يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في هرم النظام القضائي الإداري، عرفته المادة 2 من القانون
العضوي رقم 01/98 بأنه “هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة
القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون،
و يتمتع مجلس الدولة حين ممارسته اختصاصاته بالاستقلالية “،
تتكون تشكيلته القضائية من قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.
مجلس الدولة كجهة قضائية يختص بالفصل في المنازعات الإدارية:
أولا: كقاضي درجة أولى و أخيرة،
المادة 9 من القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 2011/07/26 المعدل و المتمم
للقانون العضوي رقم 01/98
“يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة، بالفصل في دعاوى:
الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
و الهيئات الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية
و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”
نفس الاختصاص نصت عليه المادة 901 من قانون لإجراءات المدنية و الإدارية.
ثانيا: كجهة إستئناف،
مجلس الدولة كقاضي استئناف يفصل في كل الأحكام و الأوامر الصادرة ابتدائيا عن
الجهات القضائية الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و هذا ما نصت عليه
المادة 10 من القانون العضوي و المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
المادة 10 من القانون العضوي لمجلس الدولة “يختص مجلس الدولة بالفصل في
إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية
و يختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”
ثالثا: مجلس الدولة كجهة نقض،
نصت المادة 11 من القانون العضوي رقم 13/11 المعدل و المتمم للقانون
العضوي رقم 98-01 على أنه “يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض
في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية،
و يختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
و هذا ما أكدته المادة 903 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.