الرئيسية / الغرف الجزائية / قرار المحكمة العيا في موضوع الاثبات الجزائي

قرار المحكمة العيا في موضوع الاثبات الجزائي

رقم القرار: 1028029 تاريخ القرار: 2018/02/21

الموضوع: اثبات جزائي (  شهادة – يمين – شاهد مسن )

المرجع القانوني:  المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:  كبر سن الشاهد لا يعفي المحكمة من توجيه اليمين له.

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة و (م.م) / المطعون ضده: (س.ع)

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عـــن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيـــث أن المشرع أعفى في المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية بعض الأشخاص من حلف اليمين لأنهم قاصرون لا يبلغون 16 سنة أو محكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو أقارب المتهم من أصوله و فروعه و زوجه و أسرته و أخواته أو أصهاره على درجته في عمود النسب أما ما عداهم فلا يجوز سماعهم دون حلف اليمين.
حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه و محضر المرافعات أن كلا منهما قد أشار ” أن الشاهد (م.ر) بعد الاستماع إليه دون تأدية اليمين القانونية كونه كبير السن مزداد في 1923 لا يسمع و لا يرى…..”.
حيـــث أن المحكمة اعتبرت خطأ الشاهد الطاعن في السن من الأشخاص المعفيين من حلف اليمين القانونية معرضة بذلك حكمها للنقض و البطلان و دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة من الأطراف التي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

منطوق القرار:  نقض وإحالة أمام نفس المجلس

قم القرار: 1016314 تاريخ القرار:  2018/05/23

الموضوع:  اثبات جزائي  ( شهادة شهود – يمين قانونية )

المرجع القانوني:  المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:  يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية.

الأطراف:  الطاعن: (ب.ع) ومن معه / المطعون ضده: النيابة العامة

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثالث من الوجه الثاني المأخوذ من خرق قواعد جوهرية فــــــــــي الإجراءات من أنه جاء في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت للشاهــــــــــــد (م.ج) مع إعفائه من أداء اليمين القانونية لكونه ابن الضحية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن هذا النعي في محله، حيث من الثابت أنه يعفى من حلف اليمين الشهـود القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر و المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنيــة و أصول المتهم و فروعه و زوجه و إخوته و أخواته و أصهاره على درجته من عمــــــود النسب.
الإشارة في محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت لشهــادة (م.ج) المعفى من أداء اليمين القانوني كونه ابن الضحية، مخالفة لمقتضيــــــــات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية، ما عرض الحكم للنقض و الإبطال.
حيث لحسن سير العدالة ترى المحكمة تمديد النقض للمتهمين (ب.م) و (ب.ع).

رقم القرار: 927855

تاريخ القرار: 2016/04/28

الموضوع: اثبات جزائي ( بناء بدون رخصة – محضر معاينة – ضبطية قضائية – مديرية التعمير. )

المرجع القانوني:  المادة 76 مكرر من القانون 04 – 05 المتعلق بقانون التعمير

المبدأ: لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (د.ز)

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف معتمدين على محضر المعاينة يفتقد إلى بعض البيانات إلا أنهم لم يؤسسوا ذلك بنص قانوني رغم أن القانون لم يرتب على نقص البيانات بالمحضر أي بطلان.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يلاحظ بأن قضاة المجلس حال تسبيبهم أشاروا إلى أنه ثبت للمجلس بالرجوع إلى محضر الضبطية القضائية أن المتهم قام ببناء الأعمدة والأساسات على القطعة الأرضية دون أن تكون له رخصة بناء وأن جنحة البناء بدون رخصة تشترط لقيامها وجود محضر معاينة رسمي والذي يجب أن يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وتصريحات المخالف وتوقيعه طبقا للمادة 76 مكرر2 من القانون 04 – 05 وتبين أيضا للمجلس عدم وجود محضر المعاينة المدون من قبل مديرية التعمير.
لكن حيث إنه بالإطلاع على النصوص المنظمة للتعمير وخاصة إلى الأمر 08 – 15 والقانون 04 – 05 فإنها لا تشترط إجراءات خاصة للمتابعة، بل أن هذه المخالفات يسري عليها القانون العام، ويمكن معاينتها من طرف الضبطية القضائية وأن قضاة المجلس لما ذهبوا إلى استبعاد المتابعة على أساس عدم وجود محضر معاينة يكونوا قد قصروا في تعليل قرارهم.

منطوق القرار: نقض وإحالة أمام نفس المجلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن المحامي