الغلط

س/ما هو الغلط

ج/ الغلط  عرفه المشرع في المواد من 81 الى 85 قانون مدني و هو عبارة عن وهم

تلقائي يقع فيه المتعاقد حين ابرامه للتصرف يجعله يتصور الشيىء الذي تعاقد عليه

على غير حقيقته.

س/ما هي شروطه

ج/ يمكن القول ان شرط وحيد يجب توافره في الغلط ليعتد به و هو ان يكون الغلط

جوهريا.

س/ كيف  يكون الغلط جوهري

ج/ لا يكفي ان يقع متعاقد ما في الغلط كيفما كان بل لابد ان يكون الغلط جوهريا اي

بلغ حد من الجسامة يمتنع معه المتعاقد المعني من ابرامه اي ان يكون ذلك الغلط

هو الدافع لابرام العقد و لا يشترط هنا ان يشترك المتعاقدان في الواقع في الغلط بل

يكفي ان يقع احد الاطراف و لو جهله الثاني و بهذه الكيفية يكون المشرع قد بسط

حمايته على المتعاقد الذي وقع في الغلط بحيث لم يلزمه بعقد لم يكن يقصده كما

انه حمى الطرف الاخر بحيث اشترط ان يبلغ الغلط حد من الجسامة و بذلك لا يفاجا

بادعاء المتعاقد معه البطلان لكونه قد وقع في الغلط فيهدم بذلك العقد بكل سهولة.

س/ما هي تطبيقاته

ج/ من التطبيقات التي نص عليها المشرع ان يقع الغلط في الشيىء او في المتعاقد

لكن ليست هذه التطبيقات الا امثلة

* الغلط الواقع على صفة جوهرية في الشيىء

يقصد بذلك ان يبرم المتعاقد عقده على اعتبار انه سيجد صفة في الشيىء المتعاقد

عليه الا ان ذلك لا يحقق وهذا كمن يشتري انيةقديمة على اعتبار انها اثرية بينما هي

غير ذلك  و من يشتري خاتما من نحاس لاعتقاده انه ذهب  و كمن يشتري محلا تجاريا

لاعتقاده ان عملاءه كثير بينما هم قلة  و الصفة الجوهرية يجب الرجوع فيها اما الى نية

المتعاقدين معا  او الى طبيعة المعاملة ذاتها و ما يجب ان يسودها من حسن نية و مثل

ذلك ان يشتري شخص خاتما من نحاس حاسبا انه ذهب بالرغم من انه ذكر للبائع انه

يريد الزواج.

*الغلط الواقع على ذات المتعاقد او على صفة فيه

و يقصد بذلك ان المتعاقد المعني ابرم العقد على اساس الصفة التي في المتعاقد معه

ككونه امينا او شريفا او في ذات المتعاقد معه و يجب ان يكون ذات المتعاقد معه محل

اعتبار حتى يمكن القول بوجود الغلط .

س/ما هي اثاره

ج/ يقع على عاتق من يدعي الغلط اثباته بكل الوسائل الممكنة و متى تم ذلك كان له

ان يطالب بابطال العقد ما لم يتعسف في طلبه ذلك بالرغم ان الطرف الاخر يعرض عليه

ما من شانه ان يرفع الغلط الذي حصل كتقديم خاتم الذهب بدل النحاس  فيعتبر طلب

الابطال في مثل هذه الحالة تعسف في استعمال الحق وفق ما هو مقرر في المادة 85

قانون مدني.

عن المحامي