التوقيف للنظر
في مستجدات, مقالات قانونية
التوقيف للنظر
التوقيف للنظر يعرف بانه اجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شخص يريد
التحفظ عليه فيوقفه في مركز للشرطة او الدرك الوطني لمدة 48 ساعة كلما دعته مقتضيات
البحث و التحري حيث نظم المشرع الجزائري احكامه في الفقرات 1-2-3-5-6 من المادة 51 فتنص
الفقرة الاولى “اذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق ان يوقف للنظر شخصا
او اكثر ممن اشير اليهم في المادة 50 توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية
او جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية فعليه ان يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع
فورا و كيل الجمهورية بذلك و يقدم له تقرير ا عن دواعي التوقيف للنظر “كما تنص الفقرة الثالثة
من المادة 51″غير ان الاشخاص الذين لا توجد اية دلائل تجعل ارتكابهم او محاولة ارتكابهم للجريمة
مرجحا لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ اقوالهم.”
” و يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة
تمكنه من الاتصال فورا باحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه حسب اختياره و من تلقي زيارته
او الاتصال بمحاميه و ذلك مراعاة سرية التحرياتو حسن سيرها طبقا للمادة 51 مكرر 1 اج.”
“-اذا كان الشخص الموقوف اجنبي يضع ظابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة
تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر
ما لم يستفد من احكام الفقرة الاولى اعلاه اذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص
الموقوف ان يتلقى زيارة المحامي” (المادة 51 مكرر1 فقرة2)
التوقيف للنظر الحجز تحت المراقبة او التحفظ على الافراد يجب ان يستجيب لمتطلبات البحث
و التحري الذي يقوم به ضابط الشرطة القضائية عملا على الوصول للحقيقة المنشودة و هي
تطبيق القانون تطبيقا صحيحا و توقيع العقاب على من ارتكب الجريمة آو حاول ارتكابها في حق
الجماعة فانه و نظرا لما ينطوي عليه هذا الاجراء من تعرض للحرية الفردية بتقيدها و الحد منها
فان قانون الاجراءات الجزائية احاطه بالضمانات القانونية فتنص المادة 36 ا ج على
سلطة وكيل الجمهورية المختص اقليميا في مراقبة تدابير التوقيف للنظر و تنص ايضا “زيارة
اماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة 3 اشهر و كلما رأى ذلك ضروريا ” و تنص
الفقرة 5 من المادة 52 ا ج ” يمكن وكيل الجمهورية المختص اقليميا في اي وقت ان يزور هذه
الاماكن ” و تنص المادة 52/4 ا ج على وجوب ان يتم التوقيف للنظر في اماكن لائقة بكرامة
الانسان و مخصصة لذلك “ بالإضافة لذلك فان المشرع الجزائري قد ضبطه او قيده بمجموعة
من القيود كضماناتللمشتبه فيه يضمن بها عدم تقييد حريته والتعرض له وفقا للقانون.
2019-11-21