الأفعال المبررة

المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات

توجد المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات في في الكتاب الثاني الخاص بالافعال

و الاشخاص الخاضعون للعقوبة و في الباب الاول بعنوان الجريمة و في الفصل

الرابع  الخاص بالأفعال المبررة

فتنص المواد على ما يلي:

المادة 39 : لا جريمة :

1 – إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون.

2 – إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن

الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع

جسامة الاعتداء.

المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

1 – القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حيـاة الشخـص أو سـلامة جسمه

أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنـازل أو الأماكـن المـسكونـة أو توابعها أو كسر

شيء منها أثناء الليل.

2 – الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة

عن المحامي