الرئيسية / مستجدات / الحضانة

الحضانة

الحضانة هي ايواء الصغير و كفالته الى سن البلوغ و هي واجبة للصغار للمحافظة على ابدانهم و عقولهم

و اديانهم حضانة الصغار على الابوين فان فقدا فعلى الاقرب فالاقرب من ذوي قرابتهم  و ان انعدمت القرابة

فعلى الحكومة او جماعة المسلمين.

اذا حصلت الفرقة بين ابوي الطفل بطلاق او وفاة كان الاحق بحضانته امه ما لم تتزوج لقوله صلى الله عليه

و سلم لمن شكت اليه نتزاع ولدها فقال” انت احق به مالم تنكحي ” ثم الاب ثم الجدة لام و بعدها الجدة لاب

ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم

باسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة و من شروط الحضانة اهلية الحاضن سواء في النساء او في الرجال و

هو ما اشار اليه المشرع الجزائري و من هنا يشترط في الحاضنة على حسب الترتيب الذي ذكرناه ان تتوفر

فيها حتى ترجع الحضانة بالنفع على الصغير فيشترط ان تتوفر الاوصاف التالية:

* العقل و ذلك لان الحضانة ولايةو غير العاقل يحتاج الى رعاية فكيف يتولى شؤن غيره فلا حضانة لمجنون

او مجنونة لانهما في حاجة لمن يرعى شؤونهما

*البلوغ لان الصغير لا يستطيع ان يقوم برعاية نفسه فلا يصلح لرعاية غيره و سن البلوغ الجزائري هو 19

سنة.

* القدرة و هي الاستطاعة على رعاية الصغير و صيانته في خلقه و صحته

*الامانة والاستقامةو ان يكون قريب الطفل ومن هنا يشترط في المراة الا تكون متزوجة من اجنبي اما الرجل

فيشترط ان يكون عصبة للصغير على ترتيب الارث و بشرط ان يكون محرم فلا حضانة لابن العم بالنسبة

للانثى و له الحضانة بالنسبة للذكر .

 

عن المحامي