الالتصاق “موضوع مدعم بقرارات المحكمة العليا “
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
الالتصاق هو اندماج او اتحاد شيئين مميزين احدهما عن الاخر و مملوكين لمالكين
مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج.
و الالتصاق الذي هو من اسباب كسب الملكية ورد النص عليه في القانون المدني
الجزائري في المواد 778 الى 791.
بحيث تنص المادة 778 “الارض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية
غير محسوسة تكون ملكا للمالكين المجاورين”
وقضت المحكمة العليا في قرار لها رقم 52627 مؤرخ في 20/11/1989 المجلة
القضائية عدد 4 لسنة 1990 ص 150 انه “من المقرر قانونا ان كل ما على الارض
او تحتها من غراس او بناء يعد من عمل صاحبها و يكون مملوكا له ما لم تقام البينة
على ان اجنبيا اقام المنشآت على نفقته و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ
يعد خرقا للقانون”
و لما كان من الثابت في قضية الحال ان المطعون ضدهما لم يقيما البينة على
انهما او مورثهما اقام السكن المتنازع عليه على ارض الطاعن في قضية الحال
فان جهة الاستئناف بتأييدها الحكم المستأنف لديها القاضي برفض دعوى الطاعن
الرامية الى طرد المطعون ضدهما الشاغلين السكن المتنازع عليه قد خرقت القانون
و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
و في قرار اخر رقم 48167 مؤرخ في 26-10-1988 المنشور في المجلة القضائية
عدد 3 لسنة 1990 صفحة رقم 23 قضت المحكمة العليا انه” من المقرر قانونا ان
من اقام منشآت على ارض مملوكة للغير و هو يعتقد بحسن النية ان له الحق في
اقامتها فلصاحب الارض الخيار بين ان يدفع قيمة المواد و اجرة العمل او مبلغا
مساويا ما زاد في قيمة الارض بسبب هذه المنشآت”.
و لما كان من الثابت في قضية الحال ان الطاعن اقام المنشآت المتنازع عليها
بحسن النية و في مراحل مختلفة من حيث الاسعار فان قضاة الموضوع بمصادقتهم
على تقرير الخبير و الحكم على المطعون ضده بدفعه للطاعن المصاريف التي صرفها
على الفيلا محل النزاع و اعتمادا على تقويم الاجمالي الذي قدره الخبير دون مراعاة
ما تفرضه المادة 783 من القانون المدني فضلا على انهم اجابوا على دفع الطاعن
بتعيين خبير اخر بجمل معللة و متناقضة فانهم اجابوا على دفع الطاعن بتعيين خبير
اخر بجمل معللة و متناقضة فانهم كما فعلوا خالفوا القانون و شابوا قرارهم بالقصور
في التسبيب. وفي اخر منشور في الاجتهاد القضائي قرارات المجلس الاعلى ديوان
المطبوعات الجامعية الجزائر الصفحة 12 مفاده “بناء على ملك الغير اذا كان مقيم
المنشآت حسن النية فلا حق لصاحب الارض ان يطلب الازالة و لكن له الخيار في ان
يدفع قيمتها اذا لم يطلب هذا الاخير نزعها و اما ان يدفع قيمة المواد و اجرة اليد
العاملة او مبلغا مساويا ما زاد في قيمة الارض بسبب تلك المنشآت غير انه اذا كانت
المنشآت هامة و كان تسديدها تمليك الارض لمن اقام المنشآت مقابل تعويض عادل.”
و في قرار لها رقم 643997 بتاريخ 10/03/2011 منشور في مجلة المحكمة العليا العدد
الاول لسنة 2011 ص 141 اقرت المحكمة العليا مبداه مفاده يجب تحت طائلة نقض القرار
المطعون فيه ابراز حسن نية مقيم منش و المنشآت في ارض الغير .
و من احكام القانون المدني و ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فان الالتصاق قد يكون
طبيعي كالأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة و قد
يكون التصاق العقار من عمل مالك الارض كمن يقيم منش و المنشآت على نفقته او تلك
التي اقامها الغير دون امكانية نزعها لكن مقابل دفع قيمتها مع التعويض شرط ان يكون
الغير حسن النية.
و قد يملك الغير العقار الذي اقام عليه و المنشآت عن حسن نية و هو يعتقد ان له
الحق في اقامتها فليس لصاحب الارض ان يطلب الازالة و انما يجب ان يدفع قيمة المواد.
2016-12-18
اريد طرح سؤال من فضلكم ما مدي استقرار المحكمة العليا في احتساب مدد التقادم المسقط جزاكم الله خيرا
http://elmouhami.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7/