الرئيسية / متفرقات / التجارة غير القارة

التجارة غير القارة

 التجارة غير القارة

لإطار القانوني

 المرسوم التنفيذي رقم 94-281 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 الذي يعدل ويتمم

المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة

الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة (الجريدة الرسمية، عدد 59 المؤرخة

في 21 سبتمبر سنة 1994).

لمبدأ العام

يحدد الوالي بموجب قرار الشروط العامة لتنظيم وممارسة النشاط غير القار، وتنصبّ

هذه القواعد على ما يأتي:

  1. تحديد المواقع المخصصة لممارسة النشاط،

  2. حقوق الأشخاص وواجباتهم،

  3. الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف،

  4. قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأماكن.

شروط الممارسة:

تفتح ممارسة النشاط غير القار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية

في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن.

مصدر المعلومات موقع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

***************************

 للاطلاع او التحميل اضغط على جريدة رسمية عدد 66 لسنة 1993

                                                  جريدة رسمية عدد59 لسنة 1994

عن المحامي