الدعوى التفسيرية
ترفع الدعوى التفسيرية امام الجهة التي اصدرت الحكم او القرار المراد تفسيره في حال ما اذا كان
هنالك غموض في المنطوق و لا يمكن لجهة اخرى ان تفسر و مثالا على ذلك ما جاء في
القرار رقم 30985 و الصادر بتاريخ 04/01/1984
حيث طعن كل من المدعوين (ع م )و (د ي) في قرار اصدره مجلس سكيكدة في 24 ماي 1981 قضي
فيه بالمصادقة على الحكم المستأنف الذي قال بان حكم 17 اكتوبر 1979 الجزائي في شقه المدني
وقع فيه نسيان و امر بان يكون كالتالي “الحكم على المدعى عليه تحت مسؤولية المسؤول المدني
ان يدفع لكل واحد من المدعين اب و ام الضحية مبلغ عشرة الاف دينار
و حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا و حيث قدم الطاعنان بواسطة وكيلهم
الاستاذ …. محامي المقبول لدى المجلس الاعلى مذكرة اثار فيها وجها وحيدا مأخوذ من عدم الاختصاص
و تجاوز السلطة بدعوى انه لا يجوز للقاضي المدني ان يصدر حكما تفسيريا لحكم جزائي و يعدل في
منطوقه و يلزم المسؤول المدني بان يدفع مبلغ 20 الف دينار بدل 10 الاف و مادام ان الاطراف المدنية
اختاروا المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض و قد استجابت لهما فلا يجوز اللجوء الى القضاء المدني
الذي يكون غير مختص في تفسير الحكم الجزائي .
حيث انه من الثابت ان محكمة زيغوت يوسف قد فصلت في القضية مدنيا و جزائيا بحكمها المؤرخ
في 7 اكتوبر 1979 الذي اصبح حائز على قوة الشيء المقضي فيه.
وحيث ان الحكم اذا احتوى على غموض فلا يمكن رفع هذا الغموض عن طريق تفسيره الا من طرف
المحكمة نفسها التي اصدرته و من ثم فان تفسيرها حكم جزائي في شقه المدني من طرف المحكمة
المدنية يعتبر مخالفا للقانون لكون هذه الاخيرة غير مختصة و يتعين لذلك نقض القرار المنتقد الذي ايد
حكما غير سليم و باستطاعة المطعون ضدهما ان يذهبا مباشرة الى تفسير الحكم الغامض من طرف
المحكمة المختصة و عملا بالمادة 269 من قانون الاجراءات المدنية فان المجلس الاعلى ينقض
القرار دون احالة