الجناية او الجنحة المتلبس بها
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المواد من 51 الى 52 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية(المواد المعدلة فقط)
توجد المواد 51 /51 مكرر/51 مكرر1و52 في الباب الثاني الخاص بالتحقيقات
في الفصل الاول تحت عنوان الجناية او الجنحة المتلبس بها فتنص المواد:
المادة 51: اذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق ان يوقف للنظر
شخصا او اكثر ممن اشير اليهم في المادة 50 توجد ضدهم دلائل تحمل على
الاشتباه في ارتكابهم جناية او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية
فعليه ان يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك
و يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعين (48) ساعة.
غير ان الاشخاص الذين لا توجد اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم
للجريمة مرجحا لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ اقوالهم.
و اذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شانها التدليل على اتهامه
فيتعين على ضابط الشرطة القضائية ان يقتاده الى وكيل الجمهورية دون ان
يوقفه للنظر اكثر من ثمان و اربعين (48) ساعة .
يمكن تمديد اجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص
*مرة واحدة(1) عندما يتعلق الامر بجرائم الاعتداء على انظمة المعالجة الالية للمعطيات.
*مرتين (2) اذا تعلق الامر بالاعتداء على امن الدولة.
*ثلاث (3) مرات اذا تعلق الامر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية و جرائم تبيض الاموال و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
*خمس (5) مرات اذا تعلق الامر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابية او تخريبية
ان انتهاك الاحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة
يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخص تعسفيا.
المادة 51 :مكرر كل شخص اوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق
المذكورة في المادة 51 مكرر1 ادناه و يمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمترجم و يشار
الى ذلك في محضر الاستجواب.
المادة 51 مكرر1 :يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص
الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد اصوله او فروعه او اخوته او
زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته او الاتصال بمحاميه و ذلك مع مراعاة سرية
التحريات وحسن سيرها.
اذا كان الشخص الموقوف اجنبيا يضع الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة
تمكنه من الاتصال فورا بمستخدميه و /او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته
بالجزائر مالم يستفد من احكام الفقرة الاولى اعلاه.
اذا تم التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه.
غير انه اذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات و جرائم تبيض
الاموال و الارهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد يمكن
الشخص الموقوف ان يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص
عليها في المادة 51 من هذا القانون.
تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الامن و تضمن سرية المحادثة و على مرأى ضابط
الشرطة القضائية.
لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.
ينوه عن ذلك في المحضر.
و عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف
اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته و يجري الفحص الطبي من
طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الاطباء الممارسين في دائرة اختصاص
المحكمة و اذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة تلقائيا طبيبا.
تضم شهادة الفحص الطبي لملف الاجراءات.
المادة 52 :يجب على كل ضابط للشرطة القضائية ان يضمن محضر سماع كل
شخص موقوف للنظر مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم
والساعة اللذين اطلق سراحه فيهما او قدم الى القاضي المختص.
و يجب ان يدور على هامش هذا المحضر اما توقيع صاحب الشأن او يشار فيه الى
امتناعه كما يجب ان تذكر في هذا البيان الاسباب التي استدعت توقيف الشخص
تحت النظر .
و يجب ان يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته و يوقع عليه من
وكيل الجمهورية و يوضع لدى كل مراكز الشرطة او الدرك التي يحتمل ان تستقبل
شخصيا موقوفا للنظر.
لا يتم التوقيف للنظر الا في اماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة
و مخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الانسان.
تبلغ اماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص اقليميا الذي يمكنه ان
يزورها في اي وقت.
و يجوز لوكيل الجمهورية اذا اقتضى الامر سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب
احد افراد عائلتها لشخص الموقوف للنظر او محاميه ان يندب طبيبا لفحصه في
اية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 اعلاه.
2017-04-30