رقم القرار: 727529 تاريخ القرار: 2016/10/27
الموضوع: اختصاص نوعي ( أحداث – بالغون – إدارة الجمارك – جزاءات جبائية . )
المرجع القانوني: المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: في حالة متابعة متهمين بالغين وآخرين أحداث, يكون تقديم إدارة الجمارك لطلباتها, المتعلقة بالجزاءات الجبائية, أمام الجهة القضائية التي عهد إليها محاكمة البالغين.
الأطراف: الطاعن: إدارة الجمارك / المطعون ضده: النيابة العامة و( ب . ض )
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الوحيد للطعن وحاصله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملاً بأحكام المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنّه وطبقًا للمادة 272 من قانون الجمارك يتعيّن على القضاة الفصل وجوبًا في الدعوى الجبائية باعتبار أنّه لا يوجد أمام إدارة الجمارك طريق آخر غير الطريق الجزائي لممارسة دعواها وأنّ التصريح بحفظ حقوقها يعدّ خرقًا للقانون ممّا يتعيّن نقض وإبطال القرار المنتقد.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث بالرجوع إلى القرار المنتقد الذي قضى حضوريًا للطرف المدني وغيابيًا لباقي الأطراف بحفظ حقوق الطرف المدني في الدعوى الجبائية وبالرجوع إلى ما توصّل إليه الحكم الصادر بتاريخ: 2008/12/15 اعتمادًا على الحكم الصادر في: 2008/05/13 عن نفس المحكمة والذي جاء في بيانه “أنّه يتعيّن رفض طلبات إدارة الجمارك على اعتبار أنّه لا يجوز قانونًا التعويض على الضرر مرّتين وأنّه في حالة وجود متهم بالغ إلى جانب وجود متهم حدث في قضية واحدة في الدعوى المدنية تنظر في المحكمة الجزائية التي يعهد لها محاكمة البالغين طبقًا للمادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا بالاطلاع على الحكم الجزائي المؤرّخ في: 2008/05/13 الذي فصل في الدعوى الجبائية”.
حيث البيّن ممّا ورد أنّ الطاعنة قد تحصّلت على مستحقات الجبائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ: 2008/05/13 وهو الحكم الذي فصل في دعوى البالغين ومن ثمّ لا يجوز لها أن تطالب بمستحقات أخرى أمام محكمة الأحداث استنادا إلى أنّه لا يجوز قانونًا التعويض على الضرر مرتين.
حيث أنّه وما دام أنّ العارضة قد سبق لها استيفاء مستحقاتها الجبائية بمقتضى الحكم المؤرّخ في: 2008/05/13 فإنّه كان الأجدر بقضاة المجلس التصريح برفض طلباتها وليس حفظ حقوقها.
حيث أنّه ومتى كان الأمر كذلك يستوجب القول بعدم سداد الوجه المثار والقضاء برفض الطعن لعدم التأسيس.
منطوق القرار: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا