التجارة غير القارة
في متفرقات, مستجدات
المرسوم التنفيذي رقم 94-281 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 الذي يعدل ويتمم
المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة
الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة (الجريدة الرسمية، عدد 59 المؤرخة
في 21 سبتمبر سنة 1994).
يحدد الوالي بموجب قرار الشروط العامة لتنظيم وممارسة النشاط غير القار، وتنصبّ
هذه القواعد على ما يأتي:
-
تحديد المواقع المخصصة لممارسة النشاط،
-
حقوق الأشخاص وواجباتهم،
-
الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،
-
قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأماكن.
تفتح ممارسة النشاط غير القار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية
في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن.
مصدر المعلومات موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
***************************
2018-08-11