مقال منشور في جريدة الخبر
إلزام أصحاب الجبة السوداء بإرجاع قيمة الأتعاب في حالة التنحية
اعطى القانون الداخلي للمحاماة “ضمانات قوية” للموكلين، حيث يلزم المحامي، بموجب هذا
القانون، في حالة تنحيته، إرجاع قيمة الأتعاب المدفوعة له. فقد سقط مواطنون في حالات
كثيرة ضحايا لجشع وطمع بعض المحامين الذين اتخذوا من مهنة المحاماة وسيلة أساسية
لكسب المال بـ”أي طريقة”.
وافق وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على دخول القانون الداخلي للمحاماة حيز
التنفيذ، بعدما كان جاهزا في ديسمبر 2015. فقد صدر القانون، أمس، في العدد الأخير
للجريدة الرسمية.
وتضمن القانون “مكاسب” قوية للموكلين، ومن أبرزها ما جاء في المادة 85 ونصها:
“لا يمكن للمحامي التنحي عن التوكيل إلا بعد إخطار موكله بذلك في الوقت المناسب
، لتحضير دفاعه بموجب محضر موقع من قبله أو ممن ينوب عنه، أو بموجب رسالة
مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام، موجهة إلى آخر موطن له”.
وختمت المادة ذاتها بأنه “يجب على المحامي، في حالة تنحيته، إرجاع قيمة الأتعاب
المدفوعة له”. ولأن مهنة المحاماة ليست فقط “بابا للربح”، فقد أضحى تشريعا
بأن “يتحلى المحامي دائما بالنزاهة والثقة والإخلاص واللطافة والتجرد، وأن يقدم
لموكله يد المساعدة بما يتوفر لديه من معلومات ومؤهلات”، طبقا للمادة 84. وضمانا
أيضا للمواطنين بـ”توكيل صحيح وسليم”، أوجبت المادة نفسها “على المحامي
تحرير العرائض والمذكرات والطلبات الختامية وإيداعها في الوقت المناسب، وعلى
العموم أخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصالح موكله”.
وتفاديا لأي تعسف قد يمارسه المحامون ضد موكليهم، أتاحت المادة 85 أيضا إمكانية
“سحب وكالة المحامي من طرف موكله في كل وقت، وعلى هذا الأخير إطلاعه
بذلك صراحة وأن يبلغه كتابة بمحضر يوقعه بمكتبه أو عن طريق المحضر
القضائي، أو برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام، دون المساس
بأتعاب المحامي التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة، ودون أن يتحمل المحامي
أية مسؤولية عن ذلك السحب”.
وفي “واجبات المحامي تجاه زملائه”، ألزم القانون الداخلي في صلب المادة
69 “المحامي بإقامة أفضل العلاقة مع زملائه، وبالتعاون معهم في ظل إجراء
يساعد في سرعة الفصل في النزاعات دون تسرع وتحقيق العدل، ولا يجوز أن
يؤثر دفاعهم عن حقوق موكليهم على العلاقات فيما بيــــــنهم”. وانساقت المادة
70 في نفس الاتجاه ونصت على أنه “تميز المجاملة واللطافة العلاقات القائمة
بين المحامين الذين عليهم المساعدة الأخوية المتبادلة والإعانة عند الاقتضاء”.
وأوجبت المادة 90 على “المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات
والوثائق التي تسلمها من موكله تحت طائلة المتابعة التأديبية، ويعد السر
المهني مطلقا ومن النظام العام، فلا يجوز له كشفه مهما كانت المبررات، وكل
مخالفة لذلك تعد خطأ مهنيا جسيما”. فيما “سرية التحقيق واجبة على المحامي
مثلها مثل المحافظة على السر المهني”. وضمن القانون الداخلي للمحامين
بعض الحقوق بحيث “لا تتنافى مهنة المحاماة مع تدريس القانون في الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي”، كما “لا يمكن للمحامي الجمع بين مهنة المحاماة
وأية مهنة أخرى أو عمل أو نشاط مدر للربح، أو فيه تبعية بما يتعارض
واستقلالية وحرية مهنة المحاماة”، وهذا بنص المادة 94.
ومنع القانون استنادا إلى المادة 97 “أن يطلب المحامي من موقوف الدفاع
عنه أو أن يتقدم تلقائيا أمام جهة قضائية، من أجل الدفاع عن أي شخص لم يكلفه
بذلك في إطار المساعدة القضائية أو التعيين التلقائي، وبتكليف مكتوب من النقيب
أو مندوبه حصريا تحت طائلة المساءلة التأديبية”. كما لا يجوز “للمحامي البحــــــث
عن أي إشهار يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو تقديم موافقته
على أي شكل من أشكال الإشهار المهني أو تزويده بأي وسيلة كانت”.
نشر في الخبر بتاريخ 27/05/2016 مقال لخالد بودية
*****************
بالنظر الى العنوان الذي رافق المقال فاني استغرب قيامكم بالمساهمة في نشر هذا المقال على مدونة تخدم مهنة الدفاع …
السلام عليكم الهدف من نشره هو الاطلاع على كل المستجدات و كيفية معالجة المواضيع ” المقال نشر في يومية جزائرية معروفة موجهة للجميع ” “هذا ما يكتب في الجرائد” و اذا كان هنالك اشكال او تعقيب فيجب تصحيح الفكرة و طرحها بطريقة اخرى من طرف الحقوقيين .. لا ننسى ان هنالك طرف ثالث في المعادلة و هو المواطن الذي يتلقى المعلومة و يقتنع بها كما هي اذا لم يجد طرح اخر … لهذا قدمنا في فرع ما هو “موضوع هذه المادة” المواد القانونية الخاصة بوجبات المحامي تجاه موكله بهدف نشر المواد القانونية الخاصة بالموضوع ليطلع عليها المواطن و يصبح مع مرور الوقت لا يتقبل اي خبر دون ان يتاكد من النص القانوني الذي نسعى دائما لتقديمه و هكذا نساهم ولو بالقليل في المساعدة على كسب ثقافة قانونية …