المواد المعدلة (ق ا ج)الاستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ( الجزء3)
في ماهو موضوع هذه المادة, مستجدات
المــــادّة 9: يــــتــــمـم الـــبــــاب الــــفــــرعي الأول مـن الــــبـــاب الـثـاني من الـكـتـاب الـثـاني من الأمـر رقم
66-155 المـؤرخ في 8 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1966 والمـــذكـــور أعلاه بــــفـــصل ثـــامن مـــكـــرر يـــتـــضـــــمـن
المــــواد 322 مـــكــرر و322 مـــكــرر1 و322 مــــــكـــــرر 2 و322 مــــــكـــــرر 3 و322 مــــــكـــــرر4 و322
مــــــكـــــرر 5 ويحرر كما يأتي : “الفصل الثامن مكرر استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات
الابتدائية”
“المـادة 322 مـكرر: تكـون الأحـكـام الصـادرة حـضـوريا عن مــحـكـمــة الجـنـايـات
الابــتـدائـيــة الـفـاصـلــة في المـوضـوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. ويـــرفع
الاســـتــئـــنـــاف خلال عـــشــرة (10 )أيـــام كـــامـــلــة ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. يـــجب أن
تجـــدول الـــقـــضـــيـــة في الـــدورة الجـــاريـــة أو الدورة التي تليها”. “المـادة 322 مــكــرر 1 : يــــتـــعــــلـــق
حــق الاســـتــئــنـاف بما يأتي : 1-بالمتهم 2 – والنيابة العامة 3 – والطرف المدني فيما يخص حقوقه المدنية
4 – والمسؤول عن الحقوق المدنية 5 – والإدارات الـــعـــامــــة في الأحــــوال الـــتي تــــبـــاشـــر فيها الدعوى
العمومية”.
“المــادة 322 مــكــرر 2 : يــرفـع الاســتــئـــنــاف بـــتــصــريح كـتـابي أو شـفـوي أمـام أمانـة ضـبط المحـكـمـة
الـتي أصدرت الحـكم المـطـعون فـيه أو أمـام كـاتب المـؤسـسة الـعـقـابـية إذا كان المـتـهم مـحـبـوسـا وفـقا
لمـقـتـضـيـات المـادتين 421 و422 من هذا القانون”. “المادة 322 مـكرر 3 : يـوقف تنفـيذ الحـكم أثناء مـهلة
الاستـئنـاف بـاستـثنـاء الـعقـوبة الـسـالبـة للـحـرية المـقضي بها :
1 )في جناية 2 )أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.
ويــوقف تــنــفــيــذ الحــكم كــذلك في حــالــة الاســتــئــنـاف إلى حين الفصل فيه”.
“المـادة 322 مـكـرر 4 : يـبــقى المــتـهم المحــبـوس المحــكـوم عـلـيه بعـقوبـة سـالبـة للـحـرية نـافـذة
من أجل جنـحة رهن الحــبس إلى غــايـة الـفــصل في الاســتـئـنــاف مـا لم يــكن قـد استنفذ العقوبة
المحكوم بها عليه”.
“المادة 322 مكرر 5 : يجوز للـمتهم إذا كان مـستأنفا وحـده دون الـنـيابـة الـتـنـازل عن
اسـتـئـنـافه فـيـمـا يـتعـلق بــالــدعـــوى الــعــمـــومــيــة ويـــكــون ذلك قــبـل بــدايــة تـــشــكــيل
المحكمة.
كـما يجوز له ولـلطرف المدني فـيما يتـعلق بالدعوى المدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.
ويـــتم إثـــبـــات الــتـــنـــازل بـــأمـــر من رئـــيس مـــحـــكـــمــة الجنايات الاستئنافية”.
المــادّة 10: يـــتـــمـم الـــبـــاب الـــفـــرعي الأول من الـــبـــاب الـــــثـــــاني مـن الــــكـــــتــــاب
الـــــثـــــاني من الأمـــــر رقــــم 66-155 المـؤرخ في 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 والمـذكــور أعـلاه
بــفــصل ثــامن مـكـرر 1 يـتــضـمن المـواد 322 مـكـرر6 و322 مـكـرر7 و322 مكرر 8 و322 مكرر 9
ويحرر كما يأتي: “الفصل الثامن مكرر 1 الإجراءات الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات
الاستئنافي الاستئنافية”
“المـادة 322 مـكـرر 6 : تـطــبق أمـام مـحـكـمـة الجـنـايـات الاسـتئـنافـية الإجـراءات التـحضـيريـة
وإجراءات المحـاكمة المــتـبــعــة أمــام مــحــكـمــة الجــنــايــات الابــتـدائــيــة المــنــصـوص عليها
في هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص”.
“المـادة 322 مـكرر 7 : للاسـتـئـنـاف أثـر نـاقل لـلـدعوى في حدود الـتصريح بـالاستـئناف وصـفة
المسـتأنف وعلى مـــحــكــمــة الجــنــايــات الاســـتــئــنــافــيــة أن تــعـــيــد الــفــصل في
القضيـة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الـــدعــــوى الـــعـــمـــومـــيــــة
لا بـالـتـأيـيــد ولا بـالـتـعـديل ولا بالإلغاء. وعـلى محـكمـة الجنـايات الاسـتئـنافـية أن تـفصل في
الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء”.
“المــــادة 322 مــــــكـــــرر 8 : يـــــتـــــعــــين الـــــفــــصـل في شـــــكل الاستـئـنـاف من طرف
الـقـضـاة المـشكـلـين لمحـكمـة الجـنـايات الاستئـنافيـة قبل إجراء عمـلية الـقرعة لاستـخراج
أسماء المحلفين .”
“المــادة 322 مـــكـــرر 9 : لا يـــجــــوز لمحـــكــــمـــة الجــــنـــايـــات الاســتــئــنــافــيـــة إذا
كــان الاســتــئــنــاف مــرفـــوعــا من المــتــهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية
وحده أن تسيء حالة المستأنف. ولا يجـوز للطـرف المدني أن يـقدم طلـبا جديـدا غير أنه يمـكـنه
أن يطـلب زيـادة التـعويـضـات المدنـية بـالـنسـبة لــلـضـرر الـذي لحق به مــنـذ صـدور حـكم
مـحــكـمـة الجـنـايـات الابتدائية”.
المـادّة 11 : تـــعـــدل المـــادتــان 416 و499 من الأمــر رقم 66-155 المـؤرخ في 8 يـونـيــو
سـنـة 1966 والمـذكـور أعلاه وتحرران كما يأتي :
“المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف:
1 – الأحـــــكــــام الـــــصــــادرة فـي مــــواد الجـــــنح إذا قـــــضت بــعــقــوبــة حــبس أو
غــرامــة تــتــجـاوز 20.000 دج بــالــنــســبـة لــلــشـــخص الــطــبــيــعي و100.000 دج
بــالــنــســبــة لــلــشــخص المعنوي والأحكام بالبراءة 2 – الأحـــــــكـــــــام الــــــصـــــــادرة
فـي مـــــــواد المخـــــــالـــــــفــــــات الــقـاضــيــة بــعـقــوبــة الحـبـس بمـا فـي ذلك تـلـك
المـشــمــولـة بوقف التنفيذ”.
“المادة 499 : يوقف تـنفـيذ الحـكم خلال ميـعاد الـطعن بـــالــنـــقض وإذا رفع الـــطــعن فـــإلى
أن يـــصــدر الـــقــرار من المحكمة العليا في الطعن. لا يـوقف الطعن بـالنقض تنـفيذ الأحـكام
والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية.
…………(الباقي بدون تغيير)…………….”.
المــادّة 12:تــصـــبح أوامــر الـــقــبض الجــســـدي الــتي لم تنفذ عند بدايـة سريان هذا القانون
غير قـابلة للتنفيذ وتبقى تلك التي نفذت سارية المفعول. المادّة 13 : في حالة نقـض الأحكام
الجنائية الصادرة قـبل بدايـة سريـان هذا الـقانـون فإن الإحـالة بـعد الـنقض تـكون على محكـمة
الجنايات الاسـتئنافيـة لنفس الجهة أو لجهة أخرى. المــــادّة 14: تحــــال الـــــقــــضـــــايــــا
الــــتـي صــــدرت فـــــيــــهــــا قـــرارات بــالإحـــالــة عـــلى مـــحــكـــمــة الجـــنــايـــات ولم
تجــدول وتـلك المـؤجـلـة من طـرف مـحـاكم الجـنـايـات أو الـتي فـصل فيها غيابيا على محكمة
الجنايات الابتدائية عند بداية سريان هذا القانون. المـادّة 15 : يــجــوز اسـتــئــنـاف الأحــكـام
الــصــادرة قـبل بـداية سريان هـذا القانون والتـي لم يطعن فيـها بالنقض ما لم تنقض آجال
الاستئناف.
المــــادّة 16: تــــلـــــغى المــــواد 271 و315 و323 و324 و325 و326 و327 من الأمــر
رقـــم 66-155 المــؤرخ في 8 يـــونـــيــو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادّة 17: يبدأ سريـان أحكام هذا القـانون بعد ستة (6 )أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
المادّة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
2018-09-25