قرارات المحكمة العليا الغرفة الجنائية
في مجموعة قرارات مختلفة, مستجدات
قرار رقم: 393925 بتاريخ: 15/02/2006
“طعن لصالح القانون-محكمة الأحداث-اختصاص نوعي.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة 530.
المبدأ: لا يحق لمحكمـة الأحداث بعد الفصل في الدعوى العمومية بتوبيخ الحدث المتابع بجريمة الجرح غير
العمدي، وبعد الأمر في الدعوى المدنية بإنجـاز خبرة لتحديد نسبة عجز الضحية، التطـرق من جديد بعد إعادة
السير بالقضية بعد الخبرة، للدعوى العمومية والتصريح بعدم الاختصاص النوعـي.”
قرار رقم: 15/02/2006 بتاريخ: 391897
“دعوى عمومية – تحريك الدعوى العموميـة.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان : 1 و 67.
المبدأ: طلب النيابة العامة من قاضي التحقيق تحديد سبب الوفـاة، لا يعد تحريكا للدعوى العموميـة.”
قرار رقم: 389307 بتاريخ: 15/02/2006
“محكمـة الجنايات-قاضي التحقيق-غرفة الاتهـام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة : 260.
المبدأ: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية، بوصفه قاضيـا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام، أن يجلس للفصل فيها
بمحكمة الجنايات، طبقا للمادة 260 من قانون الإجراءات الجزائيـة.”
قرار رقم: 389274 بتاريخ: 15/02/2006
“طعن بالنقض – ملف الطعن بالنقض.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: – المادتان 495 و 513.
المبـدأ: لا يحق للنيابة العامّة المشرفة على تجهيـز ملف الطعن بالنقض، إثارة وجه للنقض مأخوذ من عدم
قانونية هذا الملف.”
قرار رقم: 369603 بتاريخ: 15/02/2006
“إكراه بدني – إعدام – سجن مؤبـد.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة: المـادة 600/2.
المبدأ: عدم جواز الحكم بالإكراه البدني علـى المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد.”
قرار رقم: 354438 بتاريخ: 15/02/2006
“محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة 119.المادة:128 مكـرر.
المبدأ: يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها
القانونية الآتية: – الفعل المادي وهو التبديد. – القصد الجنائي وهو العمد. – أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها نه.
– أن تكـون الأموال المبددة قد وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببهـا.
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع، الخالي من أركانها
القانونية الآتية: – أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها له. – أن يبرم عقدا أو صفقة باسم الهيئة التي يعمل لصالحها.
– أن يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. – أن يكون الغرض من العقد أو الصفقة إعطاء
امتيازات غير مبررة للغير.”
قرار رقم: 395966 بتاريخ: 22/03/2006
“انقضاء الدعوى العمومية-مسألة عارضة – محكمة الجنايات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة : المادة 291.
المبدأ: انقضاء الدعوى العمومية مسألة قانونية، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين.”
قرار رقم: 369568 بتاريخ: 22/03/2006
“قضـاء عسكري – أعمال عنف على رئيس.
المرجع: قانون القضاء العسكري: المادتـان: 310 و 311.
المبـدأ: الحكـم القاضي بإدانة عسكري بجريمة ارتكاب أعمال عنف على رئيس، دون تحديد ما إذا كانت أعمال
العنف مرتكبة أثناء الخدمة أو خارجها، حكم أخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.”
قرار رقم: 367878 بتاريخ: 22/03/2006
“خبرة جزائية-طرف مدني-نيابة عامّة-استئناف-أوامر قاضي التحقيق.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المادتـان: 171 و 173.
المبدأ: يحق للطرف المدني وللنيابة العامة، استئناف الأمر الرافض طلب خبرة مضادة، حتى ولو كان هذا الأمر
مدمجا في الأمر القاضي بانتفاء وجه الدعوى.”
قرار رقم: 394937 بتاريخ: 19/04/2006
“اشـتـراك – نصب.
المرجع: قانون العقوبات: المادتان 42 و 372.
المبدأ: تستوجب محاكمة الشريك في جريمة النصب، بمفـرده في غياب الفاعل الأصلي أمام محكمة الجنايات،
توفر أركان جريمة الاشتراك وكذا أركان الجريمة الأصلية وهي النصب.”
قرار رقم: 393560 بتاريخ: 19/04/2006
“أشيـاء محجوزة – غرفة الاتهام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المـادة 316/6.
المبدأ: غرفة الاتهام مختصة برد الأشياء المحجوزة، التي لم تفصل فيها محكمة الجنايات بحكمها الذي صار نهائيا.”
قرار رقم: 387911 بتاريخ: 24/05/2006
“استئناف-أمر قاضي التحقيق-إخطار وكيل الجمهورية.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادتـان : 168 و 170.
المبدأ: الإخطار الصحيح، الحاصل لوكيل الجمهورية وفقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية، هو وحده
الذي ينتج أثره في تحريك سريان أجل الاستئناف المذكور في المادة 170 من نفس القانون.”
قرار رقم: 368373 بتاريخ: 24/05/2006
“ظـرف مشدد – سبق إصرار – ترصـد.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة: المـادة 305.
المبـدأ: لا ترصد بدون سبق إصـرار.
وقد يكون هناك سبق إصرار بدون ترصد.”
قرار رقم: 415232 بتاريخ: 19/07/2006
“غرفـة الاتهام – قرار إحالة – إثبـات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية: المـادة 212.
المبـدأ: غرفة الاتهام غير مجبرة على توفير الدليل القطعي للإدانة، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو
الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث علـى الاعتقـاد بأن المتهم يكون قد ارتكب الفعـل المنسوب إليـه، وتبقى
المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في الأدلة القطعيـة.”
قرار رقم: 411831 بتاريخ: 19/07/2006
“دفـاع مشروع – محكمة الجنايات – فعل مبرر – عـذر قانوني.
المرجع: قانون العقوبات: المادتـان 39 و 52.
المبدأ: يجب على محكمة الجنايات، في حالة الدفاع المشـروع، النطق ببراءة المتهم وليس بالإعفاء من العقوبة.”
قرار رقم: 425759 بتاريخ: 20/09/2006
“تنازع الاختصاص-غرفة الاتهام-الغرفة الجزائية.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة 546.
المبـدأ: تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، في حالة تنازع الاختصاص بين غرفة الاتهام باعتبارها جهة
تحقيق والغرفة الجزائية باعتبارها جهة حكم، بالفصـل في هذا التنازع لكونها الجهة القضائيـة المشتركة العليا
للجهتين المتنازعتين.”
قرار رقم: 419139 بتاريخ: 18/10/2006
“إجراءات – اختصاص – تحقيق – متابعة أمام جهتين قضائيتين – فصل بين المتابعين – اختلاس أموال عمومية.
المبـدأ: يتعين على الجهة القضائية التي تتم متابعة أحد المتهمين أمامها، بعد سبق متابعته والحكم عليه غيابيا
أمام جهة قضائية أخرى، الفصل بين المتابعين في الإجـراءات، بحيث تبقى مختصة، إمـا بالفصل بخصوص
المتابعين أمامها فقط، وإما بالتخلـي عن القضية برمتها لفائدة الجهة القضائية الثانيـة، التي تصبح مختصة
بالفصل في القضية بكاملها، بعد تحقيق إضافي عند الضـرورة .”
قرار رقم: 413252 بتاريخ: 18/10/2006
“غرفـة الاتهام – تشكيلة غرفة الاتهـام.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 429.
المبدأ: يخالف تشكيل غرفة الاتهام من أربعة (04) قضاة، قاعدة العدد الفردي للتشكيلة ومبدأ الأغلبية في اتخاذ
القرار.”
قرار رقم: 400240 بتاريخ: 18/10/2006
“مسؤولية جزائية – مرض عقلي – وضع تلقائـي في مؤسسة استشفائية – سلطة القاضي الجزائـي.
المرجع: قانون العقوبات: المادتان: 21 الفقرة 2 و 47.
المبدأ: ثبوت الخلل العقلي للمتهم، دون تحليل الوقائع المنسوبة إليه، لا يسمح بإيداعه مؤسسة استشفائية
نفسية، بل يجب أولا إثبات الجرم الذي ارتكبه، ثم بعد ذلك، تفصل الجهة القضائية في إمكانية إيداعه المؤسسة
العلاجية النفسية.”
قرار رقم: 362769 بتاريخ: 02/02/2005
“تحقيق –إجراءات –أمر تسوية –غرفة الاتهام -نعم.
المبدأ: يقدم طلب بطلان إجراءات التحقيق القضائي، بعد أمر التسوية، إلى غرفة الاتهام، من طرف المتهم أو
الطرف المدني.
يقدم الطلب، أثناء سير التحقيق، من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.”
قرار رقم: 358963 بتاريخ: 02/02/2005
“إجراءات –حكم جنائي-ورقة الأسئلة –المادة 141 من الدستور.
المبـدأ: لا يشترط، في صحة ورقة الأسئلة قانونا، تضمنها صيغة، باسم الشعب.”
قرار رقم: 356930 بتاريخ: 02/02/2005
“استئناف –نائب عام –غرفة الاتهام.
المبدأ: غرفة الاتهام، ملزمة بمناقشة طلبات النائب العام و غير ملزمة بمناقشة تقرير استئناف وكيل الجمهورية
الموجه للنائب العام.”
قرار رقم: 348428 بتاريخ: 02/02/2005
“انخراط في جماعة إرهابية-جريمة مستمرة-تقادم الدعوى العمومية-غرفة الاتهام-اختصاص قضائي جزائي-
محكمة الجنايات-محكمة الأحداث-حدث مجـرم.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة 87 مكرر 3. قانون الإجراءات الجزائية : المادة 249.
المبدأ: جريمة الانخراط في جماعة إرهابية، جريمة مستمرة، لا ينقطع التقادم فيها إلا بتسليم المعني نفسه
إلى السلطة العمومية أو بإلقاء القبض عليه.
غرفة الاتهام، غير مختصة بالفصل في تنازع الاختصاص (السلبي)، بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث،
لكونها لا تعد جهة قضائية عليا مشتركة بينهما.
محكمة الجنايات، مختصة بمحاكمة قاصر بالغ من العمر 16 سنة كاملة، متابع بجريمة إرهابية.”
قرار رقم: 340648 بتاريخ: 02/02/2005
“مسألة عارضة –دفع أولي-رفضه شفاهة –لا –وجوب الرد بحكم مستقل.
المبدأ: محكمة الجنايات، ملزمة بالرد على الدفع الأولي، بموجب حكم مستقل، مع الإشارة إليه في محضر
المرافعات.”
قرار رقم: 337721 بتاريخ: 30/03/2005
“رد الاعتبار القضائي- رفضه – المادة 135 من قانون الأسرة -لا.
المبدأ : لا يؤسس رفض طلب رد الاعتبار القضائي،المقدم من قاتل والده عمدا، على مقتضيات المادة 135 من
قانون الأسرة، لا يحول رد الاعتبار القضائي دون تطبيق مضمون المادة 135 المذكورة.”
قرار رقم: 342286 بتاريخ: 25/05/2005
“الموضوع 1:محكمة الجنايات –تعويض مدني-حفظ الحقوق-لا.
المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في طلبات التعويض المدني، المقدمة من المدعي المدني ضد المتهم، بالقبول
أو بالرفض، ولا يجوز لها حفظ الحقوق.
الموضوع 2 : دعوى مدنية –متهمون بالغون- متهمون آخرون أحداث-عدم محاكمة الأحداث –لا.
المبدأ: تختص الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة المتهمين البالغين (سن الرشد الجزئي)،
بالفصل في طلبات الطرف المضار، عند مباشرة دعواه المدنية في مواجهة متهمين بالغين (سن الرشد الجزئي)
ومتهمين آخرين أحداث.”
قرار رقم: 336330 بتاريخ: 22/06/2005
“غرفة الاتهام –خبرة نفسية –مسؤولية جزائية-إحالة –محكمة الجنايات-نعم.
المبدأ: تحيل غرفة الاتهام، المتهم ، حتى في حالة توصل الخبرة النفسية إلى مسؤوليته الجزائية عن أفعاله
بصورة مخففة، إلى محكمة الجنايات، لتقدير العقوبة المستحقة.”
قرار رقم: 351390 بتاريخ: 20/07/2005
“محكمة الجنايات –جنحة –مخالفة-تشكيلة قانونية –وجوبية –نعم.
المبدأ : تفصل محكمة الجنايات، بما لها من اختصاص شامل، بتشكيلتها القانونية، حتى ولو كان المتهم متابعا
بجنحة أو بمخالفة.”
قرار رقم: 388620 بتاريخ: 21/09/2005
“اختلاس أموال عمومية –قرار الإحالة –محكمة الجنايات.
المرجع: المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ
المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي
بالإحالة.”
قرار رقم: 385600 بتاريخ: 21/09/2005
“استئناف –أمر قاضي التحقيق.
المرجع: المادة 170 من قانون الإجراءات الجزئية.
المبدأ: يجوز لوكيل الجمهورية، استئناف أوامر قاضي التحقيق، بما فيها تلك المطابقة لطلباته.”
قرار رقم: 363327 بتاريخ: 21/09/2005
“إجراءات –طعن بالنقض –حبس مؤقت –وقف التنفيذ.
المرجع: المادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: لا يدخل وجود المتهم رهن الحبس المؤقت غير المنقضية مدته، ضمن حالات المادة 499 من قانون
الإجراءات الجزائية التي يفرج فيها على المتهم المدان بالحبس، عند الطعن بالنقض.”
قرار رقم: 360694 بتاريخ: 21/09/2005
“محكمة الجنايات-حكم براءة-دعوى مدنية-عدم الفصل فيها.
المبدأ: محكمة الجنايات، ملزمة بالفصل في الدعوى المدنية، حتى في حالة البراءة.”
قرار رقم: 359062 بتاريخ: 25/09/2005
“ادعاء مدني – تقادم – انقضاء الدعوى العمومية.
المبدأ: يصرح قاضي التحقيق، في حالة الادعاء المدني وثبوت التقادم، بانقضاء الدعوى العمومية،
وليس بعدم قبول الادعاء المدني.”
قرار رقم: 388708 بتاريخ: 19/10/2005
“مسؤولية جزائية –قاصر دون سن 13 سنة –طعن لصالح القانون.
المرجع: المادة 49 من قانون العقوبات. المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يعد باطلا مستوجبا النقض، والنقض لصالح القانون، الحكم الجزائي الناطق بمعاقبة قاصر لم
يكمل الثالثة عشر من عمره، بعقوبة الغرامة.”
قرار رقم: 391134 بتاريخ: 21/12/2005
“شهادة شاهد – يمين قانونية – بطلان الإجـراءات.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائية : المادة: 93.
المبدأ: يعتبر أداء الشاهد اليمين، في حالة عدم وجود مانع قانوني من أدائها، من النظام العام، ويؤدي
إغفال ذلك إلى بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم.”
قرار رقم: 349172 بتاريخ: 29/12/2004
“-حكم غيابي –تقادم الدعوى العمومية-لا –تقادم العقوبة -نعم. -محكمة الجنايات –مسألة
قانونية –الفصل فيها-بمشاركة المحلفين-خطأ.
المبدأ : -الحكم الغيابي، الصادر عن محكمة الجنايات، يماثل الحكم الحضوري، و ينشأ عنه تقادم
العقوبة و ليس تقادم الدعوى العمومية.
التقادم مسالة قانونية عارضة، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين.”
قرار رقم: 336676 بتاريخ: 29/12/2004
“اختصاص نوعي –نقض-إحالة –غرفة الاتهام –انتفاء وجه الدعوى –لا –إحالة إلى محكمة الجنايات-نعم.
المبدأ: ليس من صلاحية غرفة الاتهام، اثر نقض مع إحالة قضية إليها من المحكمة العليا، للتحقيق فيها
على الوجه الجنائي، التصريح بانتفاء وجه الدعوى، بعد سبق التصريح بعدم الاختصاص النوعي من طرف
جهة قضاء الحكم.
تحال القضية وجوبا، من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنايات، المختصة وحدها بالنطق بالإدانة أو بالبراءة.”
قرار رقم: 331608 بتاريخ: 29/12/2004
“إحالة بدون نقض-دعوى عمومية-دعوى مدنيـة.
المرجع: قانون الإجراءات الجزائيـة: المـادة 316.
المبـدأ: إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم ومعاقبته، يعد خرقا لمقتضيات
المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجعل المحكمة العليا، بالنتيجـة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس
الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانـون. “
قرار رقم: 334446 بتاريخ: 13/10/2004
“قضاء مدني – قضاء جزائي- دفع – المادة 05 ق إ ج – نظام عام – لا.
المبدأ : ليس من النظام العام و لا يحق للقضاة إثارة الدفع بمبدأ عدم جواز اللجوء إلى القضاء الجزائي بعد اللجوء
إلى القضاء المدني.”
قرار رقم: 330998 بتاريخ: 20/07/2004
“تكييف – نفس الفعل – جناية و جنحة – لا.
المـبـدأ: لا يكيف نفس الفعل الواحد، بجناية بالنسبة لمتهم، و بجنحة بالنسبة لمتهم أخر.”
قرار رقم: 297025 بتاريخ: 20/07/2004
“خطأ مدني – براءة – مسؤولية مدنية – نعم.
المـبـدأ : ثبوت الخطأ المدني، يرتب المسؤولية المدنية، حتى ولو استفاد المتهم البراءة في الدعوى الجزائية.”
قرار رقم: 350419 بتاريخ: 29/06/2004
“طعن لصالح القانون – متابعة – نفس الوقائع – مرتين – حكم أول – حكم ثان – بطلان الحكم الثاني – نعم.
المبدأ: يكون محل طعن لصالح القانون، و لا ينفذ الحكم الثاني، الصادر بخصوص نفس الوقائع محل الحكم
الأول.”
قرار رقم: 343989 بتاريخ: 29/06/2004
“عذر قانوني – براءة – عدم الخلط بينهما – نعم.
المبدأ: يجب عدم الخلط بين العذر القانوني و البراءة: – البراءة تعني عدم قيام الجريمة. – العذر القانوني يعفي
من العقاب أو يخففه.”
قرار رقم: 338819 بتاريخ: 29/06/2004
“خبرة – مقذوف – خبرة بالستية – ضرورية – نعم.
المبدأ: يعتبر ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانونيّ، قرار غرفة الاتهام غير المستجيب لطلبات النيابة العامة
بخصوص وجوب ّإجراء خبرة بالستية على المقذوف.”
قرار رقم: 321560 بتاريخ: 29/06/2004
“ضابط ضبطية قضائية – متابعة جزائية – إجراءات مقررة – مراعاتها – وجوبية – نعم.
المبدأ : تكون باطلة، الإجراءات غير المراعية، المقتضيات المقررة لمتابعة أحد ضباط الضبطية القضائية.”
قرار رقم: 355105 بتاريخ: 29/04/2004
“قذف-اختصاص محلي.
المبدأ: ينعقد الاختصاص المحلي، في جرائم القذف، عن طريق الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية،
خلافا لقواعد الاختصاص في المجال الجزائي، لكل محكمة، قرئت بدائرة اختصاصها الجريدة أو سمعت فيها
الحصة الإذاعية أو شوهدت فيها الحصة المرئية.”
قرار رقم: 323802 بتاريخ: 27/04/2004
“استئناف –أمر قاضي التحقيق-عريضة مكتوبة –وجوبية –لا.
المبدأ: لا يشترط القانون، عريضة مكتوبة، لانعقاد استئناف الطرف المدني أو المتهم، أوامر قاضي التحقيق.”
قرار رقم: 334482 بتاريخ: 30/03/2004
“انتحال صفة – وظائف عمومية، مدنية أو عسكرية – صفة المنتحل – تبيانها – وجوبي.
المبدأ: يشار، وجوبا، في السؤال المتعلق بجريمة انتحال صفة، إلى الصفة التي تدخل المنتحل بها، في
الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية.”
قرار رقم: 334355 بتاريخ: 30/03/2004
“دعوى عمومية – انقضاؤها – نظام عام – اشتراك المحلفين – لا – حكم مستقل – نعم.
المبدأ: انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا، و تفصل فيه دون اشتراك المحلفين.”
قرار رقم: 331628 بتاريخ: 30/03/2004
“توزيع نقود مزورة عن علم – طرح نقود مزورة للتداول بعد اكتشاف تزويرها – نقود مزورة.
المبدأ: تختلف جريمة توزيع نقود مزورة عن قصد، المعاقب عليها بالمادة 198 من قانون العقوبات، عن جريمة
إعادة طرح نقود مزورة للتداول، بعد اكتشاف ما يعيبها، وفقا للمادة 201/2 من نفس القانون:
في الجريمة الأولى: يكون الفاعل على علم عند استلامها بأنها مزورة، فيساهم في توزيعها، في الجريمة
الثانية: لا يكتشف عيب تزويرها، إلا بعد أن يستلمها فيحاول التخلص منها بطرحها للتداول، لا يتوقف الوصف
القانوني للجريمة، بجناية أو بجنحة على كمية النقود المزورة .”
قرار رقم: 330989 بتاريخ: 03/03/2004
“اختلاس شيء مخصص للجيش – السؤال – ذكر كل الأركان – وجوبي – نعم.
المبدأ: يجب، في جريمة اختلاس شيء مخصص للجيش، أن يشمل السؤال أركان الجريمة من حيث تحديد صفة
الجاني (عسكري) و من حيث إن الأشياء المختلسة مخصصة للجيش، وعهد بها إليه بهذه الصفة لأجل الخدمة.”
قرار رقم: 322425 بتاريخ: 03/03/2004
“حكم – محكمة الجنايات – علانية التلاوة – النص عليها في الحكم و في محضر إثبات الإجراءات – وجوبي – نعم.
المبدأ: يكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات باطلا، في حالة عدم الإشارة، في الحكم و في محضر إثبات
الإجراءات، إلى علانية تلاوته.”
قرار رقم: 294096 بتاريخ: 25/02/2003
“دمج العقوبات – طبيعة واحدة – رفض طلب الدمج – حجية عدم توافر عناصر المادة 35 ق.ع – خطأ.
المبدأ: لا يجوز رفض طلب دمج العقوبات على أساسا عدم توفر عناصر المادة 35 ق.ع دون تبيان ما هي هذه
العناصر لأن غرفة الاتهام مجبرة بالفصل في الطلب بقرار مسبب. “
قرار رقم: 303167 بتاريخ: 31/12/2002
“ورقة الأسئلـة- تزوير أوراق نقدية- عدم الإشارة إلى السعر القانوني للنقود- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن عدم الإشارة في السؤال إلى العنصر الثاني المشكل لجريمة تزويـر أوراق نقديـة و هو كونها أوراقا
ذات سعر قانوني في الجزائر أو في الخارج و ذلك لتمييزه عن الأوراق التي لم يبق لها سعر نظرا لسحبها من
السوق يجعل الأسئلة المطروحة ناقصة مما يؤدي إلى بطلانها.”
قرار رقم: 305411 بتاريخ: 17/12/2002
“ورقة الأسئلة- القتل العمدي – إدانة- تطبيق المادة 261 ق.ع بدلا من المادة 263 ق.ع – إفادة المتهم بالظروف
المخففة- مخالفة القانون.
المبدأ: المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات لما أدانت المتهم بناء على المادتين 254 و 261 و
أفادته من ظروف التخفيف و عقابا له حكمت عليه بعشر سنوات سجنا و هو الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول
عنه بتطبيق المادة 261 من قانون العقوبات المعتمدة خطأ بدلا من المادة 263 من قانون العقوبات و التي تجيز
النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا و متى كان كذلك فإنه يستحيل على المحكمة العليا معرفة حقيقة
العقوبة و مدى تأثر أعضائها بالنص المطبق أو الواجب التطبيق مما ينجر عنه وجود خطأ في تطبيق القانون
يؤدي إلى النقض. “
قرار رقم: 277625 بتاريخ: 01/10/2002
“المشاركة- عناصرها- انعدامها في السؤال – خرق الإجراءات.
المبدأ: إن العناصر المكونة لجريمة المشاركة هي المساعدة بكافة الطرق على الأعمال التحضيرية أو المسهلة
أو المنفذة و أن خلو سؤال الإدانة من إبراز كيفية أو طريقة مساعدة الفاعلين يجعله غامضا يترتب عنـه النقض.”
قرار رقم: 284301 بتاريخ: 03/09/2002
“قضاء عسكري – ورقة الأسئلة – سؤال احتياطي – عدم طرحه في الجلسة العلنية – مخالفة الإجراءات –
نقض.
المبدأ: يوجب القانون على الرئيس طرح السؤال الاحتياطي بالجلسة العلنية ليتسنى للنيابة العامة و المتهم و
الدفاع الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم، و متى أغفل الحكم الإشارة إلى أن السؤال الاحتياطي تم طرحه
بالجلسة العلنية فإنه خالف قاعدة جوهرية يترتب عنها النقض. “
قرار رقم: 281199 بتاريخ: 28/05/2002
“قضاء عسكري- ورقة الأسئلة – إغفال توقيع القاضي المساعد الأول- مخالفة القانون.
المبدأ: إن القاضي المساعد الأول المشكل للمحكمة العسكرية يعد بمثابة المحلف الأول أمام المحكمة الجنائية
و أن إغفال توقيعه على ورقة الأسئلة يعد مخالفة للقانون. “
قرار رقم: 284407 بتاريخ: 02/04/2002
“أحداث – إدعاء مدني في الجلسة- قبوله شكلا-حفظ الحقوق- مخالفة القانون.
المبدأ: يجيز القانون للطرف المدني أن يتأسس مدعيا مدنيا في الجلسة ضد حدث مع إدخال نائبه القانوني في
الخصومة، و لا يحق للمحكمة حفظ حقوق الطرف المدني طالما أنه تأسس في الجلسة طبقا للقانون.”
قرار رقم: 229039 بتاريخ: 28/02/2002
“ورقة الأسئلة – مشاركة – سرقة – انعدام عناصرها – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: المستبان من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات عند طرحها لسؤال يتعلق بجرم المشاركة في
السرقة دون إبراز عنصر هام لهذا الجرم و هو الطريقة التي تمت بها المشاركة كما تقتضيه المادة 42 من ق.ع
يجعل السؤال ناقصا و مخالفا للقانون مما ينجر عنه النقض.”
قرار رقم: 289021 بتاريخ: 19/02/2002
“ورقة الأسئلة- بيانات جوهرية- انعدامها- نسخة غير أصلية- لا.
المبدأ: يوجب القانون على محكمة الجنايات أن تذكر قراراتها بورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من
الرئيس و المحلف الأول، على أن تكون أصلية و ليست بنسخة إذ أن المحكمة العليا تنظر في أصل الورقة و
ليس في نسختها.”
قرار رقم: 284214 بتاريخ: 05/02/2002
“اختصاص نوعي- تحقيق- أمر التخلي للقاضي العسكري – وقائع مقترفة في الخدمة – اختصاص قضاء
عسكري.
المبدأ: إن غرفة الاتهام عند إلغائها أمر التخلي لصالح القاضي، لم تعتمد على تعليل صائب إذ أن الوقائع اقترفت
في إطار الخدمة بمفهوم المادة 25 من قانون العقوبات وعليه فإن الاختصاص للنظر في قضية الحال يؤول إلى
القاضي العسكري.”
قرار رقم: 287598 بتاريخ: 22/01/2002
“قضاء عسكري – ورقة الأسئلة– بيانات جوهرية – انعدامها – خرق الإجراءات – واقعة محددة – عدم تبيان
عناصرها– مخالفة القانون.
المبدأ:1- من المستقر عليه قضاء أن ورقة الأسئلة وثيقـة أساسية في المحاكمات الجنائية والعسكرية ويجب أن
تشمل على بيانات جوهرية، ولما جاءت في قضية الحال ورقة الأسئلة مبتورة من أسماء القضاة المساعدين
ومن إمضاءاتهم مما يجعلها مخالفة لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية يترتب عنها البطلان.
2- ولما كانت الأسئلة والأجوبة هي بمثابة التسبيب أمام محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية فإن السؤال
المتعلق بالإدانة يجب أن يتضمن جميع العناصر المكونة للجريمة وإلا كان باطلا. “
قرار رقم: 285942 بتاريخ: 22/01/2002
“ضم العقوبات – طبيعة مختلفة – القضاء بضمها – لا يجوز.
المبدأ: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تقضي بضم عقوبتين جنائيتين مختلفة من حيث النوع مادام الأمر متعلق
بتنفيذ العقوبة الأشد و هي السجن المؤبد. “
قرار رقم: 277757 بتاريخ: 22/01/2002
“تنازع الاختصاص- مخالفة جمركية- تطبيق المادة 329 ق.إ.ج- إغفال المادة 274 من قانون الجمارك- الحكم
بعدم الاختصاص- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: عندما يتعلق الأمر بقواعد اختصاص محلي في المادة الجمركية البحتة فإن قواعد الاختصاص المنصوص
عليها في قانون الجمارك وحده هي الواجبة التطبيق. و لما طبق قضاة المجلس قواعد الاختصاص المنصوص
عليها في قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة جمركية فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 196148 بتاريخ: 22/01/2002
“حكم- براءة – منطوق – الأمر بالتسريح بدلا من الإفراج – عبارة مرادفة – تطبيق صحيح للقانون.
المبـدأ: يجوز للمحكمة الجنائية أن تستعمل في منطوق حكمها عبارة تسريح المتهم بدلا من الإفراج لكون
العبارتين مترادفتين و لا تؤثر على سلامة الحكم الجنائي. “
قرار رقم: 273590 بتاريخ: 25/12/2001
“1 – حقوق الدفاع – غرفة الاتهام – عدم تبليغ الطاعنين بتاريخ الجلسة – خرق حقوق الدفاع.
2 – غرفة الاتهام – بحث تكميلي- عدم تبليغ الأطراف بنتائج الخبرة – خرق القانون.
المبدأ:1)المستبان من القـرار المطعون فيه أن النائـب العام لم يبلغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسـة وفقـا
لأحكام المادة 182 من قانـون الإجـراءات الجزائيـة وأن عـدم مراعاة هـذا الإجراء الجوهـري المتعلق بحـق الدفاع
يترتـب عنـه البطلان.
2) إن غرفة الاتهام بعد انتهاء البحث التكميلي التي أمرت به، لم تبلغ بنتائج الخبرة الفنية لأطراف الدعوى طبقا
لأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية مما يشكل مخالفة إجراء جوهري يتعلـق بحقوق الدفاع.”
قرار رقم: 216809 بتاريخ: 23/11/2001
“ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – الإجابة بنعم – طرح السؤال حول حالة الدفاع الشرعي – الإجابة بنعم –
تناقض.
المرجع: المادة 39 و 40 من ق.ع.
المبدأ: إن محكمة الجنايات عند طرحها لسؤالين مستقلين فاصلة بذلك بين إدانة المتهم التي أجاب عليها القضاة
و المحلفون بنعم بالأغلبية و بين الدفاع الشرعي الذي يعفي المتهم من المسؤولية الجزائية والذي أجاب عليه
القضاة و المحلفون بنعم بالأغلبية فإنها تكون سببت حكمها بأسباب متناقضة و خرقت بذلك مقتضيات المادتين
305 و 500/6 من ق.ا.ج.”
قرار رقم: 247027 بتاريخ: 21/11/2001
“غرفة الاتهام – انتفاء وجه الدعوى – دفوع – الرد عليها – شرط أساسي – عدم احترامه – نقض.
المبدأ: إن الرد على جميع الدفوع و الطلبات شرط أساسي في قرار الإحالة على محكمة الجنايات أو انتقاء وجه
الدعوى – و عدم احترام هـذا المبدأ يؤدي إلى قصور في التسبيب يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 276480 بتاريخ: 06/11/2001
“ورقة الأسئلة – قرار الإحالة – المادة 263 / 3 ق.ع – أسئلة إضافية – ظرف مشدد – مخالفة المادة 306 ق.ا.ج.
المبدأ: المستفاد من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات استخلصت ظرفا مشددا غير مذكور في قرار
الإحالة و التي لم تقدم النيابة بشأنه طلبات كما أن الدفاع لم يبد ملاحظاته بشأنه و هو ما يشكل خرقا
للإجراءات.”
قرار رقم: 277661 بتاريخ: 23/10/2001
“ورقـة الأسئلة – سـؤال رئيسي – دمـج الواقعة من ظرف التشديـد – لا يجـوز.
المبـدأ: يجب أن يطرح السؤال مجردا من كل ظرف تشديـد. وإن طرح سؤال لاحق و مستقـل عن هـذا الظرف لا
يصحح الخطأ الوارد في السؤال الرئيسي. و من ثم يتعيـن نقـض الحكم المتضمـن له. “
قرار رقم: 270055 بتاريخ: 23/10/2001
“قرار الإحالـة – ض.ج.ع – وفـاة – انعدام علاقـة السببية-الأخـذ بفكرة العنف – إحالة- قصـور.
المبـدأ: حتى يصبح قرار غرفة الاتهام سليما لابد أن يتطرق للجريمة بعينها ويفصح عن وقائعها المسندة إلى كل
متهم ويحدد دور كل واحد منهم مع إبراز اشتمال الجريمة على الأركان الواجب توافرها. والقرار المطعون فيه
الذي يناقـش علاقـة السببية بين الضرب والجرح العمدي والوفاة حتى يتمكن من إعـطاء الوقائع وصـفها
القانوني الحقيقي، يكون مشوبا بالقصور ينجر عنه النقض. “
قرار رقم: 265943 بتاريخ: 23/10/2001
“قرار غرفة الاتهام- تحقيق- نتائج لا تسمح بنسبة وقائع إلى شخـص – أمر بانتفاء وجه الدعوى – قصور.
المبدأ: من المقرر قانونـا أنه \”إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جنايـة أو… كان مرتكب الجريمة لا يزال
مجهولا ، أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة…\”. والمستفاد من قضية الحال أن غرفة الاتهام لما أمرت بانتفاء وجه
الدعوى لم تستنـد على أسبـاب واضحة بأن الواقعة لا يمكن إثباتها ماديا وانه لا توجد أعباء كافية تنسب إلى
الفاعـل الذي يبقى مجهولا، مما يشكل قصورا في التعليل ومخالفة للمادة 195 من قانون العقوبات.”
قرار رقم: 254798 بتاريخ: 23/10/2001
“1- ظـروف مخففـة- إدانـة- إغفـال طرح سـؤال خاص بالظروف المخففـة- مخالفـة الإجراءات.
2- حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية- محضر المرافعات غير موقع عليه- وثيقة أصلية- نسخة مطابقة
للأصل – لا.
المبدأ: 1)-أوجب المشرع في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية على رئيس محكمة الجنايات أن يضع
سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانة المتهم، ويعتبر هذا الإجراء جوهـريا يترتب على مخالفته النقض.
2)-إن تحرير وتوقيع محضر المرافعات يعد إجراءا جوهريا يثبت من خلالـه استيفاء الإجراءات القانونية المقررة
لانعقـاد جلسات المحاكم الجنائية ويسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها، وعليه فإن عدم توقيع المحضر لا
يضفي عليه الطابع الرسمي والقانوني كما لا يجوز إرفـاق الملف بنسخة مطابقة للأصل لأن المحكمة العليا
تنظر في أصل الوثائـق لا في صورها وإغفال هذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى النقض.”
قرار رقم: 225524 بتاريخ: 09/10/2001
“أوامر قاضي التحقيق – دعوى عمومية – وقائع ذات طابع مدني – رفض إجراء التحقيق – خرق الإجراءات.
المبدأ: يوجب القانـون على قاضي التحقيق إذا كانت الوقائع غير جائرة قانونـا متابعة التحقيق من أجلها، أن
يفضل بقـرار مسبب وأن يأمـر بألا وجـه للمتابعة ولا يرفض إجراء التحقيـق.
وأن قاضي التحقيق الذي لم يفصل في تحريك الدعوى العمومية بعد سماع المشتكي منه كشاهد وأمر برفض
إجراء التحقيق لكون الوقائع ذات طابع مدني يكون قد خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.”
قرار رقم: 274870 بتاريخ: 25/09/2001
“دفوع – طلبـات كتابيـة – عـدم مناقشتها – خـرق الإجـراءات.
المبدأ: إذا كان القانون يجيز لأطراف الدعوى ومحاميهم إيداع طلبات كتابية فإن المحكمة ملزمة بالإحالة عنها.
والقرار المطعون فيه الذي لم يرد على الدفوع المقدمة ولم يناقشها يكون قد خرق الإجراءات مما ينجر عنه
النقض.”
قرار رقم: 274423 بتاريخ: 25/09/2001
“أوامر قاضي التحقيق –خبرة- تأييدها- قصور في التعليل.
المبدأ: إن غرفة الاتهام بتأييدها للأمر الصادر عن قاضي التحقيق المبني على خبرة نهائية، ودون مناقشة التهم
والأعباء والأمر بخبرة ثانية طالما أن الأولى جاءت ناقصة قد تعرض قرارها للقصور في الأسباب ينجز عنه
النقض.”
قرار رقم: 274368 بتاريخ: 25/09/2001
“رد الاعتبار – الحبس و الغرامة – وصـل دفع – شهادة عدم الإخضاع –الحكم بها– خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام أخطأت لما اعتمدت على شهادة عدم الإخضاع للتصريح برد الاعتبار و التي لا يمكنها أن
تحل محل وصل الدفع الذي يثبت سداد الغرامة المحكوم بها كما أنها أخطأت عند عدم مراعاتها للمهلة القانونية
و عدم ردها على دفوع النيابة العامة. “
قرار رقم: 270291 بتاريخ: 25/09/2001
“ورقة الأسئلة – تعدد الضحايا – سـؤال مركب – مخالفـة الإجـراءات.
المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنـه يجب في حالة تعدد الضحايا أن تطرح سؤال مستقل ومميز بالنسبة لكل
واحد منهم حتى يتمكن أعضاء المحكمة من الإجابة على السؤال بشكل ملائم. “
قرار رقم: 270923 بتاريخ: 24/07/2001
“قرار الإحالة – واقعة محددة – خطأ في النص القانوني – تصحيحه من طرف المحكمة –تطبيق القانون.
المبدأ: إن الخطأ في ذكر النص القانوني من طرف غرفة الاتهام لا يلزم المحكمة بإتباعه يجوز لها أن تذكر النص
الواجب التطبيق فعلا على الواقعة.”
قرار رقم: 269986 بتاريخ: 24/07/2001
“دمج العقوبات – غرفة الاتهام – تعدد المحاكمات – عدم تنفيذ العقوبة الأشد – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه ” إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد
وحدها هي التي تنفذ”.
ومادام طلب الطاعن جاء واضحا فإنه كان يتعين على غرفة الاتهام مراعاة أحكام المادة 35/1 من قانون العقوبات
المشار إليها والتي تطبق على قضية الحال.”
قرار رقم: 269984 بتاريخ: 24/07/2001
“دمج العقوبات – تعدد المحاكمات – طبيعة مختلفة – رفض طلب الدمج – خطأ.
المبدأ: إذا تعددت المحاكمات على وقائع لا يفصل بينها حكم نهائي و كانت العقوبات من طبيعة مختلفة فإنها
تدمج في حدود العقوبة الأشد.
وبرفضها دمج العقوبتين، أخطأت غرفة الاتهام لأن رفض الدمج يشترط أن تكون العقوبات من طبيعة واحدة. “
قرار رقم: 261858 بتاريخ: 24/07/2001
“أوامر قاضي التحقيق – انتقاء وجه الدعوى – وقائع ذات طابع فني – إغفال تصريح الشاهد الأول – عدم الأمر
بإجراء خبرة – قصور في التعليل.
المبدأ: طالما أن القضية متعلقة بوقائع ذات طابع فني، فان تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق الرامي إلى
انتفاء وجه الدعوى مع إغفال تصريح الشاهد الأول و عدم الأمر بإجراء خبرة كما يقتضيه القانون، يعد قصورا في
التعليل. “
قرار رقم: 272004 بتاريخ: 10/07/2001
“الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة – أعـذار موضوعية – غير متمسك بها- رفض.
المبدأ: إن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفيض العقوبة المقررة وعدم تقديمه للمحكمة مذكرة مكتوبة
بشأنه، لا يمنح الاختصاص للمحكمة العليا لمناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة
الموضوع، مما يستوجب رفض الطعن المرفوع لصالح القانون. “
قرار رقم: 257541 بتاريخ: 10/07/2001
“قضاء عسكري – ورقة الأسئلة – واقعة المشاركة في الاختلاس – سؤال غير مطابق لقرار الإحالة – مخالفة
القانون.
المبدأ: إن المحكمة العسكرية لم تتقيد بما جاء في قرار الإحالة بخصوص جريمة المشاركة في الاختلاس حيث
طرحت سؤالا يتعلق بجريمة المساعدة التي هي طريقة لارتكاب واقعة المشاركة، مما يستوجب نقض الحكم
المطعون فيه.”
قرار رقم: 272629 بتاريخ: 26/06/2001
“قضاء عسكري- واقعة محددة- سؤال الإدانة غير مطابق لها- مخالفة الإجراءات.
المبدأ: الأصل أن تكون الأسئلة الرئيسية المطروحة من طرف المحكمة العسكرية، مطابقة لما هو محدد في
منطوق أمر الإحالة، وما دامت المحكمة قد طرحت سؤالا يطابق واقعة لم يتطرق إليها أمر الإحالة، فإن هذا
يشكل مخالفة للإجراءات.”
قرار رقم: 270381 بتاريخ: 26/06/2001
“1)- حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات- عدم توقيعه – خرق الإجراءات.
2) – تشكيلة المحكمة – رتبة القضاة – عدم إبرازها – خرق الإجراءات.
المبدأ: 1) إن تحرير محضر المرافعات من طرف كاتب الضبط وتوقيعه مع رئيس المحكمة، يعد إجراء جوهري يثبت
من خلاله استيفاء الإجراءات القانونية المقررة لانعقاد جلسات المحاكم الجنائية ويسمح للمحكمة العليا ممارسة
رقابتها عليها.
وعليه فإن عدم توقيع محضر المرافعات يشكل مخالفة للمادة 314 ق.ج يترتب عليها النقض.
2) إن تشكيلة المحكمة من النظام العام ، فلا يجوز مخالفة ما قرر قانونا بشأنها، وعليه فإن عدم بيان رتبة قضاة
المحكمة يجعل من التشكيلة باطلة يترتب عنها بطلان الحكم المطعون فيه.”
قرار رقم: 270083 بتاريخ: 26/06/2001
“قرار إحالة – تزوير محررات رسمية– تحديد الواقعة – عدم إبراز أركانها– خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: يجب أن تحدد غرفة الاتهام في منطوق قرارها الواقعة المتابع بها المتهم بالضبط بجميع أركانها حتى
تتمكن محكمة الجنايات من طرح سؤالها بصفة سليمة و القرار المطعون فيه الذي أشار فقط إلى تزوير محرر
رسمي دون ذكر طريقة ذلك وفقا للمادة 214 ق.ع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.”
قرار رقم: 269995 بتاريخ: 26/06/2001
“غرفة الاتهام – انتقاء وجه الدعوى – دفوع – نقطة قانونية – تغيير مسار الدفوع – نعم.
المبدأ: يفرض القانون على غرفة الاتهام أن ترد على الدفوع و الطلبات غير أن هذا الرد مطلوب إذا كان يتعلق
بنقطة من شأنها أن تغير في مسار القرار أما المسائل التي حتى في حالة الرد عليها لا تغير من الأمر شيئا
فإنه غير مطلوب الرد.”
قرار رقم: 267823 بتاريخ: 26/06/2001
“غرفة الاتهام – انتفاء وجه الدعوى – التصريح بانعدام القصد الجنائي – اعتبار الوقائع تجارية
– خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: يتعين أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام متماشيا مع المنطوق و لا يشوه الوقائع و أن مخالفة
هذا المبدأ تؤدي إلى نقض القرار.”
قرار رقم: 270087 بتاريخ: 12/06/2001
“1) غرفة الاتهام – القتل العمدي – عدم تبيان عناصر الجريمة – أقوال الشهود – عدم مناقشتها
– قصور في التعليل.
2) غرفة الاتهام – طلبات النيابة – عدم الإشارة إليها – عدم الفصل فيها – مخالفـة الإجراءات.
المبدأ:1) إن القرار القاضي باتهام المطعون ضدهما لتهمة القتل العمدي لم يوضح في أسبابه كيفية
وقوع الجريمة ولم يناقش الشهود مما يشكل قصورا في التعليل.
2) من المقرر قانونا أن المجلس ينظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و المذكرات
المقدمة من الخصوم.
والقرار المطعون فيه الذي لم يشر إلى طلبات النيابة الرامية إلى التماس إبطال محضر سماع
شاهد و الأمر بمواصلة التحقيق و سماع الشهـود كما أنـه أغفل الفصل فيها بأسباب ملموسة
فإنه يكون قد خرق الإجراءات.”
قرار رقم: 270061 بتاريخ: 12/06/2001
“غرفة الاتهام – قرار الإحالة – واقعتين – تهمة واحدة –انعدام الوصف القانوني – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن قرار الإحالة يجب أن يتضمن بيان الوقائع موضوع الاتهام و وصفها القانوني
و إلا كان باطلا.
والقرار المطعون فيه الذي تضمن واقعتين لم يعطيهما الوصف القانوني الأصح و اقتصر على
تهمة واحدة دون إبراز توافر أو عدم توافر أعباء الاتهام بالجريمة، قد خالف الإجراءات. “
قرار رقم: 269994 بتاريخ: 12/06/2001
“غرفة الاتهام – حكم نهائي – الأمر برد الأشياء المحجوزة – خطا في تطبيق القانون.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه”إذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء
بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء”.
و القرار المطعون فيه الذي أمر برد الأشياء المحجوزة رغم عدم صيرورة الحكم الجنائي نهائيا
قد أخطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 216772 بتاريخ: 12/06/2001
“مخالفة التشريع الجمركي – محكمة الجنايات – مسألة قانونية – الفصل فيها من طرف
المحكمة العليا – عدم التقيد بها – حفظ حقوق الأطراف- خرق الإجراءات.
المبدأ: إن المحكمة صرحت بحفظ حقوق الطرف المدني ولم تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة
القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا والمتمثلة في تقدير البضاعة، رغم أن إدارة الجمارك طعنت
بالمعارضة في الحكم الصادر بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض – مما يشكل خرقا للإجراءات.”
قرار رقم: 268972 بتاريخ: 29/05/2001
“تشكيلة غرفة الاتهام – نظام عام – عدد فردي- نعم- زوجي – لا.
المبدأ: إن تشكيلة غرفة الاتهام من النظام العام فلا يجوز في أي حال من الأحوال مخالفته، والقرار
المطعون فيه يبين أن الغرفة كانت مكونة من رئيس وثلاثة مستشارين وهو ما يخالف قاعدة العدد
الفردي ومن أجل إبراز الأغلبية في القضاء الفردي والعدد الزوجي يحول دون ذلك الأمر الذي يترتب
عنه النقض.”
قرار رقم: 267892 بتاريخ: 29/05/2001
“غرفة الاتهام – اختلاس أموال عمومية – الطعن أمام مجلس المحاسبة- إرجاء الفصل في
القضية – لا.
المبدأ: إن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاتهام القاضي بإرجاء الفصل في القضية المطروحة
أمامها إلى غاية الفصل في الطعن المرفوع من طرف المتهم أمام مجلس المحاسبة وهو قضاء غير
صائب مادام أن غرفة الاتهام هي جهة التحقيق لها كل الصلاحيات القانونية في إتمام التحقيق إذا
رأت ذلك ضروريا.
ومتى كان كذلك فإن القرار المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور للتعليل ينجر عنه البطلان.”
قرار رقم: 267858 بتاريخ: 29/05/2001
“غرفة الاتهام –انتفاء وجه الدعوى– تعليل غير منطقي – نقض.
المبدأ: يجب أن يكون تعليل قرار غرفة الاتهام مستساغا منطقا و قانونا وغير متناقض و الحكم بخلاف
ذلك يؤدي إلى النقض.”
قرار رقم: 268955 بتاريخ: 24/04/2001
“ورقة الأسئلة– واقعة محددة – سؤال مركب – خرق الإجراءات.
المبدأ: إن السؤال الرئيسي المتعلق بجريمة الفعل المخل بالحياء، عند تناوله لعنصر العنف يجعل
منه ركنا من أركان الجريمة طبقا للمادة 334 قانون الإجراءات الجزائية.
وفي قضية الحال إن محكمة الجنايات طرحت سؤالا مركبا لاحتوائه عنصر العنف رغم أنه ظرف
مشدد يستوجب طرح سؤال مستقل متميز، وبذلك عرضت قضاءها للنقض.”
قرار رقم: 265955 بتاريخ: 24/04/2001
“قرار إحالة – تزوير محرر رسمي – قرائن قوية – إحالة – نعم.
المبدأ: إن غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق ليست ملزمة بإقامة الدليل القطعي بل
يكفي وجود قرائن قوية لإحالة المتهم أمام المحكمة.”
قرار رقم: 268939 بتاريخ: 27/03/2001
“ورقة الأسئلة – وجوب أن تتضمن بيانات جوهرية – طرح السؤال حسب الصياغة القانونية
– مخالفة البيانات الجوهرية.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من الثابت في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعد من الوثائق الأساسية و الرئيسية
في كل محاكمة جنائية و يجب أن تتوفر فيها بيانات محددة قانونا ابتداء من الأسئلة الموضوعة
والأجوبة التي أعطيت عنها ثم العقوبة المتداولة بشأنها و المحكوم بها على المتهم و النصوص القانونية
المطبقة ثم إمضاء كل من الرئيس المحلف الأول في نيل ورقة الأسئلة.
و بما أن ورقة الأسئلة – في قضية الحال – جاءت مخالفة لإحدى البيانات الجوهرية المذكورة أعلاه، فإنها
لا يمكن أن تكون سندا رسميا للحكم الجنائي مما يجعلها لاغية و يبطل معها الحكم القانوني.”
قرار رقم: 267894 بتاريخ: 27/03/2001
“1) – ورقة الأسئلة – جناية – عدة ضحايا- الجمع بينهم في سؤال واحد – لا.
2)- حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – نسخة – لا.
المبدأ: 1)- لا يجوز طرح سؤال مركب يتناول عدة ضحايا في سؤال واحد.
ولما طرحت المحكمة سؤال الإدانة بصياغة مركبة قد خالفت القانون وعرضت قضاءها للنقض.
2)- إن إدراج نسخة طبق الأصل من محضر المرافعات ضمن ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة
العليا من مراقبة شكلية أصل المحضر الذي يجب أن يوقع عليه رئيس المحكمة.
ومتى كان كذلك فإن الحكم المطعون فيه خالف هذه القاعدة مما يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 267848 بتاريخ: 27/03/2001
“المشـاركة في الاختلاس – أركان الجريمة – تعليـل ناقـص – مخالفـة القانـون.
المبـدأ: إن محكمة الجنايات لما أعطـت للوقـائع وصفا جنائيا دون أن تبرز الأركان المكونة للجريمة المنسوبة
للمتهمين كنوع المساعدة والأفعال التحضيرية أو المسهلة للجريمة فإن تعليلها جاء ناقصـا و مخالفة لأحكام
المادة 42 من قـانون العقوبات و المادة 305 مـن قانون الإجراءات الجزائية. “
قرار رقم: 267845 بتاريخ: 27/03/2001
“1) تشكيلة المحكمة الجنائية – عـدم ذكـر رتـب القضـاة – خـرق الإجراءات.
2) حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – عدم التوقيع عليه – مخالفة الإجراءات.
المبدأ:1) إن ذكر رتب القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات، إجراء جوهري و إغفاله يترتب عنه البطلان المطلق.
2) إن تحرير محضر المرافعات و توقيعه من طرف الرئيس، يعد إجراء جوهري يثبت من خلاله إستيفاء الإجراءات
القانونية المقررة لعقد المحاكمة الجنائية و يسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابتها عليها، وعليه فإن عدم توقيع
المحضر يشكل مخالفة للمادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يترتب عنها البطلان . “
قرار رقم: 262693 بتاريخ: 27/03/2001
“أحكام البراءة – تبديد أموال عمومية – سؤال – أركان الجريمة – عدم إبرازها – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المتهم من جريمة تبديد أموال عمومية لم يتضمن عند طرحه
للسؤال الرئيس إلا الركن المادي و أغفل بقية عناصر الواقعة مما يجعله ناقصا و يشكل خطأ في تطبيق القانون
ينجر عنه النقض. “
قرار رقم: 261262 بتاريخ: 27/03/2001
“رد الاعتبار القضائي – تقادم العقوبات – عدم توافر شروطه ـ خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.
والقرار المطعون فيه الذي قضى برد الاعتبار للمطعون ضده رغم تقادم العقوبات و عدم توافر شروطه، قد أخطأ
في تطبيق القانون.”
قرار رقم: 240560 بتاريخ: 27/03/2001
“ورقة الأسئلة – اختلاس أموال عمومية – واقعتان – تعدد صورها – سؤال مركب – مخالفة القانون.
المبدأ: إن الإجابة بنعم عن السؤال الرئيسي المتعلق بواقعتين مختلفتين من حيث الأركان و العناصر يجعل منه
مركبا حيث يصبح المتهم مرتكبا لجميع صور الواقعة و عليه كان على محكمة الجنايات أن تضمن لسؤال الإدانة
واقعة واحدة و بصورة واحدة حتى يتسنى لها إعطاء الجواب الصحيح. “
قرار رقم: 269304 بتاريخ: 13/03/2001
“تنازع الاختصاص – تهديـد – عدم استكمال الإجراءات – تخلي – خطأ – مواصلة التحقيق.
المبدأ: متى ثبت من أوراق الطعن أن رسالة التهديد المزعوم إرسالها من طرف المتهم غير موجودة بالملف و أن
قاضي التحقيق العادي لم يسع في إحضار هذه الوثيقة للتأكد من تاريخ إرسالها للوصول إلى معرفة وضعية
المتهم عند تحرير هذه الرسالة هل كان في صفوف الجيش أم كان ضمن جماعة إرهابية.
و متى كان كذلك فإن قاضي التحقيق يكون قد تسرع في تخليه عن الملف لصالح قاضي التحقيق العسكري
مما يتعين التصريح بتعيينه لمواصلة التحقيق. “
قرار رقم: 261701 بتاريخ: 27/02/2001
ورقة الأسئلة – الجريمة – إغفال ذكرها بمنطوق قرار الإحالة – طرح سؤال يخصها–سؤال سليم.
المبدأ: إن إغفال الإحالة لركن من أركان الجريمة و وضع سؤال يتضمن كافة أركان هذه الجريمة لا يشكل تجاوزا
لسلطة المحكمة. “
قرار رقم: 260042 بتاريخ: 27/02/2001
حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – توقيعه إغفال الإجراء – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: إن توقيع محضر المرافعات من طرف الرئيس و كاتب الضبط إجراء جوهري و إغفال توقيع أحدهما أو
كلاهما يعرضه للبطلان.”
قرار رقم: 255782 بتاريخ: 13/02/2001
محكمة الجنايات – ورقة الأسئلة – منح ظروف التخفيف – عدم طرح الأسئلة المتعلقة بها – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: أوجب القانون على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا حول الظروف المخففة كلما ثبتت إدانـة المتهم
و ما دام الحكم المنتقد قد أفاد المتهمين من الظروف المخففة دون طرح الأسئلة المتعلقة بها والإجابة عنها مما
يشكل خرقا مخالفة للإجراءات و خرقا للقانون.
قرار رقم: 196663 بتاريخ: 13/02/2001
دعوى مدنية- محكمة جنايات – براءة – القضاء بعدم الاختصاص- خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن محكمة الجنايات ملزمة قانونا بالفصل في الدعوى المدنية سواء بالقبول أو بالرفض و يجوز لها في
حالة البراءة الاستجابة إلى طلبات التعويض إذا تبين لها أن الضرر الحاصل ناتج عن خطأ المتهم.”
قرار رقم: 287749 بتاريخ: 22/01/2001
رد الاعتبار – طلب – رفضه– الطعن بالنقض– رفض – طلب جديد – عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة – لا يجوز.
المبدأ: لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا اعتبارا من تاريخ الرفض.
والقرار الذي قضى برد الاعتبار للطاعن رغم عدم انقضاء المهلة القانونية لتسديد الغرامة قد أخطأ في تطبيقه
للقانون.”
قرار رقم: 261247 بتاريخ: 16/01/2001
اختصاص نوعي – شكوى ضد مجهول – عدم استكمال التحقيق – الأمر بالتصرف – المصادقة عليه – خطأ في
تطبيق القانون.
المبدأ: إن مصادقة غرفة الاتهام على أمر التصريح بعدم الاختصاص رغم عدم استكمال إجراءات التحقيق يعد
خطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 253865 بتاريخ: 16/01/2001
تشكيلة المحكمة العسكرية – مساعدين ضابطين – متهم ضابط صف – مخالفة المادة 07 من قانون القضاء
العسكري.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة العسكرية من النظام العام يستوجب أن يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما
يكون المتهم جنديا أو ضابط صف و القضاء بخلاف يعد خرقا للقانون.”
قرار رقم: 254810 بتاريخ: 14/11/2000
أوامر قاضي التحقيق – أمر برفض انتقاء وجه الدعوى – استئنافه – عدم قبوله شكلا –تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: إن أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة 172 من قانون الإجراءات الجزائية هي وحدها
القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام.
والقرار المطعون فيه أصاب لما رفض شكلا استئناف أمر قاضي التحقيق إلى رفض إصدار انتفاء وجه الدعوى
لعدم إدراجه ضمن الأوامر المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه. “
قرار رقم: 248289 بتاريخ: 14/11/2000
أوامر قاضي التحقيق – إدعاء مدني – عدم قبوله – استئناف – تأييد الأمر المستأنف –خطـأ.
المبدأ: متى تقدم المدعى المدني بشكوى أمام قاضي التحقيق وأصدر هذا الأخير أمر بعدم قبول الإدعاء
المدني، كان على غرفة الاتهام أن تحلل عناصـر الجريمة المقترفة و نستظهر الأعباء و التكييف الصحيح للوقائع
وألا تكتفي بالقول أن أركان الجريمة منعدمة وأنه لم يوجد أي وصف جنائي للوقائع.”
قرار رقم: 253631 بتاريخ: 24/10/2000
“ورقة الأسئلة – تجزئـة سؤال الإدانة – عدم إبراز القصد الجنائي – قصور في التسبيب.
المبدأ: يقرر القانون وضع السؤال الرئيسي المتعلـق بالإدانـة مع إبـراز جميع عناصر الواقعة المكونة للجريمة
و أي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض.
و الحكم المطعون فيه جاءت أسئلته الرئيسية ناقصة لم تبرز القصد الجنائي للواقعة و لا صفة الهيئة التي
تملك الأموال، مما يجعله مشوبا بالقصور.”
قرار رقم: 252130 بتاريخ: 10/10/2000
حكم محكمة الجنايات – طلبات النيابة – عدم الفصل فيها – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: يوجب القانون على رئيس المحكمة التصدي لطلبات النيابة العامة سواء بالرفض أو الإيجاب.
والحكم المطعون فيه الذي لم يتصدى لطلب النيابة العامة المتعلق بانقضاء الدعوى العمومية لاستفادة
المتهم من تدابير قانون الوئام المدني، يكون قد خرق الإجراءات.”
قرار رقم: 237563 بتاريخ: 10/10/2000
دعوى مدنية – تأسيس الأطراف – عدم قبول –تسبيب غير كاف – خرق القانـون.
المبدأ: إن المحكمة لما رفضت تأسيس الأطراف المدنية شكلا بحجة أن الدعوى المدنية لم تشمل جميع الأطراف
في الضرر، قد خرقت القانون مادام أن المدعي عليهما أدينا بنفس الجلسة و لم تستجب المحكمة لطلبات
العارضين.”
قرار رقم: 251929 بتاريخ: 25/07/2000
قتل عمدي – فاعل أصلي – مساهمة مباشرة في الجريمة.
المرجع: المادة 41 من قانون العقوبات.
المبدأ: يعتبر فاعلا أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في ارتكاب الفعل الإجرامي وفقا للمادة 41 من قانون العقوبات.
قد يرتكب الفعل من طرف شخص واحد وقد يتعدد الفاعلون في ارتكابه ماديا كأن ينهال أشخاص على الضحية
بالضرب حتى وفاتها وقد تقسم الأدوار فيما بينهم فيقوم أحدهم بالحراسة والثاني بإمساك الضحية والثالث
بضربها، وكل واحد منهم يعتبر فاعلا أصليا مادامت نيتهم متحدة في ارتكاب الفعل وكانوا متواجدين على مسرح
الجريمة.
وأن الحكم محل الطعن بالنقض في دعوى الحال الذي أدان الطاعن بنفس التهمة الموجهة لأخيه الذي سبقت
إدانته عن نفس الفعل طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخل بحجية الشيء المقضي فيه كما يتوهم. “
قرار رقم: 183365 بتاريخ: 25/07/2000
“وفاة ابن متبنى – المطالبة بالتعويض – انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى.
المرجع: (المادتان – 258 من قانون العقوبات-46 من قانون الأسرة).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه \” قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين \”.
ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق له الاحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة بالتعويض
و التأسس كطرف مدني.
وعليه فإن صفة التقاضي أمام المحاكم للمطالبة بالتعويضات غير متوفرة – في قضية الحال – مما يتعين
التصريح بعدم قبول الطعن. “
قرار رقم: 246742 بتاريخ: 14/07/2000
“ضبطية قضائية – إسقاط – غرفة الاتهام – أمر بإجراء تحقيق –أخذ باستجواب النيابة – خرق الإجراءات.
المبدأ: مفاد المادة 208 ق.ا.ج أنه ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق و تسمع طلبات النائب
العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن. والحاصل في قضية الحال أن غرفة الاتهام اعتمدت
على تصريحات مسجلة أمام وكيل الجمهورية واستبعدت إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا. “
قرار رقم: 251995 بتاريخ: 11/07/2000
“الطعن لصالح القانون – اختصاص مانع لوزير العدل – لا يجوز ممارسته بالتفويض.
المبدأ: يخول القانون لوزير العدل اختصاص مانع و إقصائي في رفع الطعن لصالح القانون و لا يجوز ممارسة هذه
الصلاحية بالتفويض.”
قرار رقم: 246173 بتاريخ: 11/07/2000
“حكم جنائي – إشكال في تنفيذه – اختصاص غرفة الاتهام.
المرجع: المادتان 596 من قانون الإجراءات الجزائية 09/4 من قانون تنظيم السجون.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه\” تختص غرفة الاتهام بالإصلاحات و الطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية…\”.
والثابت – في قضية الحال – أن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها في طلبات النيابة الرامية إلي الفصل
في الهوية الحقيقية للمتهم قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها الجهة القضائية المختصة للفصل في الإشكال
الناجم عن تنفيذ الأحكام الجنائية.
ومتى كان كذلك استوجب نقـض القرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 251843 بتاريخ: 27/06/2000
“ظروف مخففـة – تخلف متهم عن الحضور –إفادته بظروف التخفيف – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 139/4 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن قضاة محكمة الجنايات لما حكموا على المتهم المتخلف عن الحضور بعقوبة عشر سنوات سجنا
يكونون قد خالفوا القانون لأنهم حال حكمهم بالإدانة لا يمكنهم منح المتهم المتخلف عن الحضور من منفعة
الظروف المخففة. “
قرار رقم: 252993 بتاريخ: 13/06/2000
“تنازع الاختصاص- أفراد الدفاع الذاتي- عمل منظم- قاضي عادي- لا- قاضي عسكري- نعم.
المبدأ: إن فرد الدفاع الذاتي المشتبه فيهم – في قضية الحال- كانوا يعملون تحت مسؤولية نقيب عسكري
طبقا للمادة 03 من المرسوم 97/4 المؤرخ في 04/01/1997 و عليه كان لزاما على قاضي التحقيق العسكري
مواصلة التحقيق بجميع الطرق القانونية و ليس الأمر بعدم الاختصاص في القضية. “
قرار رقم: 244409 بتاريخ: 13/06/2000
“جرائـم الأحـداث – جنايـة- قواعد خاصة – عقوبـة الحبس – عدم تسببيها – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن القرار المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 445 من ق.إ.ج التي تشترط في حالة تسليط عقوبة غرامة
أو حبس بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشرة سنة أن يكون القرار مسببا تسبيبا خاص بهذه
النقطة.”
قرار رقم: 252537 بتاريخ: 30/05/2000
“تنازع الاختصاص – غرفة الاتهام – الغرفة الجزائية – فصل التنازع – بطلان قرار الإحالة.
المبدأ: يتحقق التنازع في الاختصاص بصدور قرار نهائي لغرفة الاتهام بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنح باعتبار
أن الوقائع تكون جنحة، و بصدور قرار نهائي للغرفة الجزائية القاضي بتأييد الحكم بعد الاختصاص.
و من الثابت قانونا أنه لا يمكن إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات إلا بناء على قرار بالإحالة تصدره غرفة الاتهام
و لما أساء قرار الإحالة تقدير الوقائع موضوع الاتهام متجاهلا الأعباء و الظروف التي أحاطت بواقعة القتل فإنه
يستوجب إبطال قرار غرفة الاتهام و إحالة الدعوى إليها مجددا للفصل في أوجه الاتهام الأصلية و إحالة القضية
أمام محكمة الجنايات. “
قرار رقم: 243430 بتاريخ: 30/05/2000
“حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – طلبات النيابة – إغفالها بالمحضر – ذكرها في
الحكم النهائي – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: لما كانت ورقة الأسئلة و محضر المرافعات و الحكم الجنائي تكمل بعضها فيما يخص الإجراءات، فإن
سكوت وثيقة عن ذكر إجراء معين لا يعرضها للبطلان طالما أشارت إليه وثيقة أخرى.
والثابت في دعوى الحال أن محضر المرافعات أغفـل ذكر طلبات النيابة بينما ذكرها الحكم الجنائي و صحح
بذلك الإجراء الذي تم الإغفال عنه بالمحضر مما يجعل الدفع المشار غير مجدي.”
قرار رقم: 242108 بتاريخ: 30/05/2000
“مرافعات – جلسة سرية – عدم الحكم بما في جلسة علانية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: المستفاد من نص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية أنه في حالة إذا تقررت سرية الجلسة
تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
ومتى تبين من أوراق الملف أن رئيس المحكمة لم يصدر حكما مسببا عن سرية الجلسة المعلن عنها
وفى الجلسة العلانية ودون إشراك المحلفين باعتبار المسألة من المسائل العارضة الأمر الذي
يستدعي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.”
قرار رقم: 240617 بتاريخ: 30/05/2000
“قضاء عسكري – حكم – بيانات جوهرية – يمين قانونية – إغفال ذكرها – مخالفة المادة 176 / 7 قانون
قضاء عسكري.
المبدأ: إن حكم المحكمة العسكرية يجب أن يتضمن كافة البيانات المذكورة في المادة المشار إليها، من
بينها أداء اليمين للشهود أو سبب إعفائهم منها و الحكم المطعون فيه أغفل ذكر هذا الإجراء مما يشكل
مخالفة لقانون القضاء العسكري. “
قرار رقم: 234786 بتاريخ: 30/05/2000
“حكم محكمة الجنايـات – إجراءات شكليـة – طرح أسئلة احتياطية – إغفـال تلاوتها بالجلسة
– مساس لحقوق الدفـاع.
المبـدأ: يعد سكوت محضر المرافعات عن إجراء معين دليـل على عدم وقوعه ، و لما أغفـل الرئيس تلاوة
الأسئلة الاحتياطية قبـل قفـل باب المرافعات و تلا فقـط الأسئلة الأصلية ثم فاجأ الأطراف بوجود أسئلة
احتياطية أجابت عنها المحكمة ، فإن ذلك يشكل مساس بحقـوق الأطراف يترتب عنه البطلان. “
قرار رقم: 234707 بتاريخ: 30/05/2000
“قضاء عسكري – بيانات- عدم ذكر اسم المدافع – مخالفة الإجراءات .
المبدأ: يجب أن يتضمن حكم المحكمة العسكرية جميع البيانات المنصوص عليها بالمادة 176 قانون
القضاء العسكري تحت طائلة البطلان. و ما دام أن الحكم المنتقد لم يذكر اسم المدافع عن المتهم
فإنه قد خالف الإجراءات مما يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 233184 بتاريخ: 30/05/2000
“محكمة الجنايات – إدانـة– حكم نهائي – الإدانة من جديد– تجاوز السلطـة.
المبـدأ: يتعين على المحكمـة التي أحيلت عليها القضية بعد النقض أن تتقيد بالنظر في الدعـوى
فيما يخص المتهمين الذين نقض الحكم بشأنهم فقط. و ما دام الحكم المطعون فيه قد أدان متهمة
سبق الحكم عليها و صار الحكم بالنسبة إليها باتا لعدم الطعن فيه فإن إدانتها من جديد تشكل
تجاوزا لسلطة المحكمة.”
قرار رقم: 243688 بتاريخ: 16/05/2000
“اختصاص نوعي – شكوى ضد مجهول – تصريحات شاهـد – عدم الاختصاص النوعي.
ا لمبدأ: إن اعتماد القضاة على تصريحات شاهد واحد لتعيين الجهة المسئولة عن الجريمة
المقترفة و التسرع بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي يعد تعليلا غير منطقي و غير كافي
للوصول للنتيجة المذكورة.”
قرار رقم: 241508 بتاريخ: 16/05/2000
“اختصاص نوعي- متهم حدث- استئناف- غرفة جزائية- تمسك بالاختصاص- خطأ في
تطبيق القانون.
المبدأ: مفاد نص المادة 466/3 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز أن يرفع الاستئناف من
الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي و لما تمسك قضاة الغرفة
الجزائية باختصاصهم بالفصل في قضية متهم قاصر يكونون قد أخطئوا في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 240480 بتاريخ: 16/05/2000
“ظروف مخففـة – تخفيض العقوبة- محاولة قتـل- تحت الحد الأدنى- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ المستفاد من المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لا يمكن تخفيض العقوبة
المحكوم بها تحت الحد الأدنى الذي هو خمس سنوات إذا كانت الجناية يعاقب عليها بالسجن
المؤبد.
ولما سلطت المحكمة العسكرية عقوبة دون الحد الأدنى المقرر قانونا فإنها أخطأت في
تطبيق القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. “
قرار رقم: 233898 بتاريخ: 16/05/2000
“رد الاعتبار – غرفة الاتهام – مهلـة- الحبس والغرامة- عقوبـة تكميلية – خطـأ في تطبيق
القانون.
المرجع: المادة 681 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: 1- إن الغرامة المحكوم بها على طالب رد الاعتبار القضائي لارتكابه جنحة السرقة
هي عقوبـة أصلية مثلها مثل الحبس وليست عقوبـة تكميلية كما جاء في القـرار المطعـون فيه.
2- ومن المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد الاعتبار القضائي قبل مرور ثلاث سنوات من
يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وكذا سداد الغرامة في حالة الحكم بها
أيضا و بالتالي فإن المهلة المحددة لتقديم طلب رد الاعتبار تسري على الحبس وكذا على
الغرامة خلافا لما ذهبت إليه غرفة الاتهام مما يعرض قرارها للنقض. “
قرار رقم: 221429 بتاريخ: 16/05/2000
“ورقة الأسئلة – صياغة الأسئلة – وجوب استقلال السؤال المتعلق بالجريمة عن
السؤال المتعلق بظرف التشديد – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: كان يتعين على محكمة الجنايات أن تفرد سؤالا خاصا بواقعة الضرب و الجرح العمدي و سؤالا
مستقلا حول الظرف المشدد و هو أن يؤدي الضرب و الجرح العمدي إلى الوفاة دون قصـد إحداثها
فضلا أنه لا يوجد في القانون ما يعبر عنه بالواقعة (ض.ج.ع) كما ورد في السؤال السابق، و إنما كان
على محكمة الجنايات طرح سؤال واضح كما تضمنته المادة 264 من قانون العقوبات. “
قرار رقم: 241433 بتاريخ: 25/04/2000
“محلفين – استخلاف محلف ناقص – عدم مراعاة الترتيب – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن رئيس محكمة الجنايات لما استخلف المحلف الناقص بمحلف إضافي دون أن يراعي
ترتيب قيد الأسماء المقرر عنه و دون أن يقدم أي مبرر عن ذلك يكون قد خرق الإجراءات و عرض
الحكم الصادر للبطلان.”
قرار رقم: 215308 بتاريخ: 25/04/2000
“ضم العقوبـات – المدة – عدم الفصل – قصـور.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز ضم العقوبات المحكوم بها إذ كانت من طبيعة واحدة في نطاق
الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
والثابت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات رفضت طلب العارض لعدم تجاوز مجموع
العقوبتين الحد الأقصى رغم أنه مستوف الشروط القانونية كما أن العقوبة الأشد المنفذة على
المتهم هي دون الحد الأقصى مما يشكل قصورا في التعليل.”
قرار رقم: 240239 بتاريخ: 11/04/2000
“أوامر قاضي التحقيق – الأمر بانتفاء وجه الدعوى – إلغاء الأمر – عدم مواصلة التحقيق
– الأمر بالتصرف ثانية – خرق الإجراءات.
المبدأ: المستفاد من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام لما صادقت على أمر قاضي التحقيق
القاضي بانتفاء وجه الدعوى على الرغم من عدم تنفيذه لقرارها الأول الذي أمرت بموجبه قاضي
التحقيق بمواصلة التحقيق فإنها تكون قد خالفت القانون مما ينجر عن النقض.”
قرار رقم: 231419 بتاريخ: 28/03/2000
“الحكم المدني – عناصر التعويض – دمجها – عدم تحديد الضرر المادي – قصور.
المبدأ: إن عناصر التعويض عن الضرر المادي مختلفة عن عناصر التعويض على الضرر المعنوي، و عدم
الفصل بين النوعين من التعويض لا يمكن المحكمة العليا من المراقبة تطبيق القانون. “
قرار رقم: 224496 بتاريخ: 28/03/2000
“حكم محكمة الجنايات – تقليد أختام الدولة – واقعة محددة – خطأ في تكييفها – نقض.
المبـدأ: يوجب القانون على رئيس المحكمة أن يضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار
الإحالة وإذا ما ورد خطأ في القرار المذكور عليه أن يصححه ولو بطرح أسئلة احتياطية.
والحكم المطعون فيه أدان المتهم بناء على خطأ في تكييف الواقعة المادية وارد بقرار الإحالة، مما
يستوجب النقض.”
قرار رقم: 238463 بتاريخ: 14/03/2000
“التأشير على صكوك– الخطأ في الوصف القانوني للواقعة.
المرجع: المادة 423/1 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه”يعاقب…..كل من يعمل لصالح الدولة…يقـوم بإلزام عقـد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو
اتفاقية أو صفقـة أو صكا مخالفـا بذلك التشريع الجاري وقاصدا المساس بمصالح الدولة…أو الهيئة التي يمثلها
“.
إن محكمة الجنايات بتسليطها- في قضية الحال- عقـوبة على الطاعـن من أجل مخالفة لا وجود لها قانونا قد
أخطأت في تطبيق القانون لعدم منحها الوصف القانوني للواقعة المنظورة أمامها لأن العقد المبرم بين الطرفين
هو عقد خاص ومخالفته لا تشكل جريمة إذ كان لزاما عليها، أن تراقب سلامة الوصف القانوني الصحيح. ومتى
كان كذلك، استوجب نقـض وإبطال القـرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 237572 بتاريخ: 14/03/2000
“رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – عدم تقديم الوثائق المطلوبة – رفـض الطلب – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام برفضها طلب رد الاعتبار المقدم على أساس عدم تقديم حكم محكمة الجنايات و كذا
الوضعية الجزائية من طرف الطالب قد خالفت أحكام المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية لأن وكيل
الجمهورية المختص هو المكلف بتقديم الوثيقتين. “
قرار رقم: 233765 بتاريخ: 14/03/2000
“أمر برفض إجراء تحقيق – طرف مدني- استئنافه – غرفة الاتهام – عدم قبول الاستئناف – خرق القانون.
المبدأ: يجوز لوكيل الجمهورية أن يوجه طلبا لإجراء التحقيق ضد شخص مسمى أو غير مسمى. وأن غرفة
الاتهام برفضها الاستئناف شكلا لعدم جوازه على أساس عدم تحريك الدعوى العمومية وعدم قبولها تأسيس
الشاكي كطرف مدني يتعارض وأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يستوجب النقض. “
قرار رقم: 240262 بتاريخ: 29/02/2000
“محكمة الجنايات – طرح أسئلة – وقائع محددة – انعدام الوصف القانوني – خطـأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 87 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: تتقيد المحكمة بالتهم الواردة في منطوق قرار الإحالة لغرفة الاتهام و لا تضيف تهما أخرى إلا إذا تعلق
الأمر برداءة الوصف أو تعديل التهمة و كل ما زاد عن ذلك يعتبر تجاوزا لسلطة المحكمة يترتب عنه البطلان.”
قرار رقم: 240229 بتاريخ: 29/02/2000
“ورقة الأسئلة – الفعـل المخل بالحياء – واقعة محددة – سؤال مركب – مخالفة القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أن كل ظرف مشدد و عند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل و
متميز و الحكم المنتقد طرح سؤالا مركبا لاحتوائه على الفعل المخل بالحياء و العنف و على سن الضحية الذي
يشكل ظرف مشدد يستوجب طرح سؤال مميز و لذلك قد خالف القانون. “
قرار رقم: 232002 بتاريخ: 29/02/2000
“دعوى مدنية – محكمة جنايات – ضرب وجرح عمدي – إخضاع طريقة احتساب التعويض للقواعد العامة.
المرجع: (المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية).
المبدأ: من المستقر عليه قانونا أنه ” بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل في طلبات التعويض
المدني المقدمة سواء من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعى المدني “.
والثابت (في قضية الحال) أن محكمة الجنايات حين فصلها في الدعوى المدنية اعتمدت طريقة حساب التعويض
عن حوادث المرور في التعويض عن واقعة الضرب والجرح العمدي مما يشكل خطأ في تطبيق القانون.
فكان يتعين عليها أن تخضع التعويض للقواعد العامة وتناقش المسؤولية المدنية المرتبط بجنحة الضرب والجرح
العمدي.
ومتى كان كذلك يستوجب نقض وبطلان القرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 226101 بتاريخ: 29/02/2000
“محلفون – مسألة قانونية – الفصل بحضور المحلفين – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من الثابت قانونا أنه لا يجوز إقحام المحلفين للنظر في مسألة حجية الشيء المقتضي فيه التي تدخل
ضمن اختصاص القضاة المحترفين.
وأن الحكم المطعون فيه – في قضية الحال –إذ تضمن سؤالا في هذا الصدد و أجاب عنه بمشاركة المحلفين
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 226040 بتاريخ: 29/02/2000
“قرار الإحالـة – واقعة محددة – مناقشتها في الأسباب – عدم ذكرها بالمنطوق – مخالفـة القـانون.
المبدأ: إن العبرة في الأحكام القضائية بمنطوقها لا بأسبابها و أن قرار الإحالة لغرفة الاتهام الذي ناقش واقعة
المشاركة في القتل العمدي و لم يفصل فيها في منطوقه، لا يسمح لأم الضحية أن تتأسس كطرف مدني بناء
على هذه الواقعة التي لم تفصل بها المحكمة. وأن الحكم الذي رفض طلب التأسيس للطرف المدني باعتماده
على انتقاء وجه الدعوى الذي لم تقضي به غرفة الاتهام قد أخطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 195129 بتاريخ: 29/02/2000
“مخالفة التنظيم النقدي – إغفال الفصل في الدعوى الجمركية – مخالفة القانون.
المرجع: (المادتان – 316/1 من قانون الإجراءات الجزائية- 272 من قانون الجمارك).
المبدأ: من المقرر قانونا أنه ” بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في
طلبات التعويض المدني المقدمة… وتسمع أقوال النيابة العامة وأطـراف الدعـوى “.
من المقرر أيضـا أنه ” تنظر الهيئة القضائية التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية… وتنظر
أيضـا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام “.
ولما ثبت من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين بتها – في قضية الحال – أغفلت الفصل في الدعوى
الجمركية المقامة من طرف إدارة الجمارك مما يشكل مخالفة للقانون ويستوجب إرجاع القضية إلى نفس
المحكمة الجنائية للفصل في الدعوى الجمركية المقرونة بالجناية والتي ما زالت قائمة أمامها. “
قرار رقم: 228664 بتاريخ: 25/01/2000
“تنازع الاختصاص – ضحية عسكري- وفاته أثناء الوظيفة – قضاء عادي- لا – قضاء عسكري- نعم.
المبدأ: إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكريين ضد عسكريين أو مدنيين ضد عسكريين إذا وقعت بسبب الوظيفة
فإنها تخرج عن اختصاص القضاء العادي و أن القرار المطعون فيه لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة
المجني عليه عسكري، وقوع الجريمة أثناء الخدمة يمنع القاضي العادي من التحقيق في ظروف الوفاة. “
قرار رقم: 225556 بتاريخ: 25/01/2000
“غرفة الاتهام – أمر بألا وجه للمتابعة – تأييده – الطعن بالنقض – لا.
المبدأ: لا يجوز للمدعي المدني أن يطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام الصادرة بألا وجه للمتابعة ما لم تكن
قد أغفلت عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كانت غير مستوفية للشروط الشكلية المقررة قانونا لصحته أو
كان محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة. “
قرار رقم: 222903 بتاريخ: 25/01/2000
“ورقة الأسئلة – واقعة محددة – عدم إبراز عناصرها – لا يحتمل الفعل الواحد– وصفين – خطأ في تطبيق
القانون.
المرجع: المادة 42 من قانون العقوبات.
المبدأ: حتى يستقيم السؤال حول واقعة المشاركة في ارتكاب الجريمة وفقا للمادة 42 من قانون العقوبات يجب
ذكر الكيفية التي شارك بها الشريك في الفعل مع علمه بالنية الإجرامية للفاعل الأصلي.
كما أن التزوير إما أن ينصب على محررات رسمية و إما على محررات تجارية و دمج هذه مع تلك في سؤال واحد
كما فعل الحكم موضوع الطعن بالنقض يشكل خطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 228904 بتاريخ: 12/01/2000
“ضرب وجرح عمدي- عقوبـة فوق الحد الأدنى-عـدم الحكم بالغرامة- خطأ في تطبيق القانـون.
المرجع: المادتان 53-266 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه “يجـوز تخفيض العقوبة قانونا…وإذا كانت العقوبة المقدرة قانونا هي الحبس
المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس إلى يوم و الغرامة إلى 5 دنانير في حالة
الظروف المخففة.
ومن المقرر قانونا أيضا أنه “إذا وقع الجرح أو الضرب… مع سبق الإصرار و الترصد مع حمل أسلحة فيعاقب
الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج…مع مراعاة حقوق الغير ذوي
النية الحسنة”.
والثابت من القـرار المطعون فيه أن المحكمة الجنايات حين فصلها – في قضية الحال- سلطت عقوبـة تتجاوز
الحد الأدنى للعقـوبة المقـررة قانونا مما يشكل خطأ في تطبيق القانـون ينجـر عنه البطلان.
كما أنها عرضت قضاءها للنقض لعدم الحكم بالغرامة المقررة قانونا في نص المادة 266 من قانون العقوبات.
ومتى كان كذلـك فإنه يستوجب نقـض وإبطال القرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 379328
“دمج العقوبات – ضم العقوبـات.
المرجع: قانون العقوبات: المـادة: 35 الفقرة الأولى.
المبدأ: تعني العقوبة الأشد، المنصوص عليهـا في الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون العقوبات، في مجال
دمج العقوبات، العقوبة المحكوم بها على المتهم المدان وليس العقوبة المقررة للمعاقبة على الجريمة
المرتكبـة.”
قرار رقم: 233003 بتاريخ: 21/12/1999
“ورقة الأسئلة – اختلاس أموال عمومية – دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي – سؤال متشعب
– مخالفة الإجراءات.
المبـدأ: إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا
مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه النقض.
قرار رقم: 227532 بتاريخ: 21/12/1999
“محكمة الجنايات – طرح أسئلة – بيان
العناصر القانونية للجريمة – تطبيق صحيح.
المرجع: المادة 314/6 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: أستقر اجتهاد المحكمة العليـا على اعتبار أن ذكر التهمة و الظروف الزمانية و المكانية للجريمة ضمت
السؤال الرئيسي، يغني عن ذكر الوقائع المفصلة في صلب الحكم الجنائي.
وأن الحكم المطعون فيه – في دعوى الحال – الذي ذكر هـذه العناصر قد طبق القانون تطبيقا سليما. “
قرار رقم: 227528 بتاريخ: 21/12/1999
“غرفة الاتهام – وقائع موضوع الاتهام – عدم ذكرها في القرار المطعون فيه – سلطة تقديرية.
المبدأ: إن لغرفة الاتهام سلطة تقدير الوقائع و الأعباء كما أن لها الصفة لتقدير القصد أو سوء النية الذي يجرد
الفعل أو يضفي عليه الطابع الجنائي.
والثابت أن غرفة الاتهام بعد أن تبين لها أن المطعون ضدهما لم يكونا على علم بغرض الجماعة الإرهابية، قضت
بانتقاء وجه الدعوى لفائدتهما يكون قد طبقت بذلك القانون تطبيقا سليما. “
قرار رقم: 227350 بتاريخ: 21/12/1999
“تزوير في وثائق إدارية- عدم إثبات الضرر- عدم تحديد الأطراف المتضررة من التزوير- وجوب رفع الشكوى من
طرف المتضرر.
المرجع: المادتان 214 و 218 من قانـون العقوبـات.
المبـدأ: 01- من الثابت قانونا أن تزوير المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية الوظيفة يعد جريمة معاقب
عليها، كما أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت هذه وثيقة.
ومن المستقر عليه قضاء أنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقلدة أو المزيفة ضررا حالا أو
محتملا للغير.
ومتى كان من الثابت- في قضية الحال- أن غرفة الاتهام لما أحالت المعنيين في قضية تزوير وثائق إدارية، لم
تثبت الضرر المنجر من عملية التزوير ولم تعين الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين فإن هذا يشكل
قصورا في التسبيب ويعرض قراراها للبطلان.
02- كما أنه لا يحق لأحد أن يحل محل الطرف المتضرر في مباشرة متابعات قضائية، فكان يتعين عندئذ على
غرفة الاتهام أن تأمر بتحقيـق تكميلي وعند عـدم الأمر بهذا الإجراء فإنها تجاوزت سلطتها وعرضت قرارها
للنقض. ومتى كان كذلك أستوجب نقـض القرار المطعون فيه. “
قرار رقم: 224514 بتاريخ: 21/12/1999
“ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال عن كل واقعة واردة في قرار الإحالة – نقض.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1)إن عـدم طرح السؤال وفقا للصيغة المحددة في المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية لإهماله
الإشارة إلى عبارة (مذنب) التي تعبر عن الركن المعنوي اللازم للعقاب يعد إخلالا بإجراء جوهري و يؤدي إلى
بطلان السؤال الذي يترتب عليه نقض الحكم.
2) إن تضمن السؤال لواقعتين في آن واحد واقعة تحويل معادن نفيسة و واقعة مخالفة التنظيم النقدي يعـد
مخالفا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
3) إن عدم الإشارة إلى قرار الإدانة في ورقة الأسئلة مع التوقيع عليها من رئيس المحكمة و المحلف الأول يعـد
مخالفة لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. “
قرار رقم: 228666 بتاريخ: 23/11/1999
“غرفة الاتهام – أمر لمواصلة التحقيق – الطعن – عدم جوازه.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة في قرارات غـرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق
منها بالحبس المؤقت.
و الحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبارا هذا الطعن في غير أوانه و
يتعين رفضه لعدم جوازه قانونا. “
قرار رقم: 227515 بتاريخ: 23/11/1999
“ورقة الأسئلة – وقائع محددة – وصف قانوني مخالفة لقرار الإحالة – طرح أسئلة احتياطية – تطبيق صحيح
للقانون.
المرجع: المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: متى ثبت من أوراق الملف أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما
تضمنه قرار الإحالة فكان عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقا لأحكام المادة
306/2 من قانون الإجراءات الجزائية. “
قرار رقم: 226529 بتاريخ: 23/11/1999
“ورقة الأسئلة – أسئلة احتياطية – طرحها في قاعة المداولات – مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادتان 305 و 306 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون طرح جميع الأسئلة في قاعة الجلسات ما عدا السؤال المتعلق بالظروف المخففة الذي
يطرحه الرئيس داخل قاعة المداولة.
و لما ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت أسئلة احتياطية في قاعة المداولات فإنها تكون قد
خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات. “
قرار رقم: 225688 بتاريخ: 23/11/1999
“رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – استيفاء الشروط القانونية – رفض الطلب –خرق الإجراءات.
المبدأ: لا يكفي لقبول الاعتبار القضائي تقديم الطلب في الفترة الزمنية المحددة قانونا بل يجب على الطالب
مراعاة جميع الإجراءات الشكلية و من بينها تسديد المصاريف القضائية و الغرامة و التعويضات المدنية.
والقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لما قضى برفض الطلب رغم استيفاء الطالب الشروط القانونية.”
قرار رقم: 220293 بتاريخ: 23/11/1999
“ورقة الأسئلة – عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد – واقعة تحتمل أكثر من وصف – وجوب الأخذ
بالأشد – أسئلة متناقضة – الخطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 32 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا
يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها.
كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة و سؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية من طرف مرتكب
الجريمة نفسه.”
قرار رقم: 228896 بتاريخ: 09/11/1999
“قضاء عسكري – أسئلة و أجوبة – إغفال صيغة الأغلبية- خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 و 176 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ: من المقرر قانونا أن أجوبة المحكمة العسكرية تصدر بأغلبية الأصوات أيا كان نوع السؤال المطروح على
أعضائها، لذلك تعتبر باطلة كل إجابة لم تحصل بالأغلبية مما يستوجب نقض الحكم المبني عليها. “
قرر رقم: 225559 بتاريخ: 26/10/1999
“اختلاس أموال عمومية – متهم غير موظف – تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 119 من قانون العقوبات.
المبدأ: من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة.
والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إذ اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة،
قد أخطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 223692 بتاريخ: 26/10/1999
“ورقة الأسئلة – محاولة هتك عرض – جريمة ذات طابع مميز– تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات
– خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: لما كانت جناية هتـك عرض ذات طابع مميز إذ تتم بفعل أو حركة فإن البدء في التنفيذ هو في حد ذاته
هتك عرض و لا مجال لتطبيق المادة 30 من قانون العقوبات. “
قرار رقم: 215068 بتاريخ: 26/10/1999
“ورقة الأسئلة – محكمة الجنايات – واقعة غير منصوص عنها قانونا – إحالة– قرار فاسد – عدم طرح سؤال
احتياطي – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: قد يخلص من المرافعات أن الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما
تضمنه قرار الإحالة و عندئذ يتعين على الرئيس طرح سؤال أو عدة أسئلة احتياطية وفقـا لأحكام المادة 306 من
قانون الإجراءات الجزائية.
و في قضية الحال فإن المحكمة رغم فساد الوصف الذي جاء به منطوق قرار الإحالة إلا أنها تمسكت به و
سايرت غرفة الاتهام في خطئها، الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 195142 بتاريخ: 26/10/1999
“طلب استرداد – غرفة الاتهام – سيارة محجوزة – رفض الطلب لضمان الأموال المختلسة – قصور في
التسبيب.
المبدأ: إن مصادرة ملك الغير تخضع لإثبات سوء النية و أن القرار محل الطعن بالنقض الذي رفض إرجاع سيارة
الطاعنة على أساس أن زوجها يكون قد دفع ثمنها من المال الذي اختلسه قد أساء تطبيق القانون لعدم إبراز
سوء نية الطاعنة في ذلك.”
قرار رقم: 214363 بتاريخ: 12/10/1999
“حكم مدني – تعويضات- الفصل فيها- عدم مناقشة الوقائع- قصور في التسبيب.
المبدأ: تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون
مشاركة المحلفين بحكم معلل و يجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف و طلباتهم و دفوعهم وأن
يناقشها مناقشة قانونية و موضوعية.”
قرار رقم: 195887 بتاريخ: 12/10/1999
“أحكام البراءة – غرفة الأحداث – تأييد الحكم – الطعن بالنقض – لا يجوز.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
والقرار المطعون ضده، الصادر عن غرفة الأحداث، أيد الحكم بالبراءة لصالح المتهم الحدث، مما يجعل طعن
المدعى المدني غير مقبول لعدم جوازه قانونا.”
قرار رقم: 227555 بتاريخ: 28/09/1999
“أوامر قاضي التحقيق – سرقة موصوفة – أمر بإعادة تكييف الوقائع – تأييد الأمر المستأنف – خطأ في تطبيق
القانون.
المبدأ: إن غرفة الاتهام لما أيدت أمر قاضي التحقيق الرامي إلى إعادة تكييف الوقائع من جناية السرقة
الموصوفة إلى جنحة السرقة البسيطة ، بررت قرارها بواقعة ضبط المسروقات لدى المتهمين دون مناقشة
الأعباء المنسوبة إليهم مع ظروف وقوع الجريمة قد أخطأت في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 216273 بتاريخ: 28/09/1999
“حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – أصل المحضر – نعم – نسخة – لا.
المبدأ: إن إدراج نسخة طبـق الأصل من محضر المرافعات ضمت ملف الطعن بالنقض إجراء لا يمكن المحكمة
العليا بموجبه من مراقبة شكلية أصل المحضر و الذي يجب أن يوقع عليه رئيس محكمة الجنايات.
و الحكم المطعون في دعوى الحال قد خالف هذه القاعدة مما يترتب عليه النقض.”
قرار رقم: 187457 بتاريخ: 14/09/1999
“ورقـة الأسئلة – طرح أسئلة – تعدد الضحايا – عدم طرح سؤال مستقل لكل ضحية – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: من المستقر عليه قضاء أنه في حالة تعدد الضحايا يجب أن يطرح سؤالا مستقلا و مميزا بالنسبة لكل
واحد منهم حتى تتمكن المحكمة من الإجابة عن كل سؤال على حدا. “
قرار رقم: 218542 بتاريخ: 27/07/1999
“رد الاعتبار القضائي – استيفاء الإجراءات الشكلية – تعويضات مدنية – وصل تسديد – نسخة مطابقة للأصل
– قبول الطلب – تطبيق سليم للقانون.
المبدأ: يتعين على طالب رد الاعتبار أن يثبت قيامه بتسديد المصاريف القضائية المدنية.
و متى قدمت نسخة وصل يثبت تسديد التعويضات المدنية لها صبغتها الرسمية في طلب رد الاعتبار، فهي
سليمة و استوفى بذلك الطالب للشروط الشكلية و يعد القضاء برد الاعتبار تطبيقا سليما للقانون. “
قرار رقم: 216301 بتاريخ: 24/07/1999
“تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضيين مساعدين – انعدام الرتبة القانونية – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته و لو لأول مرة أمام المحكمة العليا.
و مادام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون
الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان. “
قرار رقم: 213127 بتاريخ: 13/07/1999
“ورقة الأسئلة – أركان الجريمة – عدم إبرازها – مخالفة القانون.
المبدأ: يكون ناقصا ومخالفا للقانون كل سؤال لا يتضمن الركنين المكونين لجريمة تكوين جمعية أشرار و
المتمثلين في الاتفاق بين شخص أو أكثر لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات. “
قرار رقم: 213058 بتاريخ: 29/06/1999
“حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – محضر المرافعات – مطبوعة – معلومات مدونـة بها – استيفاء
الإجراءات – تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن كون محضر المرافعات مهيأ مسبقا على شكل مطبوعة في أجزاء منه لا يعرضه للبطلان ما دامت
المعلومات المذكورة به غير مطعون بتزويرها. “
قرار رقم: 204442 بتاريخ: 29/06/1999
“ورقة الأسئلة – سؤال رئيسي – تجزئته – الإجابة عن الشطر الأول – استعمال عبارة – بدون موضوع كإجابة
على الأركان الأخرى للجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المبدأ: من مساوئ تجزئة السؤال الإجابة عن ركن من الجريمة يتضمن الإدانة و الإجابة عن بقية الأركان بعبارة
(دون موضوع) مما يجعل السؤال بجميع أجزائه فاسدا ـ و ينجر عنه النقض. “
قرار رقم: 227463 بتاريخ: 13/06/1999
“دمج العقوبات – غرفة الاتهام – نزاع عارض – الحكم بعدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: تختص غرفة الاتهام بالفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية و بالتالي تحديد
العقوبة الواجبة التنفيذ من ضمن العقوبات الصادرة و أن قضاة غرفة الاتهام بعدم اختصاصها في قضية الحال
يعد خرقا للقانون.”
قرار رقم: 224557 بتاريخ: 25/05/1999
“السؤال حول العذر المخفف للمسؤولية – الشطب في ورقة الأسئلة.
المبدأ: إن ورقة الأسئلة وثيقة رسمية لا يجوز شطب كلمات دون مصادقة من الرئيس.
كل مخالفة لهذا المبدأ تعرضها للبطلان. “
قرار رقم: 194171 بتاريخ: 25/05/1999
“حكم مدني – تعويضات – تقاضي الطرف المدني لمنحة لا يحرمه حق التعويض.
المبدأ: إن تقاضي الضحية أجرة من الهيئة المستخدمة لا يعفي المعتدي من تعويضات و أن الحكم المطعون فيه
لما رفض منح التعويض ماديا للضحية – في قضية الحال – يكون قد خالف هذه القاعدة مما استوجب نقضه. “
قرار رقم: 222925 بتاريخ: 11/05/1999
“ضـم العقوبات – تعدد الملاحقات – إشكال في التنفيذ – القضاء بعـدم الاختصاص – خرق القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية لما أغفلت في طلب دمج العقوبات، ليتعلق الأمر بإشكال في التنفيذ، يؤول
اختصاص الفصل فيه إلى غرفة الاتهام طبقا للمادة 09/4 من قانون تنظيم السجون و بعدم فصلها في
الإشكال الحاصل فإن غرفة الاتهام قد خالفت القانون.”
قرار رقم: 203953 بتاريخ: 09/03/1999
“أوامر قاضي التحقيق – إلغاء الأمر المستأنف – إرجاع الملف لمواصلة التحقيق – الطعن – لا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه :\”يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في أحكام المحاكم و قرارات
المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة…\”.
والقرار المطعون فيه الذي اكتفى بإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق على الشكل
الجنائي طبق القانون لا يمكن الطعن فيه قانونا. “
قرار رقم: 218653 بتاريخ: 23/02/1999
“رقابة قضائية – رفع أحد الالتزامات- اختصاص غرفة الاتهام – تسبيب كاف- تطبيق صحيح للقانون.
المبدأ: إن رفع الالتزام المتمثل في منع المتهم من القيام بأي حركة تجارية تتعلق بالاستيراد و التصدير لا
يتعارض و إجراءات التحقيق التي تعطي الاختصاص لقاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية مع
تعديل أو إضافة أو حذف التزام من الالتزامات التي حددت للمتهم.”
قرار رقم: 208084 بتاريخ: 26/01/1999
“ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تجزئتها في سؤالين – طرح جزء من الواقعة للاقتراع – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: متى ثبت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما قامت بتجزئة الواقعة في سؤالين كان يتعين طرحهما
للاقتراع معا حتى يتمكن أعضاء محكمة الجنايات من الإحاطة بالواقعة و بعناصرها و لما اقترعت فقط على سؤال
يتعلق بجزء من الواقعة و اعتبرت الاقتراع على الأجزاء الأخرى بدون موضوع فإنها لم تستنفذ قضاءها و يعتبر
حكمها قاصرا يترتب عنه البطلان. “
قرار رقم: 221444 بتاريخ: 10/01/1999
“جنحة مرتبطة بوقائع الدعوى ذات طابع جنائي – غير محبوس – أمر ضبط وإحضار – حبسه – اعتقال غير
شرعي – إفراج.
المبدأ: إن المتهم المتابع بجنحة مرتبطة بوقائع ذات طابع جنائي منسوبة لمتهمين آخرين والذي لم يكن
محبوسا احتياطيا، لا يمكن أن يطبق عليه الأمر بالقبض الجسدي المنصوص عليه بالمادة 198 من ق.إ.ج
والذي لا يعني إلا الأشخاص المتابعين بجناية.
وعليه فإن حبسه بموجب الأمر بالقبض المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه، يعد اعتقالا غير شرعي. “
قرار رقم: 215819 بتاريخ: 08/12/1998
“رد الاعتبار القضائي – غرفة الاتهام – الوضعية الجزائية – خطأ مادي – رفض الطلب – طلب تصحيح – قبول رد
الاعتبار دون مناقشة الموضوع – تناقض.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه لا يجوز تقديم طلب رد اعتبار جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ رفض
الطلب الأول.
والقرار المطعون فيه لم يناقش الخطأ المادي الوارد في القرار الأول – الذي رفض الطلب بحجة عدم استيفاء
المدة القانونية المحددة – و اكتفى بقبول طلب رد الاعتبار دون توضيح أساس ذلك، مما يشكل تناقضا بين
القرارين و يترتب على غرفة الاتهام أن تفصل في الموضوع من جديد.”
قرار 198831 بتاريخ: 28/07/1998
“تعويضات مدنية – واقعة محددة – عدم مناقشة عناصرها – الحكم بالدفع – قصور في التسبيب.
المبدأ: يتعين على محكمة الجنايات عند نظرها الدعوى المدنية أن تناقش الوقائع مناقشة قانونية وموضوعية
بعد تحديد الطلبات و أن تذكر بالضبط الأضرار التي لحقت بالمدعى و أن الاكتفاء بالقبول أن المدعى عليه تمت
إدانته جزائيا والحكم عليه بدفع تعويضات للمدعى يشكل قصورا في التسبب ويترتب عليه النقض. “
قرار رقم: 198797 بتاريخ: 28/07/1998
“تشكيلة محكمة الجنايات – استخلاف قاضي – عدم تعيينه في بداية الجلسة – خرق الإجراءات.
المرجع:المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: في حالة انسحاب أحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات أثناء الجلسة، و تعويضه بقاضي آخر، فإن
القاضي المعوض يجب تعيينه قبل بداية استخراج أسـماء المحلفين.
ومادام القاضي المعوض في قضية الحال قد أستدعى لإتمام التشكيلة فجأة دون تعيينه في بداية الجلسة
و دون مراعاة الإجراءات السابقة لاستدعائه فإن ذلك يشكل خرقا لإجراءات جوهرية يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 168183 بتاريخ: 28/07/1998
“تشكيلة المحكمة الجنائية – قاضي مقرر بغرفة الاتهام – نفس القاضي عضو تشكيلة المحكمة – لا.
المرجـع: المادة 260 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المقرر قانونا أن القاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا لغرفة الاتهام، لا يجوز له
الفصل فيها بمحكمة الجنايات.
و ما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن اسم قاضي ضمن تشكيلة المحكمة و هو الذي كان مقررا في القضية
عند نظرها من طرف غرفة الاتهام فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 162850 بتاريخ: 28/07/1998
“محلفون – الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين و ذلك بعد الفصل في
الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية و الحكم المطعون الذي أمر بإرجاع
السيارة المحجوزة بمشاركة المحلفين فيه فإنه خالف هذه القاعدة مما يعرضه للنقض. “
قرار رقم: 183840 بتاريخ: 14/07/1998
“محكمة الجنايات – دعوى مدنية – الفصل فيها – نعم – حفظ حقوق الأطراف – لا.
المبدأ: لا يجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين
عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبب.
وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق
الأطراف المدنية.”
قرار رقم: 196203 بتاريخ: 30/06/1998
“حكم مدني – تعويضات- عدم ذكر الأشياء المسروقة – تعويضات جزافية – لا.
المرجع : المادتان 182 من القانون مدني-316 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبـدأ: يتعين على المحكمة الجنائية عند فصلها في الدعوى المدنية أن تعلل حكمها تعليل كافيا و لا تكتفي
بالعموميات، و في حالة السرقة يجب ذكر الأشياء المسروقة كعنصر أساسي من أجل تقدير التعويض.
والحكم المطعون فيه في دعوى الحال لما قضى بتعويضات جزافية للأطراف المدنية دون ذكر الأشياء المسروقة
مما جعله ناقص التعليل تترتب عنه النقض.”
قرار رقم: 180290 بتاريخ: 30/06/1998
“ورقـة الأسئلة – عدم إبراز أركـان الجريمة – مخالفة القانون.
المبدأ: إن عدم الإلمام بكافة عناصر جريمة السرقة الموصوفة في السؤال المطروح و عدم الإشارة إلى محل
السرقة يجعل السؤال ناقصا ينجر عنه البطلان.
و ما دام أن الحكم المطعون فيه قـد أغفـل هـذا العنصر فإنه يكون معرض للنقض.”
قرار رقم: 190943 بتاريخ: 29/04/1998
“محلفـون – حكم غـيابي – مشاركة المحلفيـن في الحكم – مخالفـة الإجراءات.
المرجع: المادة 319 من قانـون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: تصدر المحكمة الجنائية حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين لما يكون المتهم غائبا عن الجلسة و بعد
القيام بإجراءات التخلف عن الحضور المنصوص عليه قانونا.
وأن مشاركة المحلفين في الحكم يشكل مخالفـة لقاعـدة جوهرية في الإجراءات. “
قرار رقم: 192209 بتاريخ: 24/03/1998
الموضوع 1:”محكمة الجنايات – القتـل العمدي – تشديد العقوبة – لا.
المرجع: المادة 263 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونـا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. و الحكم المطعون فيه الذي
أدان المتهم بتهمة القتـل العمدي و حكم عليه بالإعـدام دون أي ظرف تشديـد يكون قد خالـف القانـون لكون الحد
الأقصى للعقوبـة هـو السجن المؤبـد.
الموضوع 2: جريمة قتـل – العقوبة المقررة – تجاوز السلطة – ورقة الأسئلة – عدم شمولها للبيانات الجوهرية
– نقض.
المرجع: (المواد 254 و263 من قانون العقوبات و309 من قانون الإجراءات الجزائية)
المبدأ: 1) من المقرر قانونا أنه ” يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى… ويعاقب
القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد “.
ولما تبين من القرار المطعون فيه أن محكمة الجنايات حين فصلها في قضية الحال – حكمت على المتهم بعقوبة
الإعدام في حين أن العقوبة المقررة هي السجن المؤبد مما يشكل تجاوزا لسلطاتها إذ نطقت بعقوبة الإعدام
ضد متهم مدان بالقتل البسيط والذي رفضت له الظروف المخففة.
2) ومن المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا أن ورقة الأسئلة تعتبر من الوثائق الأساسية في كل محاكمة
جنائية ويجب أن تشمل بيانات جوهرية نصت عليها المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن ورقة الأسئلة جاءت مبتورة من قرار محكمة الجنايات بشأن العقوبة التي أصدرتها على المتهم مما
يشكل مخالفة لأحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية ويترتب عنها البطلان. ومتى كان كذلك يستوجب
نقض وإبطال القرار المطعون فيه.”
قرار رقم: 225643 بتاريخ: 24/02/1998
“قضاء عسكري – تعليل – أسئلة و أجوبة – عدم احترام القاعدة – خرق الإجراءات.
المبدأ: لما كانت الأسئلة و الأجوبة هي بمثابة تعليل في أحكام المحكمة العسكرية بوصفها محكمة اقتناع
و ليست محكمة دليل فإن خلو الحكم منها، يعد خرقا بينا لإجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض. “
قرار رقم: 189499 بتاريخ: 24/02/1998
“محكمة الجنايات – دعوى مدنية – إغفال الفصل فيها – مخالفة القانون.
المبدأ: إن المحكمة الجنائية ملزمة بعقد الجلسة المدنية بغض النظر عن الحكم القاضي في الدعوى العمومية
بالإدانة أو بالبراءة متى كان هناك أطراف مدنية.
وأن عدم الفصل في الدعوى المدنية يتركها قائمة أمام المحكمة الجنائية و يتعين إرجاع القضية إليها للفصل فيها
من جديد.”
قرار رقم: 183243 بتاريخ: 20/01/1998
“محلفون – إغفال ذكر أسماء المحلفين المساعدين – خرق الإجراءات.
المرجع: المادة 314 فـقرة 03 من قانون الإجراءات الجنائية.
المبدأ: إن ذكر أسماء القضاة و المحلفين و ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ضمن الحكم الجنائي، إجراء
جوهري يترتب عن إغفاله البطلان.
و ما دام الحكم المطعون فيه – في قضية الحال – قد أغفل ذكر أسماء المحلفين المساعدين فإن ذلك يشكل
خرقا للإجراءات يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 177197 بتاريخ: 20/01/1998
“محلفون – اقتراع الأسماء – محضر المرافعات – تناقض في الأسماء – مخالفة الإجراءات.
المبدأ: إن محضر استخراج أسماء المحلفين عن طريق القرعة يعد وثيقة مكملة لمحضر المرافعات و الذي يكمل
بدوره الحكم الجنائي و أن وجود بيانات جوهرية و متناقضة بين الحكم و محضر استخراج المحلفين يترتب عليها
البطلان.
و متى أشار الحكم المطعون فيه إلى محلف لم يذكره محضر استخراج المحلفين فإن ذلك ينجر عنه النقض. “
قرار رقم: 187736 بتاريخ: 28/10/1997
“قضاء عسكري – ورقة الأسئلة – طرح أسئلة – عناصر الجريمة – بيانات جوهرية – عدم ذكر عبارة الأغلبية –
خرق الإجراءات.
المرجع: المادتان 165 من قانون القضاء العسكري و309/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المطروحة على المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية المتعلقة
بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر الجريمة.
كما أن الإجابة تكون بذكر الأغلبية نفيا أو إيجابا و الاكتفاء بذكر \”لا\” أو\”نعم\” دون \”الأغلبية\” يعد مخالفة للقانون.
و الحكم المطعون فيه لمخالفته لهاتين القاعدتين تعرض للنقض. “
قرار رقم: 188113 بتاريخ: 23/10/1997
“حكم محكمة الجنايات – إجراءات شكلية – عدم توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة – بطلان.
المرجع: المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن توقيع المحلف الأول على قرار المحكمة المسجل بذيل ورقة الأسئلة حال انعقاد الجلسة إجراء
جوهري يتعلق بالنظام العام و إغفالـه يترتـب عليه البطلان المطلق. “
قرار رقم: 180909 بتاريخ: 14/10/1997
“تشكيلة المحلفون – عـدم بلوغ السـن القانوني يوم الجلسة– مخالفة الإجراءات.
المرجع: المادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يفرض القانون أن تتوفر في المحلف الذي يجلس للفصل في القضايا الجنائية الشروط المنصوص عليها
بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية و منها شرط السن.
والحاصل في قضية الحال أن أحد المحلفين لم يكن يبلغ 30 سنة من عمره يوم انعقاد الجلسة مما يشكل خرقا
للإجراءات يترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 162114 بتاريخ: 20/05/1997
“غرفة الاتهام – عدم التبليغ بتاريخ الجلسة – خرق حقوق الدفاع.
المبدأ: إن تبليغ الأطراف بعقـد جلسة غرفة الاتهام خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة تعتبر إجراء جوهري يترتب
عن الإخلال به بطلان القرار وهو ما لم يتم احترامه بموجب القرار المطعون به مما ترتب عنه النقض. “
قرار رقم: 181387 بتاريخ: 24/03/1997
“اختصاص محلي – غرفة الاتهام – جريمة – حبس – جريمة ثانية – محل الاختصاص – مكان حبس المتهم
– الحكم بعدم الاختصاص دون تسبيب – مخالفة القانون.
المبدأ: لا يثور النزاع حول الاختصاص إذا كان الغرض هو السير الحسن للعمل القضائي، إذ أن أمر التخلي
– في قضية الحال – من قاضي التحقيق الأول لفائدة زميله، قد أخطر به أطراف الدعوى و لم ينازع فيه
و أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه.
وعليه فإن غرفة الاتهام لما قضت بعدم اختصاصها و إرجاع الملف للقاضي الأول يعد تجاوزا للسلطة لأن
قرارها لا يجد مصدره في نص قانوني أو مخالفة لإجراء جوهري. “
قرار رقم: 171800 بتاريخ: 04/03/1997
“تنازع الاختصاص – متهمون مدنيون – قاضي عسكري – لا – قاضي مدني – نعم.
المرجع: المادتان: 545 من قانون الإجراءات الجزائية، 25 من قانون العقوبات.
المبـدأ: إن اختصاص المحكمة العسكرية فيما يخص صفة الأشخاص تحدده المادة 25 من قانون القضاء
العسكري و ما دام المتهمون مدنيين و لم يرتكبوا، فعلا داخل ثكنة عسكرية فإن قاضي التحقيق المدني
هو المختص بالتحقيق في القضية. “
قرار رقم: 165716 بتاريخ: 25/02/1997
“ورقة الأسئلة – واقعتان محددتان – سؤال مركب – إغـفال ركن العمد – مخالفـة القانـون.
المبدأ: يكون معقدا كل سؤال يتضمن أكثر من واقعة بحيث لا يسمح للمحكمة بالإجابة عليه و ما دام الحكم
المطعون فيه – في دعوى الحال – قد تضمن سؤالا أشار إلى تمزيق وثائق رسمية و نقود مما جعله
مركبا لأن تمزيق وثائق رسمية يشكل واقعة بمفردها و تمزيق النقود يشكل واقعة أخرى كما أنه أغفل
ركن العمد المنصوص عليه بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية الأمر الذي يجعله ناقصا يترتب عنه
النقض.”
قرار رقم: 157643 بتاريخ: 25/02/1997
“ورقة الأسئلة – طرح أسئلة – انعدام العناصر القانونية – ضم واقعة السرقة مع ظرف التشديد
– خطأ في تطبيق القانون.
المرجع : المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: من المستقر عليه قضاءا أن الأسئلة المتعلقة بالإدانة يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن كافة عناصر
الجريمة و يستوجب البطلان ، السؤال الذي يضم في آن واحد واقعة السرقة و الظرف المشدد المتمثل في
حمل السلاح الظاهر.
و متى خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ، فإن ذلك يعرضه للنقض. “
قرار رقم: 149385 بتاريخ: 28/01/1997
“تشكيلة المحكمة الجنائية – انعدام الرتبة القانونية للرئيس – إفادة المتهم بالظروف المخففة
– عدم النزول بالعقوبة – نقض.
المرجع: المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:1) تعد رئاسة المحكمة الجنائية من طرف قاضي له رتبة أقـل من رتبة رئيس غرفة
المجلس، إجراء باطل بطلانا مطلقا.
2) كما أن المحكمة الجنائية ملزمة عند منحها الظروف المخففة بالنزول بالعقوبة إلى أقل من
الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.
والثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى رأي المحكمة من طرف قاضي برتبة مستشار
كما أنه منح الظروف المخففة للمتهم لكنه لم ينزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر
قانونا مما يشكل مخالفة للإجراءات.”
قرار رقم: 167035 بتاريخ: 26/11/1996
“ورقة الأسئلة – وجوب طرح سؤال يبرز عناصر الجريمة – خطأ في تطبيق القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية .
المبدأ: إن قصـور السؤال عن الإلمام بكافة عناصر الجريمة يعرض الحكم للبطلان.
و بما أن الحكم المطعون فيه تضمن أسئلة عن واقعتي تشجيع و تمويل أعمال إرهابية دون
ذكر وسيلة التشجيع أو التمويل فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون. “
قرار رقم: 152527 بتاريخ: 24/09/1996
“ورقة الأسئلة – واقعة محددة – تعدد الضحايا – دمجها في سؤال واحد – مخالفة القانون.
المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: إن تعدد الضحايا من أفعال إجرامية مماثلة يتطلب طرح سؤال عن كل واقعة تضررت
منها كل واحدة من الضحايا و بما أن الحكم المطعون فيه قد تضمن سؤالا عن السرقة إضرار
بعدة ضحايا فإن ذلك يجعله معقدا و ينجر عنه النقض.”
قرار رقم: 154965 بتاريخ: 11/06/1996
“محكمة الجنايـات – براءة – إغفـال ذكر النـص القانوني – لا يؤدي للبطلان.
المبدأ: يتعين على المحكمة الجنائية أن تذكر النص القانوني المطبق في حالة الإدانة
فقط، أما و قد قضت بالبراءة فليس هناك نص يتعين ذكره و أن الطعن بعدم ذكره غير
مؤسس. “
2019-02-04