الرئيسية / متفرقات / التنزيل او الوصية الواجبة “الجزء الثاني”

التنزيل او الوصية الواجبة “الجزء الثاني”

*مقدار التنزيل

نصت المادة 170 ق.ا. بان اسهم الاحفاد تكون بمقدار حصة اصلهم لو بقي حيا

على ان لا يتجاوز ذلك ثلث (1/3) التركة.

واضح من هذه المادة ان انصبة المستحقين في التنزيل لا تتعدى الثلث (1/3

التركة فاذا كان مجموع اسهم اصول المستحقين يساوي ثلث (1/3) التركة او

اقل كان هو مقدار الاسهم الاحفاد اما  اذا زاد عليه كانت اسهم الأحفاد هو ثلث

التركة فقط و ما زاد عليه لا يدخل في التنزيل حتى ولو  كان المتوفى قد اوصى

  به للمستحقين له فان وصيته بما زاد تكون وصية اختيارية  و لو اعطاهم لهم

الورثة  من تلقاء انفسهم كان ذلك هبة منهم .

فاذا مات الشخص عن بنت  و اولاد ابن في حياة ابيه فان الذي كان مستحقا

للابن المتوفى    في حياة ابيه هو خمسا (2/5) و هذا اكثر من الثلث (1/3) فلا

يأخذ اولاده بالتنزيل الا الثلث  و يقسم بينهم قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين.

* تقديم التنزيل او الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا

الوصية الواجبة تقدم على غيرها من الوصايا الاختيارية عند تنفيذها في استيفاء من

ثلث التركة م 170 ق.ا. فان كان في التركة وصية واجبة ووصية اختيارية فان اتسع

الثلث للوصيتين خرجتا منه معا  و ان لم يتسع الثلث للوصية الواجبة اي التنزيل خرجت

منه وحدها و بطلت الوصية الاختيارية ما لم  يجزها الورثة  لزوال محلها و هو ثلث التركة

م 185 ق.ا .و ان اتسع 1/3 التركة للوصية الواجبة و بقي منه شيء بعد اخراجها كان

الباقي للوصية الاختيارية.

* ملاحظة قانونية حول نظام التنزيل في القانون الجزائري

 من دراسة احكام التنزيل في قانون الاسرة في المواد  من 169 الى 172 اتضح بانه

يجب اعادة النظر في نظام  التنزيل الذي لم يخل من بعض العيوب  فقد جاء قاصرا من

ناحية و منافيا  للعدالة في بعض الحالات من ناحية اخرى.

–  يجب تعميم التنزيل على الوالدين  و الاقربين غير الوارثين تماشيا مع توحيد  التشريع

في البلاد الاسلامية مثل فروع الاخوة و الاخوات و فروع الاعمام دون ان يقتصر على

الاحفاد  ذلك ان اية الوصية (سورة البقرة الآية 180) جاءت شاملة لجميع الاقربين.

– مد هذه الوصية كذلك  لتشمل  اولاد البنت  بدلا من قصرها على اولاد الذكور  و  ذلك

عند تماثل الاوضاع ان تعميم  الوصية الواجبة  على ابناء البنت  يرفع التفرقة الجنسية 

بيت الاولاد و يتفق  مع روح الشريعة الاسلامية.

-تعديل مقدار التنزيل الوارد في المادة 170  ق.ا  بحيث يكون هذا المقدار مساويا لما

يستحقه اقرب وارث  من اصوله بطريق الارث لو فرض حيا عند وفاة المورث  على ان

لا يتجاوز نصيب وارث  هو اقرب منه درجة  و هذا حتى تتفق احكام التنزيل مع العدالة

و الانصاف و المنطق  و الله عز وجل هو العليم القدير.

 *طرقة استخراج مقدار الوصية  الوجبة

لاستخراج مقدار الوصية الواجبة لابد من اتباع ثلاث خطوات اساسية

1-حل المسالة على فرض حياة اصل صاحب الوصية الواجبة و معرفة نصيبه

2- يطرح  نصيب هذا الاصل من التركة اذا كان في حدود  الثلث  فاذا زاد عنه طرحنا

الثلث من التركة و اعطيناه لصاحب الوصية الواجبة.

3- يقسم الباقي من التركة على الورثة الموجودين  بتوزيع جديد من غير النظر الى

اصل صاحب الوصية الواجبة

امثلة

المثال 1

توفي عن زوجة و ابن و بنت و ابن بنت توفيت في حياة ابيها و التركة هي 192 هكتار.

 الورثة      الزوجة              ابن.بنت

الفروض      1/8                الباقي           الاصل 8

الاسهم      1                     7               قيمة السهم 192 تقسيم8 =24

نصيب الزوجة           24 ضرب 1=  24         هكتار

نصيب الابن و البنت  24 ضرب 7= 168         هكتار

تقسيم 168 على 3 =56 هكتار فيكون هو نصيب البنت فيعطى لابنها الوصية الواجبة

لانه لا يزيد عن 1/3 التركة بل اقل من الثلث الذي هو 64 هكتار.

ثم نقسم الباقي و هو 192-56 = 136 هكتار على كل من الزوجة و الابن

-الورثة        زوجة         و        ابن            الاصل 8

-الفروض      1/8                 الباقي          قيمة السهم الواحد.

السهام        1                     7               136 تقسيم 8 =17

-الانصباء      17                      119.

المثال 2

توفي عن زوجة بنت بنت و البنت توفيت في حياة ابيها و اخوين لام و التركة 72 هكتار.

-الورثة      زوجة         بنت                 و اخوان لام

-الفروض      1/8        1/2 فرضا           محجوبان

نلاحظ ان نصيب البنت اكثر من الثلث  فتاخذ البنت المفروضة حياتها الثلث فقط و

هو 24 هكتار و يعطى لبنتها شرعا و قانونا

ثم يقسم  باقي التركة و هو 48 هكتار   على كل من الزوجة  و الاخوين لام فيكون

للزوجة 1/4  فرضا و للأخوين لام 1/3 فرضا و ردا.

 المثال3

توفي عن اب و ام و بنتين و بنت ابن ووصية اختيارية لدار العجزة بمبلغ 300 دج

و التركة 1500 دج.

هذه المسالة اشتملت على وصيتين احداهما وصية واجبة لبنت الابن  بمقدار نصيب

اصلها اي ابيها في حدود 1/3 و الاخرى  وصية  اختيارية لدار العجزة  بخمس التركة.

ففي هذه المسائل نخرج اولا مقدار الوصية الاختيارية و هو 300 دج ثم نطرحه من

التركة فيكون الباقي 1500-300=1200 دج

 ثم نقسمه على الورثة بما فيهم الاصل الذي لفرعه وصية واجبة

الورثة  اب    ام       ابن بنتان

الفروض   1/6    1/6     عصبة     الاصل 6

السهام   1   1   الباقي    قيمة السهم 1200 تقسيم 6 = 200 دج.

 ثم نقسم نصيب  الابن و البنتين عليهم فينتج نصيب الابن و هو 400 دج  و هو اقل

من الثلث كل التركة لان الثلث 1500 هو 500 دج.

 ثم نطرح مقدار الوصية  الواجبة من ثلث 1/3 كل التركة  فيكون  الباقي من الثلث

هو 100 دج  فيعطى لدار العجزة و يسقط باقي الوصية الاختيارية الا اذا اجازها الورثة.

 و اخيرا  يقسم الباقي من التركة بعد تنفيذ الوصيتين  و قدره 1000على الورثة

الشرعيين وهم الاب 1/6 الام 1/6 و البنتان الثلثان 2/3 و الله اعلم.

انطلاقا من هذه المسالة  نلاحظ بانه لحل المسائل المشتمله على الوصية الاختيارية

و على الوصية الواجبة فان يجب اتباع الخطوات الهامة

*طرح مقدار   الوصية الاختيارية من كل التركة ما لم تتجاوز الثلث فاذا تجاوزته  فإنها

لا تنفذ بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة 185 ق.ا.

* يقسم الباقي  من التركة على الورثة و على فرض حياة المتوفي لمعرفة نصيبه

لو بقي حيا وقت وفاة المورث و بعد معرفته يعطي لفرع ان كان في حدود ثلث  التركة

كلها. المادة 170 ق.ا.

* يطرح مقدار الوصية الواجبة من ثلث كل التركة فاذا كان مقدار الوصية الواجبة

مساويا لثلث التركة كلها فلا يعطي شيء  لصاحب الوصية  الاختيارية لان الوصية

الواجبة استغرقت جميع الثلث و هي مقدمة في التنفيذ على الوصية الاختيارية لان

الوصية الواجبة استغرقت جميع الثلث و هي مقدمة في التنفيذ على الوصية الاختيارية

الا اذا اجازها الورثة و اذا كان مقدار الوصية الواجبة اقل من ثلث  التركة فان الباقي منه

يعطي لصاحب الوصية الاختيارية .

* يقسم الباقي من التركة بعد تنفيذ الوصيتين الواجبة و الاختيارية (بحيث لا يزيد

مجموعهما على الثلث 1/3 التركة كلها على الورثة الشرعيين للمتوفى.

مثال 4

 توفي عن بنت و اخت شقيقة  و بنت ابن مات ابوها في حياة والده و التركة هي

120 هكتار

بنت       اخت شقيقة     بنت ابن.

1/2         الباقي           1/6     الاصل 6

قيمة السهم 120 قسمة 6 =20 هكتار.

سهم البنت 3 اي 60 هكتار

سهم الاخت 2 اي 40 هكتار

سهم بنت الابن 1 اي 20 هكتار

هنا بنت الابن لا تستحق الوصية الواجبة لانها وارثة شرعا و قانونا  و لها 1/6 تكمله

للثلثين مع البنت الصلبية.

المثال5

 توفي غن ابن و بنتين  و ابن ابن مات ابوه في حياة والده و التركة هي 90 هكتار 

و كان الجد قد اوصى في حياته لابن  لابن بجزء من التركة قدره 50 هكتار.

في هذه المسالة الوصية هي بأكثر من الثلث فتكتفي بالثلث اي ب 30 هكتار  و مقدار

الزيادة و هو 20 هكتار تكون وصية اختيارية ترجع الى اجازة الورثة .

 و عليه يكون مقدار الوصية الواجبة من التركة 90 ضرب 1 قسمة 3 = 30 هكتار.

 -و الباقي و هو 60 هكتار بين الابن و البنتين للذكر مثل حظ الانثيين

– نصيب الابن 30 هكتار .

-نصيب البنتين 30 هكتار لكل واحدة 15 هكتار.

المرجع القانوني احكام

المواريث للدكتور

بلحاج العربي

عن المحامي