الرئيسية / متفرقات / القضاء الإداري

القضاء الإداري

أولا: المحاكم الإدارية

 • الإطار القانوني:

قانون 02/98 المؤرخ في 30 مايو 1998 المنشئ للمحاكم الإدارية.

المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1998 المحدد لكيفيات تطبيق

احكام القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-195

المؤرخ في 22 مايو سنة 2011.

• إختصاص المحاكم الإدارية:

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة

بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات

العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.

تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

1- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات

الصادرة:

− الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

− البلدية والمصالح الإدارية الاخرى للبلدية،

− المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

2- دعاوى القضاء الكامل،

3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

إلا أنه وخلافا لما سبق ذكره، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية:

1- مخالفات الطرق،

2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الاضرار

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات

الصبغة الإدارية.

 • تشكيلة المحكمة الإدارية:

إن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية تتعلق بالقانون العام في المادة الإدارية.

تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار.

و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعدين.

 • التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية:

تتشكل المحاكم الإدارية عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و هياكل غير قضائية

متمثلة في كتابة الضبط.

 1- الهياكل القضائية:

  • الغرف:

تنص المادة 04 من القانون رقم 98-02 ما يلي: “تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف

و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام” .

كما حددت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1998

المذكور أعلاه، عدد الغرف و الأقسام بحيث تتكون كل محكمة إدارية، من غرفة واحدة إلى ثلاث غرف.

كما يمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل أو إلى أربعة على أقصى حد.

 • النيابة العامة:

نظمت النيابة العامة في المادة 5 من القانون رقم 98-02، إذ يتولى محافظ الدولة النيابة

العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.

2- الهياكل غير القضائية:

 • كتابة الضبط:

إذ تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 مسألة تشكيلة كتابة الضبط بحيث توجد

في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط،

يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة.

ثانيا: مجلس الدولة

 • الإطار القانوني:

القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 2011/07/26 المعدل و المتمم للقانون العضوي

رقم 01/98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.

 • الاختصاصات القضائية:

– مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية يضمن

توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.

يختص بالدرجة الأولى و الأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية

في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية

و المنظمات المهنية الوطنية و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب

نصوص خاصة.

يختص كذلك بالفصل في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

و يختص أيضا كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة و يختص كذلك

بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.

 • الإختصاصات ذات طابع إستشاري:

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها، و يقترح التعديلات التي

يراها ضرورية.

 • تشكيلة مجلس الدولة:

– رئيس مجلس الدولة
– نائب الرئيس
– رؤساء الغرف
– رؤساء الأقسام
– مستشاري الدولة
– محافظ الدولة
– محافظي الدولة مساعدين.

التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة:

1- الهياكل القضائية لمجلس الدولة:

• رئاسة مجلس الدولة: يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:

− تمثيل مجلس الدولة رسميا،
− رئاسة أية غرفة من غرف مجلس الدولة عند الإقتضاء،
− رئاسة الغرف المجتمعة،
− تنشيط وتنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية،
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
− اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
− ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية

والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.

يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة ديوان، يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ

الأختام بناء على إقتراح من رئيس مجلس الدولة.

• محافظة الدولة: يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في

القضايا ذات الطابع القضائي والإستشاري.

  ويقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي:

− تقديم الطلبات و الإلتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،

− تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال محافظ الدولة و المصالح التابعة لها،

− ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة،

− ممارسة سلطته السلمية و التأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة.

يقوم بمهمة أمانة محافظة الدولة قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بطلب

من محافظ الدولة.

2- الهياكل غير القضائية لمجلس الدولة:

• أمانة الضبط: لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف

والأقسام.

− أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من قبل وزير العدل، حافظ الأختام.

− أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.

• الهياكل الإدارية: يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية:

− أمانة عامة،

− قسم الإدارة والوسائل،

− قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،

− قسم الإحصائيات والتحاليل.

• انعقاد الجلسات:

− يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.

• حالة الغرف المجتمعة: يعقد جلساته في حالة الضرورة في شكل غرف مجتمعة لاسيما في الحالات

التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن إجتهاد قضائي و يتشكل في هذه الحالة من

رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ورؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام.

− يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيل مجلس الدولة كغرف مجتمعة و يقدم مذكراته،

و لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.

• حالة الغرف والأقسام: يعقد جلساته في شكل غرف و أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه

ولا يصح الفصل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

عن المحامي