الاستيلاء
في مستجدات, مقالات قانونية
الاستيلاء
تنص المادة 773 من القانون المدني على انه “تعتبر ملك من املاك الدولة
جميع الاموال الشاغرة التي ليس لها مالك و كذلك اموال الاشخاص الذين
يموتون عن غير وارث او الذين تهمل تركتهم”
و من نص المادة المذكورة فمن حق الدولة الاستيلاء على الاملاك الشاغرة
كتلك التي تركها المعمرين الفرنسيين او اللذين توفوا دون ترك وارث او
الورثة الذين اهملوا املاكهم العقارية التي تركها مورثهم.
و قضت المحكمة العليا في قرار لها رقم 38213 منشور في المجلة القضائية
للمحكمة العليا عدد 1 لسنة 1990 ص 200 انه من المقرر ان نظرية الشغور
مبنية على اساس محددة قانونا كالمعاينة و التصريح بالشغور .
و من ثم فان القرار المتخذ من الادارة بالاستيلاء على عقار دون استيفاء
الاجراءات القانونية المثبتة لحالة الشغور يكون مشوبا بتجاوز السلطة و لما
كان ثابتا في قضية الحال ان رئيس الدائرة قد قرر من جانب واحد الاستيلاء على
المحل لصالح شخص طبيعي معتقدا ان مجرد الاشارة الى التشريع الخاص
بالأملاك الشاغرة دون الاتيان بدليل على توفر حالة الشغور هو وحده كاف
لتأسيس قراره فانه بتصرفه على النحو المذكور كان قراره مشوبا بتجاوز السلطة
و متى كان الامر كذلك استوجب ابطال امر الاستيلاء على المحل المتنازع عليه
2019-08-06