الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / المعارضة و الاستئناف وفقا لقانون الاجراءات الجزائية.

المعارضة و الاستئناف وفقا لقانون الاجراءات الجزائية.

المواد من 407 الى 429 من قانون الاجراءات الجزائية.

نجد المادتين 407 و 408 في الفصل الثالث  تحت عنوان الحكم الغيابي

و المعارضة في القسم الاول الخاص بالتخلف عن الحضور و تنص:

المادة 407 :كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور في اليوم

و الساعة المحددين في امر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة 346

و ذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و 347 و349و 350.

غير انه اذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم ان يندب للحضور

عنه احد اعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.

المادة 408 :يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لاحكام المواد 439 و ما يليها.

توجد المواد من 409 الى 415 في القسم الثاني  بعنوان في

المعارضة فتنص المواد على ما يلي :

المادة 409 :يصبح الحكم الصادر غيابيا كان لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به اذا قدم

المتهم معارضة في تنفيذه و يجوز ان تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من

الحقوق المدنية.

المادة 410 :تبلغ المعارضة بكل وسيلة الى النيابة العامة التي يعهد اليها باشعار المدعي

المدني بها و ذلك بكتابة موصى عليه بعلم الوصول

و اذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على

المتهم ان يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها

المادة 411 :يبلغ الحكم الصادر غيابيا الى الطرف المتخلف عن الحضور و ينوه في التبليغ

على ان المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان

التبليغ لشخص المتهم .

و تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.

المادة 412 :اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد

السابق ذكرها انفا و التي يسري  اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن او مقر المجلس

الشعبي البلدي او النيابة .

غير انه اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم و لم يخلص من اجراء تنفيذي ما ان المتهم

قد احيط علما بحكم الادانة فان معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق

المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم.

و تسري مهلة المعارضة في الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم

الذي احيط به المتهم علما بالحكم

ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي او شفوي لدى قلم كتاب

الجهة القضائية التي اصدرت الحكم و ذلك في مهلة العشرة ايام من التبليغ.

و يحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي اصدرت الحكم الغيابي

المادة 413 :تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة

لما قضي به في شان طلب المدعي المدني.

و اما المعارضة الصادرة من المدعي المدني او من المسؤولية عن الحقوق المدنية

فلا اثر لها الا على ما يتعلق بالحقوق المدنية .

و تعتبر المعارضة كان لم تكن اذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في

التبليغ الصادر اليه شفويا و المثبت في محضر فيه وقت معارضة او بتكليف بالحضور

مسلم لمن يعينه الامر طبقا للمواد 439 و ما يليها .

و يتعين في جميع الاحوال ان يتسلم اطراف الدعوى الاخرون تكليفا جديدا بالحضور .

المادة 414 :يجري التحقيق و الحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في

الجنح او المخالفات تبعا لنوع القضية.

المادة 415 يجوز في جميع الاحوال ان تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي و المعارضة

على عاتق الخصم الذي قد المعارضة.

توجد المواد من 416 الى 428 في الفصل الرابع الخاص باستئناف الاحكام في مواد

الجنح و المخالفات و في القسم الاول تحت عنوان في مباشرة حق الاستئناف فتنص

المواد على :

المادة 416 :تكون قابلة للاستئناف:

1-الاحكام الصادرة في مواد الجنح اذا اقتضت بعقوبة حبس او غرامة تتجاوز 20.000 دج

بالنسبة للشخص الطبيعي  و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي

2- الاحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة

بوقف التنفيذ

المادة 417 :يتعلق حق الاستئناف

  • بالمتهم

  •  والمسؤول عن الحقوق المدنية

  • و وكيل الجمهورية

  • و النائب العام

  • و الادارات العامة في الاحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية

  • و المدعي المدني

 و في حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و بالمسؤول

عن الحقوق المدنية .

و يتعلق هذا الحق بالمدعي المدني  فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.

المادة 418 :يرفع الاستئناف في مهلة عشرة ايام اعتبارا من يوم النطق بالحكم

الحضوري.

غير ان مهلة الاستئناف لا تسري الا اعتبارا من التبليغ للشخص او للموطن و الا

فلمقر المجلس الشعبي البلدي او النيابة العامة بالحكم اذا كان قد صدر غيابيا او

بتكرر الغياب او حضوريا في الاحوال المنصوص عليها في المواد 345 و 347

فقرة 1 و3 و 350

و في حالة استئناف احد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الاخرين مهلة

اضافية خمسة ايام لرفع الاستئناف.

المادة 419 :يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.

و هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.

المادة 420 :يرفع الاستئناف بتقرير كتابي او شفوي بقلم كتاب المحكمة التي اصدرت

الحكم المطعون فيه و يعرض على المجلس القضائي.

المادة 421 :يجب ان يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت و من

المستانف نفسه و من محام او من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة

الاخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب و اذا كان المستانف لا يستطيع

التوقيع ذكر الكاتب ذلك.

المادة 422 :اذا كان المستانف محبوسا جاز له كذلك ان يعمل تقرير استئنافه في المواعيد

المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى و يقيد في الحال سجل

خاص و يسلم اليه ايصال عنه.

و يتعين على المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية ان يرسل نسخة من هذا التقرير خلال

اربع و عشرين ساعة الى قلم كتاب الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه

و الا عوقب اداريا.

المادة 423 :يجوز ايداع عريضة تتضمن اوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في

المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستانف او محام او وكيل

خاص مفوض بالتوقيع.

و ترسل العريضة و كذلك اوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية الى المجلس القضائي

في اجل شهر على الاكثر .

و اذا كان المتهم مقبوضا عليه احيل كذلك في اقصر مهلة و بامر من وكيل الجمهورية

المؤسسة اعادة التربية بمقر المجلس القضائي.

المادة 424 :يجب ان يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 الى

المتهم و عند الاقتضاء الى المسؤول عن الحقوق المدنية غير ان هذا التبليغ يكون

اجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر اذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي

اذا كانت القضية قد قدمت الى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب

العام و ذلك بناء على استئناف المتهم او اي خصم اخر في الدعوى.

المادة 425 :يوقف التنفيذ الحكم اثناء مهل الاستئناف و اثناء دعوى الاستئناف مع

مراعاة احكام المواد 357 فقرة 2 و3 و 365 419 و427

المادة 426 :اذا فصلت المحكمة في طلب الافراج وفقا للمواد 128 و 129 و130 تعين

رفع الاستئناف في مهلة اربع و عشرين(24) ساعة .

المادة 427 :لا يقبل استئناف الاحكام التحضيرية او التمهيدية او التي فصلت في مسائل

عارضة او دفوع الا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استئناف

ذلك الحكم.

المادة 428 :تحول القضية الى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف

و ما تقتضيه صفة المستانف على الوجه المبين بالمادة433

توجد المادة 429 في القسم الثاني تحت عنوان في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية

في مواد الجنح و المخالفات قتنص  على ما يلي:

المادة 429 :يفصل المجلس القضائي في استئناف مواد الجنح و المخالفات مشكلا من

ثلاثة على الاقل من رجال القضاء .

و يقوم النائب العام او احد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة و اعمال امانة الضبط

يؤديها كاتب الجلسة .

و اذا كان المستانف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف

و الا اخلي سبيله.

يمكن عند الضرورة و لحسن سيرالعدالة ان تنعقد الجلسة في اي محكمة بدائرة

اختصاص المجلس القضائي بناءا على امر من رئيس المجلس

عن المحامي