتـــطــلــبــات حــسـن ســيــر الــشـــرطــة الــقــضـــائــيــة أن يــقــرر السحب

المؤقت أو النهائي للتأهيل.

ويـجوز لـضابط الـشرطـة القـضائـية المـعني أن يـقدم تـظلما ضـد قرار سحب الـتأهيل أمام الـنائب العام

خلال أجل شهر من تبليغه.

وفي حـــالـــة رفض الـــتـــظـــلم أو عـــدم الــرد عـــلـــيه خلال ثلاثين (30) يــومـــا يـــجــوز لـــلـــمــعـــني

أن يـــطـــعن في أجل شــهـــر من تـــبــلــيـــغه أو من انـــقــضـــاء آجــال الـــرد في قــرار سحب الـتـأهيل

أمـام لجـنة خـاصـة تتـشكل مـن ثلاثة قـضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول.

يـؤدي وظــائف الــنـيــابـة الــعــامـة أمــام هـذه الــلـجــنـة أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا.

تفصل اللـجنة خلال أجل شهر من إخـطارها بقرار مسبب وبعد سماع المعني.

تحـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات تـــأهــيـل ضــبـــاط الـــشـــرطــة القـضائية وسـحبه وكذا كـيفيات عـمل

اللجـنة الخاصة عن طريق التنظيم”.

 المــــادّة 6 : تــــعـــــدل وتـــــتـــــمم المــــواد 18 مـــــكـــرر و128 و137 و166 و197 و198 و207 و208

و210 و248 و250 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و263 و264 و265 و266 و268

و269 و270 و273 و274 و275 و277 و280 و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291

و295 و299 و303 و305 و308 و309 و310 و311 و312 و313 و314 و316 مــن الأمــر رقـم 66-155

المـؤرخ في 8 يـــونـــيــو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:

“المـادة 18 مـكـرر : يمـسـك الـنــائب الــعـام مــلــفـا فــرديـا لـــكل ضــابـط شــرطـــة قـــضــائـــيــة

يمـــارس ســـلــطـــات الـــضــبط الـقـضـائي فـــي دائــرة اخـتـصـاص المجـلس الـقـضـائي وذلك مع

مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون.

يتولى وكيل الجـمهورية تحت سلـطة النائب العام تــنــقــيط ضـــبــاط الــشــرطــة الـــقــضــائــيــة

الـــعــامــلــين بــدائــرة اختصاص المحكمة.

ويمـسك الــنــائب الــعــام لــدى مــجــلس قــضــاء الجــزائـر مـــلـــفـــا فــــرديـــا لـــكل ضــــابط

شـــرطـــة قــــضـــائـــيـــة لــــلـــمـــصـــالح الــعـسـكــريـة للأمـن الـذين يــتم تـنــقـيـطــهم من طــرفه

بـنـاء عـــلى تـــقــريـــر وكــيل الجـــمــهـــوريــة لـــدى مــحـــكــمـــة إقــامـــتــهم المهنية. يؤخذ التنقيط

في الحسبان عند كل ترقية”.

“المـادة 128 : إذا رفــعت الــدعـــوى إلى جــهــة قــضــائــيــة أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب

الإفراج.

مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام المــــــادة 339 مــــــكـــــرر 6 من هــــــذا الـقانون إذا فصـلت المحكمـة

في طلب الإفراج فـإنه يتعين رفع الاسـتـئنـاف في ظـرف أربع وعـشرين (24) سـاعة من النطق بالحكم.

إذا أمـرت المحـكـمـة بـالإفراج عن المتـهم يـخـلى سـبـيله في الحال رغم استئناف النيابة.

وتــكــون ســلـــطــة الإفــراج لــغــرفــة الاتـــهــام قــبل إحــالــة الـدعـوى عــلى مـحـكـمـة الجـنـايـات

الابـتـدائـيـة  وفي الـفـتـرة الـواقعـة بـين دورات انعـقـاد مـحكـمـة الجنـايـات الابتـدائـية أو الاســتـــئــنـــافـــيــة

 وفي حـــالـــة الاســتـــئــنـــاف قـــبل انــعـــقــاد مـحــكـمــة الجـنــايـات الاســتــئـنــافـيــة  كـمــا تـنــظـر في

جــمـيع طـلـبــات الإفـراج في حـالـة صـدور الحــكم بـعـدم الاخـتـصـاص وعـــلى وجه عــام فـي جــمـــيع

الأحــوال الـــتي لم تـــرفع فـــيــهــا القضية إلى أي جهة قضائية.

تــعــقـــد غــرفــة الاتــهـــام جــلــســـة مــرة في الــشـــهــر عــلى الأقل تخـصص للنـظر في مـدى استمـرار

حبس المتـهمين في الحـالات المـنـصـوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة الــسـابـقـة وذلك بقطع النظر عن أحكام

المادة 127 من هذا القانون.

وفي حـــالــة الـــطـــعن بــالـــنـــقض وإلى أن يـــصـــدر حــكم المحكمة العلـيا تفصل في طلب الإفراج

آخر جهة قضائية نـظــرت في مـوضــوع الـقـضــيـة.

وإذا كـان الــطـعن بــالـنـقض مـرفــوعـا ضــد حـكم مـحــكـمــة الجـنـايــات الاسـتــئـنـافــيـة فـإنّ الـــفــصل

فـي شــأن الحـــبس المــؤقـت يــكـــون لــغـــرفــة المحـــكــمــة الـــعـــلـــيـــا المـــدعـــوة لـــلـــنـــظـــر

في هـــذا الـــطـــعن خـلال خـــمـــســة وأربـعـين (45) يـــومـــا وإن لم يـــكن ذلـك وجب الإفـــراج عن المتهم

ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه”.

“المـادّة 137 : إذا كـان المتـهم المـتـابع بـجـنـايـة قـد أفرج عـــنه أو لم يـــكن قــد حـــبس أثــنـــاء ســيــر

الـــتــحــقـــيق وكــلف بـالحـضـور تـكـلـيـفـا صـحـيـحـا طـبـقـا لـلـقـانـون بمـعـرفـة أمـانة ضـبط محكمـة

الجنايات ولم يمـثل بغير عـذر مشروع أمام رئــيس المحــكــمــة في الـــيــوم المحــدد لاســتــجــوابه جــاز

لــهــذا الأخـيـر أن يـصـــدر ضـــده أمـرا بـالـضـبط والإحـضـــار  وإن لم يــــجــــــد ذلك فــي إحــــضـــاره فــــله

أن يــــصـــدر ضــــده أمـــرا بـــالـــقـــبض يـــبـــقـى ســـاري المــفـــعـــول إلى غـــايـــة الـــفـــصل في

القضية”.

 المــادة 166 : إذا رأى قــاضي الـــتــحــقــيق أن الــوقــائع تـكوّن جـريمة وصفـها الـقانـوني جنـاية يـأمر

بـإرسال ملف الـدعـوى وقائـمـة بأدلـة الإثـبات بمـعـرفة وكـيل الجـمهـورية بــغـــيــر تــمـــهل إلى الــنـــائب

الــعـــام لــدى المجـلس الـــقــضــائي لاتــخـاذ الإجــراءات وفـقــا لمــا هـو مــقـرر فـي الـفــصل الخـاص

بغرفة الاتهام.

يــســتــمـــر أمــر الإيــداع أو الـــقــبض الــصـــادر عن جــهــة الـتـحقـيق مـنتـجـا لأثـره إلى حين الـفـصل

في القـضـية من طرف الجـهة المحـال عـليـها أو الـقضـاء بـانتـفاء وجه الـدعوى من طرف غرفة الاتهام ما

لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بـأدلة الإثبات لدى قلـم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك”.

المادة 197 : إذا رأت غرفة الاتـهام أن وقائع الدعوى المـــنــســـوبـــة إلى المــتــهم تـــكـــوّن جــريمـــة

لـــهــا قـــانـــونــا وصف الجناية فإنهـا تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابـتـدائـيـة ولـهـا أيـضـا

أن تـرفع إلى تـلك المحـكـمـة قـضـايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية”.

المـادة 198 : يــجب أن يــتـضــمن قـرار الإحــالـة تحت طــائـلـة الـبـطلان  بـيـان الـوقــائع مـوضـوع الاتـهـام

ووصـفـهـا القانوني”.

“المــــادة 207 : يــــرفع الأمـــــر لــــغــــرفــــة الاتـــــهــــام إمــــا من الـــنـــائب الــعـــام

أو من رئـــيــســـهـــا عن الإخلالات المـــنــســـوبــة لضباط الشرطـة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن

تــنــظـر فـي ذلك من تــلـقــاء نــفـســهــا بمـنــاســبـة نــظــر قـضــيـة مطروحة عليها.

غــيـر أن غــرفــة الاتــهــام بـالجــزائــر الــعــاصـمــة تــعــتــبـر صـــاحــبـــة الاخـــتــصـــاص فــيـــمـــا

يــتـــعـــلق بــضـــبـــاط الــشـــرطــة الـــقــضــائــيــة لــلــمــصــالح الــعــســكــريــة للأمن وتحــال عــلــيــهــا

الــــقــــضــــيـــة مـن طــــرف الـــنــــائـب الـــعــــام لــــدى نــــفس اجملــــلس القضائي”.

“المــادة 208 : إذا مـــا طــرح الأمــر عــلـى غــرفــة الاتــهــام فإنـهـا تـأمر بـإجـراء تحـقيق وتـسـمع طـلـبات

الـنـائب الـعام وأوجه دفــاع ضــابط الــشـرطــة الــقــضـائــيــة صــاحب الــشـأن ويـتـعـين أن يـكـون هـذا

الأخـيـر قد مـكن مـقـدمـا من الاطلاع عـلى ملـفه المحـفـوظ ضمن مـلـفات الـشـرطة الـقـضائـيـة لدى النيابة

العامة للمجلس.

ويـــجـــوز لـــضـــابـط الـــشـــرطـــة الـــقـــضــــائـــيـــة المــتـــهم أن يستعين بحام للدفاع عنه”.

“المــــــــادة 210 : إذا رأت غــــــــرفــــــــة الاتـــــــهــــــــام أن ضــــــــابط الـشــرطـة الـقـضــائـيـة قـد ارتــكب

جـريمـة مـن جـرائم قـانـون الــعــقـوبــات تــأمــر فــضلا عــمــا تــقــدم بــإرســال المــلف إلى الـنائب العام

وإذا تـعلق الأمر بضـابط الشرطة الـقضائية للـمـصالـح العـسـكريـة للأمن يـرفع الأمر الى وزيـر الـدفاع الوطني

لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه”.

المادة 248 : يـوجد بمقـر كل مجلس قـضائي محـكمة جـــنــايـــات ابـــتـــدائــيـــة ومـــحـــكـــمــة جـــنـــايـــات

اســـتــئـــنـــافـــيــة تـخـتـصــان بـالـفــصل في الأفـعـال المــوصـوفـة جــنـايـات وكـذا الجنح والمخالفات

المرتبطة بها.

تــنــظــر مــحــكـــمــة الجــنــايــات الابــتــدائــيــة في الأفــعــال المــذكــورة في الــفــقــرة الأولـى أعلاه

المحــالــة عــلــيــهــا بــقــرار نهائي من غرفة الاتهام.

تــكـون أحــكــام مـحــكــمـة الجــنــايــات الابـتــدائــيـة قــابــلـة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية”.

“المادة 250 : لا تختص محـكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام”.

“المــادة 252 : تــعــقـــد مــحــكــمــة الجــنــايــات الابــتــدائــيــة ومــحـكـمـة الجـنــايـات الاسـتـئـنـافــيـة

جـلـسـاتــهـا بمقـر المجلس الـقضائي غيـر أنه يجوز لهـا أن تنعقـد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص

وذلك بقرار من وزير العدل.

ويمــتـــد اخـــتـــصـــاصــــهـــا المحـــلي إلـى دائـــرة اخـــتـــصـــاص المجلس ويمكن أن يمتد إلى خارجه

بموجب نص خاص”.

“المـــادة 253 : تــــنــــعــــقــــد دورات مــــحــــكــــمــــة الجــــنــــايـــات الابـتـدائـيــة أو الاسـتـئـنــافـيـة كل

ثلاثـة(3) أشـهـرويـجـوز تــمـديـدهــا بمـوجب أوامــر إضـافـيــة كـمـا يــجـوز بــنـاء عـلى اقــتــراح الــنــائب

الــعــام تــقــريــر انــعــقــاد دورة إضــافــيـة أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك”.

“المـادة 254 : يــحــدد تــاريخ افــتــتــاح دورات مــحــكــمــة الجـنــايــات الابــتـدائــيــة أو الاسـتــئــنــافـيــة

بــأمـر مـن رئـيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام”.

“المـادة 255 : يـقــوم رئـيس المجــلس الـقــضـائي بــضـبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة

العامة”.

“المادة 256 : يـقوم بمهام الـنيابة الـعامة أمام مـحكمة الجنايات النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة”.

“المادة 257 : يـعاون مـحـكمـة الجنـايـات بالجـلسـة أمين ضبط. يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة”

 تـتــشـكل مــحـكــمـة الجــنـايــات الابـتــدائـيـة من قـاض بـرتـبـة مسـتـشـار بـالمجلس الـقـضـائي عـلى

الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.

تـتــشـكل مـحــكـمــة الجـنـايــات الاسـتـئــنـافــيـة من قـاض برتبة رئيس غـرفة بالمجلس القـضائي على

الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين . وتــتـشــكل مــحـكــمــة الجــنـايــات الابــتـدائــيــة

ومـحــكــمـة الجنايات الاستئـنافية عند الفصل في الجـنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من

القضاة فقط.

يمــكن عـــنــد الاقـــتـــضــاء انـــتــداب قـــاض أو أكـــثــر من مـجـلـس قـضـائي آخــر قـصــد اسـتـكــمـال

تـشــكـيــلـة مـحــكـمـة الجنايات بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين.

يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

يـعين بـأمـر من رئـيس المجلس القـضـائي أيـضـا قاض احــتــيـــاطي أو أكــثـــر لــكل جــلـــســة من

جـــلــســات مــحـــكــمــتي الجـنـايـات الابـتـدائيـة والاسـتـئـنافـيـة لاسـتـكـمال تـشـكـيـلة هـــيــئـــة

المحــكـــمــة حــال وجـــود مــانـع لــدى واحــد أو أكـــثــر من القضاة الأصليين. يتـعين على الـقاضي

الاحتـياطي حضـور الجلسـة منذ بدايـتهـا ومـتابـعة سـيرهـا حتـى إعلان رئيس المحـكمـة غلق باب

المناقشات.

إذا تــــعــــذر عــــلى الــــرئــــيس مــــواصــــلــــة الجــــلــــســــة يــــتم استخلافه بأحد القضاة

الأصليين الأعلى رتبة.

إذا تعذر على أحد الـقضاة الأصليين مواصلة الجلسة يـــصـــدر الـــرئـــيس أمـــرا بـــتــعـــويـــضه

بـــغـــيـــره من الـــقـــضــاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة”.

“المــــادة 259 : يــــجـــوز لــــرئــــيس مــــحـــكــــمــــة الجـــنــــايـــات الابـتـدائـية أو

الاسـتـئـنـافـيـة بـعـد إجـراء قـرعـة اسـتـخراج المحـلـفـين الأصـلـيـين أن يـصـدر أمـرا بـإجـراء الـقـرعـة

أيـضـا لاســـتـــخــراج مـــحـــلف احــتـــيـــاطي أو أكـــثــر يـــتـــعــين عـــلـــيــهم حضور

ومتابعة المرافعات.

يكـمل المحلفون الاحـتياطـيون هيـئة المحكـمة في حالة وجـود مانع لـدى أحـد المحلـفين الأصـليـين

ويـتم تقـرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة. ويـــتم اســـتـــبــدال المحـــلـــفـــين حــسـب

تــرتـــيب المحـــلـــفــين الاحتياطيين في القرعة”.

“المـادة 260 : لا يــجــوز لــلــقــاضـي الــذي ســبق له نــظــر قضية بوصفه قـاضيا للتحقيق أو الحكم

أو عضوا بغرفة الاتـهـام أو ممثلا لـلـنـيـابـة الـعـامة أن يـجـلس لـلـفـصل فـيـها بمحكمة الجنايات. كــمـا

لا يــجــوز لمحـلف ســبق له أن شــارك في الــفـصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد”.

“المــادة 263 : تــتـــعــارض وظــيــفــة المـــســاعــد المحــلف مع وظائف :

1 )عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض 2)الأمين العام للحكومة 3)أمين عام ومدير بوزارة 4) والي أو

أمين عام بولاية أو رئيس دائرة 5) ضــبــاط ومــســـتــخــدمي الجــيش الــوطــني الــشــعــبي والأمن

الــــــوطـــــنـي والجـــــمــــــارك ومـــــوظـــــفـي أسـلاك أمـــــانـــــة الضـبط والأسلاك الخـاصة لإدارة

السـجون ومـصالـح المياه والغابـات والمراقـبين المـاليين ومـراقبي الـغش والعـاملين بــــإدارة

الــــضــــرائب والأطــــبــــاء الــــشـــرعــــيــــين طــــالمــــا هم في الخدمة.

ولا يـجـوز أن يـعـين مـحـلـفـا في قـضـيـة أمـام مـحـكـمـة الجـــنـــايــات مـن ســـبق له الـــقـــيــام

فـــيـــهـــا بـــعــمـل من أعـــمــال الــشـرطـة الـقــضـائـيــة أو إجـراء من إجـراءات الــتـحـقـيق أو أدلى

بشـهادة فيهـا أو كان مبلـغا عنـها أو خبيـرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا”.

“المــادة 264 : تـــعــد ســنـــويــا فـي دائــرة اخــتـــصــاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين تخص

الأولى محكمة الجـــنـــايـــات الابـــتـــدائـــيـــة والــــثـــانـــيـــة مـــحـــكـــمـــة الجـــنـــايـــات الاسـتـئـنافـيـة

توضـعـان خلال الـفصل الأخـيـر من كل سـنة لـلـسـنـة الـتي تـليـهـا من قـبل لجـنـة يـرأسـهـا رئيـس المجلس

وتحـدد تـشــكـيـلـتـهـا بـقـرار من وزيـر الـعـدل وتجـتـمع بمـقـر المجلس القضائي.

تتـضـمن كل قائـمـة أربعـة وعـشرين (24 )محـلـفًا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللـجنة من قبل رئيسـها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل موعد اجتماعها”.

“المـادة 265 : تعـد قـائمـتـان تـتضـمن كل مـنهـمـا اثني عـشـر (12)مـحـلـفـا احـتـيــاطـيـا طـبـقـا لـلـشـروط

المـنـصـوص عليها فــي المادة 264 من هذا القانون”.

 “المـادة 266 : قــبل افــتــتــاح دورة مــحــكــمــة الجــنــايــات الابـتـدائـيـة أو الاسـتـئـنـافـيـة

بـعـشرة (10) أيـام عـلى الأقل يــســحب رئــيـس المجــلس الــقــضــائي في جــلــســة عــلــنــيــة عن

طـريـق الـقـرعـة من الـقـائـمـة الـسـنـويـة أسـمـاء اثـني عـشـر (12 ) من المســاعـدين المحـلــفـين لـتـلـك

الـدورة بـالـنــسـبـة لـكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ويـــــســــحـب فــــضـلا عن ذلك

أســـــمــــاء أربـــــعــــة (4 )من المحـــلــــفـــين الاحـــتـــيــــاطـــيـــين بـــالـــنــــســـبـــة لمحـــكــــمـــة

الجـــنـــايـــات الابـــتــدائـــيـــة ونــفس الـــعـــدد بــالـــنـــســبـــة لمحــكـــمـــة الجــنـــايــات الاستئنافية

من القائمة الخاصة بكل منهما”.

“المـــادة 268 : يــــبـــــلغ قــــرار الإحـــــالـــــة عــــلى مـــــحــــكـــــمــــة الجــنــايــات الابــتـدائــيــة

لــلـمــتــهم المحــبــوس بـواســطــة أمــانـة ضــبـط المــؤســســـة الــعـــقــابـــيــة مــا لـم يــكن قـــد

بــلغ بـه وفــقــا لأحكام المادة 200 من هذا القانون. فـإن لم يكـن المتـهم مـحبـوسـا يـحصل الـتـبـليغ

طـبـقا للـشروط المـنـصوص عـلـيهـا في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون.

ولا يـسـري إجـراء تــبـلـيغ قـرار الإحـالـة أمـام مـحـكـمـة الجنايات الاستئنافية”.

“المادة 269 : يــرسِل الــنــائب الــعــام إلى أمــانــة ضــبط مـحـكمـة الجـنايـات الابـتدائـيـة ملف

الـدعـوى وأدلة الإقـناع بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة.

وفي حــالـة الاسـتــئـنـاف يــرسل مـلف الــدعـوى وأدلـة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.

يـــنـــقـل المـــتــــهم المحـــبــــوس إلى مــــقـــر المحــــكـــمــــة ويـــقـــدم للمحاكمة في أقرب دورة

جنائية.

يحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار غيابيا”.

“المـــــادة 270 : يـــــقـــــوم رئـــــيـس مـــــحـــــكـــــمـــــة الجـــــنـــــايــــات الابــتـدائــيـة أو الـقــاضي

الــذي يـفـوضـه بـاســتـجـواب المــتـهم المتابع بجناية في أقرب وقت.

يـسـتـجـوب الـرئــيس المـتـهم عن هـويـته ويـتـحـقق ممـا إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة فإن لم

يكن قد بلغ به سـلّمت إلـيه نـسـخة مـنه ويـكون لـتـسلـيم هـذه النـسـخة أثـر الـتـبــلـيغ ويـطــلب

الـرئـيس مـن المتـهم اخـتــيـار مـحـام لـلدفاع عنه فـإن لم يختر المـتهم محاميـا عين له الرئيس من تلقاء

نفسه محاميا.

ويجـوز له بصـفة اسـتـثنـائيـة التـرخيص لـلمـتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه.

ويــــــحـــــرر مـــــحـــــضـــــر بــــــكل ذلـك يـــــوقع عــــــلـــــيه كـل من الرئيس والكـاتب والمتهم وعند

الاقتضاء المتــرجم فــإذا لــم يـكـن فـــي اســتـطــاعــة المــتــهم الــتــوقـيـع أو امـتــنع عــنه ذكر ذلك

في المحضر.

ويـجب إجـراء الاستـجـواب المـنصـوص عـلـيه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8 )أيام على

الأقل.

ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا الأجل. وفي حــالــة الاسـتــئـنــاف يـقــتـصــر الاســتـجــواب عـلى

تأكـد رئـيس مـحكـمـة الجـنايـات الاسـتـئـنافـيـة من تـأسيس مــحـــام لــلــدفــاع عـن المــتــهم فـــإن

لم يــكن لـه مــدافع عــين  له محاميا تلقائيا”. “المـادة 273 : تــبــلغ الــنــيــابــة الــعــامــة والمــدعي

المــدني إلى المـتهم قبـل افتتـاح الجلسـة بثلاثة (3 )أيـام على الأقل قـائـمـة بـالأشـخاص الـذين

يـرغـبـون في سـمـاعـهم بـصـفـتهم شهودا”.

“المادة 274 : يبلغ المتـهم إلى النيابـة العامة والمدعي المـدني قبل افـتتاح المـرافعـات بثلاثة (3 )أيـام

على الأقل قائمة بأسماء شهوده.

تــكـون مــصــاريف اسـتــدعـاء الــشــهـود وســداد نـفــقـات تــــنــــقــــلـــــهم عــــلـى عــــاتــــقـه

إلا إذا رأى الــــنــــائـب الــــعــــام لــــزوم استدعائهم”.

“المادة 275 : تـبـلغ لـلـمـتـهم قـائـمـة المحـلـفـين المـعـيـنـين لـــلــدورة في مــوعــد لا يــتــجــاوز

الـــيــومــين الــســابــقــين عــلى افـــتــــتـــاح المــــرافـــعـــات ســــواء في المـــرحــــلـــة

الابـــتــــدائـــيـــة أو الاستئنافية”.

“المـــــادة 277 : إذا صـــــدرت عـــــدة قـــــرارات إحـــــالـــــة عن جنايـة واحدة ضد مـتهمين مـختلفـين

جاز لرئيس مـحكمة الجــنــايـات الابــتـدائــيـة أن يــأمـر مـن تـلــقـاء نــفـسه أو بــنـاء على طلب النيابة

العامة بضمها جميعا.

وكـــذلك الـــشـــأن إذا صــدرت عـــدة قـــرارات إحـــالــة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه”.

“المادة 280 : تنعـقد مـحكـمة الجـنايـات الابتـدائية أو الاستئنافـية في المكان واليوم والـساعة

المحددين لافتتاح الدورة.

وفي حـالـة تــأجـيل الـقــضـيـة لأي سـبب تــراه المحـكـمـة فإنها تفصل عند الاقتضاء في طلب الإفراج.

وإذا قـررت المحـكـمـة الـسـيـر في الـدعـوى يـقـوم كـاتب الجـلسـة بالمـناداة عـلى المحلـفين المقـيدين

فـي القوائـم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا القانون.

 ويـفـصـل الـرئـيس والـقـضـاة أعــضـاء المحـكـمـة في أمـر المحـلـفـين الـغــائـبـين.ويـحـكم عـلى كل

مــحـلف تـخـلف بـغـيـر عذر مـشروع عن الاسـتجـابة للاسـتدعـاء الذي بـلغ إليه أو اسـتـجاب إلـيه

ثم انـسـحب قـبل إنهـاء مـهمـته بـغـرامة من .دج 10.000 إلى دج 5.000 ويـجـوز الــطـعن بـالمـعـارضــة

في حـكم الإدانـة في أجل ثلاثة (3 )أيام من التبلـيغ وتفصل فيه محـكمة الجنايات خلال الــدورة ذاتـهـا

أو خلال دورة لاحـقــة وهي مـشـكـلـة من القضاة دون المحلفين.” “المادة 281 : إذا وجد من بـين

المحلفين الحاضرين من لم يسـتـوف شروط الـتـأهيل الـتي تـتطـلـبهـا المادة 261 من هـــــذا

الــــقـــــانــــون أو مـن كــــان فـي حــــالـــــة عــــدم الأهـــــلــــيــــة أو الـتعارض المـنصوص

عـليهـا في المادتين 262 و263 من هذا الــقـانـون أمـر الـرئـيس والـقـضــاة أعـضـاء المحـكـمـة

بـشـطب اسمه من القائمة.

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين .

فــإذا تــرتب عـن هــذا الــتــخــلف أو الــشــطب أن نــقص عـــدد المحـــلـــفـــين الـــبـــاقـــيـــة

أســـمـــاؤهم بـــالـــقـــائـــمـــة عن اثـــني عـــشـــر(12 )مـــحـــلـــفـــا اســـتـــكـــمل بـــاقـي الــعـــدد مـن

المحـــلـــفــين الاحـتـيــاطـيـين لـيـحــلـوا مـحل الآخـرين حــسب تـرتـيب قـيـد أسـمـائهم بـالـقائـمـة الخاصـة.

وفي حـالة عـدم كـفايـة عددهم يـــرجع إلى ســـحب أســـمـــاء المحــلـــفـــين بــطـــريق الـــقـــرعــة في

جـلــســة عـلــنـيــة من بــين أسـمــاء مـحــلــفي المـديــنــة المـقــيـدين بالقائمة السنوية.

ويـجب تـبـليغ كل تـعـديل في قـائمـة المحـلـفين بمـعـرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته”.

“المــــادة 282 : يـــصــــدر الــــرئــــيس والــــقــــضــــاة أعــــضـــاء المحـكمـة بعـد سمـاع أقـوال النـيابـة العـامـة

حكـما مـسبـبا بـــكل الأوامــــر المـــتــــخـــذة وفــــقـــا لأحــــكـــام المـــادة 281 مـن هـــذا القانون.

ولا يجوز الطـعن في هذا الحكم بطـريق الاستئناف ويجوز الطـعن فيه بالنقض مع الـطعن في الحكم الصادر

فـي المــــوضـــــوع إذا كــــان صـــــادرا عن مـــــحــــكـــــمــــة الجـــــنــــايــــات الاستئنافية”.

“المـــــادة 283 : يـــــقـــــوم قـــــضـــــاة مـــــحـــــكـــــمـــــة الجـــــنـــــايـــــات الابتـدائية أو الاسـتئنافـية

قبل الحـكم في كل قضـية عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و281 من هذا

القانون”.

“المادة 284 : تنعـقد مـحكـمة الجـنايـات الابتـدائية أو الاســتـئــنــافـيــة في الــيـوم المحــدد لـكـل قـضــيـة

وتــســتـحــضـر المتهم أمامها.

ويقوم الرئيس بـعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويـجـوز أولاّ لـلمـتـهم أو لمحامـيه ثم من بـعـده لـلنـيـابة الـــعـــامـــة وقـت اســـتـــخـــراج أســـمـــاء

المحـــلـــفـــين من صـــنـــدوق الـقــرعـة أن يـقـوم المـتـهم بـرد ثلاثــة من المحـلـفـين والـنـيـابـة برد اثنين.

ويكون الرد بغير إبداء أسباب. فـــإذا تــعــدد المــتــهــمــون جــاز لــهـم أن يــجــتــمــعــوا عــلى مبـاشرة

حقـهم في رد المحلـفين وذلك بـحيث لا يتـعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمهم واحد.

وإذا لم يـتـفق المتـهـمون بـاشـروا منـفـردين حق الرد حـــسب الـــتــرتـــيب المـعـــين في الـــقــرعـــة

بــحـــيث لا يمــكـــنــهم مـبـاشـرة أكـثـر من إجـراء رد واحـد دفـــعـة واحــدة وبحـيث لا يتعدى عدد المردودين

ما هو مقرر لمتهم واحد. وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم الآتي: “تقـسمون بـالله وتـتعهـدون أمامه

وأمام الـناس بأن تمـحـصـوا بـالاهـتـمام الـبـالغ غـايـة الـدقـة ما يـقع من دلائل اتــهـام عــلى عـاتق فـلان

(يـذكــر اسم المـتــهم) وألاّ تـبــخـسـوه حــــقـــوقـه أو تـــخــــونـــوا عــــهـــود المجــتــــمع الـــذي

يــــتــــهـــمه وألاّ تـخــابـروا أحـدا ريـثــمـا تـصــدرون قـراركم وألاّ تـســتـمـعـوا إلـى صـــــــوت الحـــــــقـــــــد

أو الخــــــبـث أو الخـــــــوف أو المــــــيل وأن تـصــدروا قـراركـم حـسـبــمـا يــسـتــبـين من الــدلائل ووسـائل

الدفـاع وحـسبـمـا يرتـضـيه ضمـيـركم ويـقتـضـيه اقتـنـاعكم الـشــخـصي بــغـيــر تحـيــز وبـالحـزم الجــديـر

بــالـرجل الــنـزيه الحـــر وبـــأن تحـــفــظـــوا ســـر المـــداولات حــتـى بــعـــد انـــقـــضــاء مهامكم”. ويـحرر

محـضر خاص بـإثبات هـذه الإجراءات يوقع عـلـيه كل من الـرئـيس وكـاتب الجـلـسـة كـمـا تجـوز الإشارة إلى

هذه الإجراءات في محضر المرافعات. ويـــفــتــرض اســتــيــفــاء الإجـــراءات الــشــكــلــيــة المــقــررة

قـــانـــونــا لـــتـــشـــكــيـل مــحـــكـــمـــة الجــنـــايـــات. ولا يـــنــقـض هــذا الافــتـــراض إلا بــتـــضــمـــين

في المحـــضــر أو في الحـــكم أو في إشـــهــــاد يــــفـــهـم مـــنـه صـــراحــــة وجــــود نـــقـص في

اســــتـــيــــفـــاء الإجراءات”.

 “المـادة 285 : جـلـسـات المحـكـمـة عـلــنـيـة مـا لم يـكن في عـلــنـيـتــهـا مــسـاس بـالــنـظـام الــعـام

أو الآداب الــعـامـة وفي هذه الحالة تـصدر المحكـمة حكـما علنـيا بعـقد جلـسة سرية غـــيـــر أن

لــلـــرئــيـس أن يــحـــظــر عـــلى الـــقــصّـــر دخــول قـــاعــة الجلسة وإذا تقـررت سرية الجلسة تعيّن

صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.

تتواصل جلـسة المحكمة دون انـقطاع إلى حين صدور الحكم ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف”.

“المـــــادة 286 : ضــــــبـط الجــــــلــــــســــــة وإدارة المــــــرافــــــعــــــات منوطان بالرئيس.

للـرئـيس سلـطة كـامـلة في ضـبط حسـن سيـر الجلـسة وفـرض الاحـتـرام الكـامل لـهـيئـة المحـكـمة

واتـخـاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة. وله بـصـفــة خـاصـة أن يـأمـر بـحـضـور الـشـهـود الـذين

لم يـــســـبق اســـتــدعـــاؤهم ويـــتـــبـــين من خلال المـــنـــاقـــشــة أن ســمـــاعــهم ضــروري

لإظـــهــار الحــقــيــقـــة وإذا اقــتــضى الأمــر بــاســتــعـمــال الــقــوة الــعــمــومـيــة لــهــذا الــغــرض.

ولا يـحــلف الـــيــــمـــين الـــشـــهـــود الـــذين يـــســــتـــدعـــون بمـــوجب الـــســـلـــطـــة الــتـقــديـريــة

لـرئــيس الجـلــسـة وهـم يـســمـعــون عـلى ســبـيل الاستدلال”.

“المـــادة 287 : يــــجـــــوز لأعــــضـــــاء المحـــــكــــمـــــة بــــواســـــطــــة الرئيس توجيه أسئلة لكل

شخص يتم سماعه ولا يجوز لهم إظهار رأيهم”.

“المادة 288 : يــجــوز لمــمــثل الــنـيــابــة الــعــامـة وكــذلك دفــاع المــتــهم أو الــطـرف المــدني تــوجــيه

الأســئـلــة مــبــاشـرة إلى كل شـخصٍ يـتم سـماعه فـي الجلـسـة بـعـد إذن الـرئيس وتحت رقــابـته الـذي

له أن يـأمـر بـسـحب الـسـؤال أو عـدم الإجابة عنه”.

“المادة 289 : للنيابـة العامة أن تطـلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات”.

“المــادة 291 : تــبتّ مــحـــكــمــة الجـــنــايــات دون إشــراك المحــلـفــين في جــمــيع المــسـائـل

الـعــارضــة بــعـد ســمــاع أقـوال النـيـابة الـعامـة وأطـراف الدعـوى أو محـامـيهم ولا يـجوز أن تمس الأحكام

الصادرة في هذا الشأن بالموضوع.

تــكــون الأحــكــام الــفــرعــيــة غــيــر قــابــلــة للاســتــئــنــاف ويـــجـــوز الـــطـــعن فـــيـــهـــا

بـــالـــنـــقـض مع الحـــكم الـــصـــادر في المـــــوضـــــوع إذا كــــــانت صــــــادرة عن مـــــحــــــكـــــمـــــة

الجــــــنـــــايـــــات الاستئنافية”.

“المــــــادة 295 : إذا حـــــــدث بــــــــالجـــــــلــــــــســـــــة أن أخـلّ أحـــــــد الحـاضرين بـالنظـام بأيـة

طريـقة كـانت فلـلرئـيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدث خلال تنـفيذ هـذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحـــدث شــغـــبـــا صــدر فـي الحــال أمـــر إيــداع

ضـــده ويـــحــاكم ويــــعـــاقـب بـــالحـــبـس من شــــهـــرين (2 )إلى ســنــتــين (2 )دون الإخلال

بــالــعــقــوبــات الـــواردة في قــانــون الــعــقــوبــات ضــد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على

رجال القضاء.

ويــقــتــاد عــنــدئــذ بــأمــر من الــرئــيس إلـى المــؤســسـة العقابية بواسطة القوة العمومية”.

“المـادة 299 : إذا تـــخــلـف شــاهـــد عن الحـــضـــور بــدون عذر مـقبول وكـان قد تم استـدعاؤه

جاز لمحـكمة الجـنايات من تـلـقـاء نـفـسـهـا أو بـنـاء علـى طلـبـات الـنـيـابـة الـعـامة أو بـــاقي أطـــراف

الــدعـــوى أن تــأمـــر بـــاســتـــحــضـــار الــشـــاهــد المـتــخـلف بــواسـطــة الــقـوة الــعـمــومـيــة

عـنــد الاقـتــضـاء أو الاكـتفـاء بتلاوة مـحضـر سـماعه أمـام قاضي الـتحـقيق أو تــأجــيل الــقــضـيــة

لــتــاريخ لاحق.

وفي هــذه الحــالــة يــتــعـين عـلـيـها أن تحـكم عـلى الـشـاهـد الـذي تـخـلف عن الحـضور أو رفض

أن يــحــلف أو يــؤدي شــهــادته بــغـرامــة من 5.000دج إلـى 10.000 دج أو بـــــــالحـــــــبـس مـن

عـــــــشـــــــرة (10)أيــــــــام إلى شهرين (2) ويجوز للشـاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم

الإدانـة في ثلاثـة (3 )أيـام من تـبـلـيـغه إلى شـخـصه وعـلى المحــكـــمــة أن تــفـــصل فــيـــهــا

إمـــا في الجــلـــســة نـــفــســهـــا الــتي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق. بــــالإضـــافــــة

إلى ذلك يــــتــــحـــمـل الـــشــــاهـــد المــــتــــخـــلف مـــصــــاريف الحـــضــــور لـــلــــشـــهــــادة

والإجـــراءات والانــــتـــقـــال وغيرها”.

“المـادة 303 : يــجــوز لــلــمــحـــكــمــة في أيــة حــال كــانت عـلـيــهـا الـدعــوى إمـا من تـلــقـاء

نـفـســهـا أو بـطــلب مـعـلل من الـنــيـابــة الـعـامــة أو من مــحـامي المــتـهم أن تــأمـر بـتــأجـيل

القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها”.

“المـادة 305 : يــقـرر الــرئـيس إقــفـال بــاب المـرافــعـات ويــتــلــو الأســئــلــة المــوضــوعــة ويــضع

ســؤالا عن كـل واقــعـة مـعينة في مـنطوق قـرار الإحالة  ويكـون هذا السؤال في الصيغة الآتية:

هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة?. وكل ظـــرف مــــشـــدد وعـــنــــد الاقـــتـــضــــاء كل عـــذر

وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل.  إذا تم الـدفع بــانـعـدام المـسـؤولـيــة الجـزائـيـة أو تـبـين

لـلــرئــيس ذلك يــســتـبــدل الــسـؤال الــرئــيـسـي بـالــســؤالـين الآتيين

1)-هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟

2) -هل كــان المــتـــهم مــســؤولا جـــزائــيــا أثــنـــاء ارتــكــابه الفعل المنسوب إليه؟.

ويــجب أن تـطــرح في الجــلـســة جـمــيع الأســئـلــة الـتي تجــيب عــنــهــا المحــكــمــة مــا عــدا

الــســؤال الخــاص بــالــظــروف المخففة. وتــفــصل المحــكــمــة دون مــشــاركــة المحــلـفــين فـي

جـمــيع المـــســـائـل الـــعــارضـــة الـــتـي تــثـــار حـــول تـــطـــبـــيق نـص هــذه المادة”.

“المــادة 308 : يـــأمـــر رئـــيس المحـــكـــمـــة رئــيـس الخـــدمــة المكـلف بالمحافـظة على الـنظام

بـإخراج المتـهم المحبوس من قـــاعــة الجـــلـــســة وبمـــراقــبـــة المــتــهم المـــتـــابع بــجـــنـــايــة

غـــيــر المحـــبــوس وعــدم الــســـمــاح له بمــغـــادرة مــقــر المحـــكــمــة حــتى صـدور الحكم وبحـراسة

المنافـذ المؤدية إلى غـرفة المداولة حــــتـى لا يــــتــــســــنى لأحــــد أن يــــنــــفـــــذ إلــــيــــهــــا لأي

ســــبب من الأسباب بدون إذن الرئيس. ويعـلن الـرئـيس رفع الجـلسـة وتـنسـحب المحـكـمة إلى غرفة

المداولة. وخلال المداولـة تـكــون أوراق الـدعـوى تحت تـصـرف المحكمة”.

“المادة 309 : يـتداول أعضـاء محكـمة الجنـايات وبعد ذلـك يـــــــأخـــــــذون الأصـــــــوات في أوراق

تـــــــصـــــــويـت ســـــــريــــــة وبـــواســطــة اقــتــراع عـــلى حــدة عن كل ســـؤال من الأســئــلــة

المـوضــوعــة وعن الــظـروف المخـفــفـة الــتي يــلـتــزم الــرئـيس بــطـرحــهـا عــنـدمــا تـكـون قــد

ثـبــتت إدانـة المـتـهم وتــعـد في صــالح المــتـهـم أوراق الـتــصــويت الـبــيــضـاء أو الــتي تــقـرر أغلبية

الأعضاء بطلانها. وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية. وفي حالة الإجابـة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم

تتـداول محكمـة الجنايـات في تطبـيق العقـوبة وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسـطة أوراق تصويت سريـة

بالأغلبية البسيطة. ويعتبر الحكم الـقاضي بعقوبة نافـذة سالبة للحرية من أجل جـنايـة سـواء على

مـستـوى الـدرجة الابـتدائـية أو الاســتـئــنــافـيــة سـنــدا لــلـقــبض عـلـى المحـكــوم عـلــيه

وحــبـسه فورا مـهمـا كـانت مدة الـعقـوبة المحـكـوم بهـا ما لم يـكن قد استنفذ العقوبة المحكوم

بها عليه. وفي حالـة القضاء بـعقوبـة نافذة سـالبة لـلحرية من أجل جـنحـة تساوي أو تـتجـاوز

سنة (1) يجوز لـلمحـكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على المتهم. وإذا مـا أصـدرت

مـحـكـمـة الجـنـايـات عـقـوبـة جـنـحـية فــلــهـا أن تــأمــر بــأن يـوقف تــنــفـيــذ هــذه الـعــقــوبـة

كــلــيـا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 592 من هذا القانون. وتذكـر الـقرارات بـذيل ورقـة الأسـئلـة

ويـوقع علـيـها حـال انعقـاد الجلسـة من الرئيس ومن المحـلف الأول المعين وإن لم يمـكـنـه الـتـوقــيع

فـمن المحــلف الـذي يـعــيـنه أغـلــبـيـة أعضاء محكمة الجنايات. يـــقـــوم رئـــيس المحـــكـــمـــة أو

من يـــفـــوضه من الـــقـــضــاة المــسـاعــدين بــتـحــريــر وتـوقــيع ورقــة الــتـســبــيب المـلــحــقـة

بـورقــة الأسـئــلـة. فــإذا لم يـكن ذلـك ممـكــنـا في الحــين نـظـرا لــتـعـقـيـدات الـقـضـيـة يــجب

وضع هـذه الـورقـة لـدى أمـانـة الـــــضــــبـط في ظـــــرف ثلاثــــة (3 )أيـــــام من تـــــاريخ

الـــــنــــطق بالحكم. يــجب أن تــوضح ورقــة الــتــســبــيب في حــالــة الإدانــة أهم الـعـناصـر الـتي

جـعـلت المحـكمـة تـقـتـنع بـالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة. وفي حـــــــالـــــــة

الحـــــــكم بـــــــالـــــــبـــــــراءة يــــــجـب أن يـــــــحــــــدد الـــتـــســـبـــيب الأســـبـــاب الـــرئـــيـــســيـــة

الـــتـي عــلـى أســـاســـهــا استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم. عــنــدمــا يــتـم الحــكم عــلى

المــتــهـم المــتــابع بــعــدة أفــعــال بــالـبـراءة في بــعض الأفـعــال وبـالإدانـة في الــبـعض الآخـر

يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر الإدانة والبراءة. في حــالـــة الإعــفــاء من المـــســؤولــيــة يـــجب

أن يــوضح الـتـسـبـيب الـعـنـاصـر الـرئــيـسـيـة الـتي اقـنـعت المحـكـمـة أن المـتـهم ارتـكـب مـاديـا

الـوقـائع المـنـسـوبـة إلـيه مع تـوضـيح الأســـبــاب الـــرئـــيـــســيـــة الـــتي عـــلى أســـاســـهــا تم

اســـتـــبـــعــاد مسؤوليته. ويــــنـــطق بـــالحـــكـم بـــالإدانـــة أو بـــالـــبــــراءة في جـــلـــســـة علنية”.

“المادة 310 : تعود المحكـمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة وينـادي الرئيس عـلى الأطراف ويسـتحضـر

المتهم ويـتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.

 يـــشــــيـــر رئـــيـس الجـــلـــســــة إلى مــــواد الـــقـــانــــون الـــتي طبقت وينوّه عن ذلك بالحكم.

يــنـــطق بــالحــكم بــالإدانــة أو بــالإعــفــاء من الــعــقــاب أو بـالـبـراءة ويـنـفـذ الحـكم فـورا وفـقـا

للأوضـاع المـشـار إلـيـها في المـادة 309 من هـذا الـقـانــون ضـد المـتـهم غـيـر المحـبـوس المتابع

بجناية الذي تمت إدانته. في حـالـة الإدانـة أو الإعــفـاء من الـعـقـاب يـلـزم الحـكم المـــتـــهـم

بـــالمــصــــاريف لـــصــــالح الـــدولــــة ويـــنص فــــيه عـــلى مصادرة الممتلكات إن تم القضاء

بذلك وبالإكراه البدني. فإذا كـانت الإدانة لا تـتـناول جـمـيع الجرائم مـوضوع المـــتـــابــعـــة أو لم

تـــكن إلا عن جـــرائم جـــرى عـــلــيـــهـــا تـــعــديل الـوصف الـقــانـوني لـلــوقـائع مـوضـوع الاتــهـام

سـواء أكـان ذلك أثــنــاء ســيــر الــتــحــقــيق أم كــان وقت الــنــطق بــالحــكم وكــذلك في حــالــة

إخــراج مــتــهـمــين مــعــيــنــين من الــدعـوى تـعيّن على المحكـمة أن تقضي بـحكم مسبب بـإعفاء

المحكوم عـلـيـه من جـزء من المـصـاريف الـقــضـائـيـة الـتي لا تـتـرتب مــــبـــاشــــرة عـــلـى

الجـــريمــــة الـــتـي نجـــمـت عـــنــــهــــا الإدانـــة في الموضوع وتـعيّن المحـكمة بـنفـسها مـقدار

المـصاريف التي أعــفي مـنــهــا المحــكــوم عـلــيه وتــوضَع هــذه المــصـاريـف عـلى عاتق الخزينة

أو المدعي المدني حسب الظروف.

فـــإذا خـلا حـــكم المحـــكـــمـــة من الـــفـــصـل في المـــصـــاريف القضائية جزئيا أو كليا فصلت

غرفة الاتهام في ذلك”.

“المادة 311 : إذا أعـفي المتـهم المحـبوس من الـعـقاب أو حــكم عــلــيه بــعــقـوبــة ســالــبــة

لــلــحـريــة مــوقــوفــة الــنــفـاذ أو بـعـقـوبة الـعـمل للـنـفع الـعام أو بـرىء أفـرج عـنه في الحال

ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة. ولا يجوز

أن تعـاد متابعة شخـص قد برىء قانونا أو اتهـامه بسبب الوقـائع نفسـها حتى ولـو صيغت بـتكييف

مختلف”.

“المادة 312 : إذا ظهرت أثـناء المرافعات دلائل جديدة ضــد المـتــهم بـســبب وقـائع أخــرى وأبـدت

الــنـيــابـة الــعـامـة تــمــسـكــهــا بـحـق المـتــابــعـة عــنــهـا أمــر الــرئـيس بــأن يــسـاق المــتـهـم

الـذي قــضي بـبــراءته بــغـيــر تـمــهل بـواســطـة الــقـوة الـعـمومـيـة إلى وكـيل الجـمـهـوريـة بمـقر

مـحـكـمـة الجـنـايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق”.

“المادة 313 : بعد أن ينـطق رئيس محكمة الجنايات الابـتـدائــيـة بـالحـكم يـنــبه المحـكـوم عـلــيه

بـأن له مـدة عـشـرة (10 )أيام كاملة مـنذ اليوم الموالي للنّـطق بالحكم للطعن فيه بالاستئناف.

وفي حـالــة الـفـصل عــلى مـسـتــوى مـحـكـمــة الجـنـايـات الاســتــئــنـافــيــة يــنــبه الـرئــيس

المحــكــوم عــلــيه بــأن له مـدة ثمـانية (8 )أيام كـاملة مـنذ الـيوم الموالي لـلنّـطق بالحكم للطعن

فيه بالنقض.

ويـــــحـــــكـم عـــــلى المـــــدعـي المـــــدني الـــــذي خـــــســـــر دعـــــواه بـالمــصــاريف إذا

كــان هـو الــذي حــرك الـدعــوى الــعـمــومــيـة بـنـفـسه. غـير أن لمحـكـمـة الجـنـايـات تـبـعـا

لـوقـائع الـدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها”.

“المـــــادة 314 : يـــــجـب أن يـــــتـــــضـــــمـن حـــــكـم مـــــحـــــكـــــمـــــة الجـنايات الذي يـفصل

في الدعـوى العمـومية

الإشارة إلى جمـيع الإجـراءات الـشـكـلـيـة المقـررة قـانـونـا. كـمـا يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على

ذكر ما يأتي: 1 )بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 2 )تاريخ النطق بالحكم 3 ) أسمـاء الرئـيس

والقـضاة المـساعـدين والمسـاعدين المحلـفـين وممـثل الـنيـابـة الـعـامـة وكاتب الجـلـسـة والمـترجم

إن كان ثمة محل لذلك 4) هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد 5 ) اسم المدافع عنه 6 )الوقائع

موضوع الاتهام 7 ) الأســئـلــة المـوضــوعـة والأجــوبـة عــنـهــا وفـقــا لأحـكـام المادة 305 وما يليها

من هذا القانون 8)منح أو رفض الظروف المخففة 9 )الـعـقــوبـات المحـكـوم بــهـا ومـواد الــقـوانـين

المــطـبـقـة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها 10 ) إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به 1 )عـلـنـيـة الجـلـسـة

أو الـقـرار الـذي أمـر بـسـريـتـها وتلاوة الرئيس للحكم علنا 12 ) وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي

13 ) المصاريف القضائية.

 يــوقع الـرئــيس وكــاتب الجــلــسـة عــلى أصل الحــكم في أجل أقــصــاه خـمــســة عــشـر (15 )

يـومــا من تــاريخ صـدروه وإذا حـصل مـانـع لـلـرئـيس تَــعـيّن عـلى أقــدم الـقـضـاة الـذي حضر الجلسة

أن يوقعه خلال هذه المدة.

إذا حصل هذا المانع للكاتب فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك. ويـحـرر

كــاتب الجـلـســة مـحـضـرا بــإثـبـات الإجـراءات المقررة يوقع عليه مع الرئيس. يـــشــتـــمل المحـــضــر

عـــلى الـــقــرارات الـــتي تـــصــدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ويــحــرر هــذا المحــضــر في مــهــلــة ثـلاثـة (3 )أيــام عــلى الأكـثـر من تـاريخ الـنــطق بـالحـكم

ويـوقع عـلـيه من طـرف الرئيس والكاتب”.

“المــادة 316 : بـــعـــد أن تـــفـــصل المحـــكـــمـــة في الـــدعـــوى الــعـمــومـيــة تـفــصل دون

مـشــاركــة المحـلــفـين في الــطـلــبـات المـدنيـة المـقـدمة سـواء من المـدعي المـدني ضـد

المـتهم أو من المـتهم المحـكـوم بـبـراءته ضد المـدعي المـدني وتـسـمع أقوال النيابة العامة

وأطراف الدعوى. ويـجـوز لــلـمــدعي المـدني في حــالـة الـبــراءة كـمـا في حالـة الإعفاء أن

يـطلب تـعويض الضـرر النـاشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام. ويــفــصل

في الحــقــوق المــدنـــيــة بــحــكم مــســبب يــكــون قابلا للاستئناف أو للطعن بالنقض في حالة

صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية. ويـجـوز للـمـحـكـمـة دون حضـور المحـلـفـين أن تـفصل

من تـلـقاء نـفـسـها أو بـطـلب ممن له مصـلـحة بـرد الأشـياء المضبوطة تحت يد القضاء. وإذا

صـــار قـــرار المحـــكــمـــة نـــهـــائــيـــا أصـــبـــحت غـــرفــة الاتــهـــام مــخــتـــصــة عــنـــد

الاقــتــضـــاء بــالأمــر بـــرد الأشــيــاء المــوضــوعــة تحت يــد الـقــضــاء. ويــفـصـل في ذلك

بــنــاء عـلى طـلب يــقـدم من أي شــخص يـدّعي أن له حــقـا عــلى الـشيء أو بناء على

طلب النيابة العامة. إذا اقتـصر الاستـئنـاف على الدعـوى المدنيـة وحدها يـفصل فـيه من

طرف الـغـرفة الجـزائيـة بالمجلس القـضائي الـتي يمـكـنـهـا أن تـؤيـد أو تــعـدل أو تـلـغي

الحـكم المـسـتـأنف دون الإساءة للمستأنف وحده”.

 

عن المحامي