ج المواد من 9 الى18 قانون العقوبات
توجد المواد من 9 الى 18 في قانون العقوبات في الفصل الثالث الخاص بالعقوبات التكميلية
فتنص المواد على ما يلي
المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : 1 -الحجر القانوني،
2 -الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
3 -تحديد الإقامة،
4 -المنع من الإقامة،
5 -المصادرة الجزئية للأموال،
6 -المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
7 -إغلاق المؤسسة،
8 -الإقصاء من الصفقات العمومية،
9 -الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع،
10 -تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
11 -سحب جواز السفر،
12 -نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
المادة 9 مكرر : في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في
حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر1 :يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
1 -العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
2 -الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
3 -عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد،
أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
4 -الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة
للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
5 -عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، 6 -سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. في حالة الحكم بعقوبة
جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة
أقصاها عشر (10 )سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 10: (ملغاة)
المادة 11 : تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا
تتجاوز خمس (5 )سنوات.
يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة. يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة (3 )
أشهر إلى (3 )سنوات وبغرامة من 25.000 .دج 300.000 إلى دج
المادة 12 : المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن.
ولا يجوز أن تفوق مدته خمس (5 )سنوات في مواد الجنح وعشر (10 )سنوات في مواد الجنايات،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه
يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة
المنع من الإقامة. يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (3 )أشهر إلى ثلاث (3 )سنوات
وبغرامة من .25.000 دج إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.
المادة 13 : يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو
لمدة عشر (10 )سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإن تطبيقه يوقف طوال آجال تنفيذ هذه العقوبة
، ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم
عليه.
يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو
عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.
يعاقب الشخص الأجنبي الذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها عليه،
بالحبس من ثلاثة (3 )أشهر إلى ثلاث (3 )سنوات وبغرامة من .25.000 دج إلى 00.000 3دج.
المادة 14 : يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أن تحظر
على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر1 ،
وذلك لمدة لا تزيد عن خمس (5 )سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة
للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل
قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
1 -محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا
يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،
2 -الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،
3 -المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
المادة 15 مكرر : (ملغاة)
المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت
ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت
لمكافأة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة
يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه
العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 15 مكرر 2 : يعتبر من الغير حسن النية، الأشخاص الѧذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة
أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على
الأشياء القابلة للمصادرة.
المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها
أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة. وفي هذه
الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر : يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة
مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن
ثمة خطر في استمرار ممارسته لأي منهما.
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر (10 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس
(5 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر1 : يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها
النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عѧر (10 )سنوات في حالة الإدانة
لارتكاب جناية، وخمس (5 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ
المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر 2: يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه
من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية، إما نهائيا أو لمدة لا
تزيد عن عشر (10 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية،
وخمس (5 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة
لهذا الإجراء.
المادة 16 مكرر 3 : يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع
إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة
المصرفية المصدرة لها. غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال
من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.
لا تتجاوز مدة الحظر عشر (10 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية،
وخمس (5 )سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
يعاقب بالحبس من سنة (1 )إلى خمس (5 )سنوات وبغرامة من .100.000. دج إلى 500.000. دج
كل من أصدر شيكا أو أآثر و/ أو استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق
العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
المادة 16 مكرر 4 : دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز للجهة القضائية
الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة. لا تزيد
مدة التعليق أو السحب عن خمس (5 )سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. يجوز أن يؤمر بالنفاذ
المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.
المادة 16 مكرر 5 : يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن خمس
(5 ) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. يجوز أن
يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 16 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3 )أشهر إلى ثلاث (3 )سنوات وبغرامة من 25.000دج
إلى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الا لتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية
المنصوص عليها في المواد 9 مكرر1 و16 مكرر و16 مكرر1 و16 مكرر 2 و16 مكرر 4 و16 مكرر 5
من هذا القانون.
المادة 17 : منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسـة نشاطـه يقتضي أن لا يستمر هذا
النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب
على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 18 : للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله
أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك آله على نفقة
المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا
تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس من ثلاثة (3 )أشهر إلى سنتين (2 )وبغرامة
من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء أو تمزيق المعلقات الموضوعة
تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.