السلام عليكم.
صدر لى حكم إبتدائ و نهائي في 25-02-2015, يقضي بإعادة إدراجي في منصب عملي أو عمل ممثل, مع رفض باقي الطلبات (التعويض عن التسريح التعسفي, بلغت المدعى عليها الحكم بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضر ة, وبعد إنتهاء الأجال القانونية حررت المحضرة القضائية محضر إمتناع عن التنفيذ بتاريخ 16-04-2015, رفعت دعوة مطالبا بتنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية يومية فصدر الحكم في 27-07-2015 عن محكمة يقضي بتنفيذ الحكم الصادر في 25-02-2015 الممهور بالصيغة التنفيذية تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 7000دج عن كل يوم تأخير , تسري إبتداء من صدور محضر إمتناع عن التنفيد, قامت المدعى عليهابإستئناف الحكم بالمجلس فصدر قرار بتاريخ 30-11-2015, بتأيد الحكم.بلغت الحكم المهور بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضرة القضائية إلا أنا المدعى عليها إمتنعت عن التنفيد فحررت محضر إمتناع عن التنفيذ, قمت بتصفية الغرامة التهديدية في 15-02-2017 حيث صدر حكم إبتدائي يقضى بأدائها لي بمبلغ 700.000دج, إستئنفت الحكم بمجلس القضاء مطالبا برفع المبلغ إلى 3.950.000.00 وهذا المبلغ المحسوب على 7000دج عن كل يوم تأخير إبتداء من يوم تحرير محضر إمتناع, فصدر قرار يقضى بمبلغ 1.000.000.
حيث أنا المدعى عليها لم تستجيب لتنفيد الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إلي يومناهذا فهل يحق لي أن أرفع دعوة من جديد
1- المطالبة بإلغاء مقرر التسريح وتنفيذ الحكم المهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج.
2-المطالبة بتنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج مع رفع مبلغ الغرامة التهديدية اليومية
3- المطالبة بالتعويض عن التعسف نتيجت الضرر لعدم تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية
وشكرا جزيلا…..
السلام عليكم.
صدر لى حكم إبتدائ و نهائي في 25-02-2015, يقضي بإعادة إدراجي في منصب عملي أو عمل ممثل, مع رفض باقي الطلبات (التعويض عن التسريح التعسفي, بلغت المدعى عليها الحكم بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضر ة, وبعد إنتهاء الأجال القانونية حررت المحضرة القضائية محضر إمتناع عن التنفيذ بتاريخ 16-04-2015, رفعت دعوة مطالبا بتنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية يومية فصدر الحكم في 27-07-2015 عن محكمة يقضي بتنفيذ الحكم الصادر في 25-02-2015 الممهور بالصيغة التنفيذية تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 7000دج عن كل يوم تأخير , تسري إبتداء من صدور محضر إمتناع عن التنفيد, قامت المدعى عليهابإستئناف الحكم بالمجلس فصدر قرار بتاريخ 30-11-2015, بتأيد الحكم.بلغت الحكم المهور بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضرة القضائية إلا أنا المدعى عليها إمتنعت عن التنفيد فحررت محضر إمتناع عن التنفيذ, قمت بتصفية الغرامة التهديدية في 15-02-2017 حيث صدر حكم إبتدائي يقضى بأدائها لي بمبلغ 700.000دج, إستئنفت الحكم بمجلس القضاء مطالبا برفع المبلغ إلى 3.950.000.00 وهذا المبلغ المحسوب على 7000دج عن كل يوم تأخير إبتداء من يوم تحرير محضر إمتناع, فصدر قرار يقضى بمبلغ 1.000.000.
حيث أنا المدعى عليها لم تستجيب لتنفيد الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إلي يومناهذا فهل يحق لي أن أرفع دعوة من جديد
1- المطالبة بإلغاء مقرر التسريح وتنفيذ الحكم المهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج.
2-المطالبة بتنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج مع رفع مبلغ الغرامة التهديدية اليومية
3- المطالبة بالتعويض عن التعسف نتيجت الضرر لعدم تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية
وشكرا جزيلا…..