الرئيسية / مجموعة قرارات مختلفة / قرارات المحكمة العليا بخصوص الغرامة التهديدية

قرارات المحكمة العليا بخصوص الغرامة التهديدية

قرار صادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 20-06-2007 مجلة المحكمة العليا

العدد 02 الصفحة 203

حيث انه و كما هو ثابت من وقائع القضية انه صدر امر استعجالي  يقضي بوقف

تشغيل الآلات ليلا احتراما لأوقات العمل (وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1500 دج

عن كل يوم تأخير ) و هو تدبير مؤقت يتوقف ذلك على صدور حكم من قاضي

الموضوع يحسم النزاع بين الطرفين .

وحيث انه لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية الا بعد صدور حكم في الموضوع

يحسم النزاع يقضي بوقف هذه الآلات ليلا و مع ذلك لا يستجيب المحكوم عليه الى

توقف تشغيل هذه الآلات , حق للمحكوم له ان يعود الى قاضي الموضوع للمطالبة

بتصفية الغرامة التهديدية انطلاقا من صدور الامر الاستعجالي مراعيا في ذلك

الضرر الذي لحق بالدائن و العنت الذي بدا من المدين.

و حيث ان قضاة الموضوع عندما انتهوا الى حكم يحسم النزاع بين الطرفين يعد ذلك

خرقا لأحكام المادة 174 من القانون المدني و يعرض قضاءهم للنقض .

قرار صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 18-01-2006 نشرة القضاء العدد 62 الصفحة 343 

بالفعل فان المقرر قانونا انه في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزام بعمل او خالف

التزاما بالامتناع عن عمل و اثبت ذلك القائم بالتنفيذ في محضر يجوز لصاحب المصلحة

مطالبة المحكمة بتهديدات مالية لإجبار المدين على تنفيذ التزاماته .

و حيث ان الثابت في دعوى الحال ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ محتوى الحكم

الصادر عن محكمة سيدي عيش بتاريخ 29-10-1997 المؤيد بقرار الصادر عن مجلس

قضاء بجاية بتاريخ 06-01-1999 و الذي يلزمه بإزالة الاضرار التي تسبب فيها بملكية

المدعي و ان هذا الامتناع مثبت في محضر القائم بالتنفيذ بتاريخ 12-07-1999 و من

ثم فان قضاة المجلس حين قضوا بإلغاء الحكم القاضي بالتهديديات المالية و رفضوا

الدعوى الرامية الى ذلك  دون تأسيس و دون تطبيق صحيح للقانون يعرضون قرارهم

للنقض و الالغاء  و حيث انه لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فلا جدوى من

احالة الدعوى من جديد.

قرار صادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 21-12-2005 نشرة القضاء العدد 66 الصفحة 243.

حيث ان النعي بهذا الوجه صحيح ذلك ان الغرامة التهديدية لا يحكم بها الا اذا تأكد لقضاة

الموضوع ان تنفيذ الالتزام ممكنا و امتنع المدين عن ذلك عمدا تعنتا و اضرار بالدائن  اما

اذا كان عدم تنفيذ الالتزام لا يعود الى ارادة المدين بل الاسباب خارجة عن ارادته لا

يجوز توقيع  الغرامة التهديدية عليه.

و حيث انه في دعوى الحال فانه ما كان لقضاة مجلس قضاء وهران في قرارهم المنتقد

من اجل تأييد الامر المستأنف لديهم الذي قضي بالغرامة  التهديدية ان يكتفوا بالقول ان

المحكمة قد اعتمدت على وجود قرار حائز قوة الشيء و ان المستأنفة لم تستجب

لتنفيذه حسب المحضر المؤرخ في 13-12-2003 دون ان يردوا على دفوع هذه الاخيرة

و يناقشوا الوثائق التي استظهرت بها ليتأكدوا ان كان فعلا الامتناع عن التنفيذ راجع

الى الارادة المدنية و تعنتها اتجاه الدائن ام ان الامر راجع لأسباب خارجة عن ارادتها

منعتها من القيام بنقل الملكية لهذا الاخير و لما لم يفعلوا يكونون بقضائهم قد شوهوا

قرارهم بالقصور في التسبيب و مخالفة المادة 174 من القانون المدني

و المادة 340 ق ا م مما يعرض قرارهم للنقض .

ملاحظة

المادة 340 من قانون الاجراءات المدنية محتواها هو نفس محتوى المادة 625 من

قانون الاجراءات المدنية و الادارية المذكورة اعلاه المتعلقة برفض تنفيذ التزام

بعمل او مخالفة التزاما بالامتناع عن العمل .

عن المحامي