الرئيسية / متفرقات / المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل

المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل

س/من هم المسؤولين  المكونين لطاقم التفتيش بالمفتشية العامة ؟

 ج/ طبقا للمادتين  6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتعلق

بتنظيم المفتشية العامة وسيرها ومهامها، يتكون طاقم التفتيش من  قضاة، ويشترط في

المفتش العام أن يكون من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ويشترط في المفتشين أن

يكونوا من بين القضاة الذين لهم رتبة رئيس مجلس على الأقل. ويتم تعيينهم بموجب مرسوم بناء

على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام

 س/ما هي صلاحيات المفتشية العامة؟

ج/ خول المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، صلاحيات عديدة للمفتشية العامة أهمها:

  * مراقبة سير الجهات القضائية، والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ

الأختام، وتقييمها،

  * متابعة تطبيق البرنامج المعد من طرف وزارة العدل،

  * متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل، حافظ الأختام،

  * تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم عند الاقتضاء،

  * اقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين سير المصالح بالجهات القضائية،

  * إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية، والمهام الخاصة، التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام،

  *المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين التابعين لقطاع العدالة،

  * السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت يد رؤساء الجهات

القضائية ورؤساء الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة العدل

س/ ما هو دور المفتشية العامة في التحقيقات الإدارية؟

ج/ من المهام المنوطة بالمفتشية العامة في التحقيقات الإدارية:

  – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية المتنوعة، حول وقائع محددة، إما بناء على تقرير من

رؤساء الجهات القضائية، أو بناء على معاينات التفتيش، أو بناء على شكاية، تنسب تصرفات

خطيرة تمس بسمعة القضاء وهيبته ووقاره، قد تعني قاض أو موظف، أثناء مباشرة أعماله

أو بمناسبتها، إما بالجهات القضائية، أو بالمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ

الأختام، ناتجة عن سلوكات أخلاقية مخلة بشرف المهنة، أو اخلالات مهنية، أو خرق فاضح

لقاعدة قانونية.

  – تتوفر المفتشية العامة في مجال التحقيق الإداري على سلطة واسعة للتحري والبحث

في جمع المعلومات، والاستماع إلى كل شخص  تراه مفيدا للكشف عن الحقيقة، بما في

ذلك الاستماع إلى توضيحات القاضي حول ما نسب إليه.

  – إعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ ملفات الموضوع…الخ،

و ذلك نتيجة ما يسفر عنه  التحقيق الإداري الذي ينتهي دائما بتحرير تقرير يتضمن ملخصا

عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع اقتراح الإجراء المناسب، يرفع إلى السيد وزير العدل،

حافظ الأختام، الذي يقرر، إما حفظ  الملف، أو توجيه إنذار كتابي طبقا للمادة 71 من القانون

الأساسي للقضاء، أو إقامة الدعوى التأديبية، – إذا كانت الدعوى التأديبية موجهة ضد قاض

يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة

المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في

حالة نقص أو غياب الأعباء، وإذا تعلق الأمر بموظف يحال أمام اللجنة المتساوية الأعضاء

بمديرية الموارد البشرية.

  – وضمانا للاستقلالية في العمل القضائي المكرسة دستوريا، لا يمكن فتح أو إجراء أي تحقيق

إداري قد يتعرض له القاضي، إلا بإذن وتكليف من السيد وزير العدل، حافظ الأختام نائب

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

مصدر المعلومات موقع وزارة العدل 

عن المحامي