الرئيسية / الغرف الجزائية / قرار المحكمة العيا في موضوع اخفاء الاشياء

قرار المحكمة العيا في موضوع اخفاء الاشياء

رقم القرار:  734492 تاريخ القرار:  2018/02/28

الموضوع:  اخفاء الأشياء ( إخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم. )

المرجع القانوني:  المادة 387 من قانون العقوبات.

المبدأ:  يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

الأطراف:  الطاعن: (ق . ع) / المطعون ضده: النيابة العامة و(م . ن)

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

وجه الطعن الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب، طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
من حيث أن المتهم الطاعن قد توبع على أساس جنحة إخفاء أشياء مسروقة ، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 387 من قانون العقوبات، وأن هذه الجنحة تستند على عنصر أساسي يتعلق بالنية الإجرامية ، المتمثل في علم الجاني بالمصدر غير المشروع لهذه الأشياء، وأنه على قضاة الموضوع بالمجلس تأسيس قرارهم على أسباب يستنتج منها أن المتهم كان على علم بأن ما أخفاه عمدا متحصل عليه من جنحة أو جناية ، ولما كان العارض قد اشترى الهاتف النقال بالتراضي من أحد الباعة في السوق وبسعر مناسب لقيمته، فإنه لا وجود لهذه النية الإجرامية لديه، وهو ما يجعل أن القرار محل الطعن قاصر الأسباب، مما يعرضه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

وبالفعل، حيث أنه يتبين من قراءة القرار المطعون فيه، أن قضاة الموضوع بالمجلس، قد خلصوا إلى نتيجة قضائهم بإدانة وعقاب المتهم الطاعن المسمى (ق . ع)، من أجل جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات، غير أنهم لم يسببوه بما فيه الكفاية ، مكتفين بالقول: ((… بالرجوع إلى الملف، الهاتف المحمول ضبط بحوزة المتهم ويدعي أنه اشتراه من شخص في السوق، مما يجعل الوقائع كما هي تشكل كل عناصر الركن المادي لجرم إخفاء أشياء، وكذا الركن المعنوي بقصديه العام المتمثل في علم الفاعل بأن فعله مجرم بالمادة 387 من قانون العقوبات، كما أنه كان في كامل إدراكه ، ولا يشوبه أي عيب … فإنه امام بقاء البائع مجهول وثمن البيع مجهول، فإن هذه القرائن تدل على أن المتهم يحوز الهاتف وهو يعلم أنه مسروق، مما يتعين إدانته وعقابه طبقا للقانون.)).
وحيث أن هذا التسبيب الذي جاء به قضاة الموضوع بالمجلس يعد ناقصا وقاصرا، وغير كاف في حد ذاته للوصول إلى النتيجة التي انتهوا إليها في منطوق قرارهم، إذ لم يبرزوا عنصر العلم بكون الهاتف مصدره جناية أو جنحة حسب ما تقتضيه أحكام المادة 387 من قانون العقوبات، وأن المتهم الطاعن استلمه وحازه عمدا رغم علمه بذلك، إذ أن العلم ركن أساسي في جريمة الإخفاء، وهو ما لم يبرزه القرار المنتقد، لا سيما وأن المتهم الطاعن المذكور ينكر ذلك، كما أن قضاة الموضوع بالمجلس وفي تسبيبهم السالف ذكره أعلاه، قد اعتمدوا على مجرد افتراضات واستنتاجات ، لا يمكن اعتبار أنها تشكل دليل إدانة، إضافة إلى أن القرار المنتقد قد أيد حكما غير مسبب هو الآخر ، وهو ما يجعل بالتالي أن هذا الوجه مؤسس وصائب ، يتعين قبوله، ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار:  نقض وإحالة أمام نفس المجلس

رقم القرار:  1027037 تاريخ القرار: 2018/02/27

الموضوع:  اخفاء الأشياء ( ركن العلم )

المرجع القانوني:  المادة 387 من قانون العقوبات 

المبدأ:  يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

الأطراف:  الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ض . ط)

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا رغم ثبوت التهمة في حقه من خلال اعترافه أمام الضبطية القضائية و أمام المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في الأسباب مما يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه باستقراء القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح استنادا إلى إنكار المتهم وانعدام الدليل وعدم توفر أهم ركن في جنحة الإخفاء وهو العلم بأن الهاتف متحصل من عملية سرقة علاوة على ذالك أن النائب العام الطاعن لم يحدد الدليل الذي أهمله قضاة الموضوع مناقشته وأين يكمن القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون و بذالك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أسسوا قضاءهم على أسباب صائغة قانوناَ مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

رقم القرار:  626729
 
تاريخ القرار:  2016/03/31
 
الموضوع:  اخفاء الأشياء اخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم .
 
المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .
 
المبدأ:  يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في
 
حوزته كانت محل سرقة.
 
الأطراف:  الطاعن: ( ش. ر ) / المطعون ضده: ( ص. م ) و النيابة العامة
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتكاملهما و مفادهما أن القرار جاء معيبا بقصور التسبيب و غير
مؤسس إذ تم تأسيس الإدانة على حيثية واحدة دون تبيان الدليل لا سيما أن محكمة
الجنح محكمة دليل، و أنّ القضاة لم يناقشوا إطلاقا عناصر جنحة إخفاء الأشياء
المسروقة ، كما أنهم لم يناقشوا دفوع الطاعن ولا يوجد أي دليل بملف القضية ضده
بل هناك شك كان ينبغي إفادة المتهم به مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أنه المقرر قانونا أن جنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون
العقوبات تتطلب لقيامها توافر عنصرين وهما العلم بأن الأشياء المختلسة مصدرها
جناية أو جنحة ثم استلام تلك الأشياء وحيازتها ،وبمطالعة القرار موضوع الطعن نجد
أن قضاة المجلس بعد مناقشتهم للوقائع التي عرضت عليهم تبين لهم أن هذين
العنصرين قائمين في حق المتهم الذي التقى بالمتهم ( ز. ف ) بعد مهاتفته
ومباشرة بعد عملية السرقة واتفق معه للذهاب للسوق لبيع الأغنام المسروقة ثم إبقاء
تلك الأغنام بمنزل المتهم (ش. ر) الطاعن إلى تم ضبطها من طرف رجال الأمن
بمنزله، إن قضاة المجلس أخضعوا هذه الوقائع لسلطتهم التقديرية و بينوا في قرارهم
أن هناك قرائن تفيد علم المتهم بأن تلك المواشي كانت مسروقة و رغم ذلك احتفظ بها
بمنزله ريثما يتم بيعها و من ثم جاء قرارهم عكس ما يدعيه الطاعن في هذين
الوجهين الذي يتعين رفضهما لعدم الأساس و رفض الطعن معهما.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

رقم القرار:  1051158
 
تاريخ القرار:  2018/03/27
 
الموضوع:  اخفاء الأشياء ركن العلم.
 
المرجع القانوني:  المادة 387 من قانون العقوبات .
 
المبدأ:  يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في
 
حوزته كانت محل سرقة.
 
الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ب . س )
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن المجلس لم يناقش الوقائع و لم يبين كيف توصل لمنطوق قراره وتبعا لذلك فان القرار المطعون فيه جاء معيب بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و الوضوح اذ عمدوا إلى تحليل و مناقشة الوقائع موضوع الاتهام وعناصرها القانونية وفي إطار سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا خلصوا إلى النتيجة التي توصلوا إليها القاضي ببراءة المتهم استنادا إلى إنكار المتهم وانعدام الدليل كون أن المتهم لم يكن يعلم أن الجلابية التي جلبها له (ب . ح) مسروقة مما يتعين القول أن عنصر العلم غير متوفر ومنه فان جنحة إخفاء أشياء مسروقة غير قائمة بمفهوم المادة 387 من قانون العقوبات وبذالك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون و أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم وتقديرهم لوسائل الإثبات وهذا طبقا للمواد 379 و 212 من قانون الإجراءات الجزائيةَ مما يستوجب رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
رقم القرار:  1004979
 
تاريخ القرار:  2016/10/25
 
الموضوع:  اخفاء الأشياء ركن العلم.
 
المرجع القانوني:  المادة 387 من قانون العقوبات .
 
المبدأ:  يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في
 
حوزته كانت محل السرقة.
 
الأطراف: الطاعن: (ح . ا) / المطعون ضده: النيابة العامة وشركة واسب ممثلها (ح . م)
 
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب و لم يسببوا قرار الإدانة تسبيبا كافيا و لم يتقيدوا بأركان جنحة الإخفاء مخالفين نص المادة 387 من قانون العقوبات ذلك أن الشيك لم يضبط بحوزة الطاعن و لم يستعمله و كذا عدم علمه بأن مصدره من سرقة شركة واسب، مما يتضح أن قضاة الموضوع لما أدانوا الطاعن بهذه الجنحة دون توافر عناصرها و أركانها فقد عرضوا قرارهم للنقض،و عليه يلتمس نقض و إبطال القرار الطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور فى التسبيب:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون ضده يتضح و أن قضاة المجلس و بتأييدهم للحكم المستأنف يكونون قد تبنوا ما جاء فيه من تسبيب،و بالرجوع إلى هذا الأخير يتضح و أن قاضى الدرجة الأولى استند في قضائه بعد إعادة تكييفه للوقائع إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة على ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه من أفعال لثبوت أن الشيك البنكي الذي كان بحوزته مسروق من شركة واسب و أنه ليس للمتهم (ح . ا) أي تعامل تجاري معها حسب تصريحاته و هو ما يفسر علمه بأنه مسروق و قام بتسليمه للمتهم الآخر (ب . س).
حيث أن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع و هذا في إطار الأدلة المعروضة عليهم طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية و لا معقب عليهم في ذلك،و بذلك يكونون بما فعلوا قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا سليما,ومنه فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه و منه رفض الطعن.

منطوق القرار:  قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

عن المحامي