الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / المواد المعدلة في (ق اج) في الغياب أمام محكمة الجنايات (الجزء2)

المواد المعدلة في (ق اج) في الغياب أمام محكمة الجنايات (الجزء2)

المــادّة 7 : يــعــدل عـــنــوان الــفـــصل الــثــامـن من الــبــاب الـفــرعي الأول من الـبــاب الـثـاني مـن الـكـتــاب

الـثـاني من الأمــــــر رقم 66-155 المــــــؤرخ في 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1966 والمذكور أعلاه ويحرر

كما يأتي:

“الفصل الثامن في الغياب أمام محكمة الجنايات

المــادّة 8: تـــعــدل وتــتــمم المــواد 317 و 318 و319 و320 و321 و 322 مـن الأمـــر رقم 66-155 المــــؤرخ

في 8 يــــونــــيـــو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي: “المــادة 317 : إذا تـــغــيب المـــتــهـم المــتــابـع

بــجــنـــايــة عن حضور الجلسة رغم تـبليغه قانونا بتاريخ انعقادها فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون

مشاركة المحلفين.

غـــيــر أنـه إذا قـــدم بــواســـطـــة مـــحـــامـــيه أو بـــواســـطــة شـــخص آخـــر عــــذرا جـــاز

لـــلـــمـــحـــكـــمـــة إذا رأت أن الـــعـــذر مــقـبــول أن تــأمــر بـتــأجــيل الــقــضـيــة إلى تــاريخ لاحق

مع تـــبــلــيغ الأطـــراف غــيــر الحــاضـــرة بــتــاريخ الجـــلــســة المــؤجل إليها. وفي حــالـة رفـض طـلـب

الـتــأجــيل فــإنــهــا تـفــصل في القـضـيـة بعـد تلاوة قـرار الإحـالـة وسمـاع طـلـبات الـنـيـابة الــعـامــة

والـطــرف المـدني وســمـاع الــشـهــود والخـبــراء عـنـد الاقتضاء. وبعد الانتهـاء من المناقشة تقـضي

المحكمة بالبراءة أو بالإدانـة حـسب مـعـطـيـات الـقضـيـة دون إمـكـانـيـة إفادة المتهم بظروف التخفيف

مع تعليل الحكم. يـبــقى أمـر الـقـبـض الـصـادر عن قـاضي الــتـحـقـيق أو عن رئـيس المحـكمـة خلال

الإجـراءات التـحـضيـريـة ساري المــفــعــول إلى حــين الــفــصل في المـعــارضــة إن وقــعت  وفي

حـالــة عـدم وجـوده فـإن المحــكـمـة تــصـدر أمـرا بـالــقـبض ضـد المتهم. تـفــصل المحـكــمـة بـعــد

ذلك في الـدعــوى المـدنـيــة عـنـد الاقتضاء”.

“المـادة 318 : إذا كـان المـتــهم الـغـائب مـتــابـعـا بـجـنـحـة أمام مـحكـمة الجـنـايات الابـتدائـية جـاز

لهـا دون مشـاركة المحــلـفــين أن تـفــصل قــضـيــته وتحــيـلـه عـلى مــحــكـمــة الجـنح اخملتصة

إقليميا.

أمــــا إذا كـــــان الــــغـــــيــــاب أمـــــام مــــحـــــكــــمـــــة الجــــنـــــايــــات الاســتـئــنـافــيــة

فـإنــهـا تــقــضي غــيـابــيـا بــنــفس الـتــشــكـيــلـة تجـاهه ويـجـوز لـهـا في حـالـة الإدانـة أن

تـصـدر ضـده أمرا بالقبض.

إذا عارض المـتهم المـتابع بـجنـحة في الحـكم الغـيابي يــــتم الــــفــــصل في مــــعــــارضــــته

بــــنــــفس الــــتــــشــــكـــيــــلــــة وفق الإجــراءات المطـبــقـة في مــادة الجـنح دون

الــتـطـرق لــلـحـكم الابتدائي المستأنف”.

 “المادة 319 : إذا حـضر المتـهم الطلـيق المتابع بـجناية أو بـجـنــحـة عـنــد افـتـتــاح الجـلـســة ثم

غـادر قـاعــة الجـلـسـات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته”.

“المــادة 320 : تــطــبـق إجــراءات الــتـــبــلــيـغ والمـعــارضــة المنصـوص عليـها في المواد 409 إلى

413 من هذا الـقانون باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية”.

“المـادة 321 : لا يجـوز الـطعـن في الحكم الـغـيـابي بأي طـــــريـق من طـــــرق الـــــطـــــعـن إلا

من طـــــرف المحـــــكـــــوم عـــــلـــــيه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده. ويـجـوز لـلـنــيـابـة

الـعــامـة أن تـطـعن بــالاسـتـئـنـاف أو الــــنـــقـض في الحـــكـم بـــالـــبــــراءة غـــيـــر أنـه في

حـــالــــة الحـــكم بــــالإدانـــــة فــــإنه لا يــــجــــوز لــــهــــا ذلـك إلا بــــعــــد انــــتــــهــــاء أجل

المعارضة”.

“المادة 322 : مع مراعـاة أحكام المادة 8 مـكرر من هذا الـقانـون لا تنـقـضي الدعـوى العـمـوميـة

طيـلـة مهـلة تـقادم الـعـقـوبـة والتي يـبـدأ سـريـانـها مـن يوم تـبـلـيغ الحـكم بـأية وسيلة إلى المحكوم

عليه غيابيا ما لم تتم المعارضة فيه.

تكون المـعارضة جائزة خلال عشرة (10)أيام ابتداء مـن تـــاريخ الــــتـــبــــلـــيـغ في المـــوطـن أو مـــقــــر

الـــبــــلـــديـــة أو الـتــعـلـيق عـلـى لـوحـة الإعلانـات بــالـنـيـابـة الــعـامـة وتـكـون جائـزة أيـضا خلال المـدة

نفـسـها ابـتداء من تـاريخ الـتبـليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم. يــبــلغ المــعــارض بـتــاريـخ

الجـلــســة الــتي تــنــظــر فــيــهـا معـارضـته وفـقـا لأحـكـام المادة 439 من هـذا الـقـانـون أو عن طريق

أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا”.

عن المحامي