قرار الغرفة المدنية القسم الثالث الصادر في 2/31/2010 ملف رقم 61576
المرجع القانوني المادة 625 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية المواد 174
و 175 من القانون المدني.
المبدأ ” و حيث ان كل من الحكم المقرر او المنشئ لا يقبلان التنفيذ الجبري
لان بصدورهما تشبع منهما الحاجة من الحماية القضائية و بالتالي لا يقبلان تنفيذهما
عن طريق الغرامة التهديدية لانهما لا يتضمنان اي التزام على المدين للقيام بتنفيذه
عينا و تبعا لذلك فان الحكم الذي يقبل التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية هو الحكم
الذي يتضمن التزاما يجب على المدين القيام بتنفيذه عينا.
ويشترط في تنفيذه هذا الحكم ان يكون تنفيذ التزام عينا ما يزال ممكنا و ان يكون
التنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين بنفسه طبقا لما
يقضي به المادة 174 من القانون المدني.
ومن ثمة كان على قضاة الموضوع و قبل الحكم بالغرامة التهديدية ان يبنوا طبيعة
الحكم الصادر بين الطرفين مااذا كان احكام التزام التي يكون فيها التنفيذ الالتزام عينا
غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين (الطاعن نفسه) فاذا تبين لهم و ان الحكم
الصادر بين الطرفين من الاحكام المقررة او المنشئة امتنع عليهم اصدار حكم يقضي
بالزام المدين بتنفيذ هذا الحكم عن طريق الغرامة التهديدية .
و حيث انه لا يجوز حمل الطاعن بمطالبته بحقه فهو حر ان يسعى الى دعوى
المطعون عليه الى الالتحاق بمنصب عمله او لا يسعى في ذلك فهو حر فله ان يتنازل
عن حقه في العمل في حين حق العامل في الاجرة يبقى قائما مادامت علاقة
العمل مستمرة .
و حيث انه يكفي للطاعن ان يطلب بحقه بتوجيه دعوى الى المطعون عليه بالالتحاق
بمنصب عمله فاذا امتنع عد العامل في حكم المتخلي عن منصب عمله و ما يترتب
عليه من اثار قانونية .
و حيث ان قضاة الموضوع عندما قاموا بتصفية الغرامة التهديدية استندوا الى الحكم
المؤرخ في 30/04/2005 و هو من الاحكام المقررة .الذي لا يتضمن اي التزام للطاعن
ان يمتنع عن تنفيذه.
وحيث ان الحكم القاضي بالتنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية يعتبر من الاحكام الوقتية
ينتهي اما الى تصفية الغرامة التهديدية وذلك اذا امتنع عن تنفيذ الالتزام عينا و تحويل
الغرامة التهديدية الى تعويض نهائي و اما الى رفض طلب التصفية اذا لم يمتنع المدين
عن تنفيذ الالتزام عينا.
**********************************