الرئيسية / مستجدات / طرق الطعن

طرق الطعن

تنص المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما ياتي

“المبدا ان التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” و هو ما

يترتب عنه حق المتقاضي في الطعن في الاحكام و القرارات  القضائية الصادرة عن

الهيئات القضائية .

و تصنف الطعون في الاحكام او القرارات القضائية الى تقسيمين رئسيين

الاول و يستند الى الجهة التي يقدم اليها الطعن حيث يميز فيه بين

الطعون الاستدراكية   و ترفع امام الجهة القضائية نفسها التي صدر عنها الحكم

التماس اعادة النظر المعارضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و دعوى تصحيح

الاخطاء المادية.

الطعون التصحيحية  و ترفع الى جهة قضائية اخرى غير الجهة التي كان قد صدر

عنها الحكم الاستئناف النقض

الثاني و يستند الى اعتبارات موضوعية تتعلق بالسلطات و المكانات القانونية

الممنوحة للطاعن و للقاضي حيث يميز فيه بين

الطعون العادية المعارضة و الاستئناف

الطعون غير العادية التماس اعادة النظر  و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

دعوى تصحيح الاخطاء المادية و دعوى تفسير الاحكام و النقض.

و قد اخذ المشرع الجزائري بهذا التصنيف و ما يترتب عنه من اثار اذ تنص المادة 313

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما ياتي  “طرق الطعن العادية هي

الاستئناف والمعاضة.

طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس اعادة

النظر و الطعن بالنقض”

 

 

عن المحامي