تنص المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما ياتي
“المبدا ان التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” و هو ما
يترتب عنه حق المتقاضي في الطعن في الاحكام و القرارات القضائية الصادرة عن
الهيئات القضائية .
و تصنف الطعون في الاحكام او القرارات القضائية الى تقسيمين رئسيين
الاول و يستند الى الجهة التي يقدم اليها الطعن حيث يميز فيه بين
الطعون الاستدراكية و ترفع امام الجهة القضائية نفسها التي صدر عنها الحكم
التماس اعادة النظر المعارضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و دعوى تصحيح
الاخطاء المادية.
الطعون التصحيحية و ترفع الى جهة قضائية اخرى غير الجهة التي كان قد صدر
عنها الحكم الاستئناف النقض
الثاني و يستند الى اعتبارات موضوعية تتعلق بالسلطات و المكانات القانونية
الممنوحة للطاعن و للقاضي حيث يميز فيه بين
الطعون العادية المعارضة و الاستئناف
الطعون غير العادية التماس اعادة النظر و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
دعوى تصحيح الاخطاء المادية و دعوى تفسير الاحكام و النقض.
و قد اخذ المشرع الجزائري بهذا التصنيف و ما يترتب عنه من اثار اذ تنص المادة 313
من قانون الاجراءات المدنية و الادارية على ما ياتي “طرق الطعن العادية هي
الاستئناف والمعاضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس اعادة
النظر و الطعن بالنقض”