الرئيسية / مستجدات / التعريف باهم المصطلحات الميراثية

التعريف باهم المصطلحات الميراثية

1-التركة  :مجموع ما يتركه الميت من اموال او حقوق مالية.

2- التركة الخاصة (او الصافية) : هي مجموع ما يتركه الميت من اموال او حقوق

مالية بعد تصفيتها من الحقوق المتعلقة بها ( اي بعد اخراج مصاريف تجهيز الميت

بالمعروف  واداء الديون و تنفيذ الوصية وفقا للمادة 180ق ا ).

3- الميراث او الارث    :هو علم من العلوم الشرعية يعرف من يرث و من لا يرث

و مقدار  ما يجب لكل وارث شرعا و حسابا فهو انتقال حتمي لاموال و حقوق

مالية بوفاة مالكها لمن استحقها  لقرابة بينهما او نحو.

اصحاب الفرض هم الذي لهم نصيب مقدر في كتاب الله او في سنة رسوله (ص)

او في الاجماع  لا يجوز الزيادة عليه و لا نقصان عنه ( م 140 ق.ا)  و هذه

الفروض المحدد  ستة هي النصف.الربع.الثمن.الثلثان و الثلث و السدس

(م143 ق.ا).

واصحاب الفروض اثنا عشر اربعة من الذكور  وثمان من الاناث ( م 141 –

142-144الى149).

5- العصبة:  العصبة جمع عاصب وهم اقرباء الميت غير ذوي الفروض.

 و العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده او ما بقي منها بعد اخذ

اصحاب الفروض حقوقهم  و ان استغرقت  الفروض التركة فلا شيىء له

(م 150 ق.ا ).

 و العصبة بالنسبة ثلاث انواع عصبة بالنفس و بالغير و مع الغير (م 151-157).

6- ذوو الارحام : و هم اقارب الميت الذين هم ليسوا ذو فروض و لا عصبة

  (م 139 ق.ا) و يكونون كالاناث كالخالة و العمة او الذكور الذين تتوسط

بينهم و بين الميت انثى كابن البنت و ابن الاخت و اب الام و الخال وغيرهم.

7- بنو الاعيان : هم الاخوة و الاخوات الاشقاء وسموا بذلك لانهم ولدوا من

عين واحدة اي من اب وام واحدة .

8- بنو الاخياف : وهم الاخوة و الاخوات لام واحدة و اباء شتى لانهم من

اصول مختلفة

9- بنو العلات : وهم الاخوة و الاخوات لاب واحد و امهات شتى لانهم

نسوة علات اي ضرائر.

10- الجد الصحيح او العاصب : هو الذي لا يدخل في نسبته الى المتوفى

انثى كابي الاب (158 ق ا ).

11-الجد الفاسد او الرحمى : هو من تتوسط بينه و بين المتوفى انثى

كاب لام .

12- الجدة الثابتة : هي التي لا يدخل في نسبتها الى المتوفى ذكر بين

الانثيين و هي ام احد الابوين و ام الجد العاصب و ام الجدة الثابتة كام الام

و ام ابي الاب و ام ام الام.

13- الجدة غير الثابتة  : هي من يتخلل في نسبتها الى الميت ذكر بين

الانثيين كام ابي الام   و ام ابي ام الام .

14- الكلالة : من لا والد له ولا ولد او الوارث ليس بوالد  و لا ولد.

15- المحروم  : و هو الوارث الذي قام به مانع من موانع الارث ( كالقاتل

او اللعان او الردة او اختلاف الملة).

16- الحجب  : هو منع شخص معين من الميراث كله او بعضه بسبب وجود

شخص اخر يحجبه  و الحجب نوعان حجب نقصان او حجب حرمان ( م 159 ق.ا).

17- اصل المسالة : هو المضاعف البسيط لمقامات الكسور اي بمعنى اقل عدد

يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر.

18- العول  : هو الزيادة في عدد السهام و نقصان في الانصباء او هو زيادة سهام

اصحاب الفروض على اصل المسالة (166 ق ا).

19- الرد  : هو توزيع ما  بقي من سهام التركة على اصحاب الفروض  بنسبة

فرض كل منهم اذا لم يكن هنالك عصبة ام اذا وجد العاصب اخذ ما بقي بعد

اصحاب الفروض.

20- التصحيح : هو المضاعف المشترك الاصغر للاعداد التي يراد القسمة عليها

و العدد المقسوم يسمى التصريح .

21- المناسخة :هي انتقال نصيب الورثة او بعضهم الى ورثتهم قبل تقسيم التركة .

22- التخارج :  هو اتفاق الورثة جميعا على ان يخرج بعضهم عن حقه من الميراث

مقابل شيىء معين من التركة او غيرها .و قد يتم هذا بين اثنين من الورثة على

ان يحمل احدهما محل الاخر في مقابل مبلغ من المال يعطيه له.

23  – الحمل : هو ما في بطن الادمية من ولد ذكرا كان او انثى ( م 173

و 174 ق.ا) يرث او يؤثر على غيره من الورثة .

24- المفقود  :هو الشخص الغائب الذي لا يعرف  مكانه و لا حياته  و هو لا يعتبر

مفقود الا بحكم (109 ق ا ).

25- الخنثى : هو انسان لا يعرف انه ذكر او انثى لان له ما للذكر و للانثى او ليس

له هذا او ذلك.

26- ولد الزنا : هو الولد الذي اتت به امه من السفاح و لا يعرف له اب ينتسب

اليه و لذلك ينسب الى امه وحدها فترثه و يرثها .

27- ولد اللعان  : هو الولد الذي ولدته امه على فراش الزوجية و لكن رمى

زوجته بالزنا و اجرى بينهما اللعان و حكم بنفي النسب الولد من الزوج الملاعن

  و لذلك ينسب الى امه وحدها فيرثها و ترثه (41-138 ق.ا ).

28- الوصية  : هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع (م 184 ق ا).

29- التنزيل : و هو عبارة عن الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون لصنف

معين من الاقربين الذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم بشروط خاصة

و مقدار معين (169- 172 ق ا ).

.

عن المحامي