الإلتزامات المهنية للمحضر القضائي
إن مهنة المحضر القضائي كباقي المهن الحرة هدفها الأسمى هو تحقيق المنفعة
العامة خاصة تحقيق العدالة من جانبه الموضوعي و الميداني
فبرغم من أن الجميع ينظر إلى المحضر القضائي كممارس للتنفيذ على أساس
كفاءته المهنية فإن الحقيقة ينظر أليه على أساس إلتزماته في طريقة سيره و أفعاله
اليومية و علاقته بزبائنه ومختلف الهيئات المهنية و إلتزماته إتجاه زملائه و كذلك إتجاه الإدارة
إلتزامات المحضر بمناسبة أداءه اليمين القانونية :
لا يمكن للمحضر القضائي أن يباشر مهامه إلى إذا أدى اليمين القانونية
المتمثل في الصيغة التالية:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم
سر ها و أسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف والله علي ما أقول شهيد)
-1-أقوم بعملي أحسن قيام و يعني ذلك شخصية المحضر و الإمكانيات المادية. والمعنوية التي
يوفرها لمباشرة مهامه أي إلتزاماته .
-2-أن أخلص في تأدية مهنتي ويعني ذلك علاقاته مع زبائنه .
– 3و أسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف و يعني علاقاته مع الزملاء و هيئات المهنية
و الإدارة ويجب على المحضر القضائي أن يتفرغ كلية لممارسة مهنته و يتحلي في جميع الحالات
بأخلاقيات المهنية و
يسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف في علاقاته مع الزملاء والزبائن ويفضل مصلحة
زبائنه الشخصية.
إلتزامات المحضر بمناسبة تسييره لمكتبه :
يجب على المحضر القضائي أن يتفرغ كليا لممارسة مهنته على أحسن وجه و يمنع عليه
مزاولة أي نشاط أخر يستهدف ربحا اقتصاديا أو إجتماعيا أو تجاريا.
المحضر القضائي ملزم بتوفير مكتب لائقا ومناسبا لممارسة المهنة فبمناسبة المكتب
اللائق يجب أن يتوفر على جميع الشروط اللازمة من تأثيث المكتب و تزويده بالمكاتب
و الكراسي و الهاتف و الفاكس و الكمبيوتر و توابعه و مكتبة خاصة بالمحضر ……
كما أن المكتب يجب أن يكون مناسبا للمهنة يتكون على الأقل من ثلاث غرف إحداها
للسكريتاريا الأخرى للإنتظار
و يجب تخصيص مكتب للمحضر القضائي زيادة الى دورة المياه وقاعة مخصصة لوضع
الأرشيف.
يجب أن يفتح مكتب المحضر القضائي من الساعة 8 صباحا الى 4 مساءا دون انقطاع
و تمدد بساعة في حالة توقف من الساعة 12 الى 13 زوالا.
يستوجب على المحضر أن يحدد على الأقل يوم إستقبال الزبائن من أيام الأسبوع
و يجب أن يكون معلنا عنه بواسطة لافتة تعلق في مكتب المحضر أو على
باب مدخل المكتب.
يجب على المحضر القضائي مسك السجيلات التي أعدت خصيصا من طرف الغرفة
التي تكون مختومة من طرف المحكمة وهي دفاتر النقود و العقود وحجز مال الغير
و دفتر الصندوق و دفتر التسجيل و الطابع و دفتر بيع المنقولات.
يلتزم المحضر القضائي بتحرير العقود والسندات باللغة العربية و أن تحتوي على كل
البيانات الجوهرية كما يتعين توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان ويسجل
و تحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول .
يشار الى مكتب المحضر بلوحة إشهار تتضمن إ سم المحضر و لقبه وصفته ودرجته العلمية
يحدد المقياس الأقصى للوحة ب 35 سنتيمتر طولا و25 سم عرضا على ألا يتجاوز عددها 3
ولا يجوز أن تبعد اللوحات ا لتوجيهية عن المكتب أكثر من( 100م ).
يجب على المحضر القضائي إكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية و المهنية و المالية
فالتأمين المهني هو التأمين الذي يشمل الأخطاء المهنية التي يمكن أن يتعرض لها المحضر
بمناسبة قيامه بمهامه.
أما التامين المدني فيشمل كل ما يحدث في المكتب من أضرار للأشخاص الذين يدخلون إليه
و حتى ضياع الأموال و الوثائق في المكتب وكذا تامين المكتب الذي يشمل الضمان المادي
للمكتب لضمان إستمرارية الخدمة العامة.
لا يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بدون سبب جدي بغلق مكتبه كأنه ملك له يتصرف فيه
كما يشاء إلا في حالة القوة القاهرة بل يجب عليه أن يخضع للنظام و عند غيابه أو حصول
له مانع مؤقت يمنعه عن ممارسة المهنةيجب إخبار الغرفة فورا ويجب عليه إنابة زميل يحل
محله في تسيير المكتب بناءا على ترخيص وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
يجب على المحضر القضائي أن يستعمل مساعدا في التبليغات أن يقوم بتوظيف مساعد
أول يخضع للشروط المحددة قانونا.
و يمنع على كل المحضرين استعمال غير هذه الفئة في التبليغات كما يمنع على المحضر
استعمال عون من أعوانه في التنفيذ فيجب عليه القيام بالمعاينات والتنفيذ شخصيا.
أن الإشهار ممنوع في النظام القانوني الخاص بمهنة المحضر فيمنع على المحضر
الإشهار بمكتبه أوبا سمه أو بمنصبه التمثيلي .
إلتزامات المحضر مع الزبائن :
أن العقد الذي يربط المحضر بزبونه هو تمثيل قانوني لأن المحضر يحرر عقودا تدخل
في إطار صلاحياته و يمارس جزء من السلطة العمومية وهذا فان المحضر يقوم بمهامه
عندما يطلب منه ذلك.
يتعين على المحضر القضائي فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي
بحوزته ولا يجوز له فتح حساب أخر إلا بموافقة الغرفة الجهوية التي تراعي مصلحة الزبائن.
يجب على المحضر القضائي في إطار تسير أموال الزبائن أن يحصنها و لا يبذرها ويقوم
بتسليمها لأصحابها في وقتها و يحظر على المحضر القضائي وذلك تحت طائلة العقوبات
الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به باستعمال المبالغ و القيم المالية
و المودعة لديه باي صفة كانت في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة
مؤقتة.
يجب على المحضر مسك الى جانب دفتر النقود المنصوص عليه في القانون قائمة
الأشخاص الذين لم يستلموا أموالهم و بقيت مودعة لدى حسابهم ويمكن مراقبة تلك
القائمة في أي لحظة كانت من طرف الغرفة الوطنية أو الجهوية للمحضرين .
يجب على كل محضر قضائي قبض أموال من الزبون أو من أي متقاضي أن يسلم هذا
الأخير وصل بالاستلام يخضع للمقاييس المحددة في الوصولات المعدة من طرف الغرفة
مع الاحتفاظ بنسخة منها.
يمنع على المحضر تسليم نسخ من العقود المحفوظة بمكتبه للغير الأطراف ورثتهم
ووكلائهم إلا بأمر من القاضي إذ عليه تسليم نسخ من المحاضر لكل من له مصلحة في
القضية خاصة طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
يتعين على المحضر القضائي في إطار مزاولة مهنته يوميا أن يكون في هندمة لائقة
ومشرفة للمهنة كما يمنع
للحضور أمام السلطات القضائية أو الإدارية سواءا في المناسبات أو بمناسبة نشاطه
إلا بلباس لائق.
علاقةالمحضرالقضائي بالهيئات المهنية( الغرفة):