اعوان القضاء (المترجم)
في متفرقات, مستجدات
أعوان القضاء:
-
المترجم – الترجمان الرســمي:
– النصوص القانونية المنظمة لمهنة المترجم – الترجمان الرســمي:
» الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس 1995 يتضمن تنظيم مهنة المترجم – الترجمان الرســمي
، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 لـ 29 مارس 1995، الصفحة 25.
» المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1995 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المترجم –
الترجمان الرســمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
» المرسوم التنفيذي رقم 96-292 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996، المتضمن تنظيم محاسبة المترجمين –
التراجمة الرسميين والمحدد لكيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 51 لـ 4
سبتمبر سنة 1996.
التعريف بالمترجم – الترجمان الرســمي:
يتمتع المترجم – الترجمان الرســمي بصفة ضابط عمومي، يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل (م 4).
عليه أن يلتزم بالسر المهني (م 11).
يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كاتب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات
القضائية (م 4).
للترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل المترجم – الترجمان الرســمي قوة ثبوتية ما لم يثبت تحريفها
برأي ثلاثة مترجمين تراجمة رسميين يتم تعيينهم من الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع (م 7).
يؤدي المترجم – الترجمان الرســمي قبل أداء مهنته اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته (م 10).
يتولى المترجم – الترجمان الرســمي تسيير مكتب خاص لحسابه وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة
بتسيير المكتب (م 8).
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب المترجم – الترجمان الرســمي إلى كامل تراب الإقليم الوطني (م 2).
تقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم الترجمان الرسمي (م 23).
شروط الالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرســمي:
يشترط للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرســمي استيفاء الشروط الآتية (م 9):
-
التمتع بالجنسية الجزائرية؛
-
بلوغ سن 25 سنة على الأقل؛
-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يـكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف؛
-
حيازة دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له؛
-
خبرة في مهنة المترجم – الترجمان الرســمي لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة
الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي
للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة؛
-
التوفر على إقامة مهنية؛
-
النجاح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم – الترجمان الرســمي.
مهام المترجم – الترجمان الرســمي:
› يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لغة إلى أية لغة أخرى (م 3).
› هو الوحيد المؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أو سند كيفما كانت طبيعته (م 5).
› يجوز له أن يقوم في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة
في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات (م 5).
أتعاب المترجم – الترجمان الرســمي:
تحدد أتعاب المترجم – الترجمان الرسمي مقابل خدماته، حسب طبيعة الوثيقة المترجمة، وبالنسبة
لكل صفحة مرقونة من ثلاثين (30) سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا للسطر الواحد
(م 15 من م.ت. رقم 96-292)، و تحدد الأتعاب كالآتي:
1- بالنسبة للترجمات العادية………………………………………………….200 دج،
2- بالنسبة للشهادات و الوثائق المدرسية………………………………….200 دج،
3- بالنسبة للترجمات التقنية…………………………………………………..350 دج،
4- بالنسبة للوثائق الخاصة بالحالة المدنية………………………………… 200 دج،
5- بالنسبة للوثائق الإدارية……………………………………………………..250 دج،
6- بالنسبة للأحكام أو القرارات ………………………………………………..350 دج،
7- بالنسبة لكل إمضاء على أية وثيقة …………………………………………100 دج،
8- بالنسبة للبيانات المكتوبة على حوالات الدفع أو السندات التجارية…….100 دج،
9- بالنسبة للترجمات اللاحقة أو الفورية التي تقل عن ست (6) ساعات، باستثناء مصاريف التنقل أثناء
المؤتمرات أو الملتقيات والندوات وغيرها، تخصص له………..1600 دج،
و زيادة على ذلك، تكون الأتعاب بالنسبة لكل ساعة إضافية ……………….. 500 دج،
10- عندما يقوم المترجم – الترجمان الرسمي أمام جهة قضائية بترجمة شفاهية أو كتابية، خلال الجلسات
و التحريات و الخبرات أو إجراءات التحقيق الأخرى التي تطالب بها العدالة وكذا كل عملية أخرى يقوم بها
على أساس مدة ساعة في كل حصة بالنسبة لكل قضية:
-
الساعة الأولى………………………………………………………350 دج،
-
الساعات الأخرى……………………………………………………400 دج،
11- بالنسبة لكل مساعدة يقدمها لترجمة عقود خاصة بالموثق أو أي ضابط عمومي آخــــر أو
كاتب ضبط……………………………300 دج علاوة على مصاريف النقل.
12- بالنسبة للمراجعة الرسمية الخاصة بكل الترجمات، غير تلك التي يقدمها المترجم نفسه،
تحسب الأتعاب بنصف قيمة الترجمة الأصلية.
13- يتولى رئيس المحكمة الذي يتبع لدائرة اختصاصه المترجم – الترجمان الرسمي تحديد
المصاريف والأتعاب بعد تقديم الإثباتات الخاصة إذا ما تعذرت التسوية الودية بين الأطراف و لم
يكن هناك أي اعتراض وذلك بالنسبة لكل الأعمال أو المهام المنوطة بمهنة المترجم – الترجمان
الرسمي غير المذكورة في هذا المرسوم.
عندما يقدم المترجم – الترجمان الرسمي نسخة من ترجمة غير مصادق عليها ودون أي طابع
رسمي، يخصص لهذه النسخة رسم ثابت بالنسبة لكل دفتر من دفاتر الحسابات على أساس
صفحة من 30 سطرا ومن 18 إلى 25 مقطعا لفظيا في السطر الواحد وباستثناء الدفتر الأول
الذي يساوي نصف قيمة الترجمة الأولى، إذا كانت النسخة موقعة قانونا تطبق أحكام
المادة 15 أعلاه (م 16 من م.ت. رقم 96-292).
يمكن النواب العامين ووكلاء الجمهورية، لأسباب قاهرة تسخير أي مترجم- ترجمان رسمي
لممارسة مهمته لمدة محدودة خارج مكان إقامته، ويتعين عندئذ الإشارة إلى هذه الأسباب
ضمن أمرهم الذي يتضمن زيادة على اسم المترجم – الترجمان الرسمي، طبيعة الترجمة
الشفاهية أو الكتابية و بيانات المكان الذي ينبغي أن تتم فيه الترجمة، في هذه الحالة
لا يترتب على المساعدة التي يقدمها أي مترجم – ترجمان رسمي أية زيادة في مبلغ
الأتعاب المحددة بموجب هذا المرسوم (م 17 من م.ت. رقم 96-292).
عندما يتنقل المترجم – الترجمان الرسمي على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات (3 كم)
من مقر إقامته للقيام بأعمال الترجمة يمنح تعويضا مساويا للمصاريف على أساس تقديم
الوثائق الثبوتية (م 18 من م.ت. رقم 96-292).
لا يمكن المترجم – الترجمان الرســمي أن يتقاضى حقوقا أخرى غير الحقوق الممنوحة
إياه قانونا (م 19 من م.ت. رقم 96-292).
يجب على المترجم – الترجمان الرسمي أن ينشر التعريفات المتعلقة بأتعابه حتى
يتمكن الزبائن من الاطلاع عليها قبل تأدية خدماته (م 20 من م.ت. رقم 96-292).
المصدر الموقع الرسمي لوزارة العدل
2019-11-14