الرئيسية / ماهو موضوع هذه المادة / الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار

الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار

المواد من 296 الى 303 مكرر 3 من قانون العقوبات 

 توجد المواد من 296 الى 303 في الباب الثاني الخاص بالجنايات و الجنح ضد الافراد في فصله الاول

 المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الاشخاص و في القسم الخامس بعنوان  الاعتداءات على شرف واعتبار

الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة وإفشاء الأسرار

فتنص المواد على ما يلي

المادة 296 : يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى

عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو

بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصـد به شخص أو هيئة دون ذكر

الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهـما من عبارات الحديـث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات

أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة.

المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة.

المادة 298 :  يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6 )أشهر وبغرامة

من .25.000. دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أآثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى

دين معين بالحبس من شهر (1 )إلى سنة (1 )وبغرامة من.20.000 دج إلى100.000 دج أو بإحدى هاتين

العقـوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض عـلى الكراهية بين المواطنين أو السكان. (3 )

المادة 298 مكرر : (معدلة) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة

عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5 )أيام إلى ستة (6 )أشهر وبغرامة من 20.000

إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 المادة 299 :  يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر (1 )إلى

ثلا ثة (3 ) أشهر وبغرامة من 20.000دج إلى 100.000 دج ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 المادة 300 : كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية

كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة

أو إلى رؤساء  الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس

من ستة أشهر إلى  خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000

دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة

المحكوم  عليه.

إذاكانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية

بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر

أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البـلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم

المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.

ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذاكانت المتابعة

الجزائية المتعلقة بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .

المادة 301 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000إلى 100.000دج الأطباء

والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة

أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون

إفشاءها ويصرح لهم بذلك. ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبـلاغ

عـن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبـات المنصـوص عليها

في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم

الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني.

 المادة 302 : كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى

جزائريين يقيمون فـي بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب

بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار. وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى

جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000

إلى 100.000 دينار.

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة

أسلحة أو ذخائر حربية مملوكة للدولة.

وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق

الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات علـى الأكثر.

المادة 303 :  كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير

الحالات المنصوص

عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر (1 )إلى سنة (1 )وبغرامة من 25.000 دج

إلى 100.000 دج أو  بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 303 مكرر :  يعاقب بالحبس من ستة (6 )أشهر إلى ثلاث (3 )سنوات وبغرامة من 50.000. دج

إلى 300.000. دج،كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك:

1 -بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

2 -بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة

للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

المادة 303 مكرر 1:  يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو و ضع

أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت،

التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة

303 مكرر من هذا القانون. عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق

الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص

المسؤولين.

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة

للجريمة التامة. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

 المادة 303 مكرر 2:  يجوز للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه من أجل الجرائم المنصوص

عليها في المادتين

303 مكرر و303 مكرر1 ،ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1

لمدة لا تتجاوز خمس (5 )سنوات، كما يجوز لها أن تأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للكيفيات المبينة

في المادة 18 من هذا القانون.

ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.

 المادة 303 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام

3 و4 و5 من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر.

وتطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر

، وفي المادة 18 مكرر2 عند الاقتضاء. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص

عليها في المادة 18 مكرر.

 

عن المحامي