الشهادة
الشهادة هي معلومات يدلي بها الشاهد امام قاضي التحقيق تتعلق بالجريمة
موضوع التحقيق و يقصد بسماع الشهادة السماح للغير اي الشهود و هم ليسوا
اطراف في الدعوى العمومية بالإدلاء بما لديهم من معلومات تتعلق بالوقائع
المنظورة امام قاضي التحقيق و يجوز لهذا الاخير سماع شهادة كل من يرى
ضرورة لسماعه من الشهود سواء تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم
و يخول القانون قاضي التحقيق سلطة رفض طلب سماع شهادة شخص ما
متى راى عدم جدوى سماعه بشان ثبوت الجريمة و ظروفها و اسنادها للمتهم
او براءته منها.
و تعتبر الشهادة بهذا المفهوم من اهم ادلة الاثبات في المسائل الجزائية بما
تلعبه من دور في الكشف عن حقيقة الجريمة خاصة اذا تمت عقب ارتكابها
و قبل ضياع معالمها.
اجراءات الادلاء بالشهادة يقوم قاضي التحقيق باستدعاء الشاهد ليدلي
بشهادته فتنص المادة 97/1 ق ا جزائية “كل شخص استدعي لسماع شهادته
ملزم بالحضور و حلف اليمين واداء الشهادة مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة
بسر المهنة و للشاهد مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة و للشاهد
حق الحضور التلقائي او التطوعي المادة 88/2 ا ج و تسمع الشهادة بصفة
انفرادية ما لم يقرر قاضي التحقيق مواجهة الشهود بعضهم لبعض او مواجهة
احدهم بالمتهم او بالمدعي المدني فتنص المادة 96 اج ” يجوز لقاضي التحقيق
مناقشة الشاهد و مواجهته بشهود اخرين او بالمتهم و قبل الادلاء بالشهادة يطلب
قاضي التحقيق من الشاهد ان يبين اسمه و لقبه و عمره و حالته و مهنته ومسكنه
و علاقته بالخصوم كالقرابة آو ما اذا كان ملحقا بخدمة خصم ما (المادة 93 ا ج).
و تدون الشهادة البيانات المدلى بها في محضر بغير كشط او شطب او تحشير فلا
يعتمد اي تصحيح او تخريج الا اذا صادق عليه قاضي التحقيق و الكاتب و الشاهد
فتنص المادة 95 اج (لا يجوز ان تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور و يصادق
قاضي التحقيق و الكاتب و الشاهد على كل شطب او تخريج فيها و من المترجم
ايضا ان كان ثمة محل لذلك و بغير هذه المصادقة تعتبر المشطوبات او التخريجات
ملغاة و كذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا او في
الصفحات التي لا تتضمن توقيع الشاهد.
و يدلي الشاهد بالشهادة بعد اداء اليمين القانونية الاتي نصه (اقسم بالله العظيم
ان اتكلم بغير حقد و لا خوف و ان اقول كل الحق و لا شيء غير الحق).
المادة 93/2 ا ج و يراد بتحليف الشاهد اليمين القانونية تنبيه او ايقاظ ضميره
و اشعاره بالمسؤولية لقول الحق و لا شيء غير الحق و الملاحظ انه و في الاحوال
يحددها
قانون يجوز ادلاء بالشهادة دون حلف
اليمين لان قانون الاجراءات الجزائية يقرر ان اليمين واجب على كل شاهد بلغ سن 16
سنة كاملة الا ان اداءها ممن لا يلزمه
القانون بأدائها جائز لان المادة 228 ا.ج تقرر جواز سماع القاصر دون 16 سنة
و كذلك المحرومين المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية و يعفي القانون
اصول المتهم و فروعه وزوجه و اخوته و اخواته و اصهاره على درجته من عمود
النسب من حلف اليمين القانونية الا انه ليس هناك مانع ان يسمعوا بعد حلف
اليمين اذا لم تعترض النيابة العامة او احد اطراف الدعوى لا يرتب مخالفتها البطلان
و تؤخذ هذه الشهادة على سبيل الاستدلال فتنص المادة 229 ق ا ج (غير ان اداء
اليمين من شخص غير اهل للحلف او محروم او معفى منها لا تعد سببا للبطلان)
و يقصد بغير الاهل كل من لم يبلغ سن السادسة عشر لأنه موضع شبهة في
ادراكه وتميزه فلا تجب عليه اليمين و يعني هذا انه يجوز سماع شهادة القاصر
الذي لم يبلغ سن اهلية الاداء الشهادة او الاشخاص الذين يعفيهم القانون من
ادائها او يحرمها منها فتكون شهادتهم على سبيل الاستدلال و الاستئناس فتنص
المادة 228 ق ا ج ( تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر بغير
حلف يمين و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق
الوطنية (و يعفى من حلف اليمين اصول المتهم و فروعه و زوجه و اخوته و اخواته
و اصهاره على درجته من عمود النسب) (غير ان الاشخاص المشار اليهم في
الفقرتين السابقتين يجوز ان يسمعوا بعد حلف اليمين ما لم تعارض النيابة العامة
او احد اطراف الدعوى و تنص المادة 229 ا ج (غير ان اداء اليمين من شخص غير
اهل للحلف او محروم او معفى منها لا يعد سببا للبطلان.
و الاصل في الشهادة ان يدلي الشاهد بشهادته شفاهة اي تسمع منه شفاهة
طبقا للمادة 93/2 ا ج الا انه يجوز ان تكون الشهادة كتابية اذا تعذر على الشاهد
ان يدلي بها بهذه الطريقة _شفاهة_ كالأصم و الابكم فتنص المادة 92 ا ج ( اذا
كان الشاهد اصما او ابكما توضع الاسئلة و تكون الاجابة بالكتابة )