مساهمة بتوقيع الاستاذة بن ساسي حياة
العقود الرسمية
المفوض والمكلفون بها
تحليل المادتين 324 قانون مدني والمادة رقم 3 من القانون 06/02 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق
نصت المادة 324 من القانون المدني على
العقد الرسمي يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته واختصاصه.
ونصت المادة 03 من القانون 06/02 الموثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
يقع نص المادة 324 من القانون المدني في الباب السادس تحت عنوان إثبات الإلتزام الفصل الأول تحت عنوان الإثبات بالكتابة . والمادة معدلة أضيفت بالقانون 88-14 المؤرخ في 3 مايو 1988 الجريدة الرسمية عدد 18 صفحة 749.
ويقع نص المادة 03 من القانون 02/06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق. في الباب تحت عنوان أحكام عامة الجريدة الرسمية عدد 14 صفحة 15 .
نص المادة 324 من القانون المدني عبارة عن فقرة واحدة من جملتين تفصل بينهما فاصلة.
الفقرة الأولى تبدأ من العقد الرسمي …وتنتهي عند اختصاصه.
ونص المادة 03 من القانون 02/06 عبارة عن ثلاث جمل تفصل بينهم فاصلة.
تبدأ المادة من كلمة الموثق ….وتنتهي عند كلمة الصيغة.
نلاحظ أن المشرع استعمل مصطلحات قانونية بحتة تبين دقة المادتين في كلا النصّين مثال عقد رسمي ، ضابط عمومي ، شخص مكلف بخدمة عامة، طبقا للأشكال القانونية ، في حدود سلطته واختصاصه. ، مفوض، يتولى تحرير العقود ، صبغة رسمية.
المادة 324 ق م ابتدأت ب العقد الرسمي عقد وهنا نستنتج أنها اعتمدت منطق ومسعى التعريف
والمادة 03 من القانون 02/06 بدأت ب..الموثق ضابط عمومي ونستنتج أنها كذلك مادة تعريفية.
يتضح من المادة 324 ق م أن المشرع أراد تعريف العقد الرسمي على أنه ذلك العقد الذي يثبت فيه أشخاص محددين على سبيل الحصر ما تلقوه من ذوي الشأن وهؤلاء هم الذين لهم أهلية ومصلحة مع شرط احترام الأشكال القانونية.
وعلى عكس ذلك فإنه حسب المادة 03 من القانون 02/06 فإن المشرع ذكر شخص واحد والمسمى قانونا الموثق دون سواه لأن الأمر هنا متعلق بقانون خاص يتضمن تنظيم مهنة التوثيق تحديدا وعرفه وبيّن مهامه وفق احترام الصبغة القانونية اللازمة.
ومن خلال نص المادتين وما سبق أعلاه يمكن طرح هذا الإشكال
ماهي نقاط التوافق ونقاط الإختلاف بين المادتين 324 ق م و03 من القانون 02/06 من تنظيم مهنة التوثيق ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية نعتمد المنهج الوصفي من خلال مبحثين
المبحث الأول
نقاط التوافق بين المادة 324 ق م والمادة 03 من القانون 02/06 يتضمن تنظيم مهنة التوثيق
باستقراء المادتين نلاحظ وجود نقاط عديدة تجتمع فيهما المادتين القانونيتين سوف نبينها في مطلبين اثنين
المطلب الأول/ العقد الرسمي و الموثق
العقد الرسمي محرر يثبت فيه وفق توافق المادتين الموثق ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن أو ما رغب الأشخاص إعطاؤه هذه الصبغة .
الفرع الأول / العقد الرسمي
طبقا للمادتين موضوع التحليل فالملاحظ أن العقد الرسمي ورد في المادتين على أنه عقد يستمد صفته الرسمية متى تم تحريره من الضابط العمومي أو موظف أو مكلف بخدمة عامة ما تم لديه وما تلقاه من ذوي الشأن وهم من لهم صفة ومصلحة قانونية.
الفرع الثاني/ الموثق
الموثق تسمية وردت في المادتين باعتباره حسب المادتين
المكلف بتحرير العقود الرسمية
يعد الموثق ضابط عمومي يتولى تحرير العقود التي يشترط لها القانون لها صبغة رسمية وكذا العقود التي يود الأطراف إعطاءها هذه الصبغة كما
يتولى استلام أصول جميع العقود والوثائق للإيداع التي حدد لها القانون هذه الصبغة وفق
الشروط الشكلية.
يعين الموثق بموسوم من السلطة العامة ويؤدي اليمين القانونية – محلّفا – أمام هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا ويشترط أن يودع توقيعه بكتابة ضبط المحكمة ويجب أن يكون ذا أهلية لإبرام التصرفات القانونية المنوطة له قانونا.
وعرف الموثق في المادة 03 من القانون 06/02 كما يلي: الموثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.
إذا السلطة العمومية فوضت بعض سلطاتها للشخص المسمى موثق وجاءت التسمية تحمل مدلولها لأنه يحرر ما يتلقاه من ذوي الشأن توثيقا للعقود الذي اشترط القانون أن تعطى لها صبغة رسمية ومتى حررّت العقود لدى هذا الضابط العمومي وفقا لما حدده القانون أصبحت رسمية كاملة الحجية في مواجهة الكافة ولا يطعن فيها إلا بالتزوير أو بدعوى الإبطال أمام الجهات القضائية .
المبحث الثاني
نقاط الاختلاف بين المادتين
رغم أن المادتين ذات منحى واتجاه واحد وهما معا تتحدثان عن العقود الرسمية وعن المكلفون بتحريرها وتلقّيها لكن مع ذلك هناك اختلاف بينهما سنجيب عنه فيما يلي:
المطلب الأول
المكلفون بتحرير العقود الرسمية
خلافا لما جاء في المادة 03 من القانون 06/02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق والتي ذكرت تحديدا وعلى سبيل الحصر الموثق باعتباره ضابطا عموميا دون غيره مكلف من قبل السلطة العمومية بإعتبار مهمته الأصلية والأصيلة هي ولاية تحرير العقود التي يشترط فيها القانون صبغة رسمية والعقود التي يرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة وهذه المادة وردت في قانون خاص ينظم مهنة التوثيق لذلك تناولته تحديدا وحصرا دون غيره .
على العكس فالمادة 324 من القانون المدني الجزائري ولأنه قانون عام لم يستأثر بذكر الموثق مجردا منفردا وتم ذكر أشخاص أخرون مكلفون قانونا بمهمة إسباغ العقود بالرسمية .
الفرع الأول/ الموظف
نصت
المادة 64 من قانون الشهر العقاري الفقرة 5 على ما يلي ” يؤهل للتصديق على
هوية الأطراف فضلا عن الموثقين أو الأشخاص المبينة في المادة 62 فقرة 2 التي نصت
على
الوزراء
والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يستلمونها من اجل
التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها . قضاة النيابة العامة ومدير
الوكالة القضائية للخزينة وموظفو مديريات الولاية للمصالح المالية الذين هم بدرجة
مفتش رئيسي ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين .
الفرع الثاني/ المكلف بخدمة خاصة
رئيس المجلس الشعبي البلدي مثلا ليس موظفا عموميا بمعني لا يخضع للأمر 06-03 و ليس ضابطا عموميا بمعني لا يخضع للقانون 06-02 وبالتالي بمفهوم هذه المادة فهو مكلف بخدمة
ضابط الحالة المدينة، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه في حدود سلطته واختصاصه. هذه المادة من الأمر رقم 58.75 المؤرخ في 26/09/1975 المتعلق بالقانون المدني الجزائري وكذلك الخبراء من المكلفون بخدمة خاصة.
المطلب الثاني /الأشكال القانونية و السلطات والإختصاصات.
الاختلافات الأخرى الملاحظة في ديباجة وصياغة المادتين محلا التحليل أن المادة 324 من القانون المدني باعتباره الشريعة العامة تطرقت إلى الأشكال القانونية التي أوجبها القانون بالنسبة للعقود الرسمية، بعكس المادة رقم 03 من القانون 06/02 وهو قانون خاص لم يتطرق للشكليات وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات والاختصاصات التي وردت في المادة 324 من القانون المدني لم ترد في المادة 03 من القانون 06/02
الفرع الأول/ الأشكال القانونية
يعتبر العقد صحيحا متى تم وفقا للأشكال القانونية طبقا لما نصت عليه المادة 324 من القانون المدني وهذه الأشكال التي أوجب القانون احترامها هي:
1- تحديد البيانات الخاصة بالأشخاص المعنيين قانونا في إنشاء العقد تحرير العقد الرسمي وهم الموثق أو الموظف أو شخص مكلف بخدمة خاصة وأطراف العقد والشهود وعند الاقتضاء المترجم .
2- البيانات الخاصة بشكل العقد حتى يكون رسميا لابد أن يحتوي بيانات معينة محددة قانونا.
3- وجوب تحرير العقد باللغة العربية بطريقة واضحة
4- يجب ألا يستعمل الاختصار، يجب كتابة الكلمات و الأسماء كاملة
5- يجب ألا يترك بياض إذ يجب ملء البياض بخط مستقيم
6- يجب أن يكتب الثمن بالأحرف و لا مانع من كتابته بالأرقام إلى جانب الأحرف.
7- يجب أن يكتب تاريخ تحرير العقد بالأحرف كذلك السنة- الشهر – اليوم.
8- يجب كتابة الإحالات في حالة وجودها على هامش الصفحة أو في نهايتها و يجب أن يوقع على كل ذلك كل من الموثق و الأطراف و الشهود بالأحرف الأولى من أسمائهم.
9- يجب حصر عدد الكلمات المشطوبة إن وجدت في النهاية و يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف الموثق ، الأطراف و الشهود .
10- تحديد البيانات الخاصة بموضوع العقد.
فإذا تم ذكر جميع هذه البيانات وجب على الموثق أو المختص قبل أن يوقع ذوو الشأن على العقد أن يتلو عليهم الأحكام التشريعية الخاصة بالضرائب ليبين لهم الأثر القانوني المترتب على التصرف الذي يقدمون عليه.
و يشترط قانونا أن يقرأ الموثق النص الكامل للعقد الذي حرره حتى يكون الأطراف على دراية كاملة بمحتواه ، فإذا تمت التلاوة وقّع الموثق على العقد و وقّع معه الأطراف و الشهود وفقا لما يقتضيه نص المادة 324 مكرر 02 من القانون المدني الجزائري.
ويوقع المعنيون ويمكن أن يكتفي الموثق ببصماتهم إذا كان أحدهم أو كلهم لا يعرفون القراءة أو لا يستطيعون التوقيع، بل ويمكن الاستغناء عن البصمات إذا كان هناك مانع قاهر كما نصت عليه المادة أعلاه .
وفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم و الحالة و السكن و الأهلية المدنية للأطراف يشهد على ذلك شاهدان بالغان، كما يجب أن يبادر الموثق بتسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت التي يعدها خلال الشهر الذي يلي شهر إعدادها وفقا لنص المادة 60 و أجل شهر بالنسبة للعقود النسبية و كذلك يجب عليه بعد تسجيل هذه العقود أن يبادر بشهر العقود لدى المحافظة العقارية. وأن يسلم نسخا للأطراف المتعاقدة أما الأصول العقود فيحتفظ بها من خلال مسك الأرشيف الذي يحدد شروط وكيفية تسييره المرسوم التنفيذي 08/245 المؤرخ في 03/08/2008 .
الفرع الثاني/ السلطات والاختصاصات
على عكس المادة 03 من القانون 02/06 ذكرت المادة 324 من القانون المدني سلطة اختصاص الأشخاص المخول لهم ذلك بالنظر لحجية العقد الرسمي .
الإختصاص الإقليمي
الموثق عون قضائي تابع لإقليم اختصاص المحكمة ولا يمكنه الانتقال إلى خارج دائرة المحكمة
كان فيما مضى تطبيقا للأمر 70/91 المتضمن مهنة التوثيق اختصاص الموثق يرتبط بدائرة اختصاص المحكمة الموجود بها ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل يدخل في وظيفته خارج نطاق هذه الدائرة التي تحدد اختصاصه المكاني وإلا اعتبر عمله باطلا وغير نافذ بسبب مخالفة قاعدة إجرائية وكان يجوز له اسثتناء أن يندب من طرف وزير العدل للقيام بمهامه في دائرة اختصاص محكمة أخرى غير التي يتبعها مكتبه اقليميا والتي عين في دائرتها
لكن بصدور القانون 06/02 أصبح الاختصاص الإقليمي للموثق يمتد إلى كامل التراب الوطني ويفهم من هذه المادة أن الموثق أصبح مختصا في إبرام العقود في جميع ربوع الوطن وينتقل إلى جميع الأمكنة داخل الوطن وأصبح للمواطن الحرية في اختيار الموثق الذي يريد
الإختصاص النوعي للموثق
لابد أن
يكون الموثق مختصا وقت تحرير العقد فلا يستطيع
مباشرة مهامه إلا بعد حصوله على قرار التعيين وتأدية اليمين وإيداع توقيعه بكتابة
ضبط المحكمة , فإذا عزل عن مهامه أو أوقف ولو مؤقتا أو نقل من مكان اختصاصه إلى
مكان أخر وكان المعني بالأمر عالما بالعزل والتوقيف والنقل كانت العقود التي يحررها
باطلة وتصبح عقودا عرفية لأن الذي قام بتحريرها غير مختص.
أما إذا
كان الموثق لا يعلم بذلك وكانت الأطراف حسنة النية يبقى العقد الرسمي صحيحا ونافذ
طبقا لمبدأ حماية الوضع الظاهر لاستقرار المعاملات. كما يجب على الموثق أن يكون ذا أهلية وقت إبرام التصرف
ليكون مختصا .
ويمنع على الموثق طبقا للمادة 19 وما يليها من القانون 06/02 إبرام العقود التي يكون طرفا فيه سواء معني أو ممثل أو مرخص له. وكذلك العقد الذي يكون أحد أطرافه أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة . أو العقد الذي يتضمن تدابير لفائدته أو يكون طرفا فيه بصفته وكيلا أو متصرفا. كما يجب أن يمتنع الموثق عن تحرير عقود لها علاقة بالقانون العام كوصف مشاجرة أو إبرام عقد طلاق بالتراضي وغير ذلك من الوقائع المادية. وكذلك على الموثق التقيد بالعقود التي تدخل ضمن اختصاصه والمنصوص عليها في القانون المدني والتجاري وقانون التوثيق والتسجيل والشهر العقاري وغيرها فاختصاص الموثق ليس كغيره فهو اختصاص قضائي إجباري.
خلاصة التحليل إن المادتان موضوعهما واحد وهو العقد الرسمي الذي يعطي له هذه الصبغة الأشخاص المفوضون بذلك قانونا مع مراعاة الأشكال القانونية
إن القانون المدني باعتباره المرجع العام تناول الأشخاص المكلفون من السلطة العمومية، ولكن القانون 06/02 لأنه قانون خاص بتنظيم مهنة التوثيق تناول الموثق حصرا دون سواه .
المصادر
القانون المدني الجزائري
القانون 06-03 المؤرخ في 20/02/2006 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق
المرسوم التنفيذي 08/242 المؤرخ في 03/08/2008 المحدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
المرسوم التنفيذي 08/245 المؤرخ 03/08/2008 يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي
وحفظه
الأستاذة / بن ساسي حياة