الرئيسية / متفرقات / اعوان القضاء (محافظ البيع بالمزايدة)

اعوان القضاء (محافظ البيع بالمزايدة)

أعوان القضاء:

  • محافظ البيع بالمزايدة:

 النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

   » القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت سـنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، المنشور

بالجريدة الرسمية العدد 46 لـ 3 أوت سنة 2016.

   يلغي هذا القانون أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10 جانفي سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة

محافظ البيع بالمزايدة، في حين تبقى النصوص التطبيقية له سارية المفعول لاسيما:

   » المرسوم التنفيذي رقم 97-33 المؤرخ في 11 جانفي 1997، المنظم لمحاسبة محافظي البيع

بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.

 التعريف بمحافظ البيع بالمزايدة:

   محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي

لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته (م 4)؛ ويوضع هذا المكتب تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان

تواجده (م 6).

   يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع

له (م 2).

   يؤدي محافظ البيع بالمزايدة قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه

اليمين الآتية (م 11):

   “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها

وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد”.

   يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية فلا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز

الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مكتوب أو بحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع

بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا (م 7).

 شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة:

   تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع

بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة (م 8) يتابع الناجحون في هذه المسابقة

تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة (9) أشهر (م 75).

   يشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الشروط الآتية:

  • التمتع بالجنسية الجزائرية؛

  • حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة؛

  • بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛

  • أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره؛

  • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

 مهام محافظ البيع بالمزايدة:

   يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بعمليات التقييم والبيوع

بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه (م 13).

   يتولى محافظ البيع بالمزايدة (م 12):

  • تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية؛

  • التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية؛

  • بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة؛

  • بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك؛

  • بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به؛

  • تقديم استشارات في حدود اختصاصاته.

   كما يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب

من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين.

   لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه إلاّ في حالة وجود مانع.

وفي هذه الحالة، يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه

بأمر نهائي (م 26).

أتعاب محافظ البيع:

كيفيات دفع أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-33:

تحدد أتعاب محافظ البيع بالمزايدة وتعوض مصاريفه مقابل خدماته كما يلي:

 أولا (م 18):

 » يمنح محافظ البيع بالمزايدة تعويضا قدره 1000 دج عن كل حصة عمل، تدوم الحصة ثلاث (03) ساعات؛

يستحق الرسم كاملا عن الحصة الأولى مهما كان أمدها ولا يستحق الرسم عن الحصص الأخرى إلا وفقا

للمدة المستغرقة فعلا بأجزاء زمنية لا تقل عن ساعة واحدة.

› من أجل:

  • الحضور عند تجربة المواد الثمينة وسكّها،

  • كل تصريح لدى مصلحة التسجيل قبل البيع، عندما يقع مكتب التسجيل في مدينة أو بلدية غير تلك

    التي يقيم فيها محافظ البيع بالمزايدة.

   تبين المحاضر ساعات بدء العمليات في الأمكنة وإنهائها.

   ولا يتلقى محافظ البيع بالمزايدة في حال غياب هذا البيان إلا أجر العمل المستحق عن الحصة الأولى.

   – يمنح محافظ البيع بالمزايدة ثلث الأتعاب المذكورة أعلاه:

  من أجل:

  • الإيداع في صندوق الإيداع.

  • رفع الحجز بمصالح ترقيم السيارات.

  • رفع الحجز لدى كتابة ضبط الفرع التجاري.

  • تأجيل البيع الإجباري بناء على الطلب الكتابي للمدين الذي ينوب عنه في محضر البيع.

  • طلب بيان وضعية الاشتراكات.

     » يمنح محافظ البيع بالمزايدة من أجل تقديم نسخ أو مستخرج من محاضر البيع، أتعابا تساوي أتعاب

المحضرين في المواد المدنية للنسخ العادية طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بدفع أتعاب المحضرين.

   عندما يضطر محافظ البيع بالمزايدة إلى التنقل إلى مسافة تزيد عن كيلومترين (2 كلم) من مقر مكتبه،

يمنح تعويضا عن السفر كما هو منصوص عليه في أتعاب المحضرين في مثل هذه الحالات.

     ثانيا (م 19):

     » يمنح محافظ البيع بالمزايدة عن عمليات التقييم:

   أ.  في حالة ما إذا استعمل تقييم المنقولات كأساس لتحرير عقد قسمة أو تشكيل حصص يمنح عن

المبلغ الإجمالي للتقييم ما يأتي:

  • 2 بالمائة من 1 إلى 30.000 دج.

  • 1 بالمائة من 30.000.01 دج إلى 100.000 دج.

  • 0.50 بالمائة فما فوق 100.000 دج.

   ب.  في جميع الحالات الأخرى و عن كل سلعة:

  • 1 بالمائة إلى غاية 30.000 دج،

  • 0.50 بالمائة من 30.000.01 إلى 100.000 دج،

  • 0.25 بالمائة فما فوق 100.000 دج.

   لكن، إذا تم التقييم بمناسبة الجرد الناتج عن رفع الأختام، لا يتحصل محافظ البيع بالمزايدة إلا على

أجر عن مدة العمل طبقا لما هو منصوص عليه أعلاه (أولا).

     » يمنح محافظ البيع بالمزايدة عن ناتج عمليات البيع غير المذكورة في الفقرة (ب) أدناه:

   أ.  عندما يتعلق الأمر بمنقولات يمنح عن كل حصة حقا يقدر بنسبة:

  • 6 بالمائة إلى غاية 60.000 دج،

  • 3 بالمائة من 60.000.01 دج إلى 200.000 دج.

  • 1.5 بالمائة فما فوق 200.000 دج.

   ب.  عندما يتعلق الأمر بمنقولات يمكن أن تباع إما من قبل محافظ البيع بالمزايدة أو أي موظف عمومي

آخر، يمنح محافظ البيع بالمزايدة حقا يساوي الأتعاب الخاصة بالموظفين العموميين إذا كانت الأتعاب

المترتبة عن البيع تختلف عما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.

   يقع تسديد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه على عاتق المشتري وكذلك

الحال بالنسبة للرسوم الضريبية.

   لا يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة أن يتحصل لصالحه عن أي مبلغ من المشتري غير الحقوق والرسوم

المذكورة.

     ثالثا (م 20):

     » يتحصل محافظ البيع بالمزايدة، تعويضا عن جميع المصاريف المتعلقة بنشاطه على حق نسبي

يحدد كما يأتي:

  • عن البائع 5 بالمائة،

  • من المشتري 3 بالمائة،

     رابعا (م 21):

     » لا يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة باستثناء ما ينص عليه القانون، أن يتحصل على أي شيء

من البائع أو اقتطاع من مبلغ البيع بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 20

أعلاه (ثالثا).

     خامسا (م 22):

     » في حالة عمليات البيع الاختياري يمكن لمحافظ البيع بالمزايدة أن يتفق كتابيا قبل البيع عن

أتعاب جزافية تغطي جميع العمليات التي قام بها، واستيفاء ما أنفقه في عملية البيع، إلا أنه

لا يجوز أن يفوق مبلغ الأتعاب القدر المحدد في المادة 19 أعلاه.

     سادسا (م 23):

     » لا يقع نقل الأثاث من محل سكن البائع أو المشتري إلى قاعة البيع على عاتق محافظ البيع

بالمزايدة بأي طريقة كانت مباشرة أم غير مباشرة.

     سابعا (م 24):

   إذا سحب البائع المبيع، لعدم وجود مبلغ مزايدة كاف، يتحصل محافظ البيع بالمزايدة على نصف

الحق المذكور في المادة 19.

   يحسب هذا الحق على أساس مبلغ المزايدة الأخير قبل سحب المبيع.

عن المحامي