المواد الخاصة بالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص،وعلى حياتهم الخاصة ….
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد 296 الى 303 مكرر3 من قانون العقوبات
توجد المواد 296 الى 303 مكرر3 في الباب الثاني تحت عنوان الجنايات والجنح ضد الأفراد في
القسم الخامس الخاص بالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص،وعلى حياتهم
الخاصة وإفشاء الأسرار .
المادة 296 :
يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة
المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء
أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك
أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من
عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات
موضوع الجريمة.
المادة 297 :
يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.
المادة 298 : (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين ( 2) إلى ستة ( 6) أشهر
وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية
أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر ( 1) إلى سنة ( 1) وبغرامة
من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو
التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.
المادة 298 مكرر : (معدلة بالقانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)
يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية
أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة ( 5) أيام إلى ستة ( 6) أشهر
وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 299 : (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر ( 1) إلى
ثلاثة ( 3) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 300 :
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية
بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها
إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي
أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500
إلى 15.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في
جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات
المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور
الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ
من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات
التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى
إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .
المادة 301 : (معدلة بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج الأطباء
والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة
أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات
التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك.
ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات
الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها
في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض
يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.
المادة 302 :
كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى
جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون
مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500
إلى 10.000 دينار.
وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من
ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 1.500 دينار.
ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار
بصناعة أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة.
وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق
أو أكثر من الحقوق الواردة فيالمادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل
وخمس سنوات على الأكثر.
المادة 303 : (معدلة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي
غير الحالات المنصوص عليها فيالمادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى
سنة (1) وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 303 مكرر : (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج
إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية
تقنية كانت وذلك:
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها
أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها
أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة
بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 1 : (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع
أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت،
التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص
عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.
عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة،
تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص
المسؤولين.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات
ذاتها المقررة للجريمة التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 2 : (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص عليها
في المادتين 303 مكرر و 303 مكرر 1، ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص
عليها في المادة 9 مكرر 1 لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات، كما يجوز لها أن تأمر
بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.
ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.
المادة 303 مكرر 3 : (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 3
و 4 و 5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.
وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في
المادة 18 مكرر.
2016-12-06