العهد الدولي
في مقالات قانونية
يمتاز عصرنا بتنامي الاهتمام بحقوق الانسان وحرياته و ترسيخها في المواثيق الدولية
و في الدساتير التي تجعل الدولة و سلطتها ملزمة بمراعتها و حمايتها و ضمان تمتع
المواطنين بها و اصدار القوانين التي تؤطرها و تؤكد سلطة الشعب التي يمارسها بانتخاب
ممثليه المسؤولين امامه و قد جاء في المواثيق الدولية بانه لا يجوز باي حال ان تمارس
هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة.
ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المعتمدة بقرار الجمعية العامة
للامم المتحدة رقم 12200 الصادر بتايخ 1966-12-16 و النافذ بتاريخ 23-03-1976 قد
تعرض للظروف الاستثنائية التي قد تطال هذه الحقوق و الحريات ببعض القيود على
الحرية في التنقل و الاقامة و المرور و الاجتماع و الاستيلاء على الاموال و حرية التعبير
الى غيرها من الحقوق و الحريات التي قد تمسها الظروف الاستثنائية لقد جاء في
المادة 4 من هذا العهد مايلي:
1- في حالات الطوارىء الاستثنائية التي تهدد حياة الامة المعلن قيامها رسميا يجوز للدول
الاطراف في هذا العهد ان تتخذ في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات
المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة
عليها بمقتضى القانون الدولي و عدم انطوائها على التمييز فيكون مبرره الوحيد هو العرق او
اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي
2-لا يجيز هذا النص اية مخالفة لاحكام المواد 6.7.8 و الفقرات 1-2-11-15-16-18
3- على اية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى
فورا عن طريق الامين العام للامم المتحدة بالاحكام التي لم تتقيد بها و بالاسباب التي دفعتها الى
ذلك و عليهفي التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد ان تعلمها بذلك مرة اخرى و بالطريق ذاته.
الاستاذ محمد مهري
2015-07-25