الرئيسية / توضيح / استئناف المدعي المدني

استئناف المدعي المدني

عندي استفسار ! عندما يصدر قاضي التحقيق اوامر بعد اجراء التحقيق هل

القانون يعطي الحق  للمدعي المدني في الاستئناف

خول القانون للمدعي المدني الحق في استئناف اوامر قاضي التحقيق

المتعلقة بحقوقه المدنية المطالب بها و قد حددت المادة 173/1 .2 اج

تلك الاوامر فتنص على انه يجوز للمدعي المدني او لوكيله ان يطعن

بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعد اجراء التحقيق او بالأوجه

للمتابعة او الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير ان استئنافه لا يمكن

ان ينصب في اي حال من الاحوال على امر او على شق من امر

متعلق بحبس المتهم مؤقتا ” “و يجوز له استئناف الامر الذي بموجبه

حكم القاضي في امر اختصاصه بنظر الدعوى, سواء من تلقاء نفسها

و بناء  على دفع الخصوم بعد الاختصاص” ويحكم تبليغ المدعي المدني و اجاله

نفس الاحكام المقررة للمتهم ووكيله طبقا للمادة 168 اج و بالرجوع

للمادة 173 اج يجوز للمدعي المدني الطعن في كل امر يصدره قاضي

التحقيق يتعلق بحقوقه المدنية و لا يجوز بحال من الاحوال ان يطعن

فيما يتعلق بالحبس المؤقت و بالتالي يمكن للمدعي المدني او وكيله

الطعن بالاستئناف في الاوامر التالية:

1 الامر بالا وجه للمتابعة

2 الامر بعدم اجراء تحقيق

3 اوامر الاختصاص سواء تعلق الامر بتقرير اختصاصه بنظر الدعوى

او عد اختصاصه بنظرها

4 الامر بقبول مدع مدني اخر حيث يجوز له المنازعة في طلب ادعاء

مدني جديد امام قاضي التحقيق فتنص المادة 74/2 اج (و تجوز المنازعة

في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة او من جانب المتهم

او مدع مدني اخر )

و عليه فان استئناف المدعي المدني للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق

بغير طلباته يجب ان تكون اوامر تتعلق بحقوقه المدنية فلا يجوز له مثلا ان

يطعن في اوامر التحقيق التي تتعلق بالشق الجنائي او الجزائي كالأمر

بالحبس المؤقت بالإفراج و الرقابة القضائية و الامر برفع اليد عنها

و يرفع المدعي المدني استئنافه لغرفة الاتهام بتقديم عريضة لدى قلم كتاب

المحكمة في اجل ثلاثة ايام (3) تحسب ابتداء من تاريخ تبليغه بالامر في

موطنه المختار طبقا للمادة 173/3 اج التي تنص على انه “ويرفع استئناف

المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172

السابقة خلال ثلاث ايام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم”

عن المحامي

تعليق واحد

  1. السلام عليكم.
    صدر لى حكم إبتدائ و نهائي في 25-02-2015, يقضي بإعادة إدراجي في منصب عملي أو عمل ممثل, مع رفض باقي الطلبات (التعويض عن التسريح التعسفي, بلغت المدعى عليها الحكم بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضر ة, وبعد إنتهاء الأجال القانونية حررت المحضرة القضائية محضر إمتناع عن التنفيذ بتاريخ 16-04-2015, رفعت دعوة مطالبا بتنفيذ الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية يومية فصدر الحكم في 27-07-2015 عن محكمة يقضي بتنفيذ الحكم الصادر في 25-02-2015 الممهور بالصيغة التنفيذية تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 7000دج عن كل يوم تأخير , تسري إبتداء من صدور محضر إمتناع عن التنفيد, قامت المدعى عليهابإستئناف الحكم بالمجلس فصدر قرار بتاريخ 30-11-2015, بتأيد الحكم.بلغت الحكم المهور بالصيغة التنفيذية بواسطة المحضرة القضائية إلا أنا المدعى عليها إمتنعت عن التنفيد فحررت محضر إمتناع عن التنفيذ, قمت بتصفية الغرامة التهديدية في 15-02-2017 حيث صدر حكم إبتدائي يقضى بأدائها لي بمبلغ 700.000دج, إستئنفت الحكم بمجلس القضاء مطالبا برفع المبلغ إلى 3.950.000.00 وهذا المبلغ المحسوب على 7000دج عن كل يوم تأخير إبتداء من يوم تحرير محضر إمتناع, فصدر قرار يقضى بمبلغ 1.000.000.
    حيث أنا المدعى عليها لم تستجيب لتنفيد الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إلي يومناهذا فهل يحق لي أن أرفع دعوة من جديد
    1- المطالبة بإلغاء مقرر التسريح وتنفيذ الحكم المهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج.
    2-المطالبة بتنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية إعادة إدراج مع رفع مبلغ الغرامة التهديدية اليومية
    3- المطالبة بالتعويض عن التعسف نتيجت الضرر لعدم تنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية
    وشكرا جزيلا…..