الحضانة هي ايواء الصغير و كفالته الى سن البلوغ و هي واجبة للصغار للمحافظة على ابدانهم و عقولهم
و اديانهم حضانة الصغار على الابوين فان فقدا فعلى الاقرب فالاقرب من ذوي قرابتهم و ان انعدمت القرابة
فعلى الحكومة او جماعة المسلمين.
اذا حصلت الفرقة بين ابوي الطفل بطلاق او وفاة كان الاحق بحضانته امه ما لم تتزوج لقوله صلى الله عليه
و سلم لمن شكت اليه نتزاع ولدها فقال” انت احق به مالم تنكحي ” ثم الاب ثم الجدة لام و بعدها الجدة لاب
ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك و على القاضي عندما يحكم
باسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة و من شروط الحضانة اهلية الحاضن سواء في النساء او في الرجال و
هو ما اشار اليه المشرع الجزائري و من هنا يشترط في الحاضنة على حسب الترتيب الذي ذكرناه ان تتوفر
فيها حتى ترجع الحضانة بالنفع على الصغير فيشترط ان تتوفر الاوصاف التالية:
* العقل و ذلك لان الحضانة ولايةو غير العاقل يحتاج الى رعاية فكيف يتولى شؤن غيره فلا حضانة لمجنون
او مجنونة لانهما في حاجة لمن يرعى شؤونهما
*البلوغ لان الصغير لا يستطيع ان يقوم برعاية نفسه فلا يصلح لرعاية غيره و سن البلوغ الجزائري هو 19
سنة.
* القدرة و هي الاستطاعة على رعاية الصغير و صيانته في خلقه و صحته
*الامانة والاستقامةو ان يكون قريب الطفل ومن هنا يشترط في المراة الا تكون متزوجة من اجنبي اما الرجل
فيشترط ان يكون عصبة للصغير على ترتيب الارث و بشرط ان يكون محرم فلا حضانة لابن العم بالنسبة
للانثى و له الحضانة بالنسبة للذكر .