قرار رقم: 367715 بتاريخ:15/11/2006
ملكية- شهادة ترقيم مؤقت – مالك ظاهر – دفتـر عقاري – صفة التقاضـي.
المرجع: قانون الإجراءات المدنية : المـادة : 459. الأمر رقم: 75-74 المتضمن إعداد
مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقـاري.
المرسوم رقم : 76-62 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام.
المبـدأ: تعطي شهادة الترقيم المؤقت لصاحبهـا صفة المالك الظاهر، وبالتالي صفة
التقاضي، وتؤدي إلى حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة الإثباتية، طالما لم
يطعن فيه قضائيـا.
قرار رقم: 349341 بتاريخ: 17/05/2006
دعم فلاحي – ملكيـة شائعـة.
المرجع: القانـون المدني: المادتان: 716 و 718.
المبدأ : يحق لكل شريك الاعتراض على الدعم الفلاحي الممنوح له
لإقامة مشروع على الأرض المملوكة على الشيوع.”
قرار رقم: 348247 بتاريخ: 17/05/2006
إرث – صـفة التقاضـي.
المرجع: قانون الأسرة: المـادة: 127.
قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 459.
المبــدأ : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي
ويحل الورثة المتوفرون على صفة التقاضي محل مورثهم بقوة القانـون.”
قرار رقم: 348216 بتاريخ: 17/05/2006
مستثمرة فلاحية – سقوط حقوق عقارية – حكـم قضائي-اختصاص قضائي
-قضاء إداري.
المرجع: المرسوم التنفيذي رقم : 90-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من
القانون رقم : 87-19.
المبـدأ: يتولى القاضـي الإداري، بموجب دعوى يرفعها الوالي، الحكـم بسقوط
الحقوق العقارية في مستثمرة فلاحية.
قرار رقم: 349406 بتاريخ: 12/04/2006
حيـازة – قرابة – تقادم مكسب.
المرجع: القانون المدني: المادتـان: 808/1 و 827.
المبدأ: علاقة القرابة تثير اللبس في الحيازة وترجح التسامح وتحول دون التملك
بالتقادم المكسب، مهما طالت المدة.”
قرار رقم: 348178 بتاريخ: 12/04/2006
حبس-عقد عرفي-شهر عقاري-تسجيـل.
المبـدأ: العقود المحررّة قبل صدور قانون التوثيق (الأمر رقم 70-91)
الثابتة التاريخ و غير المشهرة، صحيحة ومنتجة آثارهـا.”
قرار رقم: 345069 بتاريخ: 12/04/2006
مسؤولية مدنية – مضار الجوار- الضرر- الخطـأ.
المرجع: القانون المدني: المادتـان: 124 و691.
المبـدأ : تقـوم المسؤولية في مضار الجـوار، إذا تجـاوزت الحد المألوف
على أساس الضرر وليس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم
المادة 124 مـن القانون المدني.”
قرار رقم: 339058 بتاريخ: 12/04/2006
حيـازة – أرض عـرش.
المرجع: قانون الإجراءات المدنية: المادة : 413. قانون التوجيه العقاري:
القانون 90-25 المعدل و المتمم.
المبــدأ : تجوز حماية الحيازة في أراضي العرش، طبقا لقانوني الإجراءات
المدنية و التوجيه العقاري. “
قرار رقم: 324354 بتاريخ: 12/04/2006
ملكية عقارية فلاحية-عقد ملكية-استصلاح الأراضي.
المرجع: القانون رقم : 83-18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.
المواد: 3 و 6 و 7. المرسوم رقم: 83-724 يحدد كيفيات تطبيق القانون
رقم 83-18. المرسوم رقم: 76-63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
المبدأ: يخضع عقد الملكية العقارية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية
للإجراءات الخاصة الواردة في القانون 83- 18 والمرسوم 83-724. “
قرار رقم: 338735 بتاريخ: 15/03/2006
حائط مشترك – حق الملكيـة.
المرجع: القانون المدني: المـادة: 704.
المبـدأ: لا يجوز لمالك الحائط المشترك، إحـداث فتحات فيه أو الانتقاص من
علوه أو من سمكه أو القيام بأي عمل يمس بمتانتـه.”
11) قرار رقم: 335706 بتاريخ: 08/02/2006
ملكيـة شائعة-عقد بيع-حجـر.
المرجع: القانون المدني: – المـادة 714. – المـادة 79. – المـادة 80.
المبدأ: لا يجوز وفقا لمبدأ نسبية العقد، طلب إبطال العقد إلا لمن كان طرفا
فيه (البائع بعد رفع الحجر عليه أو وصية).”
قرار رقم: 331038 بتاريخ: 08/02/2006
محكمة عليا-اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة.
المرجع: قانون الإجراءات المدنيـة : المـادة : 191.
المبــدأ : لا طعن باعتراض الغير الخارج عـن الخصومة، في قرارات المحكمة العليـا.”
قرار رقم: 334674 بتاريخ: 18/01/2006
شهـادة حيازة – شهادة وجود بالأماكن – تطبيق قانـون 90-25.
المرجع: قانـون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري: المـادة: 39.
المبـدأ: لا ترقى شهادة التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن، المسلمة من طرف
البلدية، إلى شهـادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري. “
قرار رقم: 333926 بتاريخ: 18/01/2006
شهـادة حيازة – حيازة – مسح الأراضـي.
المرجع: قانون التوجيه العقاري (90-25): المـادة 39. القانون المدني: المـادة: 823.
المبـدأ: لا تحرر شهادة الحيازة، إلا على أراضـي الملكية الخاصة التي لم تحرر
عقودها ولم يتم إعداد سجل مسح الأراضي فيهـا.”
قرار رقم: 332775 بتاريخ: 18/01/2006
ملكيـة شائعة – بيع – مزاد علـني.
المرجع: القانون المدني: المـادة 728.
المبـدأ: لا يشتـرط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة
المزايدة بحضور العامّـة.”
قرار رقم: 331235 بتاريخ: 18/01/2006
ملكيـة شائعـة – قسمـة.
القانون المدني: المـادة 725.
المبـدأ: إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصيبه عينا، عوض بمعدل
عمّا نقص من نصيبـه.”
قرار رقم: 311862 بتاريخ: 18/01/2006
اختصاص-دعوى وضع الحـدود.
القانـون المدني: المـادة 703. قانـون الإجراءات المدنية : المـادة 7.
المبدأ: الفصل في دعوى وضع الحدود بين ملكية خاصّة وملكية تابعة
للدّولة، من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء العادي.”
قرار رقم: 322445 بتاريخ: 16/11/2005
تعويض – خلف عام.
المبــدأ: لا يعفى الخلف العام من التعويض عن الاستغلال غير الشرعي.”
قرار رقم: 311362 بتاريخ: 14/09/2005
“ارتفاق المرور- حصر – المادة 697 من القانون المدني.
المبدأ: لا يطلب حق المرور، في حالة الحصر، الناجم عن تجزئة عقار، بسبب
بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي معاملة أخـرى، إلا على الأراضي المشمولـة
بتـلك المعاملة.
قرار رقم: 300879 بتاريخ: 14/09/2005
حيازة –المادة 814 من القانون المدني.
المبدأ: تنتقل الحيازة بجميع صفاتها، الممارسة من طرف المورث إلى
غاية وفاته، إلى كل الورثة دون تمييز.”
قرار رقم: 303690 بتاريخ: 18/05/2005
“عرف –مياه –مصادر القانون-المادة الأولى من القانون المدني-المادة 44 من قانون المياه.
المبدأ: لا يحكم بالعرف، في منازعة متعلقة بالمياه، في حالة وجود نص قانوني ينظمها.
قرار رقم: 300815 بتاريخ: 18/05/2005
تقادم مكسب – حيازة – انعدام السند – التصريح بالملكية – نعم.
المبدأ: تقوم الملكية على أساس التقادم المكسب، عند توفر شروط الحيازة
ولا يشترط فيها توفر السند الصحيح.”
قرار رقم: 290875 بتاريخ: 18/05/2005
عقد حبس –بناءات –ملكيتها-طبيعتها –حبس-نعم.
المبدأ: لا يمكن أن يكون للبناءات المشيدة لاحقا على أرض محبسة، لها طابع
مخالف لطبيعة الأرض المحبسة.”
قرار رقم: 303259 بتاريخ: 23/03/2005
ارتفاق المرور – حصر– المادة 695 من القانون المدني.
المبدأ: لا يجوز لمالك الأرض المحصورة، طلب حق المرور على أرض الغير
إذا كان الحصر ناتجا عن إرادته.”
قرار رقم: 288085 بتاريخ: 23/03/2005
حيازة – إثبات.
المبــدأ : تشكل شهادة الحيازة، المحدثة طبقا للمادة 39 من القانون 90-25
سندا قانونيا، بمفهوم المادة 30 من نفس القانون.”
قرار رقم: 299255 بتاريخ: 23/02/2005
حق ارتفاق –حق المرور-تقادم مكسب-نعم-حصر-لا.
المبـدأ: توفر شروط اكتساب حق المرور، بالتقادم المكسب، يغني عن البحث
في مدى توفر حالة الحصر.”
قرار رقم: 299254 بتاريخ: 23/02/2005
عقد شهرة – تقادم مكسب – حيازة – تزوير
المرجع: المادة 339 من القانون المدني.
المبدأ: يتثبت القاضي المدني وجوبا، حتى في حالة ثبوت انعدام التزوير في
عقد الشهرة، من توفر شروط التقادم المكسب.”
قرار رقم: 299253 بتاريخ: 23/02/2005
أجزاء مشتركة – سطح – إصلاحه – أمر بتسديد المصاريف – امتناع
– تنفيذ جبري – نعم – المنع من الإنتفاع
المبدأ: الامتناع عن تسديد نصيب في مصاريف إصلاح السطح المشترك
لا يحرم الممتنع من الانتفاع به، و إنما يترتب عليه الحق في التنفيذ الجبري
لتسديد نصيب الممتنع.”
قرار رقم: 282811 بتاريخ: 23/02/2005
دفتر عقاري – ترقيم نهائي– إعادة النظر فيه – قضائيا – نعم
المبدأ: لا يجوز إعادة النظر و المنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم
النهائي للعقارات، المجسد في الدفتر العقاري، إلا قضائيا.”
قرار رقم: 294044 بتاريخ: 19/01/2005
مستثمرة فلاحية –حق الاستفادة –التعرض له
المبدأ: لا يسقط حق الانتفاع الدائم، لأعضاء المستمرة الفلاحية، المستند إلى
عقد رسمي، إلا بموجب إجراءات قانونية، منصوص عليها في المرسوم 90-51.
قرار رقم: 294009 بتاريخ: 19/01/2005
اختصاص – قضاء استعجالي – ارتفاق مرور
المبدأ: فتح ممر، درءا لخطر محدق، كتدبير مؤقت، من اختصاص
قاضي الاستعجال.”
قرار رقم: 290975 بتاريخ: 18/01/2005
“صفة التقاضي –دعوى عدم التعرض – مستأجر-صفة التقاضي – نعم.
المبدأ: دعوى عدم التعرض للمرور، هي دعوى حيازية، يتمتع المستأجر فيها بصفة التقاضي.”
قرار رقم: 276314 بتاريخ: 21/07/2004
عقد حبس – محبس عليهن – نفقة فقط – مبادلة – اعتراض
المبدأ: لا حق للإناث، المستفيدات من النفقة المقررة لهن في عقد الحبس
في الاعتراض على مبادلة العين المحبسة، ما دام المحبس رخص بذلك
للمحبس عليه، و مادام الحبس يبقى قائما.”
قرار رقم: 274325 بتاريخ: 21/07/2004
صلح – عقار – الرسمية – نعم .
المبدأ: الصلح المنصب على عقار، يخضع للرسمية.
قرار رقم: 264490 بتاريخ: 21/07/2004
مرور – حصر – تقادم مكسب – زوال الحصر – زوال الارتفاق
المبدأ : لا يزول إرتفاق المرور، بعد توفر أجل التقادم المكسب، بزوال
الحصر بصفة مؤقتة أو نهائية.”
قرار رقم: 249614 بتاريخ: 23/06/2004
ارتفاق مرور – تقادم.
المرجع: المادة 868 فقرة 1 قانون مدني.
المبدأ : لا يكتسب حق الارتفاق بالتقادم، على أساس تصريحات سكان المنطقة “
قرار رقم: 232135 بتاريخ: 23/06/2004
ارتفاق – ارتفاق مرور- تقادم – مسح الأراضي.
المرجع: المادة 868 من القانون المدني.
المبـدأ : لا يكتسب حق الارتفاق بالتقادم، على أساس بيان مسح الأراضي.”
قرار رقم: 235094 بتاريخ: 23/10/2002
حبس – أرض محبسة – بناء – ملحق بالحبس – نعم.
المبدأ: تلحق البناية المشيدة، على أرض محبسة بجوهر المال المحبس
ويستمر الحبس قانونا، مهما كان مشيد البناية.
قرار رقم: 277874 بتاريخ: 13/10/2002
حيازة – أملاك دولة – نعم – حق ملكية – لا.
المـبـدأ: حكم القاضي، المتضمن حماية الحيازة في أملاك الدولة، لا يكرس
أي حق ملكية للحائز.”
قرار رقم: 215762 بتاريخ: 25/07/2002
دعوى ملكية – طلبات جديدة – طلبات جديدة – طلب مواصلة البناء – طلبا جديا
– لا – تعويض
المبـدأ: من المقـرر أن حق الملكية هـو حق الإستغلال والتمتع. ومن ثم فإن الطلب
الرامي إلى مواصلة أشغال البناء خلال إجراءات دعـوى الملكيـة لا يعتبر طلبا جديدا
لأنه حق منبثـق من حق الملكية والإستغلال و القضاء للمطعون ضده بالتعويـض
نتيجـة منعـه مـن مواصلة الأشغال هو تطبيـق سليـم للقـانون. “
قرار رقم: 233109 بتاريخ: 17/07/2002
“قسمة – ملكية شائعة – خبرة قضائية – حصص- قرعة.
المرجع: مادة 722 قانون مدني. مادة 724 قانون مدني. مادة 725 قانون مدني.
مادة 727 قانون مدني.
المبدأ: تتم قسمة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء و تعيين خبير من طرف
المحكمة، عن طريق تكوين الحصص و إجراء القرعة.
قرار رقم: 233101 بتاريخ: 17/07/2002
إيجار فلاحي – عقد عرفي – توجيه عقاري – م 53 من قانون 90-25.
المبدأ: يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي.”
قرار رقم: 228461 بتاريخ: 28/06/2002
“حق إرتفاق – مال عام – إستعماله – نعم.
المبدأ: يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الإستعمال
الذي خصص له هذا المال. و لما استبان من القرار المطعون فيه تقرير صفة
المدعي عليهم في الطعن في استعمال حق الإرتفاق على الأرض من نوع
عرش فإن قضاة الموضوع يكونوا قد أصابوا في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 229397 بتاريخ: 24/04/2002
هبـة- مرض الموت- وصية- نعم- إبطالها- نقض.
المبدأ: إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني
الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية و يستفيد منها الموهوب له
في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة للقانون.
قرار رقم: 228753 بتاريخ: 24/04/2002
إستصلاح الأراضي- قانون 83/18– قانون ناقـل للملكية – إستبعاد الحيازة
– تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن قانون 83/18 المؤرخ في 13 أوت 1983 يؤدي إلى إمتلاك الأراضي
لصالح المترشح لاستصلاحها و عليه فإنه قانون ناقـل للملكية يشكل عائقا
لدعوى الحيازة و سندا للملكية. “
قرار رقم: 226275 بتاريخ: 24/04/2002
“إيجـار – أراضي الأملاك الوطنية – القضـاء بصحـة – خرق للقانون.
المبـدأ: يسقـط الحق في مواجهة كل جماعـة أو مستثمر شخصـي يقوم
بتأجير الأراضي التابعـة للأملاك الوطنيـة مهما كانـت الأشكال وشروط المعاملة.
ومن ثم فإن القضاء بإقرار مبدأ الإيجار الواقع على هذه الأراضـي يعـد خرقا
للقانون ويترتب عنه بطلان العقـد وإبطال القرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 225843 بتاريخ: 20/02/2002
“إلتزامات تعاقدية- عدم تنفيذ الإلتزام- المطالبة بتنفيذه- فسخ العقد- خطأ في تطبيق
المرجع: المادة 119 من ق.م.
المبـدأ: إن القضاء بفسخ العقد مع منح التعويض دون أن يطالب بذلك الطاعن الذي
تمسك بتنفيذ العقد هو تطبيق سيء للمادة 119 من ق.م إذ كان يتعين على قضاة
الموضوع التقيد بالدعوى و طلباتها. “
قرار رقم: 218221 بتاريخ: 24/10/2001
“حيازة- أرض عرش- حق انتفاع- عدم الفصل فيها- عـدم التحقيق في
وجودها- مخالفة القانون.
المبـدأ: إن طبيعة القطعة الأرضية كأرض عرش لا تمنع من ممارسة حق
الإنتفاع و عندما يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز باللجوء إلى استعمال دعوى
الحيازة. و مادام أن قضاة الموضوع لم يبحثوا في مظاهر الحيازة و التحقيق
في وجودها تطبيقا للمادة 818 ق.م فإنهم يكونون قد خالفوا القانون مما
ينجر عنه النقـض.”
قرار رقم: 215868 بتاريخ: 25/07/2001
تنفيـذ –حكـم نهائـي – إشكال فـي التنفيـذ – وقـف تنفيـذ الحكـم
–تجـاوز للسلطـة.
المبدأ: المستبان من أوراق الطعن أن قضاة الإستئناف عند نظرهم في
دعوى إشكال التنفيذ قرروا وقف تنفيذ حكم قضائي نهائي بدل الفصل
في الإشكال المذكور أمامهم وهو يشكل تجاوزا للسلطة ينجر عنه النقـض.”
قرار رقم: 215749 بتاريخ: 25/07/2001
دعوى حيازة- إنكارها- ضرر- تعويض بناء على المادة 124 ق.م
– مساس بأصل الحق- لا.
المبـدأ: إن القضاء بالتعويض على أساس المادة 124 ق.م في دعوى إنكار
الحيازة لا يعد مساس بأصل الحق و لا يشكل خرقا للمادة 415 ق.إ.م. “
قرار رقم: 2115بتاريخ: 25/07/2001
“ملكية – نزاع حول استغلال منبع المياه – دعوى عدم التعرض
– ماء ملك عام – رفض – تجاوز السلطة.
المرجع: المادة الثانية من المرسـوم 83/17 المؤرخ في 16 جويلية 1983
المتضمـن قانـون الميـاه.
المبدأ: من المقرر قانونا أن مياه المنبع تشكل جـزءا من الملكية العامة للري
كما أن جميع موارد المياه هي للجماعة الوطنية. ومتى ثبـت من أوراق الطعن
أن قضـاة الموضوع لما قرروا رفض طلب الطاعن الرامي إلى عدم التعرض له
في استغلال نصيبه من ماء المنبع رغم عـدم ثبـوت ملكية هذا المنبع وكذا عدم
وجود أي منبع آخر للأطراف فإنهم قـد تجاوزوا سلطتهـم وأخطأوا في تطبيق
التشريع المعمول به الذي يكـرس حـق المواطن في التموين بالماء الصالح
للشرب مما يتعيـن التصريح بالنقـض. “
قرار رقم: 205468 بتاريخ: 25/04/2001
“عقد حبـس – مذهب حنفي- حرمان البنات- حقوق ميراثية – المطالبة بها- لا.
المبدأ: لا يحق للطاعنات المطالبة بحقوقهن الميراثية تطبيقا لعقـد الحبس المحرر
وفقا للمذهب الحنفي. “
قرار رقم: 205549 بتاريخ: 28/02/2001
1- تقادم مكسب – إثارته كدفع – أمام المجلس – طلب جديد- خطأ.
2- تقادم مكسب – طريق من طرق اكتساب الملكية – عدم اعتباره
– دعوى حيازة – خطأ.
المبـدأ : 1- الثابت من أوراق الطعن أن قضاة الإستئناف لما اعتبروا تمسك الطاعن
على مستوى الإستئناف بالتقادم المكسب طلبا جديدا هو قضاء غير صائب لأن
الدفع بالتقادم المكسب في مواجهة دعوى الملكية إنما هو دفاع في الدعوى
الأصلية يمكن إثارته أمام قضاة الموضوع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
2- ولما ثبت كذلك من القرار المطعون فيه أن القضاة عللوا قضاءهم باستبعاد
الدفع بالتقادم المكسب على أساس عدم جواز إتباع طريق الحيازة بعد اتباع
طريق الملكية هو كذلك قضاء غير سليم لأن التقادم المكسب هو طريق من
طرق اكساب الملكية وليس بدعوى الحيازة حسب مفهوم المادة 413 من
قانون الإجراءات المدنية والمادة 817 من القانون المدني وهو ما ينجر عنه
اعتبار القرار المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض.”
قرار رقم: 204958 بتاريخ: 31/01/2001
“وقـف – إشتراطات الواقـف – عدم إدماج التراجع كشرط – القضاء بصحة التراجع- خطأ.
المبـدأ : يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذ
إشترط لنفسه ذلك حين إنعقاد العقد. و لما إستبان من عقد الحبس عدم تضمنه
شروطا تسمح بالتراجع عنه وفقا للمادة 15 من قانون 27/04/1992 المتعلق
بالأملاك الموقوفة باعتباره تصرف نهائي فإن القضاء بصحة التراجع و إلزام الطاعن
بالخروج من الأرض هو تطبيق مخالف للقانون. “
قرار رقم: 201999 بتاريخ: 31/01/2001
غرامـة تهديدية – تصفيتها – مراجعتها – عـدم تحديـد الضرر وتقديـره – خطـأ.
المبدأ: إن قضاة الموضوع المطروحة أمامهم دعوى تصفية الغرامة التهديدية
المحكوم بها من طرف قاضي الإستعجال ملزمون ليس فقط بإجراء عملية
حسابية لمراجعة الغرامة بل ودراسة الضرر اللاحق فعلا لتحديد مبلغ هذا
الضرر بالتدقيق إعمالا للمادة 471 من ق.ا.م. والقرار المطعون فيه الذي
خالف هذه المقتضيات ينجر عنه النقض.”
قرار رقم: 203573 بتاريخ: 22/11/2000
“حيازة – منع تعرض – تجدده – حجة الشيء المقضي فيه – لا.
المبـدأ : إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحيازة فإن إعمال قاعدة
حجة الشيء المقضي فيه غير مبرر ما دام أن القانون خول للمتقاضي حق
حماية حيازته عند كل تعرض تجدد بعد انتهاء التعرض السابق. “
قرار رقم: 198951 بتاريخ: 27/10/2000
معارضة أمام الموثق – الآجال الحيازة – عدم توفرها – رفض
– تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ : من المقرر قانونا يتم إعداد عقد الشهرة يستلزم توافر شروط آجال
الحيازة المقررة قانونا. ولما ثبت من قضية الحال أن المدة غير متوفرة وعليه
فقد أحسن قضاة الموضوع تطبيق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة
مستحيلة أمام الموثق من طرف المدعى عليه ثابتة. “
قرار رقم: 201440 بتاريخ: 25/10/2000
“عقـد شهـرة – قسمـة – أموال مفرزة – انعـدام الصفـة
– الإعتراض عليـه
المبدأ: لا يجـوز الإعتراض على إعـداد عقـد الشهرة قضائيـا إلا لمن يحوز
على الصفة. ولمـا ثبت – من قضيـة الحال – أن عقد الشهرة تـم على
أرض مفرزة بعد وقوع قسمة نهائيـة حاز فيها المطعون ضده ما آل إليه
من حقوق مما يجعل صفة الطاعنين في الإعتراض على إعداد عقـد
الشهرة منعدمة.”
قرار رقم: 202778 بتاريخ: 27/09/2000
“عقد حبس- الإستغلال والتصرف بعد الموت – وصية مستترة الدفع بذلك
–عدم الرد قصور في التسبيب .
المبدأ: متى ثبت من أوراق الطعن أن الطاعنة دفعت بأن العقد المتنازع بشأنه
لا يعد حبسا وإنما وصية مضافة إلى ما بعد الموت يهدف إلى إبعاد العنصر النسوي
من الميراث فإن القضاة ردوا على هذا الدفع بعبارات عامة بأن العقد لا يخالف الشريعة
دون تعليل ومناقشة مما يجعل قرارهم مشوب بالقصور في التعليل ينجر عنه النقض.
قرار رقم: 197177 بتاريخ: 31/07/2000
تقادم مسقـط – قرابة – مانع أدبي- حيازة-عـيب اللبـس- القـضاء بسريان
التقادم المكسب- نقـض.
المبدأ: المستفاد من القـرار المطعون فيه أن الطاعـنة إلتمست الحكم بإثبات حقـوقها
في التركة على أساس أن الطاعن حاز العقارات بصفة عاصب لها في تركة والدها
إلا أن قضاة المجلس أغفـلوا الرد على هذا الدفع الجوهري مبررين قضاءهم بأن
المطعون ضـده يستفـيد من التقادم المكسب وهو قضاء لا يستقيم ومقتضيات
المادة 316 من القانون المدني التي تقـرر بأنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع
مبرر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقه وعلى هـذا الأساس فإن المانع الذي
يوقف مدة الحيازة قد يكون إلى جانب المانع المادي مانعا أدبيا يتجلى في العلاقة
بين الحائز و المالك ومن هـذا تكون الحيازة مشوبة بعيب اللبس فيما تترتب آثارها.
ومتى كان كذلك فإن القضاة أغفلوا في تطبيق القانون وأساءوا فهمه فيما يعرض
قرارهم للنقض.
قرار رقم: 198170 بتاريخ: 26/07/2000
1)– تقـادم مكسـب – أرض مؤممـة – ملـك عـام – حيـازتها.
2)– حيـازة – أرض مؤممة – البقـاء فيها – مجـرد رخصة – لا.
المبـدأ: 1)- لا يجـوز تملك أمـوال الدولـة بالتقـادم المكسـب.
ولما ثبـت – من قضيـة الحـال – أن الأرض محل النزاع تـم
تأميمهـا وإدماجها ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية فهي
تعـد ملكا عاما لا تخضع للتقـادم المكسب.
2)- إن بقـاء المطعـون ضـده فـي جـزء من القطعة الأرضية مـدة من
الـزمن لا يعـدو أن يكون مجـرد رخصة لا تقـوم معها الحيازة عملا بأحكام
المادة 808 من ق.م. “
قرار رقم: 197920 بتاريخ: 28/06/2000
ملكيـة – دفتـر عقـاري- سنـد لإثباتهـا- نعم-القضـاء بخلاف ذلك – لا – نقـض.
المرجع: م 19 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12/11/1975.
المبدأ: إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية
البلدية ومسح الأراضي المحدث، تشكل المنطلق الوحيـد لإقامة البينة في
نشأة الملكية العقارية وفي قضـية الحال لما أعتبر قضاة المجلس أن الدفتر
العقاري المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية يكونون قد خالفـوا القانـون.
ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية.
ومن ثم فإن القضاة لما توصلوا إلى التصريح بعدم وجود دليل على إثبات الملكية
العقارية رغم الاستدلال بالدفتر العقاري يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون.
قرار رقم: 198458 بتاريخ: 26/04/2000
الشفعة – حق الإنتفاع – حق الإيجار – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 795/3 من القانون المدني.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه: يثبت حق الشفعة… لصاحب حق الإنتفاع إذا
بيعت الرقبة كلها أو بعضها .
من الثابت قانونا أن حق الإنتفاع يسمح لصاحبه باستعمال الشيء المنتفع
به مثله مثل المالك على أن يحافظ عليه وهو يختلف عن حق الإيجار في
مداه وحدوده ومدته، ولما اعتبر قضاة المجلس أن حق الإيجار هو حق انتفاع
وأقروا للمستأجر حق الشفعة فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون.
قرار رقم: 196053 بتاريخ: 26/04/2000
حيازة بواسطة- إثبات ممارستها باسم الغير- إنهاؤها- تطبيق سليم للقانون.
المرجع: المادة 810 ق. م.
المبدأ: من المقـرر قانونا أنه تصح الحيازة بواسطة متى كان الوسيط يباشرها
باسم الحائز وكان متصلا به إتصالا يلزمه الإئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة
وإن القضاة في قضية الحال لما أثبتـوا بأن حيازة المدعي في الطعن كانت على
أساس الوساطة باسم المطعون ضده لما قضوا بطرده وإنهاء هذه الحيازة فإنهم
طبقوا القانون تطبيقـا سليما. “
قرار رقم: 195764 بتاريخ: 26/04/2000
حق إرتفاق – عقـار محصـور – ممر – تغيير قاعدة إرتفاق.
المرجع: المادتان 875 و698 من القانون المدني.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه: لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى
الإنتقاص من استعمال حق الإرتفاق … أن يغير من الوضع القائم…. ومن المقرر
كذلك :” أنه لا يجوز لصاحب العقار المحصور تغيير قاعدة الإرتفاق…”.
إن القرار المطعون فيه لما قرر فتح الممر للمشاة والمركبات بعد أن أثبت أن الممر
المتنازع عليه كان موجودا منذ 1972 وقد تم سده بالبناء من طرف المدعين لمنع
المدعى عليه في الطعن من المرور قد طبق القانون تطبيقا سليما لأنه لا يجوز
لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الإنتقاص من إستغلال حق
إرتفاق أو تغيير قاعدة الإرتفاق. ومتى كان كذلك يتعين التصريح برفض الطعن.”
قرار رقم: 195240 بتاريخ: 26/04/2000
إختصاص نوعي – مستثمرة فلاحية – قسمة – الحكم على
المستثمرة قبل تحديد الوعاء العقاري – خطـأ.
المرجع: المادة 13 من القانون 87/19 المتضمن ضبط كيفية إستغلال
الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.
المبدأ: 1) من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية تتمتع بالشخصية المعنوية
كشركة مدنية ويحق لها بالتالي ممارسة الدعاوى الرامية إلى حماية حق
الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكيتها للدولة وأنه لا مانع عندئذ من
تمسك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال ولا مخالفة للمادة 07
من قانون الإجراءات المدنية.
2) إن القضاء للمستثمرة المطعون ضدها على جزء من أراضي المستثمرة
الطاعنة دون التأكد من أن المصالح الإدارية المختصة قامت بتنصيب كل
مستثمرة على حدى على الأرض (الوعاء العقاري) الممنوحة لها يعد
حلولا محل الإدارة وتجاوزا للسلطة الأمر الذي يعرض القرار المطعون
فيه للنقض. “
قرار رقم: 194631 بتاريخ: 26/04/2000
“صفـة التقاضي – مستثمرة فلاحية – شركة مدنية.
المرجع: المادة 13 وما بعدها من القانون رقم 87-19 المتضمن ضبـط
كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية) (المادتان
10 و125 من القانون رقم 90 – 30 المتضمن الأملاك الوطنية).
المبدأ: من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية وإن كانت تتمتع بأهلية التقاضي
كشركة مدنية إلا أن أعضاءها لا يتمتعون إلا بحق الإنتفاع الدائم، أما ملكية
الأرض فتبقى ملكا للدولة ومتى تعلق الأمر بالمنازعة وملكية الأرض الممنوحة
للمستثمرة فإن القانون حدد الهيئات المؤهلة للمنازعة باسم الدولة. ولما قضى
قضاة المجلس بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على أساس أن إدارة أملاك
الدولة هي الممثلة القانونية للمستثمرة الفلاحية أمام القضاء، فإنهم طبقوا
القانون تطبيقا سليما. “
قرار رقم: 194437 بتاريخ: 26/04/2000
حق الشفعة – عقار في الشيوع – شروطه
– عـدم وجـوب شهـر العريضـة – نقـض.
المرجع: (المادة 85 من المرسوم رقم 76 / 63 المؤرخ في 25 /3 /
1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي
رقم 9 / 123 المؤرخ في 19 / 5 / 1993).
المبدأ: 1) الثابت من القرار المطعون فيه الذي رفض دعوى الطاعنة شكلا
بسبب عدم قيامها بإشهار عريضتها لرفع الدعوى في النزاع المتعلق بإثبات
حقها في الشفعة، قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 85 من المرسوم
المذكور أعلاه تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال
أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها والحال أن دعوى
الطاعنة تتعلق بالأخذ بالشفعة وشروط ممارستها.
2) ومن الثابت كذلك أن المشرع في مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري
اختار النظام العيني لا الشخصي وبالتالي فإن حلول الشفيع محل المشتري في
حالة تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر.
ومن هنا فإن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وعرض قضاءه للنقض. “
قرار رقم: 226217 بتاريخ: 06/01/2000
دعـوى منع التعرض- دعـوى موضوعية- قضـاء إستعجالي
المبـدأ: من الثابت أن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها
لا تدخل أصلا في إختصاص القضاء الإستعجالي لأن الفصل فيها يستوجب البحث
عن صفـة واضع اليد وعناصر الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد وهـذه جميعها
مسائـل تحقـيق موضوعية لا يتسع لها نطاق الإستعجال.
قرار رقم: 191795 بتاريخ: 22/12/1999
مستثمرة فلاحية- عضـو- عـدم مباشرة الأشغال
– ترخيص طلب التعويض- لا- القضاء به- خطأ.
المرجع: م21 من القانون 19/78 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987.
المبدأ: إن القضاء يمنح التعويض للمطعون ضده لمجرد عضويته ضمن
المستثمرة الفلاحية الجماعية دون التأكد من مباشرته شخصيا للاستغلال
ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين كل الأعضاء هو قضاء
مشوب بالقصور في التسبيب يتعين نقضه.
قرار رقم: 190693 بتاريخ: 27/10/1999
“شفعة – ممارستها- ضمن الآجال – تصريح بسقوطها – خطأ – نقض.
المبدأ: تسقط دعوى الشفعة في آجال 30 يوما من تاريخ الإعلان. ولما ثبت
من قضية الحال أن الطاعنة صرحت برغبتها في الشفعة بعقد رسمي ثم
أعلمته عن طريق المحضر في 16 ديسمبر 1995 ثم رفعت دعوى الشفعة
في 25/12/1995. وعليه فإن حقها في الشفعة لم يسقط ولما أقر قضاة
الموضوع عكس ذلك أخطأوا في تطبيق القانون.”