إلغاء الحبس المؤقت في الجرائم أقل من ثلاث سنوات
في اهم الاحداث, مستجدات
عدم إدراج عقوبات الحبس لمدة 6 أشهر في صحيفة السوابق العدلية رقم 2 – بإمكان الشخص
المشتبه فيه أن يتلقى زيارة محاميه الخاص – إحالة المتهمين أمام جهة الحكم فورا بعد تقديمهم
أمام وكيل الجمهورية .
اقترح مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، تقليص مدة الحبس الاحتياطي
وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من 3 سنوات، مما سيحول دون اللجوء
إلى الحبس في الجنح البسيطة وغير العمدية إلا إذا نتجت عنها وفاة، كما تم تعزيز نظام الرقابة
القضائية باستحداث نظام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس المؤقت.وحسب المشروع التمهيدي الجديد
لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائرية، فقد تم اقتراع تعزيز دور غرفة الاتهام في مراقبة شروط
اللجوء إلى الحبس المؤقت وتمديده من طرف قاضي التحقيق على أساس ضوابط ترتكز أساسا على
درجة تقيد القضية والنتائج المنتظرة من الإجراءات التي أمر بها قاضي التحقيق. ونص مشروع القانون
التمهيدي الجديد على استحداث نظام المثول الفوري أمام المحكمة، وذلك بغرض تبسيط إجراءات
المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي، حيث يقترح المشروع
إدراج أحكام تتعلق بالمثول الفوري كآلية جديدة لعرض القضايا على المحكمة والتي تتمثل في إحالة
المتهمين أمام جهة الحكم فورا، بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية مع ضمان احترام حقوق الدفاع. وفي
هذا الإطار يقترح المشروع أن تسند للمحكمة وحدها صلاحية البت في مسالة ترك المتهم حرا أو وضعه
رهن الحبس أو إخضاعه لالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية. إلى ذلك وفيما يخص معالجة الجنح
البسيطة، اقترح المشروع إدراج إجراءات جديدة في الأمر الجزائي الذي بمقتضاه يتم إحالة الجنح البسيطة
المعاقب عليها بغرامة أو الجبس لمدة لا تفوق سنتين، والتي تقضي فيها المحاكم غالبا بعقوبة الغرامة
فقط لعدم خطورتها، ويقترح أن يتم الفصل بموجب هذا الإجراء من دون مرافعة مسبقة، وللمعني بعدها
إما تنفيذ الأمر الجزائي أو المعارضة فيه لتتم محاكمته وفقا لإجراءات عادية. إلى جانب الأحكام سالفة
الذكر، تضمن المشروع أحكاما تتعلق بتقليص فترة الاختبار بالنسبة للأحكام التي تقضي بالحبس مع
وقف التنفيذ لمدة 6 أشهر أو أقل مع أو بدون غرامة يساوي أو يقل مقدارها عن 50 ألف دينار جزائري
إذا كانت صادرة ضد محكوم عليهم غير مسبوقين، وهي العقوبة التي لاتقيد في القسيمة رقم 2 من
صحفية السوابق القضائية إلا ما كان منها مقدما لرجال القضاء. ومن جهة أخرى، يقترح المشروع أن لا
تنشأ بطاقة رقم 1 لصحيفة السوابق القضائية عن العقوبات التي تقضي بغرامة مالم تتجاوز 5 آلاف
دينار جزائري. كما تم التنصيص على فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتوفر الشروط المادية قبل الشروع
في تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالمثول الفوري أمام محكمة الجنح وإجراءات الطعن بالنقض.
ونص التعديل المقترح للمادة 11 على إمكانية قيام ضباط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن
النيابة من اطلاع الجمهور ببعض معطيات التحقيق المستخرجة من ملف الإجراءات وذلك مع مراعاة
قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة. ونص المشروع على إمكانية إصدار النيابة لأمر المنع من مغادرة
التراب الوطني بالنسبة لكل شخص تكون التحريات جارية بشأن احتمال تورطه في جناية أو جنحة،
وتعزيزا للضمانات المقررة للشخص المشتبه فيه اقترع المشروع السماح له بأن يتلقى زيارة محام،
وهو اقتراح يسمح لهيئة الدفاع أن تؤدي دورها كضمان لاحترام حقوق الإنسان خلال التوقيف للنظر.
وضع مساعدين متخصصين دائمين تحت تصرف النيابة
لتعزيز قدرات النيابة سيما معالجة القضايا ذات الطابع التقني «جرائم اقتصادية، مالية وإلكترونية»،
يقترح المشروع الجديد استحداث وظيفة المساعدين المتخصصين الدائمين، وهم خبراء يكونون بشكل
دائم تحت تصرف النيابة التي تستعين برأيهم وخبرتهم خلال التحريات الأولية ومختلف مراحل الدعوى،
وهو ما من شأنه أن يزيد من نجاعة النيابة ويسمح بتفادي المتابعات الجزائرية غير المبررة.
منقول من النهار الجديد
2015-07-09