الرئيسية / اهم ما جاء في الجرائد / الشرطة القضائية ممنوعة من التحقيق والاستجواب إلاّ بتكليف من النائب العام

الشرطة القضائية ممنوعة من التحقيق والاستجواب إلاّ بتكليف من النائب العام

تعديلات هامة وجوهرية في قانون الإجراءات الجزائية مستقبلا

الشرطة القضائية ممنوعة من التحقيق والاستجواب إلاّ بتكليف من النائب العام

إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بقرينة البراءة

ستمنع مستقبلا الشرطة القضائية من إجراءات التحقيقات والاستجوابات قبل تكليفهم من طرف النائب العام

المختص، في حين تضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الجديد الغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة

البراءة.

قال لوح  في هذا السياق، أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات

الجزائية، قد إلغى الأمر بالقبض الجسدي، وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص  إلزام الشخص المتابع

بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم

السابق للجلسة، مضيفا بخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، أنه  لا يمكن لضباط الشرطة

القضائية القيام بمهامهم، كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص .

وفي حال رفض النائب العام يوضح لوح- خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات

للمجلس الشعبي الوطني، منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، يمكن لهذا الأخير تقديم طعن

أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول

لهذه الهيئة .

كما شدد المسؤول الأول عن قطاع العدالة في هذا الإطار، على أنه وحرصا على تنسيق عمل الشرطة القضائية

وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، تم تحديد وبدقة مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة

للمصالح العسكرية للأمن ، بحيث يقتصر دورها على  معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص

عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب.

كما قام لوح بعرض أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث

أفاد بأنه وتحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة

الدفاع الوطني، يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية عن طريق النص على أن

القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري.

ومن شأن هذه الصياغة -يوضح وزير العدل- السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للاستئناف بغض النظر عن

التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري. وستشهد من جهة أخرى محكمة الجنايات بمقتضى التعديلات

الجوهرية المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية، إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار

حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين، وينتظر أن يتم اسناد القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات

والتهريب إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، بالنظر إلى التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا.

 نشر في المحور اليومي  بتاريخ 16-01-2017

مقال لزين الدين زديغة

عن المحامي