المساس بانظمة المعالجة الالية للمعطيات
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 394 مكرر الى394 مكرر 7
توجد المواد 394 مكرر الى 394 مكرر 8 في قانون العقوبات في القسم السابع مكرر من الفصل
الثالث الخاص بجرائم الجنايات و الجنح ضد الاموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الألية
للمعطيات.
المادة 394 مكرر ” يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر (3)الى سنة(1) و بغرامة من 50.000 الى
200.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من المنظومة للمعالجة الالية
للمعطيات أو يحاول ذلك .
تضاعف العقوبة اذا ترتب عن ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظمة .
و إذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام أشغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من (6)
اشهر الى سنتين (2)و غرامة من 50.000 الى 300.000دج”
394 مكرر1 ” يعاقب بالحبس من 06 اسهر الى 03 سنوات و بغرامة من 500.000
دج الى 4.000.000 دج كل من ادخل بطريقة الغش معطيات في نظام المعالجة أو أزال او عدل بطريقة الغش
المعطيات التي يتضمنها “
المادة 394 مكرر 2 ” يعاقب بالحبس من شهرين (2)الى 03 سنوات و بغرامة من 1.000.000
دج الى 10.000.000 دج كل من يقوم عمدا و عن طريق الغش بما يلي :
01- تصميم أو بحث او تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مراسلة عن
طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم .
02- حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحل عليها من إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القسم .
المادة 394 مكرر 3 ” تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم اذا استهدفت الجريمة
الدفاع الوطني أو الهيئات و المؤسسات الخاضعة للقانون العام دون الاخلال بتطبيق عقوبات اشد .”
المادة 394 مكرر 4 ” يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب احدى الجرائم المنصوص
عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5)مرات الحد الاقصى للغرامة المقرر للشخص الطبيعي “
المادة 394 مكرر 5 ” كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الاعداد لجريمة
أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم و كان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية
يعاقببالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها .”
المادة 394 مكرر 6 ذكر فيها انه” مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة و البرامج
و الوسائل المستخدمة مع اغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا
القسم على اغلاق المحل أو مكان استغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها .”
المادة 394 مكرر7 ” يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القسم
بالعقوبات المقررة على الجنحة ذاتها .”
المادة 394 مكرر8 “دون الاخلال بالعقوبات الادارية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساري
المفعول يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة من 2.000.000 دج الى
10.000.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط مقدم خدمات (الانترنت بمفهوم المادة 2 من
القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009المتضمن
القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلةبتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها الذي لا
يقوم رغم اعذاره من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور او صدور امر او حكم
قضائي يلزم بذلك
أ-بالتدخل الفوري لسحب تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها او جعل الدخول اليها غير
ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا
ب-بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب او تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها
في الفقرة أ من هذه المادة او لجعل الدخول اليها غير ممكن”
2018-04-05