الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / التنفيذ بطريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض

المواد من 176 الى 187من قانون المدني الجزائري.

توجد المواد من 176 الى 187 المتعلقة بالتنفيذ بطريق التعويض في الفصل الثاني

من الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالالتزامات و العقود.

فتنص المواد:

المادة 176 :اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر

الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له

فيه و يكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة 177 :يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض اولا يحكم بالتعويض اذا كان الدائن

بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او ازاد فيه.

المادة 178 :يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ آو القوة القاهرة.

و كذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه

التعاقدي الا ما ينشا عن غشة او عن خطئه الجسيم غير انه يجوز للمدين ان يشترط

اعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص

يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

و يبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الاجرامي.

المادة 179 :لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلك.

المادة180 :يكون اعذار المدين بإنذاره او بما يقوم الانذار و يجوز ان يتم الاعذار عن طريق

البريد على الوجه المبين في هذا القانون كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي

بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اي اجراء اخر.

المادة 181 :لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الاتية

-اذا تعذر الالتزام او اصبح غير مجد بفعل المدين.

-اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتيب عن عمل مضر.

– اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق

و هو عالم بذلك.

-اذا صرح المدين كتابة انه لا ينوي تنفيذ التزامه.

المادة182 :اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او في القانون فالقاضي هو الذي

يقدره و يشمل التعويض ما لحق من خسارة و ما فاته من كسب بشرط ان يكون

هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام او للتأخر في الوفاء به. و يعتبر الضرر نتيجة

طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول .

غير انه اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا

جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 182 مكرر (قانون رقم 05-10 مؤرخ في 20 يونيو 2005) :

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية او الشرف او السمعة.

المادة 183 :يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد

او اتفاق لاحق و تطبق في هذه الحالة احكام المواد 176 الى 181 .

المادة 184 :لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن

لم يلحقه اي ضرر و يجوز للقاضي ان يخفض مبلغ التعويض اذا اثبت المدين ان الدائن

لم يلحقه اي ضرر.

و يكون باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين اعلاه.

المادة 185 :اذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا يجوز للدائن ان يطالب

بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما

المادة 186 :اذا كان محل الالتزام بين افراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع

الدعوى و تأخر المدين في الوفاء به فيجب عليه ان يعوض للدائن الضرر اللاحق من

هذا التأخير.

المادة 187 :اذا تسبب الدائن بسوء نيته و هو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع فللقاضي

ان يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاق اولا يقضي به اطلاقا عن المدة التي طال

فيها النزاع بلا مبرر.

عن المحامي