الحق في الاستعانة بمحام في القضايا الجزائية
في مستجدات, مقالات قانونية
الحق في الاستعانة بمحام في القضايا الجزائية
جاء في نص المادة 39 من الدستور على انه يحق للفرد في ان يدافع عن حقوقه الاساسية
و عن حريته الفردية التي يضمنها له القانون كما جاء ايضا في مفهوم نص المادة 169 من الدستور
على ان الحق في الدفاع معترف به و ان الحق في الدفاع في القضايا الجزائية مضمون
اما بالنسبة لقانون الاجراءات الجزائية جاء هذا الحق صراحة الا في التعديل الاخير (الامر
رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015)
حيث اعترف للمشتبه فيه بحقه في الاستعانة بمحام و هو موقوف …(1) و نص عليه ايضا
القانون المتعلق بحماية الطفل حيث اعترف للمشتبه فيه بحقه في الاستعانة بمحام
كما ذكر في نص المادة 51 مكرر1 (يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف
الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال…او الاتصال بمحاميه…
– يمكن للمشتبه فيه الموقوف تحت النظر الاستعانة بمحام و زيارته له لمدة لا تتجاوز
30 دقيقة حيث تتم في غرفة خاصة توفر الامن و تضمن سرية المحادثات بين الموقوف
و محاميه على مراى ضابط الشرطة القضائية …(2)
غير انه اذا كانت التحريات الجارية متعلقة بجرائم:
المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بالانظمة
المعالجة الالية للمعطيات وو جرائم تبيض الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع
الخاص بالصرف و الفساد يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف
المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية.
*****
(1).. تنص المادة 339 مكرر3 ا.ج (للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام
عند مثوله امام و كيل الجمهورية )
(2)..المادة 339 مكرر 4 (توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي
يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم على انفراد في مكان مهيا لهذا الغرض) .
2018-03-18